منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية M5zn_d0e1d87388e25d5
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية M5zn_d0e1d87388e25d5
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية Empty
مُساهمةموضوع: قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية   قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية I_icon_minitimeالثلاثاء 12 فبراير 2013, 13:10

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية

مديرية النشاط الاجتماعي و الثقافي
المديرية الفرعية للمنح المدرسية
رقم : 150 م . ت . ف . أ . أ
الجـزائر فـي : 05/02/1990
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية
الخاصة بمنح وزارة التربية

وزير التربية.
بناء على المرسوم التنفيذي رقم 170-90 الصادر في 02-06-90

البند 1 : تنشأ لجنة طعن ولائية لـدى مديريات التربية.

البند 2 : تكلف لجنة الطعن بدرس الطعون المقدمة من طرف المترشحين الذين رفضت المصالح المسيرة طلبات
منحهم والبث فيها نهائيا.

البند 3 : تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء التالية :
- مدير التربية رئيسا
- رئيس المصلحة المكلفة بالمنح مقررا
- مفتش التربية
- مفتش التعليم الأساسي (الطور الثالث)
- مفتش مدير ثانوي للتعليم العام
- مدير ثانوي للتعليم التقني
- مدير مؤسسة للتعليم الأساسي (الطور الثالث)
- ممثل عن مصالح الضرائب الولائية (كملاحظ)
- ممثل عن المجلس الولائي الشعبي
- ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ

البند 4 : تجتمع اللجنة الولائية مرة في السنة أو باستدعاء من رئيسها ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء 15 يوما
قبل تاريخ الاجتماع ويجب حضور 3 / 2 من الأعضاء لتصح المداولات , وفي حالة عدم اكتمال النصاب
اثر الاجتماع يجب استدعاء اعضاء اللجنة بنفس الطريقة وتصح حينئذ مداولاتها بالأغلبية البسيطة.

البند 5 : إن لأعضاء اللجنة الحق في دراسة الملفات من جديد وتتخذ قراراتهم النهائية بمجرد الأغلبية البسيطة ثم يشعر
المعنيون بالأمر بهذا القرار في فترة لا تتجاوز ال 15 يوما وفي حالة التساوي في الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

البند 6 : تتكلف مصالح مديرية التربية بتنظيم أمانة اللجنة التي تكون مهمتها ضبط تسجيل المداولات وإعداد محضر
الجلسات ثم ترسل نسخة منه إلى المصالح المركزية بالوزارة.

البند 7 : تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا القرار.

البند 8 : يكلف كل من مفتش اكاديمية الجزائر العاصمة ومديري التربية بالولايات بتنفيذ هذا القرار.



وزيـــر التربيـــة
علي بن محمد

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية الخاصة بمنح وزارة التربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الاذاعة الوطنية :تشكيل لجنة (وزارة التربية -الوظيف العمومي -المالية ) لدراسة مطالب المقتصدين
» الخزينة الولائية بالبليدة ترفض تسجيل إعانات وزارة التربية في سنة 2017
» التبرع بمبلغ 60000.00 د ج الخاصة بمقاضاة وزارة التربية إلى عائلة المرحومة ناضر فضيلة
» التبرع بمبلغ 60000.00 د ج الخاصة بمقاضاة وزارة التربية إلى عائلة المرحومة ناضر فضيلة
» مرسوم تنفيذي رقم 16-227 ممضي في 25 غشت 2016 وزارة التربية الوطنية الجريدة الرسمية عدد 51 مؤرخة في 31 غشت 2016، الصفحة 15 يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتوسطة.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك الوثائــــــق-
انتقل الى: