منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         M5zn_d0e1d87388e25d5
 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         M5zn_d0e1d87388e25d5
 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         Empty
مُساهمةموضوع: المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية     المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         I_icon_minitimeالثلاثاء 12 فبراير 2013, 12:59

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية


مديرية المالية الوسائل
المديرية الفرعية للوصاية عن المؤسسات الجزائر في :
رقم : / م . أ . و . م . م / م . ف . ر . ت . م . م / .
وزيـــــر التربيـــــــة
إلـــــى :
السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
السادة : - مديري التربية ( لكل الولايات)
السادة : - مفتشي التربية الوطنية , ( للإعلام والمتابعة)
السادة : - رؤساء المؤسسات في : المتوسطات – المدارس
الابتدائية والثاويات , (للتنفيذ)
الموضوع : تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي.
المرجع : المرسوم رقم : 90 – 170 المؤرخ في : 02/06/1990. المحدد لشروط المنح ومبلغها.
المنشور الوزاري رقم 478 / م.م.و / 94 المؤرخ في 07/12/ 1994
المتعلق بتكاليف التغذية بالمؤسسات التعليمية.
المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ
الممنوحين من دفع تكاليف التغذية

يترتب عن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه
في المرجع, وخاصة المادة 15 منه تعديلا في تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي المفروضة على التلاميذ في النظام
الداخلي والنصف داخلي في المؤسسات التعليمية التابغة لوزارة التربية ( مدارس أساسية – ثناويات – متاقن ).
يرمي هذا المنشور إلى التذكير بالقواعد الأساسية التي ينبغي التحلي بها في عمليات تسجيل وتصفية التكاليف المتعلقة
بالنظام الداخلي من جهة وقيمة التسعيرات السارية المفعول ابتداء من الدخول المدرسي 2009/2010 من جهة أخرى.

1)- التذكير بالقواعد الأساسية التي تسند إليها عمليات تسجيل وتصفية مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي ( إيرادات البند 211 ) :
1.1 : تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل, ويمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها
في إطار التمظيم الساري المفعول.

2.1 : تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.

3.1 : يمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي
المحدد, غير أنه يمكن للأسرة أن تدفع إراديا الحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة
على ذلك مهما كانت الأسباب.

4.1 : يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل
يتألف من ستة أنصاف شهور. يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر
جوان الذي يغلق فيه النظامين الداخلي والنصف الداخلي.

2 - التخفيضات المستحقة :
يبقى التنظيم الذي يحدد شـروط وكيفيات إسناد وحساب التخفيضات ساري المفعول,
وبهذا الصـدد
أحيطكم علما أنه تـم إبـلاغي بعـدم إحـترام هـــذا التنظيم,
وعليه أطلب منكم التطبيـــق الـــدقيــــق لـــــــه.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

3 - التسعيرات :
إن التسعــــــــــــيرات التي ستطبــــــق إبتـــداء مــــــن
الدخــــول المــدرسي 1990 / 1991 محـــددة على النحو التالي :

سنـــة ثلاثــي نصف شهـــر نوع النظـــــــــــام
1296.00 432.00 72.00 مصاريف النظام الداخلي
648.00 216.00 36.00 مصاريف النظام نصف الداخلي

إن التمييــز بيــن مختلـــف مراحـــل التعليــــم تــــم إلغـــــــاؤه.



4- تأثيرات على الميزانية :
تنجـــر عن تطبيق احكام هذا المنشور الزامية ادراج تقديرات بميزانية التسيير في إيرادات
الباب 12 المادة 121 اعانات المنح مصاريف النظام الداخـلي. هــذه الزيادة في المداخيـل تـؤدي إلى فتـح إعتمادات معادلة في البند 211 لمصاريف التغذية ولا يوجد أي إجراء خاص مفروض في هذا الإطار.
................................................................................................................
5- تصفية منــــح النظامين الداخلي والنصف الداخلي :
1.5- مبلـغ المنـح :
تحـــــدد المـــــادة 15 من المـــرسوم التنفيذي رقم 90 / 170 المذكور
أعـــلاه مبلــغ المنــح الوطنيـــة كــما يلي :

المبلغ السنوي نوع المنحة
1296.00 دج
648.00 دج
- منحة كاملة في النظام الداخلي
- منحة كاملة في النظام النصف الداخلي


...................................................................................................................
..................................................................................................................
...................................................................................................................
هـذه المبالـــغ تكــــون ســـاريـة المفعــول إبتـداء من الدخـــــول
المــــدرسي 1990 / 1991.

2.5- حالات المنح الممنوحة سابقا :
- تصبح المنح الوطنية للنظام الداخلي ذات 8 حصص أو ذات 9 حصص منحا كاملة للنظام الداخلي
بمبلغ سنوي قـدره : 1296.00 دينار جزائري.
- المنح الوطنية للنظام النصف الداخلي ذات 4 حصص ستصبح كلها منحا كاملـةللنظـام النصف داخلي
بمبلغ سنوي قـدره : 648.00 دينار جزائري



3.5- كيفيات التصفية :
1.3.5- تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور،
ويتم الحصول على مبلغ تصفية نصف الشهر بتقسيم أرقام الجدول ( 5 – 1 ) المذكور أعلاه على 18.
2.3.5- تصفـــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة، ولا ينبغــي
أن يحـــدث أي تـرخيص بخصـوص القــواعد الموضوعـة والمحــددة فـي هـذا الإطــار.
وتتم التصفيـة عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف
أشهـــر كحــد أقـصى مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.

3.3.5- لا تصفـــى فـترات الغيـاب طـبقــا لإجـراءات المـادة 11 مـن المــرسوم
رقــــم 90 – 170 المـــذكور أعــــــلاه.

2 - عملية الترتيب:
ينبغي إجراء عملية ترتيب لهذه المستحقات عن طريق القيام بعملية صرف من الباب 13
المادة 133 و الباب 12 المادة 121 يتم تسجيلها في المداخيل الذاتية، الباب21 ً التغذية والإطعام ً
المادة 211 ً التغذية ً عند نهاية كل فصل (ثلاثي)
....................................................................................................................
...................................................................................................................

3 - التسجيل في سجل الحقوق المثبتة :
تسجل مبالغ المنح و دعم الدولة الخاص بالتلاميذ الممنوحين والمقبوضات عن العائلات في سجل
الحقوق المثبتة حسب كل عمـود و في الإطار المناسب ، غـير أن الضـرورة هنا تقتـضي التفريق
بين المبالغ المراد تدوينها كما يلي :
- اللون الأحمر للمنح
- اللون الأخضر لمساهمة الدولة .
- اللون الأزرق لمساهمة العائلات.
كما تجـدر الإشـارة إلى أنـه ينبغي أخذ بعين الاعتبار نفـس الطـريقة ونفـ،س الألوان عنـد
إنجاز كل من الحوصلتين الثلاثية والسنوية للحقوق المثبتة.




4 - التسجيل في سجل الحسابات المفتوحةلدى الخزينة و مداخيل مختلفة : تفتح
- صفحـة مخصصـة للباب 12 المادة 121 " إعانات للمنـح الوطنية " التحصيل يسجل في الصفحة المقابلة لها
- صفحـة مخصصة للباب 13 المادة 133" إعـانات لنفقات أخـرى على عاتـق الخزينة " تثبت فيها
تدعيم الدولة التحصيل يسجل في الصفحة المقابلة لها.
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
5 - النفقـــات :
تنجز حوالات الدفع و تحسم من نفس الباب و المادة كل الحقوق المستحقة عند انجاز العملية الترتيبية هـذه
الإعانــة مــدمجة ضمــن الاعتماد المفتـوح للتغذية المسجل في الباب 21 المادة 211
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
.......................................................................................................................

اعتبــارا لأهميـة هـذه الترتيبات عمليا وتقنيا في الضبـط والتحـكم في السجـــلات
المحاسبيـة للمؤسسات التعليميـة أرجـو منـكم السهـر على تطبيقها بكل دقة مع موافاتي بكـل
الصعوبات التي قد تعترضكم في هذا الشأن

الرجــاء ضمـــان تــوزيع أوســع للإجــراءات الـتي يتضمــنهـا
هــذا المنشـــور .


عن الــوزيــر و بتفــويض منــه
مــدير الماليــــل و الوســـائل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Da chabane
عريف أول
عريف أول



عدد المساهمات : 178
تاريخ التسجيل : 10/11/2012
العمر : 104

 المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         Empty
مُساهمةموضوع: رد: المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية     المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية         I_icon_minitimeالأحد 31 مارس 2013, 18:38

Merci
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المنشور رقم 171 المؤرخ في 1996.09.07 المتضمن اعفاء التلاميذ الممنوحين من دفع تكاليف التغذية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك الوثائــــــق-
انتقل الى: