منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مبدأ تحيين الضريبة  M5zn_d0e1d87388e25d5
مبدأ تحيين الضريبة  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مبدأ تحيين الضريبة  M5zn_d0e1d87388e25d5
مبدأ تحيين الضريبة  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مبدأ تحيين الضريبة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مبدأ تحيين الضريبة  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مبدأ تحيين الضريبة  Empty
مُساهمةموضوع: مبدأ تحيين الضريبة    مبدأ تحيين الضريبة  I_icon_minitimeالأحد 03 مارس 2013, 08:39

موضوع: مبدأ تحيين الضريبة يفيدكم في حساب الضريبة الخاصة بإستدراكات النظام التعويضي الجديد.... 13/1/2011, 11:03 am

________________________________________
المادة 128 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :

المادة 128 : 1)- يخضع للإقتطاع
من المصدر، الأجراء وأصحاب المعاشات والريوع العمرية الذين يزيد أجرهم الإجمالي المحسوب عند الإقتضاء بالشهر، عن حد يحدد مبلغه بموجب قانون المالية.
2)- يتكون أساس هذا الإقتطاع من قيمة المبالغ المحددة وفقا لأحكام المادة 69 من هذا القانون.*
3)-/ فيما يتعلق باستدراكات الأجور والرواتب والمعاشات والريوع العمرية، فإنها تقسم على عدد الشهور التي تتعلق بها.
إقتطاع الضريبة يتحصل عليه بضرب هذا العدد من الشهور بالفارق الضريبي المحوسب من خلال الزيادة بصفة وهمية مبلغ الإستدراك الموافق لكل شهر والمتعلق بنفس الدفع أو الذي دفع حديثا؛
ب) هذا النمط الحسابي المحدد أعلاه يطبق أيضا على الاستدراكات المتعلقة
بالمبالغ التي تعتبر كأجور منفردة؛
ج) من أجل تحديد عدد الشهور،
كل مدة أقل من 15 يوما تعتبر غير محتسبة، كل مدة تعادل أو تفوق 15 يوما تحتسب كشهر كامل؛
د) تحدد الضريبة الخاصة بكل إستدراك، مهما تكن الفترة التي يتعلق بها، بتطبيق الجدول والأحكام الجبائية السارية المفعول وقت الدفع مع أخذ الحالة العائلية وأعبائها في اليوم الأول من الشهر نفسه بعين الإعتبار.
الإستدراكات المتعلقة بالمكافآت والتعويضات والمنح والعلاوات المذكورة في الفقرتين 4 و5 من المادة 67 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ليست معنية بتطبيق هذا الجدول.
-4)الحالة العائلية التي يجب أن تؤخذ بعين الإعتبار هي التي توجد في اليوم الأول من الشهر الذي تدفع خلاله أو بمقتضاه الرواتب والأجور
والمعاشات والريوع العمرية.
-5)يعتبرون أنهم على عاتق المدين بالضريبة عند الشهر الذي يقع فيه الدفع وبشرط عدم وجود مداخيل متميزة على المداخيل التي تستعمل كأساس لفرض الضريبة:
أ) أبناؤه، عندما يكون عمرهم أقل من 18 سنة أو أقل من 25 سنة، عندما يثبت مواصلتهم للدراسة أو عند اثباتهم لإصابتهم بإعاقة تحدد نسبتها عن طريق نص تنظيمي كما هو منصوص عليه في
المادة 6 - 1 أ؛
ب) ضمن نفس الشروط، الأولاد المتكفل بهم في بيته والذين يتقاضى عليهم المنح العائلية أو تعويضات خاصة بالحضانة؛
- 6) - خلافا للأحكام السابقة، تعتبر الزوجة
الأجيرة متزوجة بدون أولاد في كفالتها وهذا مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما
يتقاضى الزوج الأجير، بهذا الشأن، منحا عائلية. بالعكس، يعتبر الزوج الأجير متزوجا بدون أولاد في كفالته مهما كان عدد الأولاد في العائلة عندما تتقاضى الزوجة الأجيرة، بهذا الشأن، منحا عائلية.
7)-يتم حساب الإقتطاع من المصدر طبقا للجدول المنصوص عليه في المادة 104 - الفقرة 3 من هذا القانون.
________________________________________
* المادة 128 -2: معدلة بموجب المادة 5 من ق.م.
لسنة 2006.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

مبدأ تحيين الضريبة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مبدأ تحيين الضريبة    مبدأ تحيين الضريبة  I_icon_minitimeالأحد 03 مارس 2013, 09:43

لخصنا الموضوع يا الشيخ وافدنا بالجانب التطبيقي منه وبارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مبدأ تحيين الضريبة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: