أولا: حق الاضراب في القانون الجزائري:
إن حق الإضراب ظلت تمارسه الطبقة العاملة دفاعا عن حقوقها، ولتحقيق مطالبها منذ عهد الاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر أن هذا الحق مسموحا به فقط للعمال الفرنسيين دون الجزائريين. إلى أن تمكنت الطبقة العاملة بعد صراع طويل، أن تفرض ذلك على أرض الواقع بعد تضحيات كبيرة.
ورغم ذلك، فقد ظل العمال يمارسون هذا الحق، إلى أن تم إقرارهوالتنصيص عليه في الدستور. بدءا من دستور 1963 ولا سيما المادة 20 منه انتهاء بدستور 1996 , والذي نصت المادة 57 منه على ما يلي: "أن الحق في الإضراب معترف به ويمارس في إطار القانون", وجاء القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق لـ 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقاية من النزعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب, ليكرس هذه الممارسة ويؤكدها.وقد ترسخ هذا الحق أكثر مع صدورالأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق لـ 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية, حيث أن المادتين 36 و 37 منحت للموظف ممارسة الحق النقابي والحق في الإضراب في إطار التشريعات المعمول بها.
لا لحقرة المصلحة الاقتصادية فى المؤسسات التربوية خدام المال العام .
تحيــــــــــــــا الجزائر.
والتعريف الأبسط للإضراب يعني قيام العمال أو الموظفون العامون أو أصحاب المهن بالتوقف المؤقت عن العمل بشكل جماعي كوسيلة ضغط لتحقيق أهدافهم ومطالبهم.
المصدر: كل ما يجب أن تعرفه عن ممارسة حق الإضراب .mouwazaf-dz.com/t12888-topic#ixzz2OaGa6msg
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى