| التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة | |
|
+7gestionnar ابو حنين 4 فرحات مهموم علي الغريب fadmer31 11 مشترك |
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
fadmer31 عقيد
عدد المساهمات : 2451 تاريخ التسجيل : 12/05/2011
| موضوع: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الجمعة 04 مايو 2012, 11:26 | |
| أرجو من الزملاء تنويري عن التوقيت الرسمي الذي يعمله أعوان الوقاية و الامن نهارا و ليلا و الايام التي يستردونها ولكم جزيل الشكر لان القانون الخاص بهم غير واضح | |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الجمعة 04 مايو 2012, 17:41 | |
| القانون لم يحدد فترة عملهم. في مؤسستنا يعملون 45 ساعة . | |
|
| |
علي عقيد
عدد المساهمات : 2464 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الجمعة 04 مايو 2012, 20:32 | |
| | |
|
| |
مهموم
عدد المساهمات : 8 تاريخ التسجيل : 20/04/2012
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة السبت 05 مايو 2012, 11:56 | |
| | |
|
| |
فرحات ملازم
عدد المساهمات : 822 تاريخ التسجيل : 28/03/2012
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة السبت 05 مايو 2012, 15:40 | |
| مدة العمل هي 40 ساعة في الاسبوع مقسمة كالتالي اذا عمل العامل 7 ساعات يوميا ياخذ يوم واحد عطلة اما اذا عمل 8 ساعات في اليوم فياخذ يومين عطلة | |
|
| |
fadmer31 عقيد
عدد المساهمات : 2451 تاريخ التسجيل : 12/05/2011
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة السبت 05 مايو 2012, 17:55 | |
| السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أريد أن اعرف من زملائي الأكثر خبرة إذا كنت على صواب في المؤسسة لدينا 03 أعوان وقاية و أمن مقسمين كالتالي : في النهار عون يعمل كما تفضل أخي فرحات 07 ساعات و يرتاح يوم واحد أما في الليل لدي عونان اثنان يعملون 10 ساعات و يرتاحون يومان بالاضافة الى يوم إضافي كل 15 يوما لأنهم يعملون 50 ساعة في الاسبوع علما أن انني لم أسمح بهذه الراحة اكتشفنها مؤخرا فهل أسمح بها ؟ | |
|
| |
ابو حنين 4 عقيد
عدد المساهمات : 2053 تاريخ التسجيل : 09/07/2011 العمر : 57
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة السبت 05 مايو 2012, 19:04 | |
| يعمل 40 ساعة في الاسبوع و ادا تحتم الامر 44 ساعة لأان لديه بعض المنح الخاصة . | |
|
| |
gestionnar رقيب
عدد المساهمات : 222 تاريخ التسجيل : 01/03/2012
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الأحد 06 مايو 2012, 22:49 | |
| قانون العمل يحدد 40ساعة في الأسبوع ونضرا لنقص المعلومات حول مهام عون الأمن والوقاية في المؤسسات التربوية فإنه يعمل حسب حاجة المؤسسة * إذا كان نقص في عدد الحراس او التنضيف يقوم بمهامهم *اما إذا كان عدد العمال كافي فتوقيته يكون حسب توقيت التلميذ يقوم بالإعانة في الحراسة وعمل دوريات بالمؤسسة وتقديم تقرير مفصل للمقتصد | |
|
| |
ABDELKADER عريف أول
عدد المساهمات : 163 تاريخ التسجيل : 22/06/2011
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الإثنين 07 مايو 2012, 13:24 | |
| 40 ساعة عمل فعلي اسبوعيا لاعوان الوقاية و الامن هذا هو المعمول به | |
|
| |
مولود65 عريف أول
عدد المساهمات : 154 تاريخ التسجيل : 26/04/2010
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الإثنين 07 مايو 2012, 18:42 | |
| مدة العمل القانوية في الاسبوع محددة ب 40 ساعة مع اخد يوم راحة لكن نظرا للمهمة الصعبة التي كان يقوم بها اعوان الوقاية و الامن بالمؤسسات التربوية لما انشئ هذا السلك من العمال هناك من كان ينجز لهم توقيت خاص باعوان الامن و تسيير هم يكون مباشرة من طرف المدير فيكون العمل كما تفضلتي 10ساعات ليلا ليومان ثم يوم راحة وهكذا و بدون اي تعويض .فيكون الحساب كالتالي 10+10 +راحة+10+10+راحة +10+10+راحة وهكذا ... و بالتالي يكون المجموع في 7ايام 50 ساعة لكن يومان راحة اي تم التعويض عن العمل الزائد في حينه | |
|
| |
fadmer31 عقيد
عدد المساهمات : 2451 تاريخ التسجيل : 12/05/2011
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الإثنين 07 مايو 2012, 20:46 | |
| شكرا جزيلا زملائي فالفراغ القانوني يفتح مجال الجدال و المساومة خاصة و أن العمال أصبحوا أكثر وعيا بحقوقهم و أنا لا أريد أن أكون ممن يسلبون حقوق الضعفاء جزاكم الله خيرا لقد وفيتم . | |
|
| |
gestionnar رقيب
عدد المساهمات : 222 تاريخ التسجيل : 01/03/2012
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الإثنين 07 مايو 2012, 21:38 | |
| مدة العمل القانونية في الأسبوع 40 ساعة وفي اليوم لاتتعدى 08 ساعات وعلى حد قول اخي مولود 65 فإن ما انقص في الطول اضيف في العرض والموضف في هذه الحالة عمل 50ساعة في الأسبوع | |
|
| |
جمال70
عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 02/09/2012
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الأحد 02 سبتمبر 2012, 14:47 | |
| المرسوم التنفيذي الجديد المنظم لساعات العمل القانونية،أظن أنه صدر من طرف السيد اويحي سنة1998 حدد ساعات العمل ب 37.5 ساعات أي بمعدل 7.5 يوميا من 8 صاإلى12 ومن 13مسا إلى 16س30د أي أن ساعات العمل لم تعد 40 ساعة أسبوعية و كحد أقصى للساعات الإضافية ما يعادل 20% أي 7.5 ساإضافية و الله أعلم | |
|
| |
hicham1954
عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 28/10/2011 العمر : 69
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الأربعاء 12 يونيو 2013, 08:13 | |
| المسير المالي رجل قانون فعليه يتكم بالقانون في اي موضوع مع شرح الكلام بالمناشير والقوانين التي تسير عون الوقاية والامن داخل المؤسسة التربوية وشكرا | |
|
| |
hicham1954
عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 28/10/2011 العمر : 69
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الأربعاء 12 يونيو 2013, 08:46 | |
| أمر رقم 97-03 مؤرخ في 2 رمضان 1417 الموافق 11 يناير 1997 يحدد المدة القانونية للعمل . إن رئيس الجمهورية : - بناءا إلى الدستور ، لا سيما المواد 55 و56 و57 و119 و122 و126 و179 منه . - وبمقتضى الأمر رقم 66 – 156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 6 فبراير 1966 و المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 90-02 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب ، المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 90-03 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بمفتشية العمل . المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 90-04 المؤرخ في 10 رجب 1410 الموافق 6 فبراير 1990 و المتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل . المعدل والمتمم . - وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ 19 رمضان 1410 الموافق 14 أبريل 1990 و المتعلق بالنقد و القرض - وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 ابريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل . المعدل والمتمم . لا سيما المواد من 22 إلــى 26 و 157 ( الفقرة 2) منه . - وبمقتضى القانون رقم 90-14 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي . المعدل والمتمم . - وبمقتضى الأمر رقم 95 – 25 المؤرخ في 30 ربيع الثاني 1416 الموافق 25 سبتمبر 1995 و المتعلق بتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة . وبعد مصادقة المجلس الوطني الإنتقالي .
يصد الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا الأمر المدة القانونية للعمل المطبقة ضمن الهيئات المستخدمة التي يحكمها القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 أبريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل ، وكذا ضمن المؤسسات العمومية
المادة 2 : تحدد المدة القانونية الأسبوعية للعمل بأربعين (40) ساعة في ظروف العمل العادية . توزع هذه المدة على خمسة (05) أيام على الأقل .
المادة 3 : يحدد تنظيم ساعات العمل الأسبوعية وتوزيعها عن طريق الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية . ويتم تحديدهما عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية . المادة 4 : يمكن استثناء لأحكام المادة 2 أعلاه : - أن تخفض المدة القانونية الأسبوعية للعمل بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون أشغالا شديدة الإرهاق و خطيرة أو التي ينجز عنها ضغط على الحالة الجسدية و العصبية . - أو ترفع بالنسبة لبعض المناصب المتميزة بفترات توقف عن النشاط . تحدد الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية قائمة المناصب المعنية . كما توضح لكل منهما مستوى تخفيض مدة العمل الفعلي أو رفعها . تحدد المناصب المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة عن طريق التنظيم بالنسبة لقطاع المؤسسات والإدارات العمومية . المادة 5 : تحدد مدة العمل المرجعية بالنسبة للاستثمارات الفلاحية بألف وثمانمائة (1800) ساعة في السنة . موزعة على فترات حسب خصوصيات المنطقة أو النشاط المادة 6 : إذا كانت ساعات العمل مؤداة حسب نظام الدوام المستمر ، يتعين على المستخدم تخصيص وقت للإستراحة لا يمكن أن يتجاوز ساعة واحدة . وتعتبر نصف ساعة منها كوقت عمل لتحديد مدة العمل الفعلي . المادة 7 : لا يتجاوز مدة العمل الفعلي ، في أي حال من الأحوال إثنى عشر (12) ساعة . المادة 8 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر لا سيما المواد من 22 إلى 26 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان 1410 الموافق 21 أبريل 1990 و المتعلق بعلاقات العمل . المادة 9 :يسري مفعول هذا الأمر بعد شهرين (02) اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 10 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائـــر في 2 رمضــــــان 1417 الموافـــــــق 11 يناير 1997 .
اليمين زروال
| |
|
| |
hicham1954
عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 28/10/2011 العمر : 69
| موضوع: رد: التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة الأربعاء 12 يونيو 2013, 08:47 | |
| أعوان الأمن و الوقاية
مرسوم تنفيذي رقم 03-222 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 يحدد القانون لأعوان و رؤساء فوق الوقاية و الأمن و يضبط مرتباتهم المادّة الأولى : تنشأ مناصب العمل الآتية ، في إطار أحكام المرسوم رقم 93- 206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه ، داخل المؤسسات و الإدارات العمومية .
عون الوقاية والأمن رئيس فرقة الوقاية و الأمن
المادّة الثانية يعمل عون الوقاية و المن تحت سلطة رئيسه السلمي ، على احترام قواعد الأمن داخل المنشآت و / أو ملحقاتها ، أين يمارس وظائفه ، و ذلك في إطار المهام العامة المحددة في المرسوم رقم 93-206 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 22 سبتمبر سنة 1993 و المذكور أعلاه و يكلف لهذا الغرض بما يأتي لقيام بالتطبيق الفعلي و المتواصل للأنشطة العامة و الخاصة المقررة في مجال الأمن للتوجيهات و التعليمات الّتي تصدرها في هذا الميدان السلطة السلمية المعنية . السّهر على احترام قواعد الأمن فيما يخص دخول الأشخاص و تثقلهم و خروجهم اتخاذ كل التدابير التحفظية الّتي تربط بممارسة صلاحياته ، تحت مراقبة السلطة السلمية إحاطة السلطة السلمية علما بالنقائص و التقصيرات الملاحظة في ميدان عمله ، و اقتراح كلّ التّدابير المناسبة عند الاقتضاء .
| |
|
| |
| التوقيت الاصح لأعوان الامن و الوقاية بالمؤسسة | |
|