منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  M5zn_d0e1d87388e25d5
الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  M5zn_d0e1d87388e25d5
الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة

اذهب الى الأسفل 
+2
.Abdelghani
الغريب
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 12:12

النصوص التشريعيــــة :
تعريفهـــــا:
هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في :
أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ).
ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة).
ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الاستثنائية.
أنوعـــــــــــــها:
القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون إلا بقانون أخر.
ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة.
القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور

الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه .
*ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية :
تعريفـــها :
هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات :
-رئيــــس الجمهـــوريـــــة
-رئيــــس الحكــــومـــــة
- الــــوالــــــــــــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي
-رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي

المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم .
لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه .
القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه .
-توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم .
- القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء
لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه .
المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية.
الفرق بين القـــرار والمـقـــرر:
يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا،
ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة :
1- المنشور(Circulaire):
وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
2) -التعليمــــــة(Note:
تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة إذن:
يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة .
تنبــــيـــــــه هــــــام :
تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات

منقول للاستفادة


عدل سابقا من قبل الغريب في الجمعة 27 ديسمبر 2013, 18:31 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 12:34

الفرق بين بين المرسوم التنفيذي و القانون

باختصار يكمن الفرق بين المرسوم التنفيذي و القانون ، في كون ان المرسوم التنفيذي يصدر عن الهيئة التنفيذية ، اي الحكومة عند عقدها لمجلس الوزراء ، دون عرضه للمناقشة امام البرلمان ، اما القانون فهو بخلاف الاول يتم عرضه امام البرلمان لمناقشته ، و يصدر عن الهيئة التشريعية اي البرلمان ، و يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قوانين بين دورتي البرلمان عن طريق مراسيم رئاسية ، دون ان ننسى ان المرسوم التنفيذي هو في حد ذاته قانون و لكن الجهة المصدرة للقانون هي التي تجعلنا نفرق بين هذا و ذاك ، كما سبق و ان اشرنا اليه اعلاه .



الخال يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
.Abdelghani
رقيب أول
رقيب أول



عدد المساهمات : 337
تاريخ التسجيل : 23/02/2011

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 20:08

شكرا جزيلا على هده المعلومات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 20:19

.Abdelghani كتب:
شكرا جزيلا على هده المعلومات

العفو أخي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالجمعة 27 ديسمبر 2013, 08:12

الغريب كتب:
الفرق بين بين المرسوم التنفيذي و القانون

باختصار يكمن الفرق بين المرسوم التنفيذي و القانون ، في كون ان المرسوم التنفيذي يصدر عن الهيئة التنفيذية ، اي الحكومة عند عقدها لمجلس الوزراء ، دون عرضه للمناقشة امام البرلمان ، اما القانون فهو بخلاف الاول يتم  عرضه امام البرلمان لمناقشته ، و يصدر عن الهيئة التشريعية اي البرلمان ، و يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قوانين بين دورتي البرلمان عن طريق مراسيم رئاسية ، دون ان ننسى ان المرسوم التنفيذي هو في حد ذاته قانون و لكن الجهة المصدرة للقانون هي التي تجعلنا نفرق بين هذا و ذاك ، كما سبق و ان اشرنا اليه اعلاه .





رئيس الجمهورية يشرع عن طريق الأمر ؛ و " الأمر " له نفس مستوى القانون أما المرسوم الرئاسي فهو أقل من القانون والمرسوم الرئاسي ويمكن ان يصدر في أي وقت .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
maghni
نقيب
نقيب
maghni


عدد المساهمات : 904
تاريخ التسجيل : 10/12/2010

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالجمعة 27 ديسمبر 2013, 16:00

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Analoza.com_1367858947_964الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Images?q=tbn:ANd9GcR7DRGub3DFLd5ftGrsp6mS6u0BFI7N9v9u5etAZ82lcRNs94Kr15:59:31
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tarek43

tarek43


عدد المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 23/04/2010

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالخميس 06 مارس 2014, 22:24

ارجو من الاخوة افادتي بالتعليم التكميلية رقم 254و1041 بتاريخ:20/04/1983 التي تعطي حق الاستفادة من المنح الوطنية
للتلاميذ الممنوحين المعيدين السنة الرابعة متنوسط + السنة الثالثة ثانوي. وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
youssef mohamed




عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 05/03/2013

الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة    الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة  I_icon_minitimeالجمعة 18 أبريل 2014, 21:13

يشرع رئيس الجمهورية عن طريق ( الأمــر ) بين دورتي البرلمــــــــان.....................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي التربية..
» الوزير الأول يمضى المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية وكذا المرسوم التنفيذي المتضمن النظام التعويضي.
» المرسوم 230/10 ما الغرض من هذا المرسوم؟
» الغاء اليوم التكويني المقرر بتاريخ 15/05/2011
» المادة 37 من الأمر 06/03

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: