موضوع: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الخميس 26 ديسمبر 2013, 12:12
النصوص التشريعيــــة : تعريفهـــــا: هـي مجمــوعــة قــواعــد قانــونيـة تصـدرهـا السلطــة التشريعيــة في البــلاد متمثلــة في : أ - المجلــس الشعبــي الوطنــي ( البرلــمان الغرفــة الأولــى ). ب - مجلــس الأمــة ( الغرفــة الثانيــة). ج - رئيــس الجمهــوريـة في الحالات الاستثنائية. أنوعـــــــــــــها: القانـــــــون (Loi) : هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية . تكون المبادرة في اتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل ) لا يلغي ولا يعدل القانون إلا بقانون أخر. ويسهـر رئيــس الجمهــوريــة علــى تطبيقــه بعــد المصــادقــة عليــه وصــدوره في الجريــدة الرسميــة. القــانـون مصــدر للنـصــوص الأخــرى وأقـواهـا بعــد الدستـور
الأمـــــــــــر (Ordonnance) :هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة ( حالة الطوارئ ، الكوارث الطبيعية ، كالزلزال ، الحروب) توقف صدوره بعد دستور 1989 وكان يصدر عن رئيس الجمهورية في حال غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى انعدامه . *ثانــيا: النصوص التنظـــــــيمية : تعريفـــها : هــي نصــوص تصـدرهـــا السلطــات التنفيـذيـــة والإداريــة المختصـــة في الدولــة ،حســب إجــراءات وشكليـــات حــددهــا القــانون . ومــن هــذه السلطـــات : -رئيــــس الجمهـــوريـــــة -رئيــــس الحكــــومـــــة - الــــوالــــــــــــي -رئيــس المجلــس الشعبـي الولائــي -رئيــس المجلــس الشعبـي البلــدي
المرســــوم (Decret) : هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي) أو مرسوم حكومي ( مرسوم تنفيذي )في مسائل تنظيمية ليس لها مجال وطني يمكن اتخاذه من طرف مجلس الوزراء كما يمكن اتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم . لا يلغى ولا يعدل المرسوم إلا بمرسوم مثله أو بنص أعلى منه درجه . القـــــــرار (Arrete) : هو النص الذي يتخذه الوزير ( الوالي – المدير التنفيذي ) فيما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعيا القرار على مرسوم ويحدد كيفيات تنفيذه . -توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم . - القرار الوزاري المشترك هو القرار الذي يتخذه وزيران أو عدة وزراء لا يلغى ولا يعدل القرار إلا بقرار أو نص أعلى منه درجه . المقـــــرر (Decision) : نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الامضاء في قضايا مختلفة . كالمنــح أو العطــل الاستثنائية. الفرق بين القـــرار والمـقـــرر: يكمـــن الفـــرق بيــن القــرار والمقـرر فـي كـــون الأول يصــدر عــن السلطــة التنفيذيـــة والمتمثلــة فـي الوزيــــر الـوالـي ، رئيــس المجلس الشعبــي الولائــي، رئيــس المجلــــس الشعبـــي البلـــدي،ويـأتــي لتوضيــح وشــرح كيفيــة تنفيـــذ وتطبيـــق مـرســوم مـــا. أمــا المقــرر فقــد يصــدر عــن الأطــراف المذكـورة سـابقـا إضــافة إلى مــن تــم منحهـــم حـــق الإمضــاء بالتفــويض فـي بعــض القـضـــايا، ويصــدر فـي القضــايـا البسيطـــة الأقــل أهميـــة من التــي يصـدر فيهــا القــرار. وكـــــلا المفهـوميـــن مــن النصــوص التنظيميــة. وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة : 1- المنشور(Circulaire): وثيقة ادارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية. 2) -التعليمــــــة(Note: تسمى هذه الوثيقة باسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا. فالمنشور والتعليمة إذن: يعتبـــران مـن الوثــائــق الإداريــة ذات الطــابع التنظيمــي فالمنشــــور يــأتـي لشـــرح القـــرار أمـــا التعليمـــة فهـي وثيقــة مثـل المنشـور لهــا طــابع خـاص وهــي تهتـــم بالمــسائــل الداخليـــة . تنبــــيـــــــه هــــــام : تنشر النصوص التشريعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك فيما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقرارات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تنشرها مختلف الولايات
منقول للاستفادة
عدل سابقا من قبل الغريب في الجمعة 27 ديسمبر 2013, 18:31 عدل 2 مرات
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الخميس 26 ديسمبر 2013, 12:34
الفرق بين بين المرسوم التنفيذي و القانون
باختصار يكمن الفرق بين المرسوم التنفيذي و القانون ، في كون ان المرسوم التنفيذي يصدر عن الهيئة التنفيذية ، اي الحكومة عند عقدها لمجلس الوزراء ، دون عرضه للمناقشة امام البرلمان ، اما القانون فهو بخلاف الاول يتم عرضه امام البرلمان لمناقشته ، و يصدر عن الهيئة التشريعية اي البرلمان ، و يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قوانين بين دورتي البرلمان عن طريق مراسيم رئاسية ، دون ان ننسى ان المرسوم التنفيذي هو في حد ذاته قانون و لكن الجهة المصدرة للقانون هي التي تجعلنا نفرق بين هذا و ذاك ، كما سبق و ان اشرنا اليه اعلاه .
الخال يعجبه هذا الموضوع
.Abdelghani رقيب أول
عدد المساهمات : 337 تاريخ التسجيل : 23/02/2011
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الخميس 26 ديسمبر 2013, 20:08
شكرا جزيلا على هده المعلومات
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الخميس 26 ديسمبر 2013, 20:19
.Abdelghani كتب:
شكرا جزيلا على هده المعلومات
العفو أخي
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الجمعة 27 ديسمبر 2013, 08:12
الغريب كتب:
الفرق بين بين المرسوم التنفيذي و القانون
باختصار يكمن الفرق بين المرسوم التنفيذي و القانون ، في كون ان المرسوم التنفيذي يصدر عن الهيئة التنفيذية ، اي الحكومة عند عقدها لمجلس الوزراء ، دون عرضه للمناقشة امام البرلمان ، اما القانون فهو بخلاف الاول يتم عرضه امام البرلمان لمناقشته ، و يصدر عن الهيئة التشريعية اي البرلمان ، و يمكن لرئيس الجمهورية اصدار قوانين بين دورتي البرلمان عن طريق مراسيم رئاسية ، دون ان ننسى ان المرسوم التنفيذي هو في حد ذاته قانون و لكن الجهة المصدرة للقانون هي التي تجعلنا نفرق بين هذا و ذاك ، كما سبق و ان اشرنا اليه اعلاه .
رئيس الجمهورية يشرع عن طريق الأمر ؛ و " الأمر " له نفس مستوى القانون أما المرسوم الرئاسي فهو أقل من القانون والمرسوم الرئاسي ويمكن ان يصدر في أي وقت .
maghni نقيب
عدد المساهمات : 904 تاريخ التسجيل : 10/12/2010
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الجمعة 27 ديسمبر 2013, 16:00
15:59:31
tarek43
عدد المساهمات : 53 تاريخ التسجيل : 23/04/2010
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الخميس 06 مارس 2014, 22:24
ارجو من الاخوة افادتي بالتعليم التكميلية رقم 254و1041 بتاريخ:20/04/1983 التي تعطي حق الاستفادة من المنح الوطنية للتلاميذ الممنوحين المعيدين السنة الرابعة متنوسط + السنة الثالثة ثانوي. وشكرا
youssef mohamed
عدد المساهمات : 14 تاريخ التسجيل : 05/03/2013
موضوع: رد: الأمر ، المرسوم، المقرر،المنشور والتعليمة الجمعة 18 أبريل 2014, 21:13
يشرع رئيس الجمهورية عن طريق ( الأمــر ) بين دورتي البرلمــــــــان.....................