منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مصلحة الداخلية M5zn_d0e1d87388e25d5
مصلحة الداخلية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مصلحة الداخلية M5zn_d0e1d87388e25d5
مصلحة الداخلية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مصلحة الداخلية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
العرابي العرابي




عدد المساهمات : 6
تاريخ التسجيل : 03/12/2013

مصلحة الداخلية Empty
مُساهمةموضوع: مصلحة الداخلية   مصلحة الداخلية I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 20:58

وجدت المؤسسة التربوية لهدف واحد ألا وهو تكوين الأجيال و إعدادهم ليكونوا إطارات المستقبل تشارك في المستقبل لتنمية البلاد و تطويرها.
و لتحقيق هذه الغاية ينبغي على المؤسسة التربوية توفير الشروط اللازمة من حيث التنظيم الإداري و المالي أو من حيث التأطير التربوي الذي يسمح للتلاميذ بتحقيق نتائج حسنة و لا يكون هذا إلا بتكاثف الجهود و خلق ظروف جيدة للوصول إلى نجاعة تربوية و مردود معتبر.
إن المصلحة الاقتصادية تمثل العمود الفقري في السير الحسن للمؤسسة التعليمية و ذلك لأهمية دورها في النشاطات التربوية و تدعيم شروط تمدرس التلاميذ.
تطرقنا لهذا الموضوع لما يكتسبه من أهمية بالغة و الدور المميز الذي تقوم به المصالح الإقتصادية و رسالتها التربوية و هيكل تنظيمها و سير مصالحها، كما ركزنا على دور المصلحة الداخلية باعتبار أنها تجمع بين التسيير المادي و علاقتها بين المصالح الأخرى التابعة للمؤسسة.
المصلحة الداخلية هي الأكثر حيوية في نشاطات موظفي المصالح الاقتصادية فغايتها الأساسية تمكن في التعرف على جميع المشاكل و المتطلبات الضرورية للأسرة التربوية و من ثمة كانت و مازالت الشغل الشاغل في عمل المقتصد من أجل توفير الشروط الملائمة للتلاميذ في تحصيل العلم و للأساتذة في ممارسة وظائفهم التربوية و البيداغوجية على أحسن وجه و خلق جو ملائم للعمال لتأدية واجباتهم المنوطة بهم و بصفة عامة تحسين شروط التمدرس.
تمهيــــــــد

يهـدف قطاع التربية إلى بناء الفـرد و الأخذ بيـده إلى صرح التكويـن و المعرفـة و باعتبار أن المؤسسات التربوية هي الخلية الأساسية لتكوين هذا الفرد، فإنها تشكل هرما مؤسساتيا يسهر على التربية و التكوين و التسيير و تحدث بمرسوم و تلغى بنفس الكيفية، و نصبت الدولة على رأس هذا الهرم مدير المؤسسة المكلف بأدوار بيداغوجية تربويـة إدارية و مالية، و يساعده مجلس التربية و التسيير أو التوجيه و التسيير، إلى جانب ذلك يساعده مدير الدراسات و المراقب العام و المسير المالي أو المقتصد الذي يوكل إليه التسيير المالي و المادي للمؤسسة و كذلك بمساعدة العمال الذين ينشطون تحت مسؤولية مدير المؤسسة و إشراف المقتصد.
و يمثل التلميذ العنصر الأساسي و المحور الذي تدور حوله كل الأنشطة و إعداده للعمل و اكتساب المعارف العامة و العلمية و التكنولوجية و منحه تربية ليكون لرجل المستقبل.
و تتفرع المؤسسات التعليمية إلى عدة مستويات و ما يهمنا في موضع بحثنا هو المصالح الإقتصادية لأنها تعد المصلحة التي تهتم بكل الجوانب المادية و البشرية و المالية و التربوية في المؤسسة.






المبحث الأول:المؤسسات التربوية و تنظيمها
النصوص المرجعية:
- القانون التوجيهي: 08/04 الخاص بالتربية الوطنية.
- الأمر 05/07 يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية و التعليم الخاصة.
- الأمر 65/108 المتعلق بقانون المالية مؤرخ في 31/11/1965 و المعدل سنة 1966.
- المرسوم التنفيذي 76/72 مؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم مؤسسات الثانوي.
- النشور الوزاري رقم 95/185 مؤرخ في 21/03/1995 المتعلق بطرق و كيفيات إنشاء المؤسسات التعليمية.
- المنشور الوزاري رقم 00/9667 مؤرخ في 18/11/2000 يتعلق بنمطية المؤسسات التعليمية.
- المنشور الوزاري رقم 95/218 مؤرخ في 01/03/1995 يتعلق بتسمية المؤسسات التعليمية و التكوينية.
المطلب الأول:تعريف المؤسسة:
المعنى اللغوي: المؤسسة ETABLISSEMENT – ETABLISHMENT
من فعل أسس أي أقام – ثبت – ETABLIER – TO FOUND كما يطلق عليها منشأة.
المعنى الاصطلاحي: تعريف محمد سعيد أوكيل في كتابه وظائف و نشاطات المؤسسة ط 92 الصفحة 11: "المؤسسة يمكن اعتبارها كعميل اقتصادي أو تهيكل عضوي أو منظومة" أما المفهوم الحديث للمؤسسة فهو ما جاء به باربولي و لوجين J.M، M.ET LAUGINE، BARBELET.
"المؤسسة عبارة عن نظام أو نظام بذاته هو مجموعة من العناصر يستخدم بغرض تحقيق هدف أو مجموعة أهداف محددة على أساس ارتباطات و علاقات فعالة و دائمة و المؤسسة في الواقع ما هي إلا مجموعة من العناصر البشرية و المادية".
التعريف التشريعي للمؤسسة: "هي شخصية معنوية اعتبارية تستمد أهليتها من الغرض الذي أنشئت من أجله، حيث تقضي المادة 50 مدني بأن يكون للشخص الاعتباري أهلية في الحدود التي يعينها عقد إنشائه أو التي يقررها القانون".مدخل في علم القانون للأستاذ بريكي لحبيب – جامعة التكوين المتواصل.
المطلب الثاني: الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم الثانوي:
لكل مؤسسة إطار تنظيمي يضم مجموعة من المصالح، و يرأسها مدير يمارس مهامه طبقا الأحكام الواردة في أمرية 76 و هو مسؤول عن حسن سير المؤسسة، و عن التأطير و التسيير الإداري و التربوي و هو ملزم بالحضور في المؤسسة و يستحضر في أي وقت من الليل و النهار و ينشط مختلف المصالح و ينسق بينها، و يسخر كل الموارد البشرية و المادية لخدمة المصلحة العليا للتلاميذ.




الهيكل التنظيمي لمؤسسات التعليم الثانوي






المبحث الثاني: مدير المؤسسة التربوية و مهامه
النصوص المرجعية:
- القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم: 08/04 .
- المرسوم التنفيذي: 90/49
- المرسوم التنفيذي 08/315 و لاسيما المواد 153، 156، 159 .
- القرار الوزاري 91/176 يحدد مهام مدير الثانوية.
- القرار الوزاري 06/297 المعدل و المتمم للقرار 91/176 في مادته 07.
- القرار الوزاري 91/175 يحدد مهام مدير المدرسة الأساسية (المتوسطة).
- القرار الوزاري 06/291 المعدل و المتمم للقرار 91/175 في مادته 07.
- القرار الوزاري 91/839 يحدد مهام مدير ملحقة المدرسة الأساسية.
- القرار الوزاري 06/292 المعدل و المتمم للقرار 91/839 في مادته 10.
- القرار الوزاري 91/338 يحدد كيفيات تنصيب مدير المؤسسة و استلام المهام.
- القرار الوزاري المؤرخ في 09/04/1990 يتضمن شروط فتح منصب مدير المدرسة الأساسية (الابتدائية) و يحدد مقياس الإعفاء من التدريس.
- القرار الوزاري 84/47 مؤرخ في 15/02/1984 متعلق بتسجيل التلاميذ و إثبات حضورهم
المطلب الأول: تعريف المدير
أولا: معنى التسيير: Gestion – Management
لغة: من فعل سير Proceed – Gérer بمعنى: يكمل، يواصل، يتقدم، يباشر، يشرع، يسير العمل (المورد القريب طـ 80).
اصطلاحاً: التسيير نشاطات تستهدف أفعالا تنظيمية للتحكم في موارد بشرية و مالية و تقنية تفاديا لهدر الوقت و تبذير المال و تبديد الجهد و إتلاف الوسيلة، كل ذلك سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة بأقصر الطرق و أيسرها. و لا يكون ذلك إلا بالمراقبة المستمرة ووسائل الاتصال راقية و فعالة بين أفراد المجموعة المنفذة داخل المنظمة.
ثانيا: المسير Gestionnaire – Manager: هو ذلك الشخص الذي يدير المؤسسة بتسيير مصالحها بصفته قائداً لمجموع الموظفين و العمال الذين يتعاونون معه عن رضا و اقتناع تحقيقا للأهداف التي شاركوا في تحديدها و صياغتها، و يتمثل دوره في إرساء قواعد التخطيط و التنفيذ، و التقويم و التنسيق و التنظيم و التنشيط و الاتصال و الإعلام و التبليغ و التكوين، أما صفاته كقائد لأن القيادة تختلف عن المناجير فالقيادة كما يقول "ماري باركر فوليت": "بأنها موضوع تأثير في الأفراد أكثر منه سلطة عليهم"، فمن صفاته الإدارية أن يتمتع بروح التخطيط المسبق و الحدس بما يتوقع مستقبلاً و القدرة على تحديد الأهداف و حب الدقة و النظام و التحليل و الإقناع، أما صفاته على مستوى العلاقات فهو يحرص على الاحترام لوصايته و من هو وصي عليهم و الاهتمام بظروفهم و تشجيع العمل الجماعي و الشورى و الديمقراطية و الحوار، أما صفاته الخلقية فهو يتميز بالنزاهة و التواضع و الموضوعية.
معنى مصطلح مناجمنت: هو مصطلح لغوي انجليزي يحمل أصول علم حديث النشأة له قواعده و أسسه يعني تقنية إدارة و تسيير مؤسسة.
ثالثا: الإدارة Administration: و معناها كما يقول تايلور Taylor:"هي مجموعة من العمليات التي من شانها تنفيذ السياسة العامة و تحقيق أهدافها " و يقول فيها لوثر جوليك L.Gulick:" هي التخطيط، التنظيم، العاملون، التوجيه، التنسيق، التقرير، الميزانية"
و أشهر المدارس التي وضعت مبادئ الإدارة العلمية هي مدرسة (فريد ريك تايلور 1856- 1915 و هنري فايول 1841 – 1925).
رابعا: المدير Proviseur – Directeur: من الزاوية التربوية المدير هو معلم مقتدر له أقدميه في قطاع التربية، اكتسب خبرة لا بأس بها في التسيير البيداغوجي و احتك بالطاقم الإداري بالمؤسسة عن قرب و اخذ و لو الجزء اليسير من تقنيات الإدارة و التسيير، أما من الجانب التشريعي فالمدير هو مستخدم في قطاع الوظيفة العمومية كموظف، في إدارة مؤسسة تابعة للتربية الوطنية من فئة مستخدمي مؤسسات التعليم و التكوين حسب المادة 76 من القانون 08/04.
المطلب الثاني: تنصيب و نقل مهام مدير المؤسسة
أولا: أسباب نقل المهام و استلامها: تطبق هذه الإجراءات في الحالات التابعة:
- النقل الاختياري بعد المشاركة في الحركة.
- النقل الإجباري بعد المثول أمام مجلس التأديب.
- الانتداب خارج الإطار.
- الإحالة على الاستيداع.
- الخدمة الوطنية.
- انتهاء علاقة العمل كالإحالة على التقاعد.
هذه الحالات و الوضعيات تستدعي تنصيب مدير جديد.
ثانيا: التنصيب و استلام المهام: تنصيب مدير المؤسسة المدرسية يتولاه مدير التربية الذي يمثل الوصاية على مستوى الولاية، فيعد لذلك محضراً يثبت به التنصيب، حيث يبدأ المدير الجديد ممارسة مهامه.
1. نقل المهام: تجري العملية بين المدير المغادر و المدير المعين بحضور المقتصد أو من يقوم بوظيفته في أجل أقصاه أسبوعا من تاريخ التنصيب.
2. إجراءات نقل المهام و استلامها: و تجري كما يلي:
§ تقديم مساعدي مدير المؤسسة من المدير المغادر.
§ تفقد المحلات المدرسية و المرافق.
§ تبليغ كل المعلومات التي تساعد المدير المعين في ممارسة صلاحياته.
§ تسليم كل السجلات و الوثائق المتعلقة بتسيير المؤسسة.
§ ضبط مختلف السجلات و الوثائق المتعلقة بالمحاسبة بما فيها الديون المستحقة و غلقها بتاريخ نقل المهام و استلامها.
§ تحرير محضر يتضمن وقائع نقل المهام وفقا لنموذج خاص رسمي.
§ التوقيع على نسخ المحضر من كل الأطراف بما فيها المقتصد أو من يقوم بوظيفته.
ملاحظة:
1. يحرر المحضر في خمس 05 نسخ يحفظ كل طرف من الأطراف الثلاثة نسخة و الرابعة لأرشيف المؤسسة و الخامسة ترسل للوصاية.
2. كل أنواع التوثيق التشريعي و التربوي و الإداري يعتبر ملكا للمؤسسة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لأي جهة كانت و لذا من المستحسن إدراجه صمن إجراءات نقل المهام.
التحفظات: يقصد بها وجود نقص أو خلل أو خطأ في تفاصيل إجراءات نقل المهام التي لم ينتبه لها الحاضرون أو لم يتطرقوا لها، و للمدير العين حديثا أن يرفع بتحفظاته للوصاية في أجل أقصاه شهر من تاريخ نقل المهام و استلامها.
المطلب الثالث:مرتكزات المهام
يتولى مديرو مؤسسات التعليم نشاطات بيداغوجية و تربوية و إدارية و مالية و يخضع لسلطتهم كل الموظفين العاملين بالمؤسسة غير أن مدير المدرسة الابتدائية معفى من النشاطات المالية التي تكون تابعة للإكمالية في المدرسة المندمجة و جزء منها يتبع البلدية، و تركز على مهام مدير الثانوية و الإكمالية.
أولا: المهام البيداغوجية
يكون المدير مسؤولا عما يأتي:
- تسجيل التلاميذ الجدد حسب نموذج المقررة و بموجب النشور الوزاري رقم 84/47 مؤرخ في 15/02/1984 متعلق بتسجيل التلاميذ و إثبات حضورهم.
- ضبط خدمات الأساتذة طبقا للمنشور الوزاري 00/647 مؤرخ في 16/04/2000.
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ و جداول توقيت الأقسام.
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة بالبرامج.
- تشكيل الأفواج التربوية بعد وضع إجراءات ضرورية مناسبة.
- تحضير مجالس التعليم و الأقسام و عقدها.
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين.
- ينسق أعمال و نشاطات الأساتذة المسؤولين في كافة مهامهم.
- مراقبة دفاتر النصوص فيما يخص توفير الفروض المنزلية و بتدريج في تقدم الدروس و تطبيق البرامج.
- زيارة المدرسين و تقديم الإرشاد لحديثي العهد بالوظيفة و تدوين الزيارة و تصنيفها في ملف المعني.
- المشاركة في التفتيش الذي يجري بالمؤسسة، مناقشة و متابعة.
- المشاركة في تنظيم الامتحانات و المسابقات و تصحيحها و في عمليات التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعارف التي تنظمها الوزارة الوصية.
ثانيا: المهام التربوية
يعمل المدير على تحقيق ما يلي:
- توفير جو ملائم لتكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات،محصنة ضد الصراعات.
- مد عرى علاقات متينة مع الجماعة التربوية و تنمية الشعور بالمسؤولية و تقوية الثقة و الاحترام و الصداقة و التضامن.
- تطوير الأنشطة الاجتماعية تحميلا و ممارسة للمسؤولية.
- حماية الوسط المدرسي بإقامة النظام لارتقاء شخصية التلاميذ و ازدهاره بعقد مجلس التأديب عند الضرورة الذي يرأسه المدير.
- مكافأة التلاميذ المتفوقين و تأنيب المخالفين.
ثالثا: المهام الإدارية
يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين بالمؤسسة:
- يفتح و يمسك الملف الشخصي للموظف.
- يمنح نقطة سنوية لكل موظف حسب المنشور 93/57 مؤرخ 06/11/1993.
- يسهر المدير على احترام الآجال لإرسال التقارير و الجداول الدورية للوصاية.
- يستقبل البريد الوارد، يفتحه و يفرزه و يحتفظ بالسري منه.
- يؤشر و يوقع على المراسلة الإدارية و يراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق الوصاية.
- يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن الأشخاص و الممتلكات.
- يسهر على وضع التدابير اللازمة لحفظ الصحة و توفير النظافة.
- يمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية و ينفذ مداولات مجلس التوجيه و التسيير (ثانوي) أو مجلس التربية (متوسط).
- يفتح السجلات و الدفاتر الرسمية قبل البدء في استعمالها.
رابعا: النشاطات المالية:
النصوص المرجعية:
- القرار 175 و القرار 176 و لاسيما المواد من 26 إلى 31.
- المواد 156 و 159 من المرسوم التنفيذي 08/315.
باعتبار مدير المؤسسة هو الآمر الوحيد بالصرف:
- يتولى الالتزام بالنفقات و تصفيتها و دفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة.
- يعاين حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات و النفقات.
- يتابع وضعية الالتزامات و يراقب التواريخ المحددة للالتزامات و خصوصية الإعتمادات و محدوديتها.
- يراقب مسك المدونات الحسابية و تداول الأموال و المواد التابعة للمؤسسة و يقوم دوريا بمراقبة صندوق المال و العتاد.
- يقوم بالتعاون مع المسير المالي بإعداد مشاريع الميزانية و طلبات المقررات المعدلة.
- كما يقدم معه الحساب المالي لمجلس التوجيه و التسيير (ثانوي) و مجلس التربية (متوسط) للتعديل و المراقبة و المصادقة، و يرسله للسلطة السلمية.
أحكام متعلقة بمهام الآمرين بالصرف:
يساعد مدير المؤسسة عون محاسب معتمد يكلف بالتسيير المالي و المادي وفقا لأحكام المرسوم 90/49 و لاسيما المادة 122 منه، و المرسوم التنفيذي 08/315 و لاسيما المواد 135، 129، 122.
- لا يتداول المدير الأموال التابعة للمؤسسة و لا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال و المخزن إلا في حالات خاصة و استثنائية و حسب شروط يحددها وزير التربية الوطنية.
- استبعاد القرابة في التسيير المالي و المادي لمدير المؤسسة إلا برخصة من الوصاية.
المطلب الرابع: نصابه الأسبوعي: حسب المادة 03 من القرار 176 و 175، يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة و يمكن في هذا الإطار و أثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من الليل و النهار، و حسب المادة 08 من المرسوم التنفيذي 08/315 يلتزم مدير المؤسسة في إطار تأدية وظائفه بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل في الليل و النهار، و حسب قانون الوظيفة العمومية فإن التوقيت الأقصى للموظف الإداري هو 40 ساعة أسبوعيا.









المبحث الثالث: المسير المالي (المقتصد)
المطلب الأول: تعريف المسير المالي (المقتصد) و مهامه
أولا: تعريف الاقتصاد: Economie: معناه حسن التدبير و التصرف في الدخل الفردي أو الجماعي و ترتيب الأولويات حسب الحاجة، و مصدر كلمة (Economie) يوناني ينقسم لشطرين oikos المنزل و namos القانون، فمعنى الاقتصاد بدقة هو قانون تدبير شؤون المنزل.
ثانيا: تعريف المقتصد: هو شخصية ملمة بشؤون تدبير الحاجات المادية و المالية للمؤسسة، يعني ترتيب الأولويات و متحكم في الميدان المحاسبي.
التعريف التشريعي: تجري عليه قوانين الوظيفة العمومية باعتباره موظف من موظفي المصالح الاقتصادية حسب نص المادة 32 من المرسوم التنفيذي 08/315 و يعد من مستخدمي المصالح الاقتصادية حسب المادة 76 من القانون 08/04 و هو عون محاسب معتمد حسب المادة 135 من المرسوم 08/315 أيضا، إذن فهو – موظف – مستخدم - عون محاسب معتمد Agent Comptable Agrée.
المطلب الثاني: التنصيب و استلام المهام:
النص المرجعي: القرار الوزاري 830 مؤرخ في 13/11/1991 يحدد كيفيات تنصيب المقتصد و استلام المهام.
أولا: التنصيب: بعد صدور قرار التعيين من السلطة التي لها الصلاحية، يقوم مدير المؤسسة بتنصيب المقتصد ليشرع في أداء مهامه و يثبت ذلك المحضر الذي ينجزه في نسختين نسخة للموظف المنصب و الأخرى تحفظ في ملفه المهني.
ثانيا: نقل المهام و استلامها: تتم بين المقتصد المعين و المقتصد المغادر تحت إشراف: مدير المؤسسة – مقتصد رئيسي – أو مقتصد يعينه مدير التربية.
ثالثا: إجراءات نقل المهام و استلامها:
- ضبط السجلات و الوثائق الخاصة بالمحاسبة الإدارية و المالية و غلقها بتاريخ نقل المهام و استلامها.
- التأكد من وضعية الصندوق استلامه.
- الاطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة.
- يحرر محضر على نموذج خاص يتضمن وقائع نقل المهام وتوقيعه من كل الأطراف الحاضرة.
- تسلم نسخة من هذا المحضر على كل طرف حاضر ونسخه تحفظ في أرشيف المؤسس
التحفظات: يقدم المقتصد المنصب المستلم للمهام، تحفظاته إلى السلطة السلمية في اجل أقصاه شهر ابتدءا من تاريخ التنصيب.
المطلب الثالث: مهام المقتصد:
النصوص المرجعية:
- القانون 90/21 مؤرخ 15/08/1990 متعلق بالمحاسبة العمومية.
- المرسوم التنفيذي 90/49
- القرار الوزاري 829 مؤرخ 13/11/1991 يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم و التكوين.
- القرار 1006 المؤرخ في 15/09/1983 متعلق بصلاحيات التصرف المالي في الثانوي.
أولا: النشاطات الإدارية
ينجز وتحت إشراف مدير المؤسسة الأعمال التالية:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية.
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات.
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف.
- إعداد الصفقات و العقود.
- ضمان التموين و متابعة الاستهلاك.
- إجراء الجرد العام و الدائم.
- مسك الملفات المالية للموظفين.
ثانيا: النشاطات التربوية
يشارك فيما يلي
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
- تحسين الشروط التي تجري فيها تمدرس التلاميذ.
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية.
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته .
- العناية بالنظام الداخلي.
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ.
- توفير الوسائل التعليمية لأداء الأنشطة التربوية و السهر على صيانتها.
ثالثا: النشاطات المالية و المحاسبية
يمثل النشاط الرئيسي للمقتصد بصفته عونا محاسبيا يقوم بــ:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء المكلف بحفظها.
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات.
- حفظ الأوراق الإثباتية و السندات الخاصة بعمليات التسيير.
من يقوم بوظيفته:
المرجع:المرسوم 08/315
- المساعد الرئيسي للمصالح الاقتصادية حسب نص المادة 122 يكلف عند الحاجة بالتسيير المالي و المادي في المتوسطة كأعوان محاسبيين معتمدين.
- نائب المقتصد مسير حسب نص المادة 129 يكلف بالتسيير المالي و المادي في المؤسسات التعليمية كأعوان محاسبيين معتمدين.
أحكام خاصة:
- المقتصد معفى من كل نشاط بيداغوجي.
- عند الحاجة يقوم بمهام التسيير في مؤسستين.
- لا يملك العضوية الشرعية في المجالس الأقسام.
أحكام أخرى
- يشارك في عمليات التكوين وتحسين المستوى و في المسابقات و الامتحانات.

نصابه الأسبوعي: يلزم بالحضور الدائم بالمؤسسة كما يستحضر في أي وقت من الليل و النهار خارج أوقات العمل المقدرة بـ 40 ســاعة.

المبحث الرابع: أعوان المصلحة الاقتصادية
النصوص المرجعية:
- الأمر 06/03
- المرسوم التنفيذي 08/315
- المرسوم التنفيذي 89/225 القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين و سائقي السيارات و الحجاب.
- المرسوم التنفيذي 08/05 ( المواد 32، 31، 26، 25، 13، 12، 11، 10، 09)
- القرار الوزاري 10/10 المؤرخ في 15/09/1983 المحدد لصلاحيات و أعمال مستخدمي مؤسسات التعليم الثانوي
المطلب الأول: أسلاك المستخدمين المهنيين:
- سلك العمال المهنيين ANS .
- سلك سائقي السيارات.
- سلك الحجاب، يعملون تحت سلطة مدير المؤسسة و تحت المسؤولية المباشرة للمقتصد (المادة 02 من القرار 10/10).
المهــام:
أولا: عمال الصيانة: المرتبون في صنف 3 و 2 و 1 و خارج الصنف يقومون بالأعمال التالية (المواد 13، 12، 11، 10، 09 من المرسوم 08/05).
· غير المؤهلين: - بواب – بستاني – منظف – مرقع – موزع بريد – عمال بالنادي – تحصيل الغياب ( العامل المتنقل) – حارس ليلي.
· المؤهلون: قيم الإصلاحات، قيم مخزن الورشات، مساعد طباخ، قيم بياضه، وقد يرتقون لمهمة رؤساء فرق أو أعوان رئيسيين.
ثانيا: سائقو السيارات: ( المواد 26، 25، 24، من مرسوم 08/05)
- يتكفل السائق من الصنف الثاني بسياقة السيارات السياحية و النفعية و يقوم بصيانتها دوريا.
- يتكفل السائق من الصنف الأول بسياقة المركبات ذات الوزن الثقيل و /أو النقل الجماعي و يقوم بصيانتها الدورية.
ثالثا: الحجاب: (المواد 32، 31 من المرسوم 08/05).
- استقبال الزوار و إدخالهم.
- تسليم الوثائق و البريد من المصالح و إليها من داخل المؤسسة و خارجها.
المطلب الثاني: سلك الملحقين بالمخابر
رتبة الملحق بالمخبر – رتبة الملحق الرئيسي بالمخبر.
المهام: (المادة 110، 109 من المرسوم 315).
أولا: الملحق بالمخبر:
- تحضير التجهيزات العلمية و التكنولوجية و التعليمية.
- توظيب هذه التجهيزات و الوسائل و فحصها و صيانتها.
ثانيا: الملحق الرئيسي بالمخبر: زيادة على المهام السابقة مكلف:
- مساعدة الأساتذة في تنفيذ الأعمال التطبيقية.
- المشاركة في تركيب التجهيزات العلمية و التكنولوجية.
- التكوين التحضيري و التطبيقي للملحقين بالمخابر.
ملاحظة: هذا السلك موضوع تحت تصرف المصالح الاقتصادية، أما التقارير فتقدم للناظر في الثانوية و مستشار التربية في المتوسط.
المطلب الثالث: أعوان الصحة
(المادة 24 من القرار 1010): مهامهم تتلخص في:
- تقديم الوجبات للمرضى في العيادة.
- صيانة أجهزة و محلات العيادة.
- يساهم في العلاجات البسيطة.
- يرافق التلاميذ المرضى للمستشفى.
المطلب الرابع: عون الأمن و الحارس الليلي
(المادة 29، 28 من القرار 1010): الحارس الليلي يعمل بالمتوسط و عون الأمن بالثانوي.
المهـام:
أولا: نهارا:
- يحرس محلات و ملحقات المؤسسة.
- يفتح و يغلق و يراقب المدخل الثانوي للتلاميذ و المدخل المخصص للتموين عند الحاجة.
ثانيا: ليلا:
- يقوم بدوريات محددة إداريا.
- يراقب غلق النوافذ و الأبواب، الحنفيات، سير التدفئة، و خزائن الكهرباء.
- يعلم الموظف المداوم بالمؤسسة في حالة حادث.
- يبلغ عن أي حركة مشبوهة قد تمس بأمن المؤسسة.
- ينذر مصالح الأمن و الحماية المدنية في حالة الحريق.
- يجيب على المكالمات الهاتفية و ينقلها.
- يحرر تقريرا يوميا على دفتر الحراسة الليلية.
النصاب الأسبوعي: كيفية الموظفين المنتمين للوظيفة العمومية فإن النصاب الأسبوعي مقدر بـ 40 ساعة و قد يستدعى كل واحد منهم لوقت الضرورة خارج أوقات عملهم، أما الحارس الليلي فنصاب عمله 45 ساعة لأنه مستفيد من منحة العمل المستمر (التناوبي) (العمل الدائم)، أما عون الأمن فقد يمتد نصابه إلى 50 ساعة لاستفادته من زيادة مقدرة بـ 50 % من الأجر.
المطلب الخامس: نصوص تنظيمية:
القرار 1010: الموظفون الموضوعين تحت تصرف المصلحة الاقتصادية: باستقراء مضمون القرار الوزاري رقم 1010 المؤرخ في تاريخ 15/09/1983 المحدد لصلاحيات و أعمال مستخدمي مؤسسات التعليم الثانوي: تستطيع تحديد مهامهم لتحسين تسيير المصالح المادية لمؤسسات التعليم الثانوي و إليكم نص القرار:
إن كاتب الدولة للتعليم الثانوي و التقني:
- بمقتضى الأمر 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين.
- بمقتضى المرسوم 67 – 140 المؤرخ في 31 جويلية 1967 و المحدد للأحكام القانونية المشتركة للعمال المهنيين و المعدل بالمرسوم 68 – 175 المؤرخ في 20 مايو 1968.
- و بمقتضى المرسوم 67 – 141 المؤرخ في 31 جويلية 1967 و المحدد للأحكام القانونية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الأول و المعدل بالمرسوم رقم 68 – 176 المؤرخ في 20 مايو 1968.
- و بمقتضى المرسوم 67 – 142 المؤرخ في 31 جويلية 1967 و المحدد للأحكام القانونية المشتركة المطبقة على أعوان المصلحة و المعدل بالمرسوم رقم 68 – 178 المؤرخ في 20 مايو 1968.
- و بمقتضى المرسوم 76 – 72 المؤرخ في 16 أفريل 1976 و المتضمن تنظيم و تسيير مؤسسات التعليم الثانوي.
- و بمقتضى المرسوم 82 – 27 المؤرخ في 16 جانفي 1982 و المتضمن تعديل المرسوم 81 – 39 المؤرخ في 14 مارس 1981 و المحدد لصلاحيات كاتب الدولة للتعليم الثانوي و التقني.
- و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 1969 و المتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون مناصب دائمة في مصالح الدولة و المجموعات المحلية و كذا في المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام للوظيفة العمومية.
يقرر ما يلي:
المادة 01: يكلف المستخدمون بالأعمال الضرورية لحسن سير المصالح المادية لمؤسسات التعليم الثانوي.
المادة 02: تشمل هيئة المستخدمين الموضوعين تحت سلطة مدير المؤسسة و تحت مسؤولية المقتصد المباشر: - العمال المهنيين – سائقي السيارات – أعوان المصلحة.
المادة 03: يوزع العمال المهنيون حسب تأهيلهم و تخصصاتهم المهنية على ثلاثة أصناف:
- العمال المهنيون من الصنف الأول (ع.م.1) الذين يشغلون وظيفة (رئيس فريق، أو عون رئيسي، أو رئيس مخزن، أو عون رئيس مخزن، أو رئيس مخزن الورشات، أو طباخ أول)
- العمال المهنيون من الصنف الثاني (ع.م.2) الذين يشغلون وظيفة (قيم مخزن الورشات، أو مساعد طباخ، أو قيمة البياضة، أو عمال مؤهلون).
- العمال المهنيون من الصنف الثالث (ع.م.3) الذين يشغلون وظيفة (مرقعة الثياب، أو بواب، موزع بريد، عامل القسم التلفوني، أو بستاني).
المادة 04: يوضع رئيس الفريق على رأس مجموع المستخدمين في المؤسسة التي فيها أكثر من خمسة عمال مهنيين، و العون الرئيسي إما أن يوضع على رأس مجموع المستخدمين في المؤسسة التي يعد فيها أقل من ستة عمال مهنيين، و إما أن يكلف بمساعدة رئيس الفريق في المؤسسة التي يبرر عدد الأعوان بها إحداث المنصبين (02) الماليين.
المادة 05: إن رئيس الفريق أو العون الرئيسي المعرفين في المادة السابقة:
- يضع مشاريع استعمال الزمن و جداول العمل في عطل المستخدمين و يعرضها على المقتصد.
- يحصي الأعمال التي ينبغي القيام بها و يوزع الأعمال اليومية على العمال المؤهلين و أعوان المصلحة.
- يسجل تأخيرات و غيابات العمال المهنيين، و أعوان المصلحة و يعمل على تعويض الغائبين.
- يقر قائمة أعوان المصلحة الذين يكلفون بمصلحة الوجبات نظرا لخصال تميزهم كحسن الهيئة و المظهر و الرصانة.
- يراقب مواظبة المستخدمين و كيفية سلوكهم و مردودهم.
- يقوم بالانضباط و التنسيق بين المصالح المادية و يساهم عند الاقتضاء في تنظيم العمل.
- يسهر على حسن سير استعمال التجهيزات و مواد الصيانة و على أمن المؤسسة و نظافتها.
- يتفقد المحلات و ملحقات المباني ليتأكد من حالة نظافتها و من حسن سير أجهزتها.
- يعطي رأيه حين التنقيط السنوي للمستخدمين.
- يقوم بتكوين أعوان المصلحة و بتحسينهم.
- و إذا كانت تحت تصرف المؤسسة رئيس فريق و عون رئيسي فإن العون الرئيسي يوجه تحت مسؤولية رئيس الفريق عمل أعوان المكلفين بالصيانة و الايداء و مصلحة الوجبات و ينوب رئيس الفريق في حالة غيابه.
- يجب عليه أن يقدم تقريرا يوميا لموظف المصلحة.
المادة 06: يكلف رئيس المخزن بـ:
- الانجاز المادي و حساب دخول و خروج السلع المخصصة للتغذية و الصيانة الاعتيادية.
- المراقبة و المحافظة على المواد و المواد الغذائية و التجهيزات الصغيرة المخزنة.
- إبقاء المخازن و ملحقاتها في حالة صحية.
- حسن استعمال السلع و الوقاية ضد الاختلاس.
- يضع رئيس المخزن قائمة المواد الغذائية.
- يتصل بالممونين لتحديد التراتيب و الأيام و ساعات تسليم السلع.
- يتسلم السلع و يتحقق من جودتها.
- يسجل عدد المتناولين للوجبات.
- يسهر على حسن سير الأجهزة و المحافظة على صيانة المحلات الخصوصية و ملحقاتها.
- يساهم في إعداد قائمة المأكولات.
- يساعد رئيس المخزن في أداء مهمته عون مخزن الذي ينوب عنه في حالة غياب.
- و يقوم رئيس المخزن بتكوين عون المخزن و بتحسينه.
- يحتفظ رئيس المخزن بمفتاح المخزن و تبقى نسخة من هذا المفتاح محفوظة تحت الختم عند المقتصد.
المادة 07: يشغل العون رئيس المخزن وظيفة العون الرئيسي و وظيفة رئيس المخزن في المؤسسة التي لا يبرر عدد أعوان المصلحة بها إحداث منصبين ماليين متميزين.
المادة 08: يكلف رئيس مخزن الورشات، تحت مسؤولية رئيس الأشغال، بإدارة التجهيزات و مجموعة الأدوات و الأجهزة المنقولة و مواد النتاج و يوزعها على الورشات المختلفة للتعليم التقني، و يقوم بتخزينها و مراقبتها و المحافظة عليها، إن رئيس مخزن الورشات:
- يرتب الوثائق و الأوراق الحسابية المبررة للمخروجات.
- يحسب المدخولات و المخروجات لمواد النتاج و الأشياء المصنوعة.
- يقوم بالإحصاء الدوري للمخزون العام و المخازن الملحقة.
- يوجه عمل القائمين على الورشات و يقوم بتكوينهم و بتحسينهم.
- يحتفظ رئيس مخزن الورشات بمفاتيح المخزن العام و المخازن الملحقة و يبقى نسخة من هذه المفاتيح تحت الختم عند المقتصد.
المادة 09: الطباخ الأول مسؤول عن تهيئة الوجبات و هو بهذه الصفة يساهم في إقامة جداول المأكولات و يكلف بتنفيذها و تطبيق التوجيهات التي يتلقاها لهذا الغرض فإن الطباخ الأول:
- يضع قائمة الحاجات للمواد الغذائية الضرورية لكل وجبة.
- يوجه و ينسق عمل مساعد أو مساعدي الطباخ و أعوان الطبخ و غسل الأواني.
- يساهم في تهيئة الوجبات.
- يراقب تقديم الوجبات.
- يراقب تقديم المأكولات و ينظم كيفية توزيعها.
فإن الطباخ الأول مسؤول عن:
- النظافة البدنية لمستخدمي المطبخ و عن نظافة ثيابهم.
- صيانة محلات المطبخ و محل غسل الأواني المتصل به للمطبخ و ملحقاته.
- ينظف الأجهزة و الآلات و التجهيزات و توابعها ز الأواني و جميع تجهيزات المطبخ.
- تطبيق الإجراءات العملية التي ينبغي اتخاذها الغاية منها الوقاية من الأحداث و يجب أن يبرهن عن اليقظة فيما يتعلق باحترام قواعد الأمن و الصحة الغذائية.
- يقوم بتكوين مستخدمي المطبخ و بتحسينهم.
المادة 10: يساعد أمين مخزن الورشات على مستوى المخزن بشعبة أو شعب التعليم التقني و ينوب عنه في حالة الغياب، فإن أمين مخزن الورشات:
- يضع تحت تصرف الأساتذة و التلاميذ الوسائل الضرورية لإنجاز الأعمال التطبيقية و التجارب.
- يتابع و يسجل حركية مجموعة الأدوات و الآلات و مواد النتاج.
- يقوم بترتيبها و بجردها الدوري.
- يقوم بصيانة المخزن و ملحقاته.
المادة 11: مساعد الطباخ يساعد الطباخ الأول و يعوضه في حالة الغياب، فإن مساعد الطباخ:
- يساعد الطباخ الأول في طبخ المأكولات.
- يهيئ المأكولات المطبوخة و يقوم بتوزيعها.
- يمكن عند الاقتضاء أن يكلف بتهيئة الحلويات و المشهيات و السلائط.
- يساهم في إعداد الخضر و الأسماك و الدجاج.
- ينزع العظام من اللحم و يقطعه.
- يقوم مع عون أو أعوان المطبخ بأعمال الصيانة و التنظيف المذكورة في المادة 09 من هذا القرار.
- يساهم في تكوين أعوان المطبخ و في تحسينهم.
المادة 12: قيمة البياضة تكلف بإدارة و صيانة و ترتيب و توزيع ألبسة التلاميذ الداخليين المودعة في محل البياضة و ثياب العمل للمستخدمين و بياض المنزل و فرش الأسرة، و أزر المؤسسة فإنها تضبط جردها و تسجل حركياتها، فإن قيمة البياضة:
- توزع الأعمال و توجه مساعداتها للغسال في عملهم.
- تساهم في أعمال الجميع و الفرز و الترقيع و كي الثياب و في صنع ممسحات الأواني و الأزر و في توزيع الثياب.
- تعزل الألبسة المشبوهة أو التي تتطلب علاجا خاصا و تطلع مدير المؤسسة.
- تسهر على صيانة محلات البياضة و المغسل و على حسن سير الأجهزة و الآلات.
- تتابع استعمال العيادة.
- تقوم بتكوين مستخدمي محل البياضة و المغسل و بتحسينهم.
- يمكن أن تدعى قيمة البياضة للحراسة في المستوصف أثناء ساعات غياب مستخدمي المستوصف الشبه طبيين.
المادة 13: العمال المؤهلون يكلفون بالقيام بالأعمال الجارية الخاصة بالإصلاحات و الترميم و تحويل الممتلكات المنقولة و الثابتة للمؤسسة، و ينجزون هذه الأعمال حسب ضرورات المصلحة و حسب كفاءتهم في اختصاص أو عدة مجموعات من الاختصاصات التالية: البناء – الجبس – المساكة – الدهن – الزجاج – النجار – القفالة – الرصاصة – التدفئة – الكهرباء، و يمكن للعمال المؤهلين أن يستعينوا عند الاقتضاء، بعون أو بأعوان يضعهم رئيس الفريق أو العون الرئيسي تحت تصرفهم، إن العامل المسؤول عن الورشة:
- يفتح دفتر الأعمال و يسجل عليه: طبيعة الأعمال التي ينبغي تنفيذها، تاريخ الأمر بالتنفيذ، تاريخ نهاية الأعمال، أو مواد النتاج المستعملة، و اسم العامل المؤهل المكلف بالانجاز.
- ينسق نشاطات العمال المؤهلين و يساهم في انجاز الأعمال.
- يسهر على صيانة و ترتيب و المحافظة على الآلات و التجهيزات و مجموعة الأدوات للورشة و البساتين.
- يراقب استعمال مواد النتاج و المواد الأخرى.
- يقوم مع العمال الآخرين بصيانة الورشة و ملحقاتها.
- يساهم كل عامل مؤهل في إطار اختصاصه أو اختصاصاته في تكوين و تحسين زملائه و أعوان المصلحة المكلفين عند الاقتضاء بوظائف العمال المؤهلين.
المادة 14: مساعدة قيمة البياضة تساعد قيمة البياضة و تعوضها في حالة الغياب، إن مساعدة قيمة البياضة:
- توزيع الثياب على التلاميذ.
- تقوم بأعمال جمع و فرز و صيانة و ترتيب و توزيع الثياب على التلاميذ الداخليين و ثياب المؤسسة.
- تساهم في تسجيل المدخولات و المخروجات.
- تعين قيمة البياضة في تنفيذ أعمال الترقيع و الخياطة و كي الثياب.
- تقوم بصيانة محلات البياضة و بتنظيف الآلات و التجهيزات و مجموعة الأدوات.
المادة 15: البواب – موزع البريد – عامل القسم التلفوني، يكلف بـ:
- مراقبة المدخل الرئيسي للمؤسسة.
- مسؤولية لوحة المفاتيح.
- تنفيذ العمليات الأمن.
- الاستقبال السليم للجمهور و توجيهه نحو المصالح المختلفة المعنية.
- إيصال البريد إلى مركز البريد و فرز و توزيع البريد الوارد، و جمع و إرسال البريد الإداري و بريد التلاميذ الداخليين.
- استقبال و إرسال المكالمات التلفونية.
- تطبيق جدول قرع الجرس.
- صيانة حجرة البواب و ما جاورها مباشرة و بهو مدخل المؤسسة و غرفة الاستقبال.
- يفتح سجلا لتوزيع البريد و المكالمات التلفونية و المراسلات الإدارية التي لا تستفيد من الإعفاء البريدي كما يفتح دفترا للمسجلات.
- يقوم باسترداد مبلغ المكالمات التلفونية الخاصة المرخص بها و يدفع هذا المبلغ دوريا إلى مصلحة الاقتصاد.
- يرصد له تسبيق من الصندوق لشراء الطوابع البريدية و لتسديد التسعيرات البريدية.
- يتلقى و ينفذ توجيهات و تعليمات مدير المؤسسة و المقتصد.
المادة 16: البستاني يكلف لغاية التجميل، بصيانة المساحات الخضراء للمؤسسة و بهذه الصفة فإنه يقوم بأعمال زراعة الزهور و غرس الأشجار و تصنيفها، و تصنيف الشجيرات و النباتات المختلفة و بصيانة الأراضي الخضراء و الممرات و الحواشي، يمكن أن يدعى أثناء التقلبات الجوية إلى إعانة العمال المؤهلين في تنفيذ أعمال التصليحات.
المادة 17: سائقي السيارات يوزعون إلى صنفين:
1.سائقي السيارات من الصنف الأول الذين يكلفون بالسياقة و الصيانة الدورية للعربات من الوزن الثقيل و النقل العمومي.
2.سائقي السيارات من الصنف الثاني الذين يكلفون بالسياقة و الصيانة الدورية لعربات السياحة النفعية.
يمكن أن يدعى سائقي السيارات إلى المساهمة في أعمال التصليحات و أعمال إصلاح سيارة أو سيارات المؤسسة كما يمكن أن يدعو إلى إيداء السلع المنقولة و إلى تنفيذ الأعمال الاعتيادية للعمال المؤهلين في المخزن أو في الورشة.
المادة 18: أعوان المصلحة يكلفون بـ:
- إيداء التجهيز و تنظيف المحلات و ملحقات المباني و كذا التجهيز التابع للمؤسسة و جميع الأعمال اليدوية المتعلقة بنشاط مصالح المؤسسة.
- استقبال و تقديم الزائرين.
- نقل الوثائق و البريد بين مصالح المؤسسة و عند الاقتضاء نقلها إلى الخارج.
المادة 19: يمكن أن يدعى أعوان المصلحة حسب مستوى تأهيلهم أو تجربتهم، حسب حاجات و ضرورات المصلحة، إلى القيام بالأعمال التابعة لمنصب أو مناصب الشغل التالية: عون مخزن، عون مطبخ، غاسل أواني، عون مطعم، عون صحي، غسال، بستاني، عامل يدوي، عون بواب، حارس، حارس ليلي، متنقل، ناسخ، مرتب، عون مخبر، مسؤول عن ناد، عون صيانة و إيداء.
المادة 20: عون المخزن يساعد رئيس المخزن و يعوضه في حالة غيابه و يساهم في استقبال السلع و في إيدائها و تخزينها فإنه:
- يقطع الخبز و يهيئ معقبات الأكل و يقوم بصيانة محلات المخزن و تنظيف أجهزتها الملحقة.
- يمكن أن يدعى ليعين في أعمال تهيئة الخضر و الفواكه و الأسماك و الدجاج.
المادة 20: عون المطبخ يقوم تحت مسؤولية الطباخ، بأعمال إيداء أدوات الطبخ و المواد الغذائية، كما يقوم بتهيئة الخضر و الأسماك و الدجاج و بصيانة محلات المطبخ و ملحقاتها و بتنظيف الأجهزة و التجهيزات و الآلات و أواني الطبخ و بتهيئة المشهيات و السلائط و معقبات الأكل، و إنه يساهم في إعداد المأكولات، و يمكن أن يدعى ليعوض مساعد الطباخ في حالة غيابه إن كانت معارفه تسمح له بذلك.
المادة 22: غاسل الأواني يقوم تحت مسؤولية رئيس الفريق و العون الرئيسي أو الطباخ الأول، بأعمال الغسل و المسح و الترتيب لأدوات الطبخ و تجهيز المطبخ و الأواني و لوازم تناول الطعام عند الاقتضاء فإنه يقوم بصيانة محلات غسل الأواني و أجهزتها و العربات، و يمكن أن يدعى للمساهمة في أعمال تهيئة الخضر و الأسماك و الدجاج.
المادة 23: يجب على عون المطبخ أن يتصف بخصال مميزة كالهيئة و المظهر و الرزانة ليقوم بعمل تقديم الوجبات تحت مسؤولية رئيس الفريق و العون الرئيسي و بهذه الضفة فإنه يقوم بتهيئة المطعم و يوزع الأطعمة و الخبز و المشروبات على متناولي الوجبات و يرفع الأواني و لوازم تناول الطعام بعد الاستقبال، و يقوم بصيانة المطعم و بتنظيف تجهيزاته.
المادة 24: العون الصحي يقوم تحت مسؤولية التقني الصحي، بعمل تقديم الوجبات للمرضى، و بصيانة أجهزة و محلات المستوصف، و يمكن أن يدعى ليساهم في العلاج الذي لا يتطلب كفاءة خاصة و ليرافق التلاميذ المرضى إلى المركز الصحي.
المادة 25: الغسال يقوم تحت مسؤولية قيمة البياضة و عند الاقتضاء تحت مسؤولية مساعد القيمة، بأعمال غسل و عصر و فرز و تجفيف و فرز ثياب التلاميذ و ثياب المؤسسة، فإنه يقوم بصيانة محلات المغسل و بتنظيف أجهزتها.
المادة 26: العامل اليدوي يعين عند الضرورة العامل أو العمال المؤهلين على إنجاز أعمال التصليحات و الترميم و تحويل الممتلكات المنقولة و الثابتة للمؤسسة.
المادة 27: مساعد البواب يعوض البواب موزع البريد، و عامل المقسم التلفوني خارج أوقات العمل و أثناء تنقلاته إلى مركز البريد، فإنه ينفذ نفس الأعمال التي يقوم بها البواب باستثناء السجلات، غير أنه يقدم للبواب القائمة بالمكالمات التلفونية المطلوبة و ينقل له يوميا مبلغ المكالمات التلفونية الخاصة المرخص بها.
- يمكن أن يدعى مساعد البواب ليعوض البواب – موزع البريد – عامل المقسم التلفوني في حالة الغياب أو إجازة أو شغور مؤقت للمنصب، ففي هذه الحالة فإنه ينفذ جميع الأعمال المذكورة في المادة 15 من هذا القرار.
المادة 28: الحارس يقوم بحراسة محلات و ملحقات مباني المؤسسة كما يقوم بفتح و إغلاق و مراقبة المدخل الثانوي المخصص للتلاميذ و المدخل المخصص للتموينات عند الاقتضاء.
المادة 29: الحارس الليلي مسؤول عن أمن المؤسسة أثناء الليل و بهذه الصفة فإنه:
- يقوم بدوريات في ساعات محددة يوميا من طرف الإدارة.
- يراقب إغلاق المنافذ.
- يقوم بإطفاء الأنوار.
- يتأكد من أن الحنفيات غير مفتوحة.
- يراقب سير التدفئة و تجهيزات التدفئة و خزائن الكهرباء.
- يعلم الموظف المداوم الساكن بالمؤسسة، و إن لم يوجد فالمقتصد أو مدير المؤسسة في حالة حادث.
- يبلغ عن كل حركة مشبوهة و عن كل شيء شاذ من شأنه أن يمس بأمن المؤسسة.
- ينذر مصالح الأمن في حالة حريق.
- يجيب عن المكالمات التلفونية أثناء الليل و ينقلها.
- يحرر تقريرا يوميا على دفتر الحارس الليلي.
- يمكن أن يدعى الحارس الليلي إلى إقلاع الأقذار المنزلية من طرف مصالح التنظيف.
المادة 30: المتنقل يكلف، تحت مسؤولية مدير الدراسات و عند الاقتضاء تحت مسؤولية المراقب العام، بنقل غيابات التلاميذ في الأقسام و بتوزيع المذكرات الدورية، و يمكن أن يكلف إن لم يوجد حارس، بفتح و إغلاق و مراقبة المدخل الثانوي المخصص للتلاميذ.
المادة 31: الناسخ المرتب ينفذ تحت مسؤولية مدير الثانوية، أعمال نسخ الوثائق ذات الطابع الإداري و البيداغوجي، يجب عليه أن يكتم سريتها و يرتب أوراق الستنسل، و ينظف تجهيزات النسخ و يقوم بصيانة المحل المخصص لهذا الغرض.
المادة 32: عون المخبر يقوم، تحت مسؤولية المساعد التقني للمخبر، و إن لم يوجد تحت مسؤولية العون التقني المتخصص، بأعمال صيانة المخابر و القاعات المتخصصة و يمكن أن يدعى إلى المساهمة في جمع و ترتيب التجهيز العلمي.
المادة 33: المسؤول عن النادي يقوم تحت مسؤولية المقتصد بإدارة النادي و صيانته و بالشراء نقدا المخصص لتموين النادي، و يهيئ المشروبات و يتناولها الزبائن، و يقبض صندوق النادي و ينقل مبلغ البيع إلى مصلحة الاقتصاد، و يقوم بصيانة النادي و ملحقاته و ينظف التجهيز و الأجهزة و الأواني.
المادة 34: عون الصيانة و الايداء يقوم بصيانة المحلات و ملحقات المباني و بأعمال إيداء التجهيز و الأثاث المدرسي للمؤسسة.
المادة 35: الأعمال الوخيمة و الخطرة لا يمكن أن تنفذ إلا في احترام الترتيب المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
المادة 36: المستخدمون الساكنون في المؤسسة يمكن أن يدعوا في كل وقت نهارا أو ليلا، إذا دعت لذلك ضرورة المصلحة و المستخدمون غير الساكنين يمكن أن يدعوا إلى تنفيذ الأعمال الاستثنائية و المستعجلة خارج أوقاتهم العادية.
المادة 37: أثناء فترات العطل المدرسية يساهم المستخدمون كلهم في أعمال التنظيف الكبير و في التصليح و الترميم و يمكن أن يدعى إذا دعت الضرورة لذلك، العمال المهنيون من الصنفين الثاني و الثالث و سائقي السيارات ليعوضوا البواب و مساعد البواب أثناء إجازتهما.
المادة 38: لا يمكن بحال من الأحوال أن يستعمل المستخدمون لأغراض شخصية فإن تدخلهم في المساكن الوظيفية مرتبط ارتباطا وثيقا بحماية التراث المنقول و الثابت للمؤسسة.
المادة 39: ستوضح مناشير وزارية أحكام هذا القرار الذي سيتم نشره في النشرة الرسمية للتربية.
حرر بالجزائر في 15/09/1983 كاتب الدولة للتعليم الثانوي و
التقني – محمد العربي ولد خليفة.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مصلحة الداخلية CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مصلحة الداخلية Empty
مُساهمةموضوع: رد: مصلحة الداخلية   مصلحة الداخلية I_icon_minitimeالخميس 26 ديسمبر 2013, 21:02

بارك الله فيك وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك بحول الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مصلحة الداخلية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مصلحة الأجور و مصلحة المالية و الوسائل
» مصلحة الرواتب بتلمسان
» مصلحة النفقات فى المقتصدية
» مهام مصلحة المـسـتخدمـين
» سجلات وسندات مصلحة المداخيل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: