الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري
+2
mohamed196036
mohama
6 مشترك
كاتب الموضوع
رسالة
mohama فريق
عدد المساهمات : 5217 تاريخ التسجيل : 27/10/2010
موضوع: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 13:02
القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها ان حق الاضراب مكفول دستوريا و لا سيما احكام المادة 57 منه التي تكفل حق الاضراب بالإضافة الى احكام مواد القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها و التي تلزم وزارة التربية الوطنية قبل خرق قوانين الجمهورية و التعسف و احتقار موظفي و عمال القطاع اتخاد الاجراءات القانونية التالية : - المصالحة المنصوص عليها في المواد من 16 إلى 20 من القانون 90 - 02 المعدل والمتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل. - الوساطة المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من القانون السالف الذكر . - إحالة الخلاف الجماعي في العمل على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من ذات القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و كل هده الاجراءات القانونية لم تتم. المراجع : - الدستور الجزائري. - القانون 90/02 المعدل و المتمم و المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل و تسويتها ، و لا سيما : المادة 32 يحمي القانون حق الإضراب الذي يمارس مع احترام أحكام هذا القانون. ولا يقلع الإضراب، الذي شرع فيه، حسب هذه الشروط، علاقة العمل. ويوقف الإضراب آثار علاقة العمل طوال مدة التوقف الجماعي عن العمل ماعدا فيما اتفق عليه طرفا الخلاف بواسطة اتفاقيات وعقود يوقعانها. المادة 33 يمنع أي تعيين للعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدا حالات التسخير الذي تأمر به السلطات الإدارية أو به السلطات الإدارية أو إذا رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة المنصوص عليه في المادتين 39 و40 أدناه.
mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
موضوع: رد: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 15:42
تنص المادة 41 من القانون المدني الجزائري على ما يلي : ( يعتبر استعمال الحق تعسفا في الأحوال التالية . - اذا وقع بقصد الإضرار بالغير . - اذا كان يرمي الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ الى الغير - اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة . )
firdaws نقيب
عدد المساهمات : 909 تاريخ التسجيل : 06/05/2013
موضوع: رد: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 17:16
mohamed196036 كتب:
تنص المادة 41 من القانون المدني الجزائري على ما يلي : ( يعتبر استعمال الحق تعسفا في الأحوال التالية . - اذا وقع بقصد الإضرار بالغير . - اذا كان يرمي الى الحصول على فائدة قليلة بالنسبة الى الضرر الناشئ الى الغير - اذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة . )
هذه المادة عبارة عن ثغرة افتعلت من اجل ضبط الأمور والتحكم فيها اذا شعرت الهيئة الوصية بالانفلات في اي مجال ............لأن عباراتها عامة وضمنية كما أنها تحتمل اكثر من تفسير واحد ، إضافة الى نسبيتها .....فالضرر هنا نسبي لأنه نزاع بين طرفين .......وكل واحد يرى نفسه متضررا أكثر من الطرف الثاني .....و عليه ، المادة هذه تندرج تحتها السيطرة على الاضراب باستعمال القانون .
فاتح22 نقيب
عدد المساهمات : 922 تاريخ التسجيل : 23/02/2011
موضوع: رد: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 17:50
الى خف بعير تشتكي ظلم البعير .
mohamedsalah ملازم
عدد المساهمات : 840 تاريخ التسجيل : 11/10/2011
موضوع: رد: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 19:20
علمونا فقط قوانين المهام وعشعشت هذه القوانين في رؤوسنا وأصبحنا نرددها ونتغنى بها . وكل زميل تتحدث إليه في هذا المجال يعطيك منها كيل بعير وأزيد . وفقنا الله جميعا لما فيه الخير
علي عقيد
عدد المساهمات : 2464 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
موضوع: رد: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 19:23
كيل بعير وأزيد
فاتح22 نقيب
عدد المساهمات : 922 تاريخ التسجيل : 23/02/2011
موضوع: رد: الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري الثلاثاء 04 فبراير 2014, 19:51
ولكنا في المذاكرة المنفردة خارج مجال المقرر الذي أرادوه ... ذاكرنا .... وعرفنا بعض ابجديات رفض الظلم ... واولها رفض الانقياد .
الإضراب عمل نقابي مكفول دستوريا و هو حق لكل عامل جزائري