منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 M5zn_d0e1d87388e25d5
عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 M5zn_d0e1d87388e25d5
عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
????
زائر




عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 Empty
مُساهمةموضوع: عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60   عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 I_icon_minitimeالسبت 09 أكتوبر 2010, 13:41

الاسقاط:

إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق
- إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)

إجراءات الإسقاط :

1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
8)قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في
بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:

نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
عملية البيع.
وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى

تحويل المنقــــــــــــــولات:

ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
sabri05




عدد المساهمات : 14
تاريخ التسجيل : 02/06/2010

عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 Empty
مُساهمةموضوع: رد: عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60   عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 I_icon_minitimeالإثنين 28 أكتوبر 2013, 16:24

بارك الله فيك سيدي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هشام ؟؟؟




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 13/12/2014

عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 Empty
مُساهمةموضوع: رد: عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60   عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 I_icon_minitimeالسبت 13 ديسمبر 2014, 11:04

???? كتب:
الاسقاط:

إسقاط شيء من الجرد:  هو شطبه و إخراجه منه
تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي:
"يجب من  يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية :
- إذا حطم أو فقد أو سرق
- إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال
و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه"
"يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)

إجراءات الإسقاط :

1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف
2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير
3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي :
ا) مديرية التربية أو ممثله
ب)رئيس المؤسسة
ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى
د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله
و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية
4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح                                                الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة
ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية  ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة  ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية
5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة
  وتقييمها
6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء
7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع
8)قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ        المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ :
 المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك.
9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين.
10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية .
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
   ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية
12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط  ثم تشطب في
   بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا
   عند التجديد العشري للجرد
ملاحظـــــــــــــات:

نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي :
1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من
  قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة
  ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من
  عملية البيع.
  وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم
  على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار
إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته)
2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر
3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة
   لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ)
وعليه فإنه يمنع  على المؤسسات :
أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك
ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها
ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية
د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى

تحويل المنقــــــــــــــولات:

               ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه:
1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة       المركزية.
2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية       التربية
3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع          تدوينه بسجل الجرد
4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الجريدة الرسمية العدد 34 و المرسوم التنفيذي رقم 141/10
» المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29/05/2012 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص لموظفي التربية..
» المرسوم التنفيذي 06-339 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يحدد
» المرسوم التنفيذي 06-339 المؤرخ في 25 سبتمبر 2006 يحدد
» المرسوم التنفيذي رقم10/78 المؤرخ في24/02/2014

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى التسيير المادي والجرد-
انتقل الى: