منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. M5zn_d0e1d87388e25d5
 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. M5zn_d0e1d87388e25d5
 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. Empty
مُساهمةموضوع: العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..    العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. I_icon_minitimeالإثنين 28 أبريل 2014, 21:12

العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..

فقد نص القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أوت 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية في المـادة 53 على مايلي: "يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق يتحمله .
و يمكن للخزينة عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم, أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه ."

كما نص المرسوم التنفيذي رقم 91 – 311 المؤرخ 07 سبتمبر 1991

والمتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم
على مايلي:"
- المادة 04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .
يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة 06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة 07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
الإعفاء من المسؤولية
- المادة 08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .
الإبراء الرجائي
- المادة 10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء رجائي من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة 11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر 1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
أحكام مشتركة
- المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة 14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي تصدر بها الجداول التنفيذية .
اكتتاب التأمين
- المادة 15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
• إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
• وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين ."

كما نص كذلك المرسوم التنفيذي رقم : 91 – 312 المؤرخ في 7 سبتمبر سنة 1991 والذي يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
"- المادة 02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين المالية إلا من طرف الوزير المكلف بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة 03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها .."
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

 العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. Empty
مُساهمةموضوع: رد: العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..    العجز والمسؤولية المترتبة عنه .. I_icon_minitimeالإثنين 28 أبريل 2014, 21:29

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
العجز والمسؤولية المترتبة عنه ..
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» منشور رقم 460 مؤرخ في 03/12/2013 يتضمن إعانة مالية إضافية خاصة بتغطية العجز المسجل في اشتراك الأنترنيت..
» العجز فى التغدية
» مداخيل المبيت والإيواء والأعباء المترتبة للمقيمين بمرافق المؤسسة
» توظيف جميع إحتياطي مسابقات التربية لسد العجز في المدارس
» ققد تكون القصة خيالية و لكن الحكمة : إذا لم يكن من الموت بد .. فمن العجز أن تموت جبانا ..

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: