منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية M5zn_d0e1d87388e25d5
قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية M5zn_d0e1d87388e25d5
قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية   قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية I_icon_minitimeالأربعاء 06 أبريل 2016, 23:12

قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية.
المادة الأولى: يحدد هذا القانون مكونات الأملاك الوطنية وكذا القواعد بتكوينها وتسييرها ومراقبة استعمالها.
المادة 2: عملا بالمادتين 17 و 18 من الدستور تشتمل الأملاك الوطنية على مجموعة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التي تحوزها الدولة وجماعاتها الإقليمية في شكل ملكية عمومية أو خاصة. وتتكون هذه الأملاك الوطنية من:
       - الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة.
       - الأملاك العمومية والخاصة التابعة للولاية.
       - الأملاك العمومية والخاصة التابعة للبلدية.
المادة 3: عملا بالمادة 12 من هذا القانون تمثل الأملاك الوطنية العمومية الأملاك المنصوص عليها في المادة الثانية السابقة التي لا يمكن أن تكون محل ملكية خاصة بحكم طبيعتها أو غرضها.
أما الأملاك الوطنية الأخرى غير المصنفة ضمن الأملاك العمومية والتي تؤدي وظيفة امتلاك ومالية فتمثل الأملاك الوطنية الخاصة.
المادة 4: الأملاك الوطنية العمومية غير قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا للحجز.
تخضع إدارة الأملاك والحقوق المنقولة والعقارية التابعة للأملاك الوطنية الخاصة والتصرف فيها لهذا القانون ولأحكام النصوص التشريعية المعمول بها.
المادة 5: تسير و تستغل وتستصلح المؤسسات والمصالح والهيئات والمنشآت أو مقاولات الدولة والجماعات العمومية الأخرى الأملاك الوطنية وتوابعها التي تساعد بحكم طبيعتها وغرضها أو استعمالها على تحقيق الأهداف المسطرة لها.
و لهذا الغرض يتعين عليها أن تسهر على حمايتها والمحافظة عليها.
المادة 6: يتعين على مستعملي الأملاك الوطنية والمستفيدين منها وحائزيها بأية صفة كانت أن يسيروا وفق القوانين والتنظيمات الجارية بها العمل، الأملاك و وسائل الإنتاج أو الخدمة الموضوعة تحت تصرفهم سواء اقتنوها بأنفسهم أو حققوها في إطار مهامهم والأهداف المسطرة لهم،
المادة7: يتحمل مستعملو الأملاك الوطنية، في إطار التشريع الجاري به العمل مسؤولية الأضرار المترتبة عن استعمال الأملاك والثروات واستغلالها وحراستها سواء أسندت إليهم في شكل تنازل كامل أو من أجل الانتفاع أو كانت في حوزتهم.
المادة8: يتمثل الجرد العام للأملاك الوطنية في تسجيل وصفي وتقييمي لجميع الأملاك التي تحوزها مختلف مؤسسات الدولة وهياكلها والجماعات الاقليمية.
يتعين إعداد جرد عام للأملاك الوطنية على اختلاف أنواعها حسب الأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، هدفه ضمان حماية الأملاك الوطنية والحرص على استعمالها وفقا للأهداف المسطرة لها.
ويبين هذا الجرد حركات هذه الأملاك ويقوم العناصر المكونة لها.
المادة9: يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس البلدية والسلطات المسيرة الأخرى تمثل الدولة والجماعات الاقليمية في عقود التسيير المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للصلاحيات التي تخولها إياهم القوانين والتنظيمات.
المادة10: يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي تمثيل الدولة والجماعات الاقيلمية في الدعاوى القضائية المتعلقة بالأملاك الوطنية طبقا للقانون.
المادة11: تتولى أجهزة الرقابة المنصوص عليها في القانون، كل حسب اختصاصه رقابة تسيير الأملاك الوطنية والمحافظة عليها.

الجزء الأول
تكوين الأملاك الوطنية
الباب الأول
قوام الأملاك الوطنية
الفصل الأول
تعريفها وتكوينها
القسم الأول
الأملاك الوطنية العمومية
المادة12: تتكون الأملاك الوطنية العمومية من الحقوق والأملاك المنقولة والعقارية التي يستعملها الجميع والموضوعة تحت تصرف الجمهور المستعمل إما مباشرة وإما بواسطة مرفق عام شريطة أن تكيف في هذه الحالة، بحكم طبيعتها أن تهيئتها الخاصة تكييفا مطلقا أو أساسيا مع الهدف الخاص بهذا المرفق وكذا الأملاك التي تعتبر من قبيل الملكية العمومية بمفهوم المادة 17 من الدستور.
لا يمكن أن تكون الأملاك الوطنية العمومية موضوع تمليك خاص أو موضوع حقوق تمليكية.
المادة 13: يخضع توزيع الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة والأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية والأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية، وكذا تسييرها من قبل مختلف الجماعات العمومية لمبادئ وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 14: تتكون الأملاك الوطنية العمومية في مفهوم هذا القانون من الأملاك العمومية الطبيعية و الأملاك العمومية الاصطناعية.
المادة 15: تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية خصوصا على ما يأتي:
- شواطئ البحر.
- قعر البحر الإقليمي وباطنه.
- المياه البحرية الداخلية.
- طرح البحر ومحاسره.
- مجاري المياه ورقاق المجاري الجافة، وكذلك الجزر التي تتكون داخل رقابة المجاري والبحيرات والمساحات المائية الاخرى أو المجالات الموجودة ضمن حدودها كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه.
- المجال الجوي الإقليمي.
- الثروات والموارد الطبيعية السطحية الجوفية المتمثلة في الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها والغازية والثروات المعدنية، الطاقوية والحديدية والمعادن الأخرى أو المنتوجات المستخرجة من المناجم والمحاجر والثروات البحرية، وكذلك الثروات الغابية الواقعة في كامل المجالات البرية والبحرية من التراب الوطني في سطحه أو في جوفه و/أو الجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو لسلطتها القضائية.
المادة 16: تشتمل الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية خصوصا على ما يأتي:
- الأراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير الأمواج
- السكك الحديدية وتوابعها الضرورية لاستغلالها
- الموانئ المدنية والعسكرية وتوابعها لحركة المرور البحرية
- المواني الجوية والمطارات المدنية والعسكرية وتوابعها المبنية أو غير المبنية المخصصة لفائدة الملاحة الجوية.
- الطرق العادية والسريعة وتوابعها.
- المنشآت الفنية الكبرى والمنشآت الأخرى وتوابعها المنجزة لغرض المنفعة العمومية.
- الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الأثرية
- الحدائق المهيأة
- البساتين العمومية
- الأعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة
- المنشآت الأساسية الثقافية والرياضية
- المحفوظات الوطنية
- حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة إلى الأملاك الوطنية العمومية
- المباني العمومية التي تأوي المؤسسات الوطنية وكذلك العمارات الإدارية المصممة أو المهيأة لإنجاز مرفق عام.
- المنشآت ووسائل الدفاع المخصصة لحماية التراب الوطني برا و بحرا و جوا.
القسم الثاني
الأملاك الوطنية الخاصة
المادة 17: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة والولاية والبلدية على:
• العقارات والمنقولات المختلفة الأنواع غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها.
• الحقوق والقيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة والجماعات المحلية في إطار القانون.
• الأملاك و الحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكية التي تؤول إلى الدولة و الولاية و البلدية و إلى مصالحها و مؤسساتها العمومية ذات الطابع الإداري.
• الأملاك التي ألغي تخصيصها أو تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التي تعود إليها.
• الأملاك المحولة بصفة غير شرعية من الأملاك الوطنية التابعة للدولة و الولاية و البلدية و التي استولى عليها أو شغلت دون حق و من غير سند و استردتها بطرق قانونية.
المادة 18: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة خصوصا على ما يأتي:
• جميع البنيات و الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي ملكتها الدولة و خصصتها لمرافق عمومية و هيآت إدارية سواء أكانت تتمتع بالاستقلال المالي أم لم تكن كذلك
جميع البنيات و الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي اقتنتها الدولة أو آلت إليها و إلى مصالحها أو هيئاتها الإدارية أو امتلكتها أو أنجزتها و بقيت ملكا لها.
• العقارات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و كذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة.
• الأراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة.
• الأملاك المخصصة لوزارة الدفاع الوطني التي تمثل وسائل الدعم.
• الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تستعمله مؤسسات الدولة و إدارتها و مصالحها و المنشآت العمومية ذات الطابع الإداري فيها.
• الأملاك المخصصة أو التي تستعملها بعثات الدبلوماسية و مكاتب القنصليات المعتمدة في الخارج
• الأملاك التي تعود إلى الدولة عن طريق الهبات و الوصايا و التركات التي لا وارث لها و الأملاك الشاغرة و الأملاك التي لا مالك لها و حطام السفن و الكنوز.
• الأملاك المحجوزة أو المصادرة التي اكتسبتها الخزينة نهائيا.
• الحقوق و القيم المنقولة التي اقتنتها أو حققتها الدولة و تمثل مقابل قيمة الحصص أو التزويدات التي تقدمها للمؤسسات العمومية و كذلك الحقوق و القيم المنقولة المذكورة في المادة 49 أدناه
• الأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية و الأراضي الرعوية التي تملكها الدولة.
• السندات و القيم المنقولة التي تمثل مقابل قيمة الأملاك و الحقوق المختلفة الأنواع التي تقدمها الدولة بغية المساهمة في تكوين الشركات المختلطة الاقتصاد وفق للقانون
المادة 19: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية خصوصا على ما يأتي:
• جميع البنايات و الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية و التي تملكها الولاية و تخصص للمرافق العمومية و الهيئات الإدارية.
• المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقية ضمن أملاك الوطنية الخاصة التابعة للولاية أو التي اقتنتها أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
• الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها أو أنجزتها الولاية.
• الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها الولاية.
• الأمتعة المنقولة و العتاد الذي تقتنيه الولاية بأموالها الخاصة.
• الهبات و الوصايا التي تقدم للولاية و تقبلها حسب الأشكال و الشروط التي ينص عليها القانون.
• الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو البلدية التي تتنازل عنها كل منهما للولاية أو تؤول إليها أيلولة الملكية التامة.
• الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للولاية أو العائدة إليها.
• الحقوق و القيم المنقولة المكتسبة أو التي حققتها الولاية و التي تمثل مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية أو دعمها المالي.
المادة 20: تشتمل الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية خصوصا على ما يأتي:
• جميع البنايات و الأراضي غير المصنفة في الأملاك الوطنية العمومية التي تملكها البلدية و تخصص للمرافق العمومية و الهيئات الإدارية.
• المحلات ذات الاستعمال السكني و توابعها الباقية ضمن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للبلدية التي أنجزتها بأموالها الخاصة
• الأراضي الجرداء غير المخصصة التي تملكها البلدية.
• الأملاك العقارية غير المخصصة التي اقتنتها البلدية أو أنجزتها بأموالها الخاصة.
• العقارات و المحلات ذات الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي التي نقلت ملكيتها إلى البلدية كما عرفها القانون.
• المساكن المرتبطة بالعمل أو المساكن الوظيفية التي عرفها القانون و نقلت ملكيتها إلى البلدية.
• الأملاك التي ألغي تصنيفها في الأملاك الوطنية العمومية التابعة للبلدية و العائدة إليها.
• الهبات و الوصايا التي تقدم للبلدية و تقبلها حسب الأشكال و الشروط التي ينص عليها القانون.
• الأملاك الناتجة عن الأملاك الوطنية الخاصة التابعة للدولة أو الولاية التي تتنازل عنها كل منها للبلدية أو آلت إليها أيلولة الملكية التامة.
• الأملاك المنقولة و العتاد الذي اقتنته البلدية أو أنجزته بأموالها الخاصة.
• الحقوق و القيم المنقولة التي اقتنتها البلدية أو حققتها و التي تمثل قيم مقابل حصص مساهمتها في تأسيس المؤسسات العمومية و دعمها المالي.
                                          الفصل الثاني
                                          الجرد والرقابة
                                          القسم الأول
الجرد
المادة 21 : عملا بالمادة 8 أعلاه يعد جرد عام للأملاك العقارية التابعة للأملاك الوطنية اعتمادا علا
جرد الأملاك التي تملكها الدولة والجماعات الإقليمية.
ويحدد التنظيم شكل إدراج هذه الجرود في الجرد العام والتكفل بها وشروطها وكيفياتها.
    المادة 22:يحدد التنظيم شكل جميع سجلات جرد الأملاك المنقولة دوريا وقوامها وكيفيات مسكنها.
    المادة 23: بتعين علا المصالح المستفيدة من بعض الأملاك الوطنية أو المالكة لها أن تسيرها وفق
    الأهداف والبرامج والمهام المسطرة لها وأن تقوم بتسجيلها وترقيمها طبقا للأحكام التشريعية.
                                                    القسم الثاني
الرقابة
  المادة 24: تتولى أجهزة الرقابة الداخلية التي تعمل بمقتضى الصلاحيات التي يخولها أيها القانون
 والسلطة الوصية معا رقابة الاستعمال الحسن للأملاك الوطنية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها
 وتعمل المؤسسات المكلفة بالرقابة الخارجية حسب تخصص كل منها وفق الصلاحيات التي يخولها أيها التشريع
المادة 25: تبين المحسبات والفهارس والجداول وسجلات الترقيم ( سجلات القوائم ) وسجلات الجرد
التسجيل الأمين لحركات الأملاك الوطنية وينبغي أن يعكس هذا التدوين بكيفية دقيقة وصحيحة أوضاع
الأملاك ومحتواها الحقيقي وملكيتها أو تخصيصها قصد تفادي الملاحقات الإدارية والقضائية والعقوبات
المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها
  الباب الثاني
تكوين الملاك الوطنية
         الفصل الأول
أحكام مشتركة
المادة 26: تقام الأملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة.
وتتمثل الوسائل القانونية في تلك الوسيلة القانونية أو التعاقدية التي تضم بمقتضاها أحد الملاك إلى الأملاك الوطنية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا الباب.
ويتم اقتناء الأملاك التي يجب أن تدرج في الملاك الوطنية بعقد قانوني طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بهما حسب التقسيم الأتي:
- طرق الاقتناء التي تخضع للقانون العام: العقد والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة.
- طريقان استثنائيان يخضعان للقانون العام: نزع الملكية وحق الشفعة
الفصل الثاني
تكوين الأملاك الوطنية العمومية
المادة 27: يمكن أن يتفرع تكوين الأملاك الوطنية العمومية عن إجراءين متميزين مع مرعاة أحكام المواد من 35/إلى 37 أدناه والإجراءان هما:
- إما تعين الحدود
- - وإما التصنيف
وحتى يكون تعين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن يسبقهما الاقتناء باعتباره فعلا أو حدثا معينا بترتيب عليه التملك القبلي للملك الذي يجب أن يدرج في الأملاك الوطنية العمومية
المادة 28: تختلف عملية الإدراج في الملاك العمومية حسب طبيعة الملك الوطني العمومي المعني كما يأتي
- يثبت الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية بالعملية الإدارية لتعين الحدود.
- يكون الإدراج في الأملاك الوطنية العمومية الاصطناعية على أساس الاصطفاف بنسبة لطرق الموصلات وعلى أساس التصنيف حسب موضوع العملية المقصودة بالنسبة للأملاك الأخرى
المادة 29: تعين الحدود هو معاينة السلطة المختصة للحدود الأملاك الوطنية العمومية الطبيعية
وتبين هذه العملية بالنسبة لشواطئ البحر من جهة الأرض وبالنسبة لضفاف الأنهار / حين تبلغ الأمواج أو المياه المتدفقة أعلى مستواها حدود المساحات التي يغطيها المد و الجزر أو مجاري المياه أو البحيرات.
ولهذه العملية طابع تصريحي.
ولا تتم إلا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته لزوما لدي القيام بإجراء المعاينة
ويبلغ عقد التعين الحدود للمجاورين وينشر طبق للتشريع المعمول به
المادة 30:هدف الاصطفاف هو إثبات تعين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة.
الفصل الثاني:
أحكام تتعلق بالرقابة:
المادة131: طبقا للأحكام الواردة في المواد من 152 إلى 160 من الدستور تمار المؤسسات الوطنية و هيئات التصفية الإدارية و أسلاك الموظفين، و مؤسسات المراقبة، كل فيما يخص رقابة استعمال الأملاك التابعة للأملاك الوطنية وفقا للقوانين و التنظيمات التي تحدد اختصاصاتهم.
المادة 132: تخضع رقابة الميزانية و التصفية الإدارية للحسابات المتعلقة بعائدات الأملاك للقواعد و الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.
المادة 133: لا يجوز أن تخالف الأحكام القانونية المعمول بها و المتعلقة بالتسيير الظاهر و التسيير المستتر المطبقة على أملاك التابعة للأملاك الوطنية.
المادة 134: تتمتع الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية في إطار اختصاصاتها بحق الرقابة الدائمة على استعمال الأملاك الداخلية في الأملاك الوطنية الخاصة و الأملاك الوطنية العمومية التابعة للدولة المخصصة أو غير المخصصة.
        وتطبق هذه الأحكام أيضا على رقابة الظروف التي تتم فيها استعمال المحلات التي تشغلها المصالح العمومية التابعة للدولة بأية صفة كانت.
المادة 135: تسهر الإدارة المكلفة بالأملاك الوطنية على مركزة عمليات الجرد و إنجازها، ز تتابع سيرها وضبطها باستمرار وتراجعها دوريا، و تتولى بهذه الصفة مركزة المعطيات المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه واستغلالها.
مرسوم تنفيذي رقم 91- 454 مؤرخ في 16 جماد الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة وتسيرها ويضبط كيفيات ذلك.
المادة 05: تخصص أية عمارة أنشأتها مصلحة عمومية، تابعة للدولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري.
لفائدتها بقوة القانون و تلقائيا بمجرد تسلم هذه العمارة.
     يبلغ المحضر التسليم النهائي لإدارة أملاك الدولة المختصة إقليميا مصحوبا بالوثائق التقنية التي تسمح بضبط السجلات الوصفية لأملاك الدولة.
تقتني الهيئات و السلطات المختصة في هذا اليدان العقارات التي تحتاج إليها المصلحة العمومية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. ويتم تخصيص هذه العقارات للمصلحة أو المؤسسة العمومية ضمنيا و دون أي إجراء آخر بمجرد اقتنائها.
المادة 45: عملا بأحكام المادة 100 من القانون رقم 90- 30 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تكلف المصالح و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابع للدولة وحدها باستعمال الأشياء و المعدات المخصصة لها وتسيرها و إدارتها.
    إن الأشياء المنقولة والمعدات التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تستبدلها أو تبيعها المصلحة أو الهيئة العمومية التي تستعملها، وإذا صارت غير صالحة للاستعمال بسبب من
الأسباب، وجب أن ترد، حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد من 52 إلى 70 أدناه، إلى مصلحة الأملاك الوطنية التي تكلف ببيعها.
المادة 52: يلغى استعمال الأملاك المنقولة، إذا قررت    المصلحة المخصصة لها، إن حيازة هذه الأملاك أصبحت غير مفيدة في سد حاجات عملها، و انه يتعين لذلك تسليمها مصلحة الأملاك الوطنية لتتصرف فيها،
وأسباب إلغاء الاستعمالات هي:
   - القدم الناتج عن الاستعمال مدة طويلة.
   - فقدان صلاحية العتاد التقني.
   - الاستغناء عن استعمال الأثاث و العتاد اللذين يكونان في حالة جيدة ويزيدان على الحاجة أو يكونان جديدين، ولم يعد في الإمكان استعمالهما في الغرض الذي اقتنينا من أجله،
المادة 53: يتخذ المسؤول عن المصلحة المخصص لها قرار إلغاء الاستعمال، مع الدقة في مراعاة صلاحياته واختصاصاته، بناء على اقتراح الموظفين أو الأعوان المعنيين مباشرة بتسيير الوسائل المادية،
و يجب أن يتخذ هذا القرار في جميع الأحوال، في إطار التسيير التسليم، كما يجب أن يستوحي من الحرص على صيانة الأموال العمومية،
المادة 54: تسلم الأشياء و المعدات التي يلغى استعمالها، وفقا للشروط المحددة في المادة 53 السابقة، فورا لمصلحة الأملاك الوطنية المختصة إقليميا، و يجب في كل الأحوال إلا تبقى مهملة أو معرضة للتلف أو السرقة،
  و يثبت التسليم لإدارة الأملاك الوطنية في محضر يحرره حضوريا الممثلون المخولون من المصلحتين و يشمل على بيان مفصل للأشياء و المعدات وعلى تقدير تقريبي لقيمتها، أو أن تعذر ذلك، يذكر ثمن شرائها وجميع البيانات التي تتعلق بحالتها العامة، أن اقتضى الأمر،
   أما السيارات التي يلغي استعمالها فتسلم للمصلحة المركزية الخاصة بالأملاك الوطنية، بناء على قرار إلغاء الاستعمال، الذي يرفق ببطاقة تسجيلها، ويحرر محضر التسليم القانوني في وقت لاحق بعناية الممثل المحلي لإدارة الأملاك الوطنية المكلفة بإجراء البيع،
المادة 55: تتحمل المصلحة التي تسلم لها الأشياء و المعدات، ابتداء من تاريخ التسليم، مسؤولية حراستها و المحافظة عليها حتى تسلم لمن يشترونها، دون أن يستطيع إعادة استعمالها كليا أو جزئيا، أو تأخذ منها قطعا أو أجهزة من شأنها أن تخفض قيمتها،
المادة 56:تشطب من سجلات الجرد، طبقا للتنظيم المعمول به في هذه المجال، الأشياء و المعدات الملغى استعمالها من المسلمة لإدارة الأملاك الوطنية.
المادة 181: يمكن أعوان إدارة الأملاك الوطنية المخولين قانونا، أن يراقبوا في عين المكان بالأدلة وثائق تسيير الأملاك المنقولة و العقارية العامة أو الخاصة التابعة للأملاك العمة المخصصة لمختلف المؤسسات و المصالح و الهيئات العمومية أو المسندة إليها أو التي تحوزها، كما يراقبون وثائق المحافظة على تلك الأملاك واستعمالها.
    و بهذه الصفة يمكن أن يحصلوا على أية وثيقة تتعلق بذلك، و يطلبوا جميع المعلومات و الأخبار المتعلقة بشروط اقتناء هذه الأملاك وحيازتها أو استعمالها.
    يدون هؤلاء الأعوان في محضر يوجه إلى الإدارة المركزية ملاحظاتهم على تسير هذه الأملاك و استعمالها.
  يجب على المصلحة المسيرة التي يرفع إليها مشروع التقرير قانون أن تدون ملاحظاتهم أو مبرراتها و ترفقها حتما بهذا التقرير.
المادة 182:لا تمنع الرقابة التي يقوم بها إدارة الأملاك الوطنية، أنواع الرقابة الأخرى التي تمارسها، بمقتضى القوانين و التنظيمات، مؤسسات التفتيش و الرقابة و هيئاتهما التي تعمل كل منها في حدود اختصاصاتها، حسب الإجراءت المقررة لهذا الغرض.
مرسوم تنفيذي رقم 91-455 مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بجرد الأملاك الوطنية.  
المادة 2: عملا بأحكام المواد 8 و21الى 25 من القانون 90-30 المؤرخ في ديسمبر سنة 1990، والمتعلق بقانون الأملاك الوطنية، يعني الجرد العام للأملاك الوطنية، التسجيل الوصفي و التقويمي لجميع الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة و الولايات و البلديات و التي تحوزها مختلف المنشآت و المؤسسات و الهياكل التي تنتمي إليها أو التي تخصص للمؤسسات و لهيأت العمومية.
المادة 8:يتعين على المنشآت و المصالح و الهيأة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، التابع للدولة و الجماعات المحلية الإقليمية، سواء كانت تتمتع بالاستقلال المالي و/أو الشخصية المعنوية أو لا تتمتع بهما، أن تقوم بجرد وصفي تقويمي لعقارات الأملاك الخاصة أو العمومية التي خصصت لها.
المادة 11: يجب على كل منشأ أو مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وكذلك كل مؤسسة أو هيئة عمومية، مسيرة على الشكل التجاري في حال وجودها، أن تعد  في إطار تطبيق أحكام المادة 8 أعلاه ، بطاقة تعريفية بكل عقار تابع للأملاك الوطنية ، خصص لها ، أو أسند إليها تسيير ه ،أو تحوزه بأي صفة كانت .
       وتتعلق المعلومات التي تدون في هذه البطاقات بما يأتي:
1- المنشآت أو المصلحة أو الهيئة أو المؤسسة التي خصص لها العقار أو تحوزه، و تشمل هذه المعلومات على ما يأتي:
     * تسميتها
     * مرجع النص الذي أنشأها،
     * الجماعات العمومية التي تنتمي إليها)الدولة، الولاية، البلدية(.
     2- العقار، وتتعلق معلوماته بما يأتي:
     * نوعيته، ومحتواه ومكان وجوده،
     *أصل الملكية و نوعية الحقوق،
     * قيمته.
ويحدد الوزير المكلف بالمالية بقرار نموذج البطاقة التي تستعملها وكيفيات إعدادها.      
المادة 17:يجب أن تجرد، حسب الشروط المحددة في المواد من 20الى 26 أدناه، الأملاك المنقولة التابعة للمنشآت والمصالح والهيآت والمؤسسات العمومية التبعة للدولة والجماعات الإقليمية غير الخاضعة للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975، المذكور أعلاه.
    ويبين الجرد بأمانة تسجيل الأملاك المنقولة التي تحوزها المصالح المعنية، وحركتها، كما يتضمن البيانات التي تتعلق بإصلاحها وتحطيمها، أو فقدانها، وتدون حسب الإجراءات التنظيمية الجاري بها العمل.
   ويتمتع الجرد بقوة الإثبات في ميدان الرقابة، لاسيما فيما يتعلق بحيازة الأملاك المنقولة واستعمالها وتسييرها.
المادة 18:يتم إعداد جرد الأملاك المنقولة، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة، التي يضطلع بها الأعوان العموميون المخولون قانونا لتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة و تسييرها حسب القواعد الإدارية وقواعد المحاسبة العمومية.
المادة 20:يجب أن تسجل في سجل الجرد، المذكور في المادة 22 أدناه، جميع المعدات والأشياء المنقولة، بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي:
 - الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول،
 - الأشياء غير القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.
المادة21:الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعمال الأول، هي الأشياء التي لا يمكن ان تسعمالها إلا مرة واحدة ومنها على الخصوص الورق، و المواد الغذائية و المواد المخبرية و المحروقات والزيوت و أنواع الوقود.
المادة 22:يجب أن تدون الأشياء و المعدات في سجل جرد يكون مطبقا للنموذج المحدد و المعمول به في تاريخ النشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 23:تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب و المؤلفات ومجموعات المؤلفات التي تشتريها المصلحة وتضعها في مكتبتها أو يحوزها موظفوها.
     يثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة، تحت مسؤولية الشخصية، تسلم المؤلف ووجوده الفعلي مع البيانات و المراجع التي يمكن من التعرف عليه و مراقبته.
المادة 24:يجب أن يسجل كل شيء تحت رقم متميز، ويوصف وصفا دقيقا وكاملا حتى يمكن التعرف عليه فيما بعد، كما يجب أن يثبت فيه الرقم الذي منح إياه.
  أما ما يخص السيارات ذاتية الحركة، فان كل سيارة، منها المزودة بتجهيزها العادي يجب أن تعتبر وحدة كلية تسجل في الجرد تحت الرقم الواحد.
  و إذا غيرت الأطر المطاطية أو البطاريات الأصلية يجب بيان إلغاء استعمالها في هامش سجل الجرد مقابل رقم تسجيل السيارة
  و تسجل قطع الغيار و اللواحق التي تقتنى اقتناء إضافيا متميز.
المادة 25:يجب أن يشطب من الجرد أحد الاشياء أو المعدات في الحالات الآتية:
     - إذا حطم أو فقد أو سرق،
     - إذا أتضح أنه غير صالح للاستعمال وفي هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله، طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه.
المادة 26:يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة، موضع تقرير أو محضر، يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم، أو السرقة،              
 ويدون في سجل الجرد مرجع هذه الوثيقة.
المادة 27:يستهدف فحص المجرودات معاينة وجود جميع الأشياء التي كانت مسجلة في الجرد خلال العملية السابقة ومعاينة ما أضيف إليها منذ ذلك الوقت.
  لا يجوز اقتطاع أي شيء من المجرودات إلا نتيجة لإلغاء استعماله أو للتدبير النظامية، المبنية في سجل الجرد و المذكورة في المادتين 25 و 26 السابقتين.
المادة 28:تفحص المجرودات وقت القيام بالجرد، أو لدى إصلاحه، ثم في نهاية كل سنة. كما تفحص لدى انتقال العون المسؤول المكلف بالعتاد و/ أو مسك سجل الجرد أو عند مغادرته.
  ويجب على رؤساء المصالح المعنيين أن يبادروا بهذه العملية. و لا يتسلم مسؤول إدارة الوسائل المصلحة إلا بعد فحص المجرودات، التي يؤشره المسؤول السلمي، و هذه التأشيرة تمثل براءة ذمة المسؤول المغادر.      

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية   قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية I_icon_minitimeالخميس 07 أبريل 2016, 08:19


شكرا لك أستاذنا الفاضل , أنت تسعى دائما لأجل مساعدة الآخرين.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرسوم تنفيذي رقم : 91 – 312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991
» قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
» قانون رقم 18- 15 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016.
» مرسوم رئاسي مؤرخ في 1 يونيو سنة 2010 يتضمن إنهاء مهام و تعيين بوزارة التربية الوطنية
» أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006، يتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: