سم الله الرحمان الرحيم
حسب التعليمة 1243 المؤرخة بتاريخ 23 جانفي1970 "ان جدول المداومة ينجز من قبل رئيس المصلحة (service intendance)k و يؤشر من طرف مدير المؤسسة و يعلق ابتدءا من 01 ابريل من كل سنة "
و حسب معلوماتي المتواضعة نحن غير مجبرين بالتزام بتاريخ محدد لان كل مؤسسة لها خصوصياتها ( عدد العمال+ هل المؤسسة مركز امتحان او مركز تصحيح او مركز تجميع ....) المهم لا يمكن ان نسرح العمال قبل 1 ابريل من كل سنة. و حسب نفس التعليمة لا يمكن تأجيل العطلة الصيفية من سنة الى سنة الا للضرورة الفسوى.
سلام الله عليكم