منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
سؤال حول وضعية الاستيداع  M5zn_d0e1d87388e25d5
سؤال حول وضعية الاستيداع  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
سؤال حول وضعية الاستيداع  M5zn_d0e1d87388e25d5
سؤال حول وضعية الاستيداع  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال حول وضعية الاستيداع

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالأربعاء 07 مايو 2014, 09:02

أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجزاكم الله خيرا على هاته الخدمة إخوتي هناك سؤال محيرني وأود منكم إفادتي بالجواب بمؤسستنا موظفة تقدمت بتاريخ 01/01/2012 بطلب الإحالة على الإستيداع لأغراض شخصية وحضي طلبها بالقبول من طرف المؤسسة وكذا المراقب المالي ثم ومع بداية سنة 2013 وبتاريخ 01/01/2013 تقدمت بطلب تجديد الإحالة على الإستيداع لنفس الغرض وقوبل طلبها كذلك من طرف المؤسسة وكذا المراقب المالي ، وخلال سنة 2014 أي بتاريخ 01/01/2014 تقدمت بطلب الإحالة على الإستيداع بسبب تربية طفل يقل عمره عن 05 سنوات المشكل هنا طلبها تم قبوله من طرف المؤسسة إلا أن المراقب المالي رفض التأشيرة على قرار الإحالة بسبب إستفادتها من الإحالة مرتين في حين المادة 149 من القانون 03/06 تمنح الإحالة على الإستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 لمدة دنيا قدرها 06 أشهر قابلة للتجديد في حدود أقصاها 05 سنوات خلال الحياة المهنية للموظف ما رأيكم في ذلك حسب ما ينص عليه القانون و شكرا و جزاكم الله عنا كل خير
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق
mohama


عدد المساهمات : 5217
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالأربعاء 07 مايو 2014, 15:45

السلام عليكم
مرجبا أخونا علي....هذه غيبــة--غياب يعني--ستخصم منك هذه الإيام--
جوابا على سؤالك بتجربة شخصية
بعد ثلاثة سنوات (أجدد الإستداع كل سنة) خُيرت و أُرغمــت إما الرجوع إلى المنصب أو الإستقالة النهائية.
بمعنى ثلاثــة سنوات و ليس خمســة سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
aiche1964
مرشح
مرشح



عدد المساهمات : 796
تاريخ التسجيل : 03/06/2011

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالأربعاء 07 مايو 2014, 16:44

الإحالة على الإستيداع هو التوقف المؤقت لعلاقة العمل ويتوقف معه الراتب والترقيات وتكون في الحالات التالية:
-في حالة تعرض أحد أصول الموظف لحادث أو مرض خطير
-بالنسبة للمرأة التي تقوم بتربية اطفل لايتعدى عمره الخمس(05) سنوات
-بالنسبة للموظف الذي يمارس مهام تسيير حزب سياسي
كما يمكن أن يستفيد من حالة الإستيداع لأغراض شخصية من أجل مزاولة دراسته العليا
كما يمنع الموظف الذي يكون في حالة الإستيداع من ممارسة أي نشاط مربح كما يمكن للإدارة القيام بتحقيق في هذا الطلب بعد الإستفادة منه
تمنح الإحالة على الإستيداع من 06 أشهر قابلة لتجديد في حدود أقصاها 05 سنوات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohama
فريق
فريق
mohama


عدد المساهمات : 5217
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالأربعاء 07 مايو 2014, 17:52

aiche1964 كتب:
الإحالة على الإستيداع هو التوقف المؤقت لعلاقة العمل ويتوقف معه الراتب والترقيات وتكون في الحالات التالية:
-في حالة تعرض أحد أصول الموظف لحادث أو مرض خطير
-بالنسبة للمرأة التي تقوم بتربية اطفل لايتعدى عمره الخمس(05) سنوات
-بالنسبة للموظف الذي يمارس مهام تسيير حزب سياسي
كما يمكن أن يستفيد من حالة الإستيداع لأغراض شخصية من أجل مزاولة دراسته العليا
كما يمنع الموظف الذي يكون في حالة الإستيداع من ممارسة أي نشاط مربح كما يمكن للإدارة القيام بتحقيق في هذا الطلب بعد الإستفادة منه
تمنح الإحالة على الإستيداع من 06 أشهر قابلة لتجديد في حدود أقصاها 05 سنوات

تجربتي الشخصية: إستطاعت الإدارة أن ترغمني على الرجوع أو الإستقالــة بعد أن أثبتت بالدليل القاطع (الدرك الوطني و الأمن الوطني الضمان الإجتماعي و الضرائب و و....قصــة) أنني أمارس نشاط مربــح
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


سؤال حول وضعية الاستيداع  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالأربعاء 07 مايو 2014, 17:57

هذه هي أحكام وضعية الإستيداع كما أقرها قانون الوظيف العمومي
الإحالة على الاستيداع:
الإحالة على الاستيداع هي الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل لعامل مرسم في منصب عمله ؛ ويترتب على ذلك الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالترقية والأقدمية والتقاعد؛ إلا أن المعني بالأمر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الإحالة على الاستيداع (2-1).
أما المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 لم يأتي بتعريف جديد لحالة الإحالة على الاستيداع وإنما حدد الجهة التي تقرره ومدته وبعض الحالات الأخرى في المواد من 112 إلى 115 معتمدا في ذلك على القانون 82/06.
أولا : حالات الإحالة على الاستيداع :
يتم إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع لأحد الأسباب التالية :
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الأطفال .
2- للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة.
3- للسماح للموظف للالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغير إقامته بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان الذي يمارس فيه المعني بالأمر.
4- للسماح للموظفة بتربية أحد أبنائها يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بإعاقة تتطلب علاجا مستمرا.
5- لأغراض شخصية . بعد سنتين أقدمية .
ثانيا : شروطها وإجراءاتها :
لا يمكن إقرار وضعية الإحالة على الاستيداع إلا بطلب من الموظف و تقرر قانونيا الحالات 1,3,4 . و تمنح في الحالتين 2,3 المذكورتين سابقا بعد الموافقة المسبقة للجنة المتساوية الأعضاء
ثالثا: مدة الإحالة على الاستيداع:
تمنح مبدئيا الإحالة على الاستيداع لمدة تتجاوز سنة واحدة , غير أنه يمكن تجديدها أربعة مرات على أن لا تتجاوز المدة في كل مرة سنة واحدة في الحالات 4,3,2,1 ويمكن أن تكون متتالية أو منفصلة ؛أما فيما يتعلق بالإحالة على الاستيداع للأغراض شخصية فإنها تحدد مدة سنة على الأكثر بعد سنتين أقدمية عامة وتجدد مرتين إذا ما توفرت الشروط التالية:
- الاستفادة من فترة ثانية يمكن إقرارها بعد مضي خمسة سنوات خدمة فعلية. ويمكن تجديدها بنفس الشروط لفترة ثالثة و أخيرة خلال كامل المسار المهني .
رابـــعــا: إجراء تجديدها وإعادة الإدماج:
يلتمس الموظف المتواجد في حالة وضعية الإحالة على الاستيداع للأغراض المنصوص عليها في الحالات 4,3,2,1,المذكورة سابقا بطلب كتابي للسلطة التي صلاحية التعيين في أجل شهر قبل انقضاء مدة الإحالة السارية المفعول ونفس الفترة تطبق على طلب إعادة إدماج بعد الاستيداع للأغراض شخصية وذلك في رتبته الأصلية أو منصب مماثل حتى لو كان زائد على التعداد.


السلام عليكم
تعميما للفائدة اليكم النص القانونى المتعلق بالاحالة على الاستيداع والعودة منه وفقا لما نص عليه الامر 06-03 الصادر في 15 حويلية 2006 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية.



المادة 145 : تتمثل الإحالة على الاستيداع في إيقاف مؤقت لعلاقة العمل.

وتؤدي هذه الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.

غير أن الموظف يحتفظ في هذه الوضعية بالحقوق التي اكتسبها في رتبته الأصلية عند تاريخ إحالته على الاستيداع.

المادة 146 : تكون الإحالة على الاستيداع بقوة القانون في الحالات الآتية :

- في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة أو مرض خطير،

- للسماح للزوجة الموظفة بتربية طفل يقل عمره عن خمس (5) سنوات،

- للسماح للموظف بالالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم مهنته،

- لتمكين الموظف من ممارسة مهام عضو مسير لحزب سياسي.

المادة 147 : إذا عين زوج الموظف في ممثلية جزائرية في الخارج أو مؤسسة أو هيئة دولية أو كلف بمهمة تعاون، يوضع الموظف الذي لا يمكنه الاستفادة من الانتداب في وضعية إحالة على الاستيداع بقوة القانون.

بغض النظر عن أحكام المادة 149 أدناه، تساوي مدة الإحالة على الاستيداع مدة مهمة زوج الموظف.

المادة 148 : يمكن أن يستفيد الموظف من الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية، لاسيما للقيام بدراسات أو أعمال بحث، بطلب منه، بعد سنتين (2) من الخدمة الفعلية.

المادة 149 : تمنح الإحالة على الاستيداع في الحالات المنصوص عليها في المادة 146 أعلاه، لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود أقصاها خمس (5) سنوات خلال الحياة المهنية للموظف.

تمنح الإحالة على الاستيداع لأغراض شخصية المنصوص عليها في المادة 148 أعلاه لمدة دنيا قدرها ستة (6) أشهر، قابلة للتجديد في حدود سنتين (2) خلال الحياة المهنية للموظف.

تكرس الإحالة على الاستيداع بقرار إداري فردي من السلطة المؤهلة.

المادة 150 : يمنع الموظف الذي أحيل على الاستيداع من ممارسة نشاط مربح مهما كانت طبيعته.

المادة 151 : يمكن الإدارة في أي وقت القيام بتحقيق للتأكد من تطابق الإحالة على الاستيداع مع الأسباب التي أحيل من أجلها الموظف على هذه الوضعية.

المادة 152 : يعاد إدماج الموظف بعد انقضاء فترة إحالته على الاستيداع في رتبته الأصلية بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد.

المادة 153 : تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل عن طريق التنظيم.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed196036
مقدم
مقدم
mohamed196036


سؤال حول وضعية الاستيداع  TIW3U
عدد المساهمات : 1886
تاريخ التسجيل : 04/02/2011

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالأربعاء 07 مايو 2014, 22:20

بسم الله الرحمان الرحيم

يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة

وتعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5 و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى إلا بعد انقضاء مدة خمس سنوات

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

سؤال حول وضعية الاستيداع  Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول وضعية الاستيداع    سؤال حول وضعية الاستيداع  I_icon_minitimeالخميس 08 مايو 2014, 07:45

نيابة عن الزميل السائل أشكركم جزيل الشكر .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال حول وضعية الاستيداع
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تسوية وضعية
» وضعية الصندوق
» وضعية المقتصدين في كل مكان
» وضعية التقاعد المسبق
» وضعية الصندوق الشهرية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: