موضوع: موضوع للنقاش حول منحة السكن الأربعاء 02 يوليو 2014, 19:00
رمضان مبارك علينا وعليكم ،وبعد مما لاشك فيه ان منحة السكن لاتخضع للضريبة غير انه وقع إشكال كبير على مستوى المديريات المختلفة لولايات الجنوب حول إخضاعها للضمان الاجتماعي من عدمه،هناك من يخضعها وبطبيعة الحال يستفيد الموظف عند تقاعده منها في كشف 05 سنوات الاخيرة وهناك مديريات في نفس الولاية عكس ذلك نرجوا من كانت له أدلة قانونية حول هذا الموضوع ان ينورنا بها حتى تتضح الرئية ويرفع اللبس على القضية
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: موضوع للنقاش حول منحة السكن الخميس 03 يوليو 2014, 00:38
منحة السكن غير خاضعة لا للضمان الإجتماعي أو الضريبة على الدخل مثلها مثل مصاريف التنقل تمنح كتعويض عن مبالغ قد دفعها الموظف .
القانون الخاص بمنحة الموظفين في ولايات الجنوب لمن يجهلها
القانون الخاص بمنحة الموظفين في ولايات الجنوب في المرسوم 95/300 مرسوم تنفيذي رقم 95/300 بتاريخ 04/10/1995 يحدد الإمتيازات الخاصة بالموظفين ... العاملين في بعض ولايات الجنوب الجزائري
المـادة 01 : يحدد هذا المرسوم النظام التعويضي والتدابير الحفزية لصالح بعض الموظفين والأعوان العموميين في الدولة والجماعات والمؤسسات والهيئات العمومية الذين تتوفر فيهم شروط التأهيل المعادلة لرتبة متصرف أو أكثر ، العاملين بإحدى ولايات : بشار ، البيض ، ورقلة ، غرداية ، النعامة ، الأغواط ، الوادي ، وجزء من ولايتي الجلفة وبسكرة .
المـادة 02 : يطبق على الموظفين والأعوان العموميين المذكورين في المادة الأولى أعلاه ، الذين لهم مستوى تأهيلي يعادل أو يفوق رتبة متصرف ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية كلها أو بعضها المنصوص عليها في هذا المرسوم تبعا لمكان التعيين .
المـادة 03 : يطبق على الموظفين الطبيين المختصين في الصحة العمومية وعلى موظفي التعليم العالي والبحث العلمي الذين لهم رتبة أستاذ مساعد على الأقل ، الأحكام المتعلقة بالنظام التعويضي والتدابير الحفزية وفقا للشروط الخاصة المنصوص عليها في هذا المرسوم دون المساس بأحكام المادة الثانية أعـلاه .
المـادة 04 : يطبق على الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا أو مناصب عالية ، النظام التعويضي والتدابير الحفزية استنادا إلى رتبهم الأصلية ووفق الشروط المحددة في هذا المرسوم .
المـادة 05 : يتقاضى الموظفون المذكورون في المادتين 2 و 3 أعـلاه تعويضا نوعيا شهريا عن المنصب ، ويحسب هذا التعويض النوعي عن المنصب على أساس الأجر الأساسي للرتبة الأصلية تبعا لنسب التعيين ومكانه كما هو محدد في الجدول الآتي :
المـادة 06 : لا يلغى التعويض النوعي عن المنصب المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه ، تعويض المنطقة الجغرافية المحدث بالمرسوم رقم 82/183 بتاريخ 15/05/1982 . يدفع هذا التعويض عن أيام العمل الفعلي ، وتقتطع منه اشتراكات الضمان الإجتماعي والتقاعد .
المـادة 07 : يتمتع الموظفون والأعوان العموميون المذكورون في المواد : 2 ، 3 ، 4 أعلاه زيادة على ذلك وحسب الحالة ، بالإمتيازات الآتية :
1 ـ السكن الوظيفي ، ويمنح عند الضرورة القصوى لخدمة الموظفين المذكورين في المادتين 3 ، 4 أعلاه ، غير أنه في حالة عدم توفر السكن حينا ، يتقاضى الموظفون المذكورون في المادة 2 أعلاه مبلغ 1000 دج والموظفون المذكورون في المادة 3 أعلاه مبلغ 1500 دج ريثما يوضع السكن تحت تصرف كل منهم . 2 ـ عطلة مدتها عشرة أيام ( 10 ) كاملة متتابعة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة . 3 ـ زيادة في الأقدمية قدرها ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتارخ 05/10/1972 . لا تمنح الزيادة في الأقدمية إلا مدة الإقامة التي لا تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه . المـادة 08 : يدفع تعويض شهري عن السكن مبلغه 1000 دج للموظفين العاملين بإحدى الولايات أو في جزء من الولايات المذكورة في هذا المرسوم والذين لهم سكن شخصي مع مراعاة أحكام المادة 07 ، النقطة الأولى أعلاه . المـادة 14 : يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول جانفي سنة 1996 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر ببشار في 04/10/1995 مقــداد ســيــفــي
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: موضوع للنقاش حول منحة السكن الخميس 03 يوليو 2014, 00:49
موضوع: رد: موضوع للنقاش حول منحة السكن الخميس 03 يوليو 2014, 19:01
مقتبس من السيد الطاهر32: سيدي الكريم منحة السكن في بداية الأمر لم تكن تخضع لإتشراك الضمان الإجتماعي و الضربية و لكن تم في إرسال أو إستجواب أنها خاضعة للضمان الإجتماعي ونحن في صدد البحث عن هدا السند القانوني . ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
hamma: وحسب علمي ان الاستجواب في سنة1999 او سنة 2000 فالجريدة الرسمية التي أفدتني بها سنة 1995 في بداية الامر
mustapha_adr
عدد المساهمات : 54 تاريخ التسجيل : 14/12/2010
موضوع: رد: موضوع للنقاش حول منحة السكن الثلاثاء 23 يونيو 2015, 19:04
منحة التعويض عن السكن 2.000.00 المحدثة بموجب المرسوم 28 95 خاضعة لإقتطاع الضمان الإجتماعي و الضريبة طبقا لما يلي :
المنشور الوزاري 127 95 ينص في الفقرة 3.4 على أن هذا التعويض يخضع لإقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي .
المنشور الوزاري 39 98 ينص على أن هذا التعويض خاضع لإقتطاع الضمان الإجتماعي و الضريبة على الدخل الإجمالي .