منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب  المفضـــوح  M5zn_d0e1d87388e25d5
الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب  المفضـــوح  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب  المفضـــوح  M5zn_d0e1d87388e25d5
الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب  المفضـــوح  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب المفضـــوح

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب  المفضـــوح  Empty
مُساهمةموضوع: الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب المفضـــوح    الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب  المفضـــوح  I_icon_minitimeالأربعاء 03 سبتمبر 2014, 15:58

أولا: منحة الخبرة التربوية:المرسوم رقم 90/192 الجريدة الرسمية رقم 26 /1990
المرسوم رقم 91/269 ج.ر رقم 38/1991
لقد نص القرار رقم 91/829 على المهام التربوية للمقتصد وحددها بعبارات صريحة لا غموض فيها.
كما كلف المشرع الجزائري اسلاك المصالح الاقتصادية بالدور التربوي في القوانين الأساسية الخاصة لعمال التربية رقم 90/49 ثم أكد ذلك في بعض مواد القانون الخاص الأخير رقم 08/315 على أن كافة أسلاك المصالح الإقتصادية لهم دور المشاركة في تربية التلاميذ وتكوين الأعوان ونواب المقصدين شأنهم شأن مشتشار التربية والمساعد التربوي والناظر والمدير ومستشار التوجيه وورد ذلك في المادة 122 بالنسبة لسلك مساعدي م.الإقتصادية
والمادة 129 بالنسبة النواب المقتصدين ثم المادة 135 بالنسبة للمقتصدين وكان نص العبارة صريحا .
فالمقتصد مجبر بالحضور الى جميع المجالس التي تنعقد داخل المؤسسات التربوية وهو عضو قانوني غير منتخب .
ناهيك عن توفير المناخ المناسب لتمدرس التلاميذ والتنسيق مع الأساتذة المنسقين للمواد لتوفير الوسائل التعليمية تحت
إشراف مدير المؤسسة في المجالس التعليمية ويتفقد الوسط المدرسي وغيرها من المهام المتعددة.

-ثم نلاحظ أن الوزارة الوصية قد أدرجت المقتصد الى جانب المدير والناظر ومشتشار التربية والتوجيه في مقياس الحركة التنقلية على اساس النتائج المدرسية وهذا تأكيد على أنه مربي ومجبر بالمشاركة في رفع مردود التحصيل العلمي والنتائج المدرسية بناء على المنشور التكميلي للمنشور الإطار الصادر سنة2006.

-ثم ان هناك مرجعا آخر هام جدا وهي أحكام بعض المواد 76 و80 من القانون التوجيهي رقم 08/04 المؤرخ في 23/01/2008 الجريدة الرسمية رقم 04/2008 حيث أكد المشرع الجزائري بأننا جزء لايتجزأ من مستخدمي قطاع التربية وكل المستخدمين استفادوا من نفس المنح إلا نحن أليس هذا ظلم وإقصاء في حقنا ؟

أو ربما عددنا قليل ولا نستطيع أن نضغط على الوزارة لاسترجاع حقوقنا لأن أكثر من 99 بالمائة من النقابيين
وهم من المعلمين والأساتذة والمدراء والمساعدون التربويون وغالبا ما ما يكون موظفو المصالح الإقتصادية خارج التغطية ولا أحد يدافع عنهم ونحن نجبر بالتكليفات والمهام الإضافية دون مقابل ظلما وجورا فمتى نحترم
أحكام الدستور الجزائري وقوانين الجمهورية الجزائرية التي تنص على عدم التمييز والمساواة بين المواطنين.؟

فالمادة 84 من القانون 90/11 تضمن المساواة في الأجور بين العمال لكل عمل مساوي القيمة بدون أي تمييز.

ثانيا: مراجع قانونية للمنح الخاصة بقطاع التربية نذكر منها:

1- المنحة النوعية المؤسسة بالمرسوم رقم 91/250 ج.ر رقم 36/1991.
والمنشور 2100 /1271المؤرخ في 03/09/1991 كان يستفيد منها موظفو المصالح الإقتصادية سابقا.

2- منحة الأداء التسييري : المرسوم رقم 91/251 ج.ر رقم 36 /1991.
والمرسوم رقم 93/45 ج.ر رقم 09/1993.
3- منحة التأهيل : المرسوم الرئاسي رقم 03/496 ج.ر رقم 81/2003 استفاد منها أسلاكنا بدون إقصاء
وهل أن المقتصد غير معني بالتوثيق إلا المدير ومستشار التربية ومساعد التربية ومستشار التوجيه؟
4- هناك منح مشروعة خاصة بظروف عملنا ذات المسؤولية المدنية والجزائية والتي لم نستفد منها وقد اقرها المشرع الجزائري لكننا حرمنا منها حسدا وظلما نذكر منها: -منحة الإلزام بالحضور الدائم رغم أن بعض الأسلاك بالقطاع استفادت من تخفيض الحجم الساعي
مثل المدرسين ومساعدي التربية ونحن نعمل في العطل وأيام الراحة بحكم الأعمال الضخمة التي لا تنتهي كضبط الوثائق المحاسبية والتدقيق وانجاز الإحصائيات المختلفة للمحاسبة والوثائق المتعددة.
المرجع القانوني هو: المادة 08 من المرسوم رقم 08/315 الذي ينص كالآتي:
يلزم مدير المؤسسة والناظر ومستشار التربية والمقتصد ونائب المقتصد المسير في إطار تأدية مهامه بالحضور الى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل في الليل والنهار وتحدد كيفيات تطبيق هذه
المادة بقرار من الوزير - فنحن لازلنا ننتظر هذا القرار لأن هذه الفئة المذكورة تعمل اكثر من 50ساعة
لأننا مقيدين برزنامة وتواريخ لإرسال الوثائق وانجاز الأعمال المكتبية ناهيك عن النظام الداخلي ون/د
وأطفال الصحراء الغربية ،فنحن مرهقون جدا لأن مهامنا ضخمة وتتطلب الدقة والضبط و نخضع للرقابة من قبل هيئات رسمية مختلفة مثل : مفتشي الخزينة ومجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية واملاك الدولة والمفتشية العامة للوزارة الوصية .
• لدينا الحق أيضا في الاستفادة من منحة المسؤولية الشخصية المؤسسة بالمرسوم التنفيذي رقم 04/308
المتضمن إحداث تعويض عن المسؤولية الشخصية لفائدة الأعوان المحاسبين فضلا عن المنح الموجودة
بناء على نص المادة 02 التي تحدد مبلغ المنحة ب20% بسبب تداول الأموال وتدقيق الحسابات .
*لدينا الحق أيضا في منحة التبعة الخاصة بسبب المسؤولية الجنائية والمدنية وحراسة الأموال وخطورة المهنة باء على نص المادتين 124 و125 من الأمر 06/03 للوظيفة العمومية للسيد فخامة رئيس الجمهورية .
* لدينا الحق في تعويض الساعات الإضافية كبقية الزملاء بالقطاع لكن الوزارة الوصية حرمتنا منها خلال مشاركتنا في تأطير مراكزالإمتحانات بالمؤسسات التربوية كلهم يستفيدون من ساعات إضافية ماعدا موظفو المصالح الإقتصادية والعمال .رغم ان المشرع الجزائري أقرها في المادة 32 من القانون رقم 90/11 كحق للعامل الجزائري عند تأطير الإمتحانات والتسيير الملحق مثلا.
• لقد لاحظنا ان السيد معالي وزير العدل قد أنصف كتاب الضبط بعد احتجاجهم بحكم وظيفتهم التي تشبه وظيفتنا في تحصيل الأموال والمسؤولية الشخصية الخاصة بتداول الأموال ،فقد استفادوا من حقهم المشروع على الأقل تعويضات تساوي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.
فالمرسوم رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 يقرر لصالحهم المنح التالية:
-علاوة الإلزام ب40%+علاوة المسؤولية الشخصية ب40%+منحة الصندوق بمبالغ تتراوح ما بين 1500دج الى 5500دج لكافة الرتب الخاصة بكتاب الضبط .بناء على المواد 04-05-06 من المرسوم المذكور آنفا.

• ثم نجد ان المادة 37 من الأمر 06/03 لقانون الوظيفة العمومية نصت صراحة على ظروف عمل تضمن الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية للموظف ولهذه الأسباب فإن جميع موظفي المصالح الإقتصادية غاضبون ومتذمرون من الإقصاء العمدي والمقصود من طرف الوصايا وقد دمرنا معنويا وماديا وصحيا بسبب الفارق المفضوح في الراتب الشهري بيننا وبين موظف إداري في نفس القطاع والتصنيف رغم المهام الضخمة والمرهقة والمسؤولية الملقاة على عاتقنا.
فأين سلامتنا وكرامتنا عندما نذهب لسحب اموال هائلة نقدا لتسديد منحة3000دج بدون تامين ؟
فضلا عن احتجاجات الأولياء والإهانة والتهديد عند عملية التسديد وهذا كله بدون تامين ولا مقابل
-فأين كرامتنا عندما نهدد أو نخضع الى ضغوطات أوترهيب إداري عندما نلتزم بالصرامة في تسيير المال العام لأننا معتمدون من طرف وزارة المالية والقانون لايحمي المغفلين ؟

فالعجيب أننا محاسبون معتمدون ويتم تنقيطنا من طرف المدير رغم تنافي الوظائف .
وغالبا ما يتعرض المسييرون الماليون الى عقوبات ظالمة عند حرصه على تطبيق القانون رغم أن قانون
رقم 90/21 المتعلق بالمحاسبة العمومية أقر حماية المحاسب العمومي من أي ضغوطات أوتهديد
كما خوله الحق في رفض تسديد نفق ات في حالات معينة حددها المشرع الجزائري
كعدم شرعية النفقات أوفي حالة انعدام الخدمة أو عدم توفر الإعتمادات وصفة الآمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب العمومي طبقا لأحكام هذا القانون.

• منحة التبعة الخاصة مؤسسة بالمرسوم الرئاسي رقم 02/340 وتصل الى 40%.

• تعويض المسؤولية مؤسسة بالمرسوم رقم 02/323 .
لقد تيبن الإقصاء ألعمدي وعدم اهتمام الوزارة بأسلاك موظفي المصالح الاقتصادية منذ بداية جانفي 1985 حيث أن تصنيف 1968 يعتبر التصنيف العادل والمنصف حيث أن معايير التصنيف وتحديد الرواتب كانت تراعي ظروف العمل لكل وظيفة وحجم المسؤولية ومخاطر بعض المناصب كالإلزام بالحضور في حالة الضرورة وتدقيق الحسابات وضبط الوثائق حيث أن الإطار الإداري كان له
قيمةلا مثيل لها حيث كانوا يتخرجون من مراكز التكوين الإداري في زمن الرئيس الراحل هواري بومدين رحمه الله.
أما الآن سنتطرق إلى لمحة تاريخية عن تطور الأجور لقطاع التربية في مجال المنح والتعويضات وهي كالآتي:
- الأساتذة والمعلمون **** موظفو إدارة التربية
في1995 نسبة 39% ** في 1995 نسبة 37 %
في 2001 نسبة 39 % ** في 2001 نسبة 36%
في 2006 نسبة 57% ** في 2006 نسبة 54%
(أسلاك موظفي المصالح غير معنية بهذه النسب التي تخص الإدارة وهي خاصة بالمدير ومستشار التربية والناظروالمفتش)
المصدر : مجلة صوت المعلم العدد 2 ليوم 18/02/2010 لنقابة المؤسسة للتربية ولاية تمنراست .

فعن رتبة مساعد المصالح الإقتصادية : إليكم دراسات مقارنة بالأسلاك القريبة المشابهة في القطاع .
فسلم الأجور اعتمدنا على سلم الأجور المقرر بالأمر رقم 66/133 المتعلق بالقانون العام للوظيفة العمومية (ج ر رقم 46)
أ‌) المرسوم الرئاسي رقم 68-316 للقانون الأساسي لمساعدي المصالح الإقتصادية (ج.ر رقم 44/1968)

المادة 04 منه تنص على شروط التوظيف وهي الإمتحان +النجاح +التكوين بالمركز للتكوين الإداري.
من بين المترشحين الناجحين في الإمتحان التحضيري (القسم 1 من البكالوريا )حسب أحكام المرسوم
وكانت شروط التوظيف أقل من ذلك كشهادة التعليم المتوسط أو س 1أو 2 ثانوي .
المادة 08 منه تحدد الراتب ويصنف في السلم 09 الرقم الأستدلالي 150 أنذاك.
ب)المرسوم رقم 68-309 . للقانون الأساسي للمعلمين المساعدين .(ج.ر رقم 44)
المادة 05 منه تحدد شروط التوظيف منها البروفي للتعليم العام أو شهادة نهاية التكوين بالمعاهد .
المادة 11 تحدد الراتب فكان مصنفا في السلم 08 الرقم الإستدلالي 135 .
ج) المرسوم رقم 68-310 للقانون الأساسي الخاص للممرنين (ج.ر 44/1968))
المادة 06 منه تحدد شروط التوظيف منها البروفي أو س1ثانوي أو شهادة الثقافة العامة أنذاك.
المادة 09 منه تحدد الراتب فكان مصنفا في السلم 05 الرقم الإستدلالي 130.
د) المرسوم رقم 68- 307 للقانون الأساسي لمساعدي التربية ( ج.ر رقم 44/1968).
المادة 05 منه تشترط النجاح في الشهادة التحضيرية للبكالوريا القسم1 أنذاك أو س 1أو2 ثانوي.
المادة 09 منه تحدد الراتب فكان مصنفا في السلم 09 الرقم الإستدلالي 150 إلا أن أغلبهم متعاقدين .
أما إذا رجعنا الى الدليل الرسمي للوزارة الوصية الخاص بتطبيق النظام الجديد للقانون العام للعامل المطبق
ابتداء من 01/01/1985 وهو ذو اللون الوردي ،فنجد أنه يحدد كيفية إدماج وتصنيف الموظفين بالصفحةرقم 13
** لقد أعيد تصنيف الموظفين ابتداء من 01/01/1985 على النحو الآتي:
1- المساعدون التربويون حسب مؤهلاتهم أنذاك –الحاصل على مستوى BEMاو 1 ثانوي في الصنف 10/01
ولحاصل على شهادة س 2أو الثالثة ثانوي في الصنف 11/01
أما بعد 1985 أعيد ادماجهم كلهم في الصنف 11/01 بناء على الخبرة الطويلة في المهنة.وهذا جيد.
2- المعلمون المساعدون تم تصنيفهم في 01/01/1985 حسب المؤهلات فالحاصل على س3ثانوي في الصنف 11/2
الحاصلون على س 2ثانوي في الصنف 11/01
2- الممرنون : تم تصنيفهم في 01/01/1985 . صنفوا أيضا حسب المؤهلات
الحائزون على ش التعليم المتوسط تم تصنيفهم في الصنف 10/03 عوض السلم 05 سابقا
الحائزون على ش السنة الرابعة متوسط ( الصنف 10/01 بدل السلم 05 سابقا)
3- أما مساعدو المصالح الإقتصادية فأعيد تصنيفهم يوم 01/01/1985 في الصنف 10/03 ( ارجع الى الصفحة 08من الدليل)

** وعند المرحلة الثالثة من تاريخ تصنيف عمال التربية يأتي القانون الأساسي الخاص المرسوم رقم 90/49.
نلاحظ ان الوزارة الوصية قررت القضاء على بعض الرتب وإدماج هذه الفئات رتب أعلى وحيدة وهي رتبة معلم
بعد ما تلقوا تكوينا لمدة أشهر عن طريق ورشات بالمعاهد التربوية وتم إدماجهم في الصنف 12/04 أنذالك
أي أن الذي كان يصنف أقل من مساعد م.اق أصبح يساوي أو يفوق رتبة نائب مقتصد .

وقد تمكنوا بعد ذالك في الإستفادة في الترقية الى رتبة مدير مدرسة أو مستشار التربية أو مدير متوسطة حسب
أحكام المرسوم رقم 90/49 الذي أعد حسب مقاسهم وتم إقصاء أسلاكنا من كافة المزايا وليس لنا الحق في الإحتجاج
لأن عددنا قليل وغير مرغوب فينا وكان أغلبهم منخرطون في النقابة ولهم حق الفيتو ولهم تأثير على الوزارة.
والدليل أمامكم حول المراحل التي مر بها التصنيف فهو عشوائي لا عدالة فيه ولانزاهة ولا يرتكز على أسس قانونية
خلافا لما هو سائد في الدول المتقدمة ومنها قوانين فرنسا الموروثة بعد الإستقلال فهي كلها عادلة ومنصفة.
ويسمونها أهل المراوغة والفساد الإداري بالمكاسب وهم لايدرون أنها مظالم سنسترجعها يوم الجمع والتغابن.

فحاليا يوجد بقطاعنا من هو أصبح يصنف في الصنف 13 حاليا بعد ما كان فى الصنف 07 فقط ومنهم من تم ترقيته
الى الصنف 14 كناظر وهو ينحدر من رتبة في الصنف07 وبالمؤهلات المذكورة القديمة.

أما مساعدو المصالح الإقتصادية الذين كانوا يصنفون في السلم 09 ثم الصنف 07 حاليا والحاصل على نفس المؤهلات في قانون 1968 فقد عوقب عقابا شديدا ووضعت أمامه حوائز على شكل رتب عديدة للترقية الى الصنف13 فلا بد من ترقيته من الصنف 07 الى 08 ثم الى 10 ثم 11 وأخيرا الصنف13 وغالبا ما يلقى الله وهو فقير أو يحال الى التقاعد في الصنف07 ولدينا أمثلة حية الذين يفوقون 20سنة الى 32 سنة
ومنهم من كلفوا بالتسيير المالي والمسؤولية المالية ولا يستطيع الترقية لأن الحواجز كثيرة وطويلة وليس له استقرار مهني هل نسمي هذه عدالة ؟ ففي المناطق النائية هو الذي يكلف بالتسيير المالي مثل رتبة مقتصد تماما هل هو عدو؟
عندما يجتمع مدير متوسطة مع عون مصالح اقتصادية في مؤسسة واحدة بعد ما كان هذا الأخير يصنف أعلى من الأول قبل 1985 لأنه ترقى من الصنف 05 أو 08 الى غاية الصنف 13 حاليا لأن ترقيتهم سريعة خصوصا
المرحلة الإنتقالية التى أدت الى ترقيتهم وادماجهم وازالة الحواجز وكانوا لايخضعون الى التكوين سابقا ولا الإمتحانات
حيث انهم كانوا ينتقلون الى رتبة مستشار أو ناظر أو مدير عن طريق التأهيل فقط وحسب معارفه بالمديرية أو كوطة
النقابة وكانت أسلاكنا هي الوحيدة من بين اسلاك الإدارة التي تخضع الى الإمتحانات والمسابقات ثم التكوين بمراكز التكوين الإداري ثم مراكز تكوين إطارات التربية المؤسسة في سنة1982 وكان المفتش يخضع الى نفس الإجراء فقط
أما باقي الأسلا ك فلم تخضع الى المسابقات إلا بعد صدور الأمر رقم 06/03 للوظيفة العمومية .

فنوجه سؤالي الى عقلاء البلاد وحكامها والى الوظيف العمومي فنقول فهل يمكن الإعتماد على كفاءة إطار إداري
لم يخضع الى امتحانات أو مسابقات وتكوين جاد في مجال القوانين المتعلقة بالتسيير الإداري والتطرق الى كافة
القوانين والنصوص التشريعية من طرف اساتذة ذوي اختصاص وخبرة في الميدان ؟
هذه هي أسباب عدم التكافؤ في المؤهلات والتكوين في مجال التسيير الإداري واسباب الخلاف في الرأي سابقا
ولا زال الى الآن لأن معظم نواب المقتصدين والمقتصدين حاليا هم خريجو الجامعات في اختصاص العلوم الإدارية
والقانونية أوالإقتصادية أو علوم التسيير وهذا منذ فتح مراكز التكوين لإطارات التربية منذ سنة 1982 الى الآن
فالفارق الآن بين م.م إق والمساعد التربوي في الأجر الصافي درجة 06 الصنف 07 هو 4544.94دج
فالزيادة الشهرية ل م .م.إق تقدر ب573.00دج ومساعد التربية ب 4156.00دج .
إخواني هذه حقائق جلية وكلام الحق يجرح ويؤلم والكذب فهو يسمن حسب المقولة والحكمة الآتية:
الصدق جيد لكنه يجرح ، والكذب سيء لكنه يسمن فأقول لزملائي لاتقلقوا ولا تيأسوا ووحدوا صفوفكم وكلمتكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وهي وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأمته وتسلحوا بسلاح الصدق والإخلاص واجتناب المطامع وعبادة العباد وصونوا شرفكم فإن إخواننا المنصبون باللجنة التقنية بالوزارة لازالوا يعملون ويدافعون عن الحق والله معهم وأذكركم بما قاله الشاعر المتنبي : أتيأس أن ترى فرجا *** فأين الله والقدر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفـــــارق الممنـــوح في الراتــب المفضـــوح
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: