منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
بيان S.N.T.E غليــــزان M5zn_d0e1d87388e25d5
بيان S.N.T.E غليــــزان ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
بيان S.N.T.E غليــــزان M5zn_d0e1d87388e25d5
بيان S.N.T.E غليــــزان ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 بيان S.N.T.E غليــــزان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
aekrim
ملازم أول
ملازم أول
aekrim


عدد المساهمات : 885
تاريخ التسجيل : 28/03/2011

بيان S.N.T.E غليــــزان Empty
مُساهمةموضوع: بيان S.N.T.E غليــــزان   بيان S.N.T.E غليــــزان I_icon_minitimeالثلاثاء 09 سبتمبر 2014, 23:10

02/2014 وجهت التنسيقية الوطنية في بيانها رقم

إن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية وإذ تشيد بالقرار الوزاري رقم 933 المؤرخ في 08/04/2014 الذي قام بإلغاء تعليق التعامل مع النقابــــــــة الوطنية لعمال التربية أسنتيو والإعتـــراف برئيسها السيد بوجناح عبد الكريم كممثل شرعي وحيد لها،فإنها تجدد نداءها في فتح باب الحـــوار الجاد والمثمر من أجل رفع الغبن عن فئة موظفي المصالح الإقتصادية المهمشة.
إن موظفي المصالح الإقتصادية وعلى عكس مايعتقد البعض أن مطالبهم تتمثل في منحة أو منحتين،فإن الأمر يتعدى ذلك إلى تعديلات القانون الأساسي التي لــــم تنصف هذه الفئة وحرمتهم من الترقية إلى الأصناف المستحدثة كالصنف 16 ولم تشملهم آليات الإدماج لذوي الخبرة والشهادة لجميع الرتب انطلاقـــا من رتبــــة مساعد مصالح اقتصادية المصنفة في خانة الرتب الآيلة للزوال،فضلا عن الإجحاف في عدد مناصب الترقية للإمتحانات المهنية التي تعد على الأصابع في بعــض الولايات وتنعدم في أخرى والأمر نفسه في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط التي أقيمت يومي 26و27 مارس 2014 والتي أفرزت عن عودة المناصــــــــــب المالية في بعض الولايات بسبب الرسوب بينما يوجد ناجحين في الإحتياط في ولايات أخرى لهم معدلات تفوق 10/20 على غرار ولاية مستغانم ولم يتم اعتمادهم ناجحين لإستغلال المناصب الشاغرة في الولايات الأخرى ’رغم وجود تعليمــة صريحـــة لمعالــي الوزير الأول مؤرخــــة في 26/01/2014 تتضمــــن التوظيــف في المناصب المالية الشاغرة في المؤسسات والإدارات العمومية.
وعن النظام التعويضي فقد سلط قمة الإجحاف في حق فئة موظفي المصالح الإقتصادية بحرمانهم من حقهم الشرعي في منحة الخبرة البيداغوجية التي تتقاضاها جميع الأسلاك الخاصة للتربية،ناهيك عن حرمانهم من منحتي المسؤولية والصندوق والتعويض عن الأعمال الإضافية.
إن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية تغتنم مناسبة عيد العمال لتجدد التذكير بجملة مطالبها الشرعية ضمنعريضة مطلبية -مرفقـــة- تتضمــن 3 محاور رئيسية تحتوي على جميع الأحكام القانونية والنصوص التشريعية التي تبين من جهة وبالأدلة القطعية حجم الإجحـــاف المسلــط على الشريحــة العماليــة التي تمثل فئة موظفي المصالح الإقتصادية،كما تقدم من جهة أخرى جميع الأسس القانونية التي تخول للسلطات الوصية منحها حقوقها الشرعية.
وختاما،فإن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية تحتفظ بحقها الشرعي في سلك جميع سبل الإحتجاج -ما لم يتم التحاور معها وتلبية مطالبها- ومن ذلك مقاطعة الإدارة والخزينة العمومية ومقاطعة كل الأعمال التي لاتتقاضى عليها أجرا كتأطير الإمتحانات الرسمية لشهادتي التعليم المتوسط والبكالوريا وتوزيع الكتب المدرسية ومنحة التضامن المدرسية الخاصة (3000 دج).
كما تدعو القاعدة إلى التجند والإلتفاف حول تنسيقيتهم إلى غاية نيل المطالب الشرعية.
معالــــي الوزيــــــــر الأول
معالي الوزير المكلف بالخدمة العمومية
معالي وزير التربية الوطنية
تحت إشراف /
أمانة النقابة الوطنية لعمال التربية
عريضة مطلبية وفقا للأحكام والنصوص القانونية التي تبين الإجحاف المسلط على موظفي المصالح الإقتصادية وضرورة إنصافهم و منحهم حقوقهم الشرعية.
إن التنسيقيـــة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية وإذ تندد باستمرار الإجحاف الذي كرسه القانون الأساســــي رقم 08/315 والنظـــــام التعويضي رقم 10/78 المعدلين والمتممين في حق فئة أفنت عمرها في خدمة قطاع التربية وتوفير أحسن الظروف لتمدرس التلاميذ ولـــم تلق إزاء ذلك إلا جزاء سنمار والمزيد من الإقصاء والتهميش،وهو ما يخالف مبــاديء الدستور الجزائري الذي كرس “مبــــدأ المســـاواة” و أحكام قانون العمل رقم 90/11 التي أوجبت المساواة في الأجور بين العمال والموظفين، إلا أن النصـــوص الخاصـــة بقطــاع التربيـــة لم تضمــن ذلك وكان نتاجها اختلالات عميقة للقانون الأساسي في حق سلك موظفــي المصالح الإقتصاديــة ” لم يراع فيها تثمين الشهــــادة والخبرة وضمان الترقية في الرتب الأعلى،ونظام تعويضي نتج عنه فوارق في الراتب تصل إلى مايقارب 10.000.00 دج بسبب الحرمان من منحة الخبرة البيداغوجية،ناهيك عن الحرمان من الحقوق و المنح الشرعية الأخرى “.
فإنها تضع أمام معاليكم عريضتها المطلبية في 3 محاور رئيسية مستدلة فيها بالنصوص القانونية التي تبرز مدى الإجحاف المسلط في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية،ناهيك عن الصياغة القانونية لإعادة المكانة الحقيقية لهذا السلك وتحصيل حقوقه المشروعة:
المحــور الأول:اختلالات القانون الأساسي المعدل في حق سلك موظفي المصالح الإقتصادية:

إن القانــون الأساسي لموظفي الأسلاك الخاصة للتربية رقم 08/315 المــــؤرخ في 11/10/2008 في تعديلـــــه رقم 12/240 المـــؤرخ في 29/05/2012 وبموجب مادته رقم 32 التي نصت على:”موظفو المصالح الإقتصادية بدون تغيير..” قد سلط قمة الظلم على هذا السلك.
فبينما تضمنت أحكامه لبقية الأسلاك(رتب مستحدثة،تصنيفات عليا جديدة،الإدماج في الرتب العليا لحاملي الشهادات وذوي الخبرة،ضمـــان الترقية في أعلى رتبة ضمن السلك) فإن هاته الأحكام لم تطبق إطلاقا على سلك موظفي المصالح الإقتصادية.
-فرتبــــة مساعد المصالح الإقتصادية صنف 07 والموضوع في خانة “آيل للزوال”- بموجب هذا التعديل- لاتشفع له لا خبرته ولاشهاداتـــه التعليمية للإدماج ضمن الرتب الأعلى عكس باقي الأسلاك،والأمر نفسه لبقية الرتب( مساعدي المصالح الإقتصادية الرئيسييــــــــن، نـــواب المقتصدين،نواب المقتصدين المسيريين والمقتصدين)،وهذا من المخلفات الواردة في اختلالات القانون الأساسي.
-المقتصد الرئيسي المصنف في الرتبة 14- والذي كان له نفس التصنيف السابق للمدراء،النظار،الأساتذة الرئيسيين في التعليــــــم الثانـــوي- لم يستفد من الصنف رقم 16 المستحدث رغم أن مهامه كلها متعلقة بالتكوين فأضحى “مكون في الحقوق..وغير ذلك في الواجبات” وبقــــي في الصنف 14 وهي أعلى رتبة ترقية لسلك موظفي المصالح الإقتصادية.
-سلك مفتشي المالية وإن كانت رتبه ليست للترقية لموظفي المصالح الإقتصادية بل يصلون إليها عن طريق الإمتحان المهنــي الذي يشمــــل البعض فقط منهم فقد شابته كذلك الإختلالات إذ يتوجب على المقتصد الرئيسي خبرة مدة 07 سنوات للمشاركة في مسابقة مفتش مالية للتعليم المتوسط و12 سنة للتعليم الثانوي عكس بقية الأسلاك التي طبقت عليها مدة 05 سنوات فقط،كما أنه لو اختار التفتيش في المتوسط فضـــاع حقه في الثانوي.
وعليه فالقانون الأساسي خلق هوة عميقة بين سلك موظفي المصالح الإقتصادية وبقية الأسلاك الخاصة للتربية الوطنية كما جعل مدة الترقية عن الطريق التأهيل من أدنى رتبة إلى أعلاها أي من مساعد المصالح الإقتصادية إلى مقتصد رئيسي بعد 50 سنة أقدمية ومفتش الماليــــــة للثانويات بعد 62 سنة عمل ؟؟!!..وهذا مايتنافى مع الواقع والمنطق و يخالف أحكام قانون الوظيفة العمومية التي تضمن للموظف الترقيــــة في أعلى رتبة ضمن مساره الوظيفي قبل نهاية الخدمة..
المحـــور الثانـي:الإختلالات الواردة في النظام التعويضي والحجج القانونية للإجحاف في المنح الخاصة بموظفي المصالح الإقتصادية:
1-منحة الخبرة البيداغوجية (المستحدثة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-269 المؤرخ في10/08/1991-الجريدة الرسمية عدد38/1991):
إن موظفي المصالح الإقتصادية ومنذ صدور هذا المرسوم إلى غاية يومنا هذا وهم محرومون من هذه المنحة،مما جعل الفارق بينهم وبيـــن نظرائهم في الأسلاك الخاصة للتربية يصل إلى مبلغ 10 آلاف دج.
وهذه المنحة التي جاءت بناءا على القانون الأساسي رقم 90/49(فقد تم إلغاؤه بموجب القانون الأساسي رقم 08/315 والمعدل بموجــــــب المرسوم رقم 12/240)،والذي كان نتاجه تغيير تسمية منحة الأداء التربوي (المردودية) بمنحة الأداء التسييري بناءا على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91/251 المؤرخ في 27/07/1991 –الجريدة الرسمية عدد36/1991-
**وإذا كان التحجج بعد عقود من الزمن دوما بالتسمية أو بطابعها التربوي والبيداغوجي فإن هذا الأمر يتم تفنيده وفق مايلي:
-سلك موظفي المصالح الإقتصادية تابع للأسلاك الخاصة للتربية،وهذا ماكرسه القانون الأساسي رقم 08/315 والقانون التوجيهي للتربيـــة الوطنية رقم 08/04 ولاسيما المادة 76 منه.
-القرار رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 11،والقانـــون الأساســـي رقـم 08/ 315 في مواده 122،129و135 كلها تضمنت بعبارات تقطع الشك باليقين عن الدور التربوي لجميع رتب المصالح الإقتصادية
-المنشور الإطار الخاص بالحركة التنقلية رقم 96/05 المؤرخ في 29/12/1996 ومنشوره التكميلي الصادر سنة 2006 يعتمد على النتائج المدرسية في حركة تنقل موظفي المصالح الإقتصادية،أي أنهم يحاسبون على النتائج المدرسية التي لها طابع تربوي وبيداغوجي محض.
-المرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2011 –الجريدة الرسمية عدد 60/2011-المعدل والمتمم للمرســـــوم التنفيـــذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية قام بتعويض موظفي المصالح الإقتصادية على غرار باقي الأسلاك بمنحتين ذات طابع بيداغوجي وتربوي(منحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجيـــــة) و(منحة التوثيــــــق التربــوي التي حرمنا منها منذ سنة 2002 ولم نستفد من أثرها الرجعـــي إلا من 01/01/2008)وهذا المرســـوم فصــل في دورنا التربـوي وأحقيتنــا في المنح ذات الطابع البيداغوجي، فلما الإستمرار في حرماننا من منحة الخبرة البيداغوجية؟؟!!..
**وإذا كان التحجج كذلك بعدم استفادة موظفي المصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى من هذه المنحة بناءا على ماورد في محضـــر الوزارة مع النقابات المعتمدة بتاريخ 11/02/2014 فإن الرد على هذا الأمر يتم اختصاره في النقطةالتالية:
-منحة التوثيق التربويومنحة الدعم المدرسي والمعالجة البيداغوجية التي يستفيد منها موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربيـــة هي منح بيداغوجيةمحضة واستفدنا منها بموجب المرسومالتنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2011 –الجريـــدة الرسميــــة عـــدد 60/2011-المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 الذي يؤسس النظام التعويضـــي للأســـلاك الخاصــــة للتربية،وبعد استفادتنا من منحة التوثيق صدر المرسوم رقم 11/374-موجود في نفس الجريدة الرسمية-يقضي بتوسيع الإستفـــادة من هذه المنحة لفائدة موظفيالمصالح الإقتصادية للقطاعات الأخرى..
-بعـــد سنتيــــن من استفادتنـــــا من منحة الدعـــمالمدرســـي والمعالجة البيداغوجية..تم توسيــــع الإستفــــادة منهـــا إلى موظفي القطاعـاتالأخرى..والمراسيم التي تنص عليها موجودة في الجريدة الرسميةرقم 34/2013
والخلاصـــة أن هاتين المنحتين تثبتان أحقيتنا من المنحالبيداغوجية كما تم سرده أعلاه..وأننا سباقــون من الإستفـــادة منها قبــل القطاعـــات الأخرى،وأن وزارة التربية الوطنية هي المرجع في الإستفادة من المنح ومن ثم يتم تعميمها على باقي القطاعات التكوينية وليس العكـس،وإن أي متأمل بعين قانونية سيلاحظ أن جميع المراسيم الخاصة بالأنظمة التعويضية للقطاعات التكوينية مراجعها مستمدة من النظام التعويضـــي لقطاع التربية.مما يجعل هذه الحججلاتجد لها مناصا من الحقيقة والقانون.
وبالتالي فمنحة الخبرة البيداغوجية هي حق مشروع لسلك موظفي المصالح الإقتصادية،مما يتوجب توسيع الإستفادة منها لهذا السلك وبأثـــر رجعي بتعديل المادة 03 من المرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24/02/2010 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 11/373 المؤرخ في 26/10/2011 الذي يؤسس النظام التعويضي للأسلاك الخاصة للتربية.
2- منحة المسؤولية وصياغتها القانونية التي تثبت أحقية موظفي المصالح الإقتصادية منها:
إن هذه المنحة يؤسسها المرسوم الرئاسي رقم 02/323 المؤرخ في 16/10/2002 –الجريدة الرسمية عدد69- الذي يعدل المرســــــوم التنفيذي رقم 91/387 المؤرخ في 16/10/1991 بموجب مادته رقم 04.
** وتتمثل شرعية وأحقية موظفي المصالح الإقتصادية منها فيما يلي:
-موظفو المصالح الإقتصادية مسؤولون عن التسيير المالي والمادي للمؤسسات التربوية وهذا ماجاء ضمن أحكام المواد129،122و135 من القانون الأساسي رقم 08/315.
-المرسوم التنفيذي رقم 10-230 المؤرخ في 02/10/2010 الذي يحدد الأحكام المتعلقة بالثانوية-الجريدة الرسمية عدد57/2010- استحدث مصلحتين (المصلحة البيداغوجية والمصلحة المالية)وفي مادته رقم 18حمل موظف المصالح الإقتصادية المكلف بالتسسير المالي مسؤولية المصلحة المالية،وهذا ماكرسه قبل ذلك القرار الوزاري رقم 1007 المؤرخ في 15/09/1983 والــــذي حـــــدد المسؤوليـــــة عن المصلحة الإقتصادية.
-القرار الوزاري رقم 1010 المؤرخ في 15/09/1983 والذي يحدد مهام العمال المهنيين في مادته رقم 02 جعلهم تحــــت مسؤوليـــــة المقتصد المباشرة.
-المادة 08 من القانون الأساسي رقم 08/315 تلزم المقتصد ونائب المقتصد المسير- بالإضافة إلى المدير،الناظر ومستشـــــــار التربيـــة- في إطار تأدية وظائفهم بالحضور إلى المؤسسة في حالة الضرورة خارج أوقات العمل،في الليل والنهار، وهو ماجاء كذلك ضمن أحكـــــام المادة 06 من القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم،وهاتين المادتين جعلــــــت موظــــف المصالــــح الإقتصادية- ناهيك عن إبراز جوانب مسؤوليته اللامتناهية- بالعمل بحجم ساعي يفوق 60 ساعة أسبوعية لتعدد مسؤولياتــــــه و مهامــــــه وارتباطاته المهنية بالمؤسســـة ومختـلــــف المصالــــح الخارجية لتفوق 200 مهمة إداريــة،تربويـــــة ماليـــــة ومحاسبيـــة منها المهــــام اليومية،الأسبوعية،الشهرية،الثلاثية،السداسية والسنوية.
3-التعويض عن المسؤولية الشخصية والصندوق للمحاسبين العموميين في قطاع التربية الوطنية:
منحة المسؤولية الشخصية للمحاسبين المعتمدين يؤسسها المرسوم التنفيذي رقم 04/308 المؤرخ في 22/09/2004-الجريــدة الرسميـــــة رقم 62/2004 والمتضمـــــن إحداث تعويــــض عن المسؤوليــــــة الشخصيــــة لفائــــدة الأعوان المحاسبيـــــن المعتمديـــــن والوكـــلاء
**وتتمثل شرعية وأحقية موظفي المصالح الإقتصادية من هذه المنحة فيما يلي:
قد يرى البعض –لقصور في قراءة وتفسير النصوص القانونية- أن المرسوم التنفيذي رقم 91/311 المؤرخ في 07/09/1991 –الجريدة الرسمية عدد43/1991- المتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتمادهم ولاسيما المادة 04 منه التي تعتبر كمرجع للمرســــوم السابــــــق المؤسس لهذه المنحة أنها لم تتضمن موظفي المصالح الإقتصادية وهذا الأمر يجانب الصواب لأن هذه المادة تحدثت عن طريقـــــة تعييــــن المحاسبين العموميين،فتركت هذه السلطة لوزير المالية بالنسبة للمحاسبين في المجلس الشعبي الوطني،المجلس الدستوري،مجلس المحاسبـة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري واستثنت تعيين المحاسبين العموميين العاملين في المؤسسات التربوية من طرف الوزير لتمنـــح المادة 06 صلاحية تعيينهم لأمين الخزينة.
وإن مقررات الإعتماد في منصب محاسب عمومي التي يمنحها أمناء الخزينة بالولايات لموظفي المصالح الإقتصادية المكلفون بالتسييــــــر المالي تتضمن مادتها الأولى “بأن المعني معتمد بصفة عون محاسب” ومادتها الثانية “يتحصل المعني على مرتب خاص بمنصب المحاسب طبقا لجدول المرتبات الخاص بالمؤسسة” وهذا مالم تسعى إلى تطبيقه وزارة التربية إلى يومنا هذا رغم أن جميع النصوص الخاصة بالتربية تؤكد صفة المحاسب العمومي لموظفي المصالح الإقتصادية وهو ما أكدته المواد 129،122و135من القانون الأساســــــي رقم 08/315 والتي جاء في فحواها:”..وبهذه الصفة يكونون أعوانا محاسبين معتمدين”،وهو الأمر الذي يؤكده كذلك القرار الوزاري رقم 829 الذي يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مادته رقم 13 التي حددت النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبـا والتي جاءت نقلا حرفيا عن المادة 33 من القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 –الجريدة الرسمية عدد 35/1990-والمتضمن قانون المحاسبة العمومية.
هذا فضلا على أن هذه النشاطات المالية والمحاسبية تخضع لقانون المحاسبة العمومية كما أسلفنا،وتتضمن مسك السجلات المحاسبية وتداول الأموال العمومية ومايترتب عنها من مسؤولية مدنية وجزائية،وخضوعها لمختلف هيئات التفتيش من مفتشي المالية،الخزينة،التجارة ومجلس المحاسبة،التي يكون تفتيشها بناءا على صفة المحاسب العمومي المعتمد.
ناهيك على أن المرسوم التنفيذي رقم 91/312 المؤرخ في 07/09/1991 –الجريدة الرسمية عدد43/1991-ينص على وجوب اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين،وهو ما لايتواجد على أرض الواقع.
-وإن كنا نحن موظفو المصالح الإقتصادية لقطاع التربية محاسبين عموميين معتمدين لدى وزارة المالية بموجــــب النصـــوص والمهـــــام ولانتقاضى أجرا عن المسؤولية الشخصية والصندوق،فإن بعض القطاعات على غرار مستخدمي أمانة الضبط بمختلف رتبهم والتابعيــــــن لوزارة العدل يتقاضون تعويضا عن هاتين المنحتين بموجب المرسوم التنفيذي رقم 11/88 المؤرخ في 22/02/2011 –الجريدة الرسمية عدد12/2011- والذي يؤسس النظام التعويضي لمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية..فأين يكمن الخلل؟؟!!..
4-المنحة النوعية لموظفي المصالح الإقتصادية وضرورة استدراك الإستفادة منها:
هاته المنحة كان يتقاضاها موظفو المصالح الإقتصادية بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91/250 المؤرخ في 27/07/1991-الجريــــــــدة الرسمية عدد 36/1991-والمتضمن إحداث منحة نوعية خاصة لفائدة موظفي المصالح الإقتصادية التابعين لوزارة التربية الوطنية وكانت تحتسب بنسبة 20 بالمائة من الأجر الأساسي،وهذا لطبيعة عملهم وتعدد مهامهم والمصاريف الإضافيــــة الخاصـــة بتنقلاتهـــــم من مالهـم الشخصي لمختلف المصالح الخارجية.
مما يستوجب إعادة الحق في هذه المنحة طبقا لما أكدته أحكام قانون الوظيفة العمومية- الصادر بعد هذا المرسوم- بموجــــب الأمــــــر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006-الجريدة الرسمية عدد 46/2006-والمتضمن قانون الوظيفة العمومية ولاسيما المادتيـــن 124و125 منه،والمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 .
5-التعويض عن الأعمال الإضافية والتسيير الملحق:
-إن موظفي المصالح الإقتصادية هم الوحيدون الذين يمارسون مهام إضافية دون تعويض عنها،فالتكليف بالتسيير الملحق لمؤسسة تربويــــة أخرى أو مؤسستين –لضرورة المصلحة- لايتقاضى عنها المكلف بالتسيير المالي أي تعويــــض ولو على شاكلـــة الساعـــــات الإضافيــــة على غرار بقية أسلاك،مما يتوجب استدراك هذه الفئة.
-وبخصوص منحة التضامن المدرسية الخاصة 3000دج و الكتاب المدرسي والذي تم طرحه –بالإضافة لبقية المطالب-في اللقـاء الوزاري الذي جمع النقابة الوطنية لعمال التربية والمنسق الوطني لموظفي المصالح الإقتصادية بتاريخ 11/12/2012 في مقر الوزارة،لم يتم التكفل به لحد الآن مع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية رغم وجود محضر اتفاق سابق.هذا فضلا على أن هذا الديوان مركز تجاري يتعامـــل بنظام الأرباح وموظفو المصالح الإقتصادية هم من يسهرون على بيع وتوزيع الكتب.
-ضرورة استدراك موظفي المصالح الإقتصادية بموجب منشور ينص على التعويض عن تأطيـــر الإمتحانـــات الرسميـــة على غرار باقـي الأسلاك.
المحــــور الثالــــث: المطالب المرتبطة بمهام موظفي المصالح الإقتصادية:
1-تحيين القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 والذي يحدد مهـام المقتصديــــن ومن يقـــوم بوظيفتهـــم –الــذي جاء بناءا على أحكام القانون الأساسي رقم 90/49 الملغى-،وهذا بإعادة تحديد المهام بدقـــة مع مراعـــاة أحكـــام القانـــون رقم 90/21 المــــــؤرخ في 15/08/1990 والمتضمن قانون المحاسبة العمومية،خاصة في وجوب الفصل بين صفتي الآمر بالصرف والمحاسب العمومي.
2-ضرورة إصدار تعليمة لمدراء التربية قصد التطبيق الميداني للمنشور الوزاري رقم 01/112 المؤرخ في 27/02/2001 والمتعلـــــــق بتسيير السكنات الوظيفية والمنشور رقم 1087 المؤرخ في 23/10/2012 والمتضمن ضبط عملية تسيير حظيرة السكنــــــات الوظيفيــــة الإلزامية،خاصة وأن الواقع يثبت أن العديد من المسيرين الماليين محرومون من هذه السكنات الإلزامية بمؤسســــات عملهــــم والمشغولــــة من طرف الغير،مما يتوجب إنصاف هذه الفئة في هذا الجانب ومنحهم الأولوية كذلك في السكنات المتواجـــدة في المؤسســــات القريبــــــــة من مؤسسة عملهم في حالة عدم احتوائها عليها أو وجود مانع يحول دون استفادتهم منها.
3-ضرورة حماية موظفي المصالح الإقتصادية بوضع حد للتوقيفات التعسفية والإحالات على المجلس التأديبي دون وجه حق ودون أي سند قانوني في حق هذه الفئة.
4-توفير المناصب المالية لموظفي المصالح الإقتصادية وتحديد الشروط اللازمة للتكليف بالتسيير الملحق والذي يعد استثناءا وليس قاعـــــدة عامة كما هو معمول به في الواقع،مع منح الأولوية لهذه الفئة في الترقيات المهنية.
5-تدارك المناصب المالية التي رجعت في مسابقات الإمتحانات المهنية الداخلية دورة ديسمبر 2013 لمختلف رتب موظفـــــي المصالــــح الإقتصادية ومسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم المتوسط ليومي 26 و27 مارس 2014 ،مع فتح مسابقة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي في التعليم الثانوي
6-تصنيف المؤسسات التعليمية حسب النظام (خارجي،داخلي،نصف داخلي)وحسب موقعها الجغرافي.
7-إيجاد آليات أخرى لتسديد منحة التضامن المدرسية الخاصة(3000دج) التي نص عليها المرســــوم الرئاســـي رقم 00/270 المـــؤرخ في 19/09/2000 وهذا بما يكفل الحماية الأمنية والسلامة المادية والمعنوية لموظفي المصالح الإقتصادية.
8-إيجاد حل لقضية السكنات الإلزامية لموظفي المصالح الإقتصادية التابعين لمديرية التربية لولاية مستغانم الذين يدفعون جبرا بدل الإيجار لمديرية أملاك الدولة،وهذا بمراسلة وزارة المالية لاستدراك هذا الخطأ.
9-ضرورة تنفيذ المرسوم التنفيذي رقم 13/159 المؤرخ في 15/04/2013 الذي يحدد قائمة المناصـــب العليا التابعــــة للمصالـــح الخارجيـــة لوزارة التربية،والذي يثبت أحقية موظفي المصالح الإقتصادية في التعيين كرؤساء مصالح ورؤساء مكاتب خاصة التقنية منها على غرار مصلحـــة البرمجـــة والمتابعة،المالية والوسائل ومصلحة الأجور،وعدم إسنادها لغير ذوي الإختصاص.
وختاما،فإن التنسيقية الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية وإيمانا منها بعدالة قضيتها وشرعية مطالبها فإنها تهيب بمعاليكم بإنصــــاف هذه الفئة المحرومة والمهمشة التي يحس أبناؤها وبناتها بأنهم غرباء ضمن أسرتهم التربوية ويعيشون حالة من الإحباط في مؤسســات عملهــــــم بسبــب سياســـة التمييـــز والإقصــاء، فقضيتهم لاتتلخـص في منحــة أو منحتيـــن كما يعتقد البعض بـل هي أعمـــق من ذلــك لاتســــاع الفجـــوة والهـــوة بين هذا السلك وبقية الأسلاك الخاصة للتربية ومدى الإجحاف المكرس في حقهم والظلم المسلط عليهم رغم خطورة وتعدد مهامهم وضخامة حجمهم الساعي،وهذا بالتكفل العاجل بحقوقهم قصــد استدراك هذه الفئــة بمراسيم إضافيــة ترفـــع عنهم الغبن والظلم الذي لاترضونه لأبناء أسرتكم.
وإن التنسيقية تضع فيكم ثقة كبيرة في خدمة البلاد و العباد.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بيان S.N.T.E غليــــزان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» موظفو المصالح الإقتصادية لولايــة غليــــزان ينتفضون
» بيان الإستنكار أم بيان الإستحمار
» نص بيان النقابة
» بيان رقم 04
»  بيان رقم 04

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: