منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  M5zn_d0e1d87388e25d5
السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  M5zn_d0e1d87388e25d5
السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  Empty
مُساهمةموضوع: السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت    السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  I_icon_minitimeالإثنين 15 سبتمبر 2014, 18:48


لقد ركز مدير التربية لولاية غليزان على المادة 41 والمادة 42 من قانون 02/90 لتخويف المضربين ولكن أقول له لقد أخطأت
في تقديرك فالمادة 41 لا تعني سلك المصالح الإقتصادية بتاتا ونحن خارج مجال هذه المادة
والمادة 42 تنطبق على المشار إليهم في المادة 41 ونحن لسنا من ضمنهم .
إذن فالمادتان لا تعنينا.

وإليك المادة 41 و 42 من القانون 02/90

التسخير

المادة 41- عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.
المادة 42- يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.

شرح المادة 41
ب/ التسخير: يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيآت أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان. ويعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.

6-4- موانع اللجوء إلى الإضراب: يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:
- القضاة،
- الموظفين المعنيين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
- أعوان مصالح الأمن،
- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،
- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.
تخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضعون لأحكام المادة السابقة طرفا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد 16 إلى 20 في نفس القانون وللدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر.

لذا على موظفي المصالح الإقتصادية لولاية غليزان أن يستمروا في إضرابهم غير مبالين بالتسخير الذي أرسل
لأنه غير منطقي ولا ندخل تحت طائلته


عدل سابقا من قبل الغريب في الإثنين 15 سبتمبر 2014, 20:30 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو منذر العباسي
نقيب
نقيب
ابو منذر العباسي


عدد المساهمات : 1221
تاريخ التسجيل : 21/07/2011

السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  Empty
مُساهمةموضوع: رد: السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت    السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  I_icon_minitimeالإثنين 15 سبتمبر 2014, 19:24

بارك الله فيك


دع الكلاب تنبح، فالقافلة تسير

الله ينور عليك يا طيب
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
imad salzbourg
نقيب
نقيب
imad salzbourg


عدد المساهمات : 990
تاريخ التسجيل : 13/05/2011
العمر : 53

السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  Empty
مُساهمةموضوع: رد: السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت    السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  I_icon_minitimeالإثنين 15 سبتمبر 2014, 19:27

ان اراد ذلك يا سي الغريب فما علينا إلا اللجوء الى المحكمة الإدارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om tasnim
عقيد
عقيد
om tasnim


عدد المساهمات : 1970
تاريخ التسجيل : 06/08/2014

السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  Empty
مُساهمةموضوع: رد: السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت    السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  I_icon_minitimeالإثنين 15 سبتمبر 2014, 20:00

حسب رأيي المتواضع ،يجب ان لا نستدل بالمادة 42 اطلاقا لأنها لم تذكرنا ضمن الممنوعين قانونا من ممارسة الاضراب .....لأن التسخير لا يصدر في حق الممنوعين قانونا من ممارسة الاضراب .

ومنه نحن معنيون فقط بالمادة 41 لأن المادة 42 لا تتكلم عن التسخير اطلاقا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  Empty
مُساهمةموضوع: رد: السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت    السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  I_icon_minitimeالإثنين 15 سبتمبر 2014, 20:21

om tasnim كتب:
حسب رأيي المتواضع ،يجب ان لا نستدل بالمادة 42 اطلاقا لأنها لم تذكرنا ضمن الممنوعين قانونا من ممارسة الاضراب .....لأن التسخير لا يصدر في حق الممنوعين قانونا من ممارسة الاضراب .

ومنه نحن معنيون فقط بالمادة 41 لأن المادة 42 لا تتكلم عن التسخير اطلاقا .

أختاه نحن لسنا معنيين بالمادة 41 كما ذكرتي لأن المعنيين هم
يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:
- القضاة،
- الموظفين المعنيين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
- أعوان مصالح الأمن،
- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،
- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.

والمادة 42 : يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
هذه المادة تنص على العقوبات التي تمس المذكورين في المادة 41

خلاصة القول :
التسخير هو باطل ولا ينطبق على عمال قطاع التربية ولذا فمدراء التربية لا يفقهون في القوانين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
زائر
زائر




السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  Empty
مُساهمةموضوع: رد: السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت    السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت  I_icon_minitimeالإثنين 15 سبتمبر 2014, 20:26

هذا هوالسند القانوني المادة 42/41. اتمنى ان تصمدوا و لاتعيروا التسخيرات اية اهمية هي وسيلة ترهيب فقط للنفوس الضعيفة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
السند القانوني لبطلان التسخيرات من أية جهة كانت
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مرة اخرة لغة التسخيرات
» التسخيرات تفضح المتخاذلين في الجزائر غرب .12 تسخيرة اين البقية ؟
» النضال القانوني
» عدم استلام التسخيرات . وتنظيم وقفة امام الوزارة في اقرب الاجال
» ولاية قالمة مع مواصلة الإضراب و التصعيد ردا على التسخيرات الغير قانونية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: