لقد ركز مدير التربية لولاية غليزان على المادة 41 والمادة 42 من قانون 02/90 لتخويف المضربين ولكن أقول له لقد أخطأت
في تقديرك فالمادة 41 لا تعني سلك المصالح الإقتصادية بتاتا ونحن خارج مجال هذه المادة
والمادة 42 تنطبق على المشار إليهم في المادة 41 ونحن لسنا من ضمنهم .
إذن فالمادتان لا تعنينا.
وإليك المادة 41 و 42 من القانون 02/90
التسخير
المادة 41- عملا بالتشريع الساري المفعول، يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيئات أو الإدارات العمومية أو المؤسسات مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان.
المادة 42- يعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
شرح المادة 41
ب/ التسخير: يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيآت أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان. ويعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
6-4- موانع اللجوء إلى الإضراب: يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:
- القضاة،
- الموظفين المعنيين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
- أعوان مصالح الأمن،
- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،
- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.
تخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضعون لأحكام المادة السابقة طرفا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد 16 إلى 20 في نفس القانون وللدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر.
لذا على موظفي المصالح الإقتصادية لولاية غليزان أن يستمروا في إضرابهم غير مبالين بالتسخير الذي أرسل
لأنه غير منطقي ولا ندخل تحت طائلته