منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 الحقوق الأساسية للموظفين M5zn_d0e1d87388e25d5
 الحقوق الأساسية للموظفين ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 الحقوق الأساسية للموظفين M5zn_d0e1d87388e25d5
 الحقوق الأساسية للموظفين ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  الحقوق الأساسية للموظفين

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 الحقوق الأساسية للموظفين CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 الحقوق الأساسية للموظفين Empty
مُساهمةموضوع: الحقوق الأساسية للموظفين    الحقوق الأساسية للموظفين I_icon_minitimeالأحد 21 سبتمبر 2014, 18:17

كما سبقت الإشارة في مواضيع سابقة فإن الموظفين بصفتهم أعوانا للدولة ، يتمتعون بعدد من الحقوق التي تشكل امتيازات لا تستفيد منها الفئات المهنية الأخرى وهي حقوق مستمدة من النظام المهني للوظيفة العمومية المعتمد في الجزائر ومنه العلاقة القانونية الأساسية التي تربط الموظف بالإدارة الممثلة للدولة صاحبة السيادة والسلطة
1- الحق في الراتب:
نصت المادة 32 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية على ان للموظف الحق بعد أداء الخدمة في راتب ويتكون راتب الموظف زفق ما جاء في أحكام المادة 119 من هذا القانون الأساسي العام على العناصر التالية:
-الراتب الرئيسي
ا-لعلاوات والتعويضات
2- الحق في الحماية الإجتماعية:
تظهر الحماية الإجتماعية للموظف ولذوي حقوقه طبقا لما جاء في أحكام المادتين 33 و 34 من الأمر 03/06 في صورتين:
الخدمات الإجتماعية
الضمان الإجتماعي (التأمينات)
3- الحق في المعاش: إن معاش التقاعد هو عبارة عن مبلغ يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو بسبب إصابته بعجز يؤول إلى ذوي الحقوق بعد وفاته ويأخد 3 أشكال:
تقاعد نسبي
تقاعد عند بلوغ 60 سنة
تقاعد دون شرط السن
4- الحق في الإستفادة من حماية الدولة:
نصت المادة 30 من الأمرية 03/06 على أنه يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له من تهديد أو إهانة او شتم أو قذف أو اعتداء من أي طبيعة كانت أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبتها ةيجب عليها ضمان تعويض لفائدته من الضرر الذي قد يلحق به وتحل الدولة في هذه الظروف محل الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال وتشير المادة 31 على أنه إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير بسبب خطأ في الخدمة يجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تسلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة إليه
وقد أكدت المادة 144 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية تصل إلى 500000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان موظفا بالقول أو بالإشارة أو التهديد أو بإرسال أو تسليم شيء إليهم أو بالكتابة أو الرسم غير العلنيين أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة تأديتها وذلك قصد المساس بشرفهم أة باعتبارهم أو بالإحترام الواجب لسلطتهم
5- الحق المرتبط بالضمانات التأديبية :
قد يتعرض الموظف في مسيرته الإدارية لمتابعات تأديبية من طرف الإدارة نتيجة لما تدعيه من إخلال بالواجب المهني من قبل الموظف غير أنه إذا كانت سلطة التأديب ضرورية لسيادة النظام داخل الإدارة فإنها تصبح في غاية الخطورة إذا أساء الرؤساء استخدامها لذلك وضع المشرع ضمانات تأديبية حماية للموظفين من هذه التعسفات
6- حق مشاركة الموظف في تسيير حياته المهنية:
إن من بين أهداف القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية هو تعزيز أطر التشاور والحوار داخل قطاع الوظيفة العمومية وذلك من خلال وضع آليات تسمح بمشاركة الموظفين في ضبط المحاور الكبرى لسياسة الحكومة في مجال الوظيفة العمومية لا سيما ما تعلق منها بحماية مصالحهم وتسيير حياتهم المهنية في إطار هيئات الوظيفة العمومية المتمثلة أساسا في كل من المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وهيئات المشاركة والطعن المنصوص عليها في أحكام الأمرية 03/06
7- الحق في الراحة والعطل والغيابات القانونية:
نصت المادة 03 من دستور 1996 على انه الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته
ونصت المادة 192 من الأمرية 03/06 على ان للموظف الحق في أيام الراحة والعطل المدفوعة الأجر المحددة في التشريع المعمول به
وعلى هذا الأساس فإن يوم الراحة الأسبوعي وأيام العطل المدفوعة الأجر تعتبر أيام راحة قانونية كما ان للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية انفس المدة كما نصت المادة 194 من نفس الأمر على ان الموظف الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر تحتسب على أساس يومين ونصف يوم في الشهر الواحد من العمل دون أن تتجاوز المدة الكاملة 30 يوما في السنة الواحدة للعمل
- الحق في الغيابات القانونية: منحت المادتان 208 و 209 من الأمرية 03/06 للموظف إمكانية الإستفادة من رخص التغيب دون فقدان الرتب شريطة تقديمه مبررا بصفة مسبقة وذلك في الحالات التالية:
- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة ، في حدود أربع (4) ساعات في الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة ، أو المشاركة في الإمتحانات أو المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب
- أداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات التكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية
- للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي ، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية
كما ان للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة ، وذلك عملا بأحكام المادة 210 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
مع الإشارة ، أنه يمكن إضافة فترات ضرورية للسفر ن إلى فترات تراخيص الغيابات المذكورة أعلاه .
ومراعاة لمقتضيات الحياة العائلية للموظف خصت المادة 212 الموظف بحق الإستفادة من غياب خاص مدفوع الأجر مدته 3 أيام في إحدى المناسبات العائلية :
- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان ابن الموظف
- زواج احد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف
- وفاة احد الفروع او الأصول أو الحواشي المباشرة للوظف أو زوجه
كما خص المشرع في نفس السياق المراة الموظفة ، خلال فترة الحمل والولادة بحق الإستفادة من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به
وقد اجازت المادة 214 من نفس الأمرية للموظفة المرضعة التغيب ولمدة سنة ، ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خلال ستة أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة الموالية وذلك ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة المولمة ، مع إمكانية توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة
وفضلا عن ذلك يمكن للموظف طبقا لأحكام المادة 215 الإستفادة من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الجر لأسباب الضرورة القصوى شريطة أن لا تتجاوز مدتها 10 أيام في السنة
8- الحق في الترقية والتكوين وتحسين المستوى : وقد نصت المادة 38 من نفس الأمرية على ان للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية
الحقوق والضمانات الأخرى:
1- حرية الرأي: نصت المادة 26 على أن حرية الرأي مضمونة للموظف احترام واجب التحفظ المفروض عليه غير أن الإعتراف بحرية الرأي للموظف لا تعني شيئا إن لم تصحبها حرية التعبير والمقصود في الأمرية 03/06 حرية الرأي وليس حرية التعبير لأن المشرع قد وضع قيودا وشروطا منها للموظف منها واجب التحفظ وذلك للحد من حرية التعبير ويحضر عليه التعبير عن آرائه من منطلق انه ألزمه بواجب التحفظ وما أؤكد عليه ان مسالة التنصيص على الحريات في قانون الوظيفة العمومية يبقى بدون جدوى إذا لم تصاحبه ضمانات دستورية وقانونية تكفل هذه الحريات على أرض الواقع ولعل أهم ضمانة هي الحماية القضائية للحقوق والحريات
2- حرية الإنتماء السياسي : نصت الفقرة الثانية من أحكام المادة 28 من المر 03/06 على انه مع مراعة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، لايمكن بأي حال ان يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية
وقياسا على ذلك الإنتماء إلى جمعية مهما كانت طبيعتها
3- المساواة بين الموظفين:
نصت المادة 27 من نفس الأمرية على انه لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية والإجتماعية
4- الحق في ممارسة النشاط النقابي :
نصت أحكام المادة 35 من نفس المرية على ان يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به والملاحظة ان مسألة ممارسة النشاط النقابي وحرية الإنتماء إلى منظمة نقابية دون تأثر الحياة المهنية للموظف جراء ذلك ن هي مسالة قد سبق تكريسها في أحكام القانون رقم 14/90 المؤرخ في 02 جوان 1990 المعدل والمتمم بالمر رقم 12/96 المؤرخ في 10 جوان سنة 1996 والمتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي وقد خص المشرع الجزائري الأجير او العامل الحامل لصفة المندوب النقابي بحماية تكاد تكون مطلقة من كل أشكال الضغوطات التي قد يتخذها المستخدم ضده بسبب نشاطه النقابي ولا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي منوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية ، عقوبة العزل او التحويل أو عقوبات تأديبية كيفما كان نوعها و لا يمكن للمستخدم اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام المنظمة النقابية المعنية
وتكريسا لأحقية ممارسة النشاط النقابي أقر المشرع الجزائري إمكانية استفادة المندوبين النقابيين من غياب مرخص لتمكينهم من ممارسة مهامهم النقابية والمشاركة في الندوات والمؤتمرات النقابية وملتقيات التكوين النقابي بل واكثر من ذلك يمكن للموظفين المنتخبين في منظمة نقابية أن يستفيدوا من وضعية الإنتداب
5- الحق في الإضراب : منصوص عليه في المادة 36 من نفس الأمر فحق الإضراب معترف به ويمارس فس إطار القانون وقد يمنع في حالات خاصة ومنصوص عليها في التشريع وقد يقيد في حالات وبشروط محددة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الحقوق الأساسية للموظفين
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: