والله إني متعجب وكأن هذه السيدة لا تعرف من التشريع المدرسي إلا عنوان الكتاب فقط
فزيارة البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج هو حق منحه له القانون مرة واحدة خلال مساره المهني ومدته 30 يوما ويكون
مدفوع الأجر .
والأستاذ قد إستصدر رخصة من مدير التربية وهم على علم بذلك ، وعليهم بإستخلافه خلال غيابه لمدة شهر فقط
كما ان للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الأجر لمدة 30 يوما متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة ، وذلك عملا بأحكام المادة 210 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية