نظرا للحقرة والظلم المسلط علينا من طرف الوزارة ونقابة الإتحاد العام الذي صدمتنا بخبر توقبف الاخ الأمين السيد بوباحة وحيد الذي انتخب من طرف القاعدة
والرجل النقابي المحنك الذي التمسنا فيه القدرة على اقناع الوزارة والحكومة بأحقية مطالبنا المشروعة وبدون منازع ،حيث كان من الواجب على الإتحادية والمركزية أن تتحلى بالحكمة وتغليب المصلحة العامة للقاعدة العمالية التي تنتظر الفرج بعد اضراب تجاوز الشهر وكلنا لدينا عائلات ومشاكل مهنية ومادية
لكن للأسف سارعت في محاولة تكسير الإضراب عوض الدفاع عن حقوقنا ومطالبنا المشروعة بالأدلة والحجج ولهذا يجب على العمال على مستوى الوطن
ان يصلوا صلاة الجنازة على نقابة اع ع ج التي تحولت الى نقابة الإدارة والحكومة عوض نقابة تدافع عن حقوق العمال فأصبحت هي التي تساعد الإدارة على
تسليط عقوبات على كل إطار نقابي نزيه محايد يرفض البيع والشراء والمساومات السخيفة فهمهم الوحيد هو كسب امتيازات في المناصب ومختلف الإمتيازات
فالإتحادية الوطنية كان من المفروض أن لاتبيع مطالب شرعية لأكثر من26000 موظف وإطار يعانون من التهميش والإقصاء منذ 1990 فأطلب من جميع الزملاء أن يصبروا لننا نطلب حقوقنا من الدولة الجزائرية حسب الدستور والقوانين ولا نطلبها من أشخاص لايمثلوننا ولا ضمير لهم ولا واجب نقابي ولا يعلمون بأنهم يخدمون القاعدة العمالية فقط لأنهم منتخبون لأداء أمانة ثقيلة رفضت حملها السموات والأرض فقولوا يا زملائي كل يوم صباحا ومساء
حسبنا الله ونعم الوكيل-اللهم اخذل من خذلنا وانصر من نصرنا ياحي ياقيوم برحمتك نستغيث آمين يارب -وانتظروا عاقبتهم وانتظروا الجواب من الله تعالى .
لاحظنا أن هناك خروقات قانونية ونشاهد ان القانون الجزائري ينتهك علانية من طرف المسؤولين الكبار ونترقب تراجع خطير عن الحريات النقابية وحق الإضراب وهو أمر واضح على الساحة السياسية في البلاد فممكن أن يرجعوننا الى عهد الحزب الواحد والمحللين القانونيين ادرى بهذا كثيرا .
فإن هناك قرارات خاصة بتوقيف إطارات نقابية او تسليط عقوبات ضدهم كما هو معلوم بولاية معسكر .
فالقانون الجزائري واضح في هذا الشان فالمادة 53مكرر(مضافة بالقانون رقم 91-30) والتي تنص صراحة على أنه "لا يحق للمستخدم أن يسلط عقوبة
العزل أو التحويل او أية عقوبة تأديبية على أي عضو بسبب نشاطاته النقابية وفقا للتشريع المعمول به "
المادة 55 تنص "لا يجوز للمستخدم اتخاذ اي اجراء تاديبي ضد مندوب نقابي خرقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 54 اعلاه"
المادة 56 (متممة بالأمر رقم 96-12 ) تنص " يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لأحكام هذا القانون باطلا وعديم الأثر،ويعاد ادماج المعني بالأمر
في منصب عمله وترد اليه حقوقه بناء على طلب مفتش العمل "
وعن عرقلة ممارسة الحق النقابي فمن المقرر قانونا أن يعاقب جزائيا عن الافعال التي تؤدي الى عرقلة ممارسة الحق النقابي ،بعد معاينة مفتش العمل
لذلك ولما ثبت لقضاة الموضوع من خلال محضر مفتش العمل -عدم اعتراف المتهم بممثلي العمال والإمتناع عن التعامل معهم .فإن الوقائع تشكل عناصر الجريمة المنسوبة إليه وبإدانته يعد تطبيقا سليما للقانون .(ملف رقم 131406قرار بتاريخ 1996/10/21).
واقر القانون عقوبات صارمة بغرامة تتراوح ما بين 10000دج الى 50000دج وتصل الى غاية 100000دج في حالة العود وبالحبس من 30يوما الى 06 اشهر أو بغحدى العقوبتين " فالجزائر بلد القانون لكن من سينفذه ومن سيحترمه . تحياتي الى كافة الزملاء عبر الوطن توحدوا وتآزروا .