منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الضمانات وحقوق الموظف  M5zn_d0e1d87388e25d5
الضمانات وحقوق الموظف  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الضمانات وحقوق الموظف  M5zn_d0e1d87388e25d5
الضمانات وحقوق الموظف  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضمانات وحقوق الموظف

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

الضمانات وحقوق الموظف  Empty
مُساهمةموضوع: الضمانات وحقوق الموظف    الضمانات وحقوق الموظف  I_icon_minitimeالثلاثاء 11 نوفمبر 2014, 18:40

الفصل الأول : الضمانات وحقوق الموظف
المادة 26 : حرية الرأي مضمونة للموظف في حدود احترام واجب التحفظ المفروض عليه.
المادة 27 : لا يجوز التمييز بين الموظفين بسبب آرائهم أو جنسهم أو أصلهم أو بسبب أي ظرف من ظروفهم الشخصية أو الاجتماعية.
المادة 28 : لا يمكن أن يترتب على الانتماء إلى تنظيـم نقـابـي أو جمعية أي تأثير على الحياة المهنية للموظف.
مع مراعاة حالات المنع المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا يمكن بأي حال أن يؤثر انتماء أو عدم انتماء الموظف إلى حزب سياسي على حياته المهنية.
المادة 29 : لا يمكن بأية حال أن تتأثر الحياة المهنية للموظف المترشح إلى عهدة انتخابية سياسية أو نقابية، بالآراء التي يعبر عنها قبل أو أثناء تلك العهدة.
المادة 30 : يجب على الدولة حماية الموظف مما قد يتعرض له مـن تهـديـد أو إهانة أو شتم أو قذف أو اعتداء، من أي طبيعة كانت، أثناء ممارسة وظيفـته أو بمناسبتها، ويجب عليها ضمان تعويض لفائدته عن الضرر الذي قد يلحق به.
وتحلّ الدولة في هذه الظروف محلّ الموظف للحصول على التعويض من مرتكب تلك الأفعال.
كما تملك الدولة، لنفس الغرض، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء عن طريق التأسيس كطرف مدني أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 31 : إذا تعرض الموظف لمتابعة قضائية من الغير، بسبب خطأ في الخدمة، ويجب على المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها أن تحميه من العقوبات المدنية التي تســلط عليه ما لم ينسب إلى هذا الموظف خطأ شخصي يعتبر منفصلا عن المهام الموكلة له.
المادة 32 : للموظف الحق، بعد أداء الخدمة، في راتب.
المادة 33 : للموظف الحق في الحماية الاجتماعية والتقاعد في إطار التشريع المعمول به.
المادة 34 : يستفـيد الموظف من الخدمات الاجتماعـية في إطـارالتشـريع المعمول به.
المادة 35 : يمارس الموظف الحق النقابي في إطار التشريع المعمول به.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.
المادة 38 : للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية.
المادة 39 : للموظف الحق في العطل المنصوص عليها في هذا الأمر.
الفصل الثاني : واجبات الموظف
المادة 40 : يجب على الموظف، في إطار تأدية مهامه، احترام سلطة الدولة وفــرض احترامها وفـقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 41 : يجب على الموظف أن يمارس مهامه بكل أمانـة وبدون تحيز.
المادة 42 : يجب على الموظف تجنب كل فعل يتنافى مع طبيعة مهامه ولو كان ذلك خارج الخدمة.
كما يجب عليه أن يتسم في كل الأحوال بسلوك لائق ومحترم.
المادة 43 : يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التـي أسنــدت إليهــم. ولا يمكنهــم ممارسة نشــاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه.
غير أنه يرخص للموظفين بممارسة مهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي ضمن شروط ووفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
كما يمكنهم أيضا إنتاج الأعمال العلمية أو الأدبية أو الفنية.
وفي هذه الحالة، لا يمكن الموظف ذكر صفته أو رتبته الإدارية بمناسبة نشر هذه الأعمال، إلا بعد موافقة السلطة التي لها صلاحيات التعين.
المادة 44 : بغض النظر عن أحكام الفقرة الأولى من المادة 43 أعلاه، يمكـن الموظفيـن المنتميـن إلى أسلاك أساتذة التعليم العالي والباحثين وكذا أسلاك الممـارسين الطبيين المتخصصين، ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق تخصصهم.
تسهر السلطة المؤهلة على ضمان مصلحة الخدمة وتتخذ أي إجراء مناسب إذا اقتضت الحاجة ذلك.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 45 : يمنع على كل موظف، مهما كانت وضعيته في السلم الإداري، أن يمتلك داخل التراب الوطني أو خارجه، مباشرة أو بواسطـة شخص آخر، بأية صفة من الصفات، مصالـح من طبيعتـها أن تؤثـرعلى استقلاليته أو تشكل عائقا للقيام بمهمته بصفة عادية في مؤسسة تخضـع إلى رقابة الإدارة التي ينتمي إليها أو لها صلة مع هذه الإدارة، وذلك تحت طائلة تعرضه للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي.
المادة 46 : إذا كان زوج الموظف يمارس، بصفة مهنية، نشاطـا خاصا مربحا، وجب على الموظف التصريح بذلك للإدارة التي ينتمي إليها وتتخذ السلطة المختصة، إذا اقتضت الضرورة ذلك، التدابير الكفيلـة بالمحافظة على مصلحة الخدمة.
يعد عدم التصريح خطأ مهنيا يعرض مرتكبه إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 163 من هذا الأمر.
المادة 47 : كل موظف مهما كانت رتبته في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه.
لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة به بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسيه.
المادة 48 : يجب على الموظف الالتزام بالسر المهني. ويمنع عليه أن يكشف محتوى أية وثيقة بحوزته أو أي حدث أو خبر علم به أو اطلع عليه بمناسبة ممارسة مهـامه، ما عدا ما تقتضيه ضرورة المصلحة. ولا يتحرر الموظف من واجب السر المهني إلا بترخيص مكتوب من السلطة السلمية المؤهلة.
المادة 49 : على الموظف أن يسهر على حماية الوثائق الإدارية وعلى أمنها.
يمنع كل إخفاء أو تحويل أو إتلاف الملفات أو المستندات أو الوثائق الإدارية ويتعرض مرتكبها إلى عقوبات تأديبية دون المساس بالمتابعات الجزائية.
المادة 50 : يتعين على الموظف أن يحافظ على ممتلكات الإدارة في إطار ممارسة مهامه.
المادة 51 : يجب على الموظف، ألا يستعمل، بأية حال، لأغراض شخصية أو لأغراض خارجـة عن المصلحـة، المحلات والتجهيزات ووسائل الإدارة.
المادة 52 : يجب على الموظف التعامل بأدب واحترام في علاقاته مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
المادة 53 : يجب علـى الموظف التعامل مع مستعملي المرفق العام بلياقة ودون مماطلة.
المادة 54 : يمنـع على الموظف تحت طائلة المتابعات الجزائية، طـلب أو اشتـراط أو استلام، هدايا أو هبات أو أية امتيازات من أي نوع كانت، بطريقة مباشرة أو بواسطة شخص آخر، مقابل تأدية خدمة في إطار مهامه.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
farouk0406
رقيب أول
رقيب أول



عدد المساهمات : 363
تاريخ التسجيل : 27/10/2010

الضمانات وحقوق الموظف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضمانات وحقوق الموظف    الضمانات وحقوق الموظف  I_icon_minitimeالثلاثاء 11 نوفمبر 2014, 18:44

شكرا يا اخي علي الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

الضمانات وحقوق الموظف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضمانات وحقوق الموظف    الضمانات وحقوق الموظف  I_icon_minitimeالأربعاء 12 نوفمبر 2014, 16:40

هذه مواد اساسية فى الامرية رقم 03/2006 لرئاسى الجمهورية 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taha
مساعد
مساعد
taha


عدد المساهمات : 419
تاريخ التسجيل : 29/05/2010

الضمانات وحقوق الموظف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضمانات وحقوق الموظف    الضمانات وحقوق الموظف  I_icon_minitimeالأربعاء 12 نوفمبر 2014, 17:50

هرمنا كتب:

هذه مواد اساسية فى الامرية رقم 03/2006 لرئاسى الجمهورية 




المشكل أن القانون يرمى به للقمامة ...و من طرف من أعده scratch scratch scratch

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om tasnim
عقيد
عقيد
om tasnim


عدد المساهمات : 1970
تاريخ التسجيل : 06/08/2014

الضمانات وحقوق الموظف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضمانات وحقوق الموظف    الضمانات وحقوق الموظف  I_icon_minitimeالأربعاء 12 نوفمبر 2014, 18:02

القانون في الدول الأخرى يدون ويوثق أما نحن نسمعه من الميكروفون .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

الضمانات وحقوق الموظف  Empty
مُساهمةموضوع: رد: الضمانات وحقوق الموظف    الضمانات وحقوق الموظف  I_icon_minitimeالأربعاء 12 نوفمبر 2014, 22:03

مهما يكن عندما تصل الى عنق الزجاجة لازم عليك المراجعة   سوى قانون الاهى .او طبعيعى . او وظعى 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضمانات وحقوق الموظف
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الوضعيات الي يكون فيها الموظف
» أدعو جميع زملائنا الغير مسخرين للإمنحانات الرسمية إلى عدم الحضور إلى مؤسساتهم أثناء أيام الإمتحانات وهذا كرد فعل على التفرقة والتهميش الذي نتعرض له من طرف هاته الوزارة الفاشلةو الموظف الذي يحضر بدون تسخير مثله مثل الشخص الذي يحضر للأعراس بدون دعوة
» وضعية الموظف مع الخدمة الوطنية
»  حقوق وواجبات الموظف أثناء ممارسة الوظيفة
» كشف المرتب يعمل بصفة آلية +حساب المردودية(أدخل معلومات الموظف فقط في ورقة الموظفين)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: