[b]التعليق على تبليغ المحضر القضائي للأمر الإستعجالي القاضي بعدم مشروعية الإضراب:
1-الحكم المبلغ به غير نهائي وتم تبليغه من أجل بدأ سريان 15 يوما للطعن فيه بالإستئناف..وهو ما يعني -وكما أشرنا إليه سابقا- أنه ليست لديه أية قوة تنفيذية إلى غاية صيرورته نهائيا.
2-المبلغ له رئيس الإتحاد رفض استلامه والتوقيع عليه.
3-هذا التبليغ المشار إليه أعلاه والخاص بالأمر الإستعجالي يعتبر تبليغ شخصي صحيح في نظر القانون وفقا لأحكام المادة 411 من ق.إ.م.إ لأنه في حالة رفض الإستلام والتوقيع يتم إرسال محضر التبليغ عبر البريد برسالة مضمنة الوصول.
4-آجال الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة بدأ سريانها ابتداءا من تاريخ إرسال محضر التبليغ ويحسب أجل 15 يوم من تاريخ ختم البريد (المادة 411 ق.إ.م.إ)
5-بعد انقضاء أجل 15 يوم ولم يتم الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة يعتبر الحكم نهائيا.
6-في حالة الطعن بالإستئناف أمام مجلس الدولة خلال الأجل المفتوح،يتم الفصل فيه فيه في أجل 48 ساعة (المادة 937 ق.إ.م.إ)..لنفرض أنه تم الإستئناف في اليوم الخامس عشر من تاريخ إرسال التبليغ عبر البريد فإنه يتم الفصل في القضية في أجل يومين أي يصبح المجموع 17 يوما..
والخلاصـــــــــــة:
تبليغ الأمر الإستعجالي صحيح رغم عدم استلامه والتوقيع عليه مما يتوجب الطعن فيه بالإستئناف أمام مجلس الدولة،ولنقابة الإينباف كل الحرية في التصرف بعد لقاء اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الإقتصادية مع الوزارة (فإما لا تستأنف فيه إذا أرادت توقيف الإضراب بناءا على نتائج إيجابية من اللقاء الوزاري،وإما تناور على آجال الإستئناف والفصل في القضية أمام مجلس الدولة -في حالة كانت نتائج اللقاء الوزاري سلبية-وتربح 17 يوم إضافية من الإضراب والتي من خلالها يمكن تصعيد حركتها الإحتجاجية،وبعد أجل 17 يوم يصدر الحكم نهائيا ويتوجب تنفيذه بتوقيف الإضراب في حالة ما إذا كان في صالح الوزارة،أما إذا صدر الحكم في صالح النقابة فإنه يتم رفض دعوى الوزارة وبالتالي يعتبر الإضراب شرعي وللنقابة حق التمسك في المواصلة فيه إلى غاية نيل المط[/b]الب