| - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الخميس 27 نوفمبر 2014, 20:18 | |
| - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : أ – الطعن بالنقض : الطعن بالنقض هو وسيلة رقابة من المحكمة العليا على أعمال القضاة وهو لا يراجع تقدير القضاة للوقائع وإنما يكون في مسألة قانون والقاضي الاستعجالي وإن كان لا يمس بأصل الحق ويتخذ فقط تدابير تحفظية فهو مجبر على تسبيب الأوامر الصادرة عنه ولذلك فهو يخضع للمحكمة العليا في هذا الجانب وتكون الأوامر الصادرة عنه بصفة نهائية وفي آخر درجة قابلة للطعن بالنقض ولم يخصها المشرع بإجراءات خاصة فهي تخضع للقواعد العامة في الطعن بالنقض من حيث المواعيد والإجراءات . ب – التماس إعادة النظر : وفقا لنص المادة 390 فإن الأمر الاستعجالي يكون قابلا للطعن بالتماس إعادة النظر وذلك للفصل فيه من جديد من حيث الوقائع و القانون وذلك وفقا للحالات المحددة في نص المادة 392 و 393 ذلك أن المشرع لم يحدد أوضاعا معينة خاصة بالمسائل الاستعجالية . ج – اعتراض الغير الخارج عن الخصومة : وفقا لنص المادة 380 إ م فإنه يجوز اعتراض الغير الخارج عن الخصومة ضد الأوامر الاستعجالية وذلك للفصل في القضية من جديد من حيث الوقائع والقانون وذلك من طرف كل شخص لم يكن طرف ولا ممثل في الأمر المطعون فيه . | |
|
| |
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الخميس 27 نوفمبر 2014, 20:19 | |
| ب – الاستئناف : تقبل الأوامر الصادرة من قاضي الدرجة الأولى الاستئناف أمام المجلس في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي ويجب أن يفصل في الاستئناف في أقرب الآجال ما 304 إ م .
أوامر الأداء والأمر على عريضته : تعتبر أوامر الأداء والأمر على عريضة أوامر خاصة يصدرها القاضي الاستعجالي وينتفي فيها مبدأ المواجهة ويخضع لإجراءات خاصة وحتى الطعون المقررة لهذه الأوامر تكون وفقا لإجراءات خاصة . أ - الأوامر على عرائض : تقدم الطلبات الرامية إلى إثبات حالة أو توجيه إنذار أو إجراء استجواب في موضوع لا يمس بحقوق الأطراف إلى رئيس الجهة القضائية المختصة ليفصل فيها خلال أجل 3 أيام من تاريخ ايداع الطلب ، في حالة الاستجابة إلى الطلب يمكن الرجوع إلى القاضي الذي أصدره الأمر للتراجع عنه أو تعديله وفي حالة عدم الاستجابة إلى الطلب ، يكون الأمر بالرفض فقط قابلا للاستئناف أمام المجلس القضائي خلال 15 يوما من تاريخ أمر الرفض ويفصل رئيس المجلس في ذلك الاستئناف في أقرب الآجال ما 311 -312 إ م . أما فيما يخص المعارضة فإن هذه الأوامر في حد ذاتها ينتفي فيها مبدأ المواجهة ولذلك فهي لا تقبل المعارضة . ب – أوامر الأداء : خلافا للقواعد المقررة في رفع الدعاوى يجوز للدائن بدين من النقود ، مستحق وحال الأداء ومعين المقدار وثابت بالكتابة أن يتقدم بطلب أمر أداء بشأن هذا الدين والذي يصدره القاضي الاستعجالي مع انتفاء مبدأ المواجهة أما إذا رفض القاضي إصدار هذا الأمر فإن الأمر بالرفض لا يكون قابلا لأي وجه من أوجه الطعن دون المساس بحق الدائن في رفع الدعوى وفقا للقواعد المقررة لها ( دعوى مديونية أمام القاضي المدين ). - أما إذا أصدرالقاضي الاستعجالي أمر الأداء ، فإنه بعد تبليغه للمدين له حق الاعتراض في ميعاد 15 يوما من تاريخ التبليغ الرسمي أمام نفس القاضي الذي أصدره ولهذا الاعتراض أثر موقف ما 308 إ م . وإذا لم يرفع الاعتراض في الأجل المحدد له يجوز أمر الأداء قوة الشيء المقضي به ، وفي هذه الحالة يقوم رئيس أمناء الضبط بمنح الصيغة التنفيذية لطالب التنفيذ بعد تقديم شهادة عدم الاعتراض ، وكل أمر أداء لم يطلب إمهاره بالصيغة التنفيذية خلال سنة واحدة ( 1 ) . من تاريخ صدوره يسقط ولا يرتب أي أثر ما 309 إ م . | |
|
| |
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الخميس 27 نوفمبر 2014, 20:34 | |
| يجوز رفع الاستئناف للأشخاص الذين لم تكن لهم صفة الخصم ولم يكونوا ممثلين في الخصومة أمام الدرجة الأولى التدخل في الاستئناف إذا كانت لهم مصلحة في ذلك م/338/1
م 381 من ق ا م ا :يجوز لكل شخص له مصلحة ولم يكن طرفا فيها ولا ممثلا في الحكم أو القرار أو الأمر المطعون فيه تقديم اعتراض الغير الخارج عن الخصومة | |
|
| |
mouh70 رقيب
عدد المساهمات : 200 تاريخ التسجيل : 18/10/2014
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الخميس 27 نوفمبر 2014, 20:49 | |
| | |
|
| |
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الخميس 27 نوفمبر 2014, 21:37 | |
| هذه معركة أخرى لا يقدر عليها إلا Brigade Spéciale أنتاع رفع الدعاوى القضائية هذه أسلحتنا في مرحلة من مراحل المعركة ستأتي لاحقا تتكفل بها Brigade Spéciale | |
|
| |
om tasnim عقيد
عدد المساهمات : 1970 تاريخ التسجيل : 06/08/2014
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الخميس 27 نوفمبر 2014, 23:08 | |
| - زاوي محمد كتب:
- هذه معركة أخرى لا يقدر عليها إلا Brigade Spéciale أنتاع رفع الدعاوى القضائية
هذه أسلحتنا في مرحلة من مراحل المعركة ستأتي لاحقا تتكفل بها Brigade Spéciale إليك كتاب شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية .....سينفعك كثيرا http://www.gulfup.com/?57sKFb | |
|
| |
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الجمعة 28 نوفمبر 2014, 07:15 | |
| | |
|
| |
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الجمعة 28 نوفمبر 2014, 07:28 | |
| | |
|
| |
brahim3211
عدد المساهمات : 58 تاريخ التسجيل : 02/11/2014
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الجمعة 28 نوفمبر 2014, 10:14 | |
| يا سي زاوي كل الامور التي ذكرت صحيحة لكن تخص الفضاء العادي اما القصاء الاداري فعلبك العودة للمواد 800 فما فوق شكرا
| |
|
| |
زاوي محمد رقيب
عدد المساهمات : 218 تاريخ التسجيل : 16/04/2013
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الجمعة 28 نوفمبر 2014, 11:57 | |
| بارك الله فبك ساعود اليها | |
|
| |
om tasnim عقيد
عدد المساهمات : 1970 تاريخ التسجيل : 06/08/2014
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الجمعة 28 نوفمبر 2014, 16:46 | |
|
عدل سابقا من قبل om tasnim في الجمعة 28 نوفمبر 2014, 21:42 عدل 2 مرات | |
|
| |
om tasnim عقيد
عدد المساهمات : 1970 تاريخ التسجيل : 06/08/2014
| موضوع: رد: - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : الجمعة 28 نوفمبر 2014, 20:33 | |
| زميلي زاوي : تم الإرسال إلى صندوق الرسائل الخاصة . | |
|
| |
| - الطعن غير العادي ضد الأوامر الاستعجالية : | |
|