منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   M5zn_d0e1d87388e25d5
فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   M5zn_d0e1d87388e25d5
فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة

اذهب الى الأسفل 
+6
om tasnim
نايلي يزيد
taha
Rym
هرمنا
RACAL
10 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
مقتصد و أفتخر

مقتصد و أفتخر


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالجمعة 05 ديسمبر 2014, 22:23

أخي المقتصد يجب أن تعلم أنك مسلح بنقاط قوة وبأسلحة فتاكة ستستعين بها في معركتك ضد الوزارة ومن خلالها ضد المدراء وسأسردها لك فيما يلي :
أولا- تأثيرنا على الوزارة :
1-اِن عدم انجاز البطاقة الوصفية يعصف بقانون المالية 2015 ككل لأن ميزانية قطاع التربية هي ثاني أكبر ميزانية بعد وزارة الدفاع يعني التأثير سيتعدى اِلى ميزانية الدولة بحد ذاتها وهذه نقطة تحسب لنا وتزيد في الضغط على الطرف الثاني للرضوخ والجلوس الى طاولة الحوار وتلبية المطالب بدون قيد أو شرط ، فقط يلزم الثبات .
2- نحن نعلم أن معظم المؤسسات التربوية تصرف حوالي 30% من الميزانية قبل 06/30 من كل سنة بحكم أن اِنجاز هذه الأخيرة "الميزانية" يتم في نهاية مارس وبداية أفريل و المصادقة عليها يتم غالبا في منتصف شهر ماي اِضافة اِلى أن الدفعة الأولى من اِعانة التسيير تأتي في أواخر شهر جوان - معظم المؤسسات - وبالتالي نسبة صرف ميزانية المؤسسات التربوية قبل الدخول في الاِضراب المفتوح لم يتعدى 30% ؟؟؟؟؟؟ يعني ماذا ؟؟؟؟؟ يعني أن 70 % من ميزانية المؤسسات التربوية مجمد بسبب الاِضراب وهذه بالذات أكبر نقطة قوة لنا وتصب في صالحنا ...
3-وزارة المالية تضغط على وزارة التربية من أجل تبليغها بالوضعيات المالية الشهرية للمؤسسات التربوية وهو ما أثر سلبا على الملخص الاِجمالي للقطاع ولميزانية الدولة ككل ، لكن الوزارتان لا تصرحان بمثل هذه الأمور للعلن لكي لا تستغل من طرف النقابة لشحذ الهمم والتصميم على الاِضراب و الصمود فيه ..
4- اِحراج وزارة التربية مع الحكومة و رئاسة الجمهورية بسبب تأخر تسديد منحة 3000 دج .
5- والنقطة الأهم قرب موعد الفتح المبين 2014/12/31 ؟؟؟؟ يومها سنقوم بنحر الميزانية وسنجعل الآمرين بالصرف في ورطة مع الممونين وستنتعش أروقة العدالة بفعل قضاياهم ...
6- ليكن في علم زملائي الأفاضل أن اِستعمال البند 417 يتم في الحالات الاِستثنائية وبموافقة مسبقة من وزارة المالية = أي أنه لا يمكن أن ترخص وزارة المالية في حالة غلق السنة المالية في 2014-12-31 بأرصدة اليوم الأول للاِضراب 2014/09/11 باِستعمال المبلغ المعاد والذي لم يصرف بفعل الاضراب حوالي 70% من البند 417 .

ثانيا - تأثيرنا على المدارين أو الآمرين بالصرف :

1- اِن جميع الاِلتزامات التي قام بها الآمر بالصرف داخل المؤسسة التربوية ، لا يستطيع أن يثبتها بوصل الطلب فقط ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟؟ بل يجب أن يثبت ذلك في بطاقة المخزون يعني دخول وخروج السلع وهذا مالم يقم السادة المدارون الآمرون بالصرف ؟؟؟ وفي هذه الحالة المقتصد تصبح يده من حديد ويحميه القانون 90-21 خاصة ,انه طبق الشروط التي وضعها المشرع من أجل تسديد النفقة بطريقة قانونية .

2- رفع اليد نهائيا عن ملف الكتاب المدرسي ، كيف ؟؟؟؟ عن طريق عدم قبض مبالغ بيع الكتاب المدرسي الذي تم بيعه من أطراف أخرى { مساعدين تربويين ، ... الخ } + عدم الاِمضاء على الوضعيات المختلفة وخاصة في حالة المواصلة في قرار خصم أيام الاِضراب .

خلاصة القول :
أخي وزميلي المحترم موظف المصالح الاِقتصادية مطالبك شرعية ، اِضرابك شرعي لذا فلا تخف فأنت في موقع قوة سواء مع المدير في المؤسسة أو مع المديرية أو مع الوزارة
فقــــــــــــــــــــــــط ........عليك بالثبات فاِن النصر قاب قوسين أو أدنى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
RACAL
رقيب أول
رقيب أول
RACAL


عدد المساهمات : 363
تاريخ التسجيل : 22/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالجمعة 05 ديسمبر 2014, 22:25

فقــــــــــــــــــــــــط ........عليك بالثبات فاِن النصر قاب قوسين أو أدنى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالجمعة 05 ديسمبر 2014, 22:32

شكرا لك  على التذكير  واضف للك المادة 88 الفقرة 12 من الامرية 10-02المؤرخة فى 26 اوت 2010 والمتعلقة بمجلس المحاسبة  وهى كاالاتى :

12---الاستعمال التعسفى للاجراء  القاضى بمطلبة المحاسبين  العموميين  بدفع نفقات على اسس غير قانونية  او غير تنظيمية 

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مقتصد و أفتخر

مقتصد و أفتخر


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالجمعة 05 ديسمبر 2014, 22:37

أخي هرمنا
ركزلي عليها
خاصة على هذا النقطة بالذات :
اِن جميع الاِلتزامات التي قام بها الآمر بالصرف داخل المؤسسة التربوية ، لا يستطيع أن يثبتها بوصل الطلب فقط ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟؟ بل يجب أن يثبت ذلك في بطاقة المخزون يعني دخول وخروج السلع وهذا مالم يقم السادة المدارون الآمرون بالصرف ؟؟؟ وفي هذه الحالة المقتصد تصبح يده من حديد ويحميه القانون 90-21 خاصة ,انه طبق الشروط التي وضعها المشرع من أجل تسديد النفقة بطريقة قانونية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هرمنا
لواء
لواء
هرمنا


عدد المساهمات : 2953
تاريخ التسجيل : 15/05/2011
العمر : 63

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالجمعة 05 ديسمبر 2014, 22:49

المادة 10من  مرسوم 829  الفقرة :  التموين ومتابعة الاستهلاك من صلاحيات المقتصد ...   ومن بين المادة 88 الفقرة  1 خرق الاحكام التشريعية او التنظيمية  فيذالايرادات والنفقات .... الفقرة 8  عدم احترام الاحكام القنونية او التنظيمية  المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات  الجرد  والاحتفظ  بالوثائق   والمستندات الثبوتية .. ولهذا بطاقة المخزون  هى بطاقة جرد ويحتفظ بها المسير المالى  ومن المستندات الثبوتية التى تبرز النفقة ...

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب
حميدوس


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالجمعة 05 ديسمبر 2014, 23:50

مقتصد و أفتخر كتب:
أخي هرمنا
ركزلي عليها
خاصة على هذا النقطة بالذات :
اِن جميع الاِلتزامات التي قام بها الآمر بالصرف داخل المؤسسة التربوية ، لا يستطيع أن يثبتها بوصل الطلب فقط ؟؟؟؟ كيف ؟؟؟؟ بل يجب أن يثبت ذلك في بطاقة المخزون يعني دخول وخروج السلع وهذا مالم يقم السادة المدارون الآمرون بالصرف ؟؟؟ وفي هذه الحالة المقتصد تصبح يده من حديد ويحميه القانون 90-21 خاصة ,انه طبق الشروط التي وضعها المشرع من أجل تسديد النفقة بطريقة قانونية .
ماذا لو قام المدير باجبار المقتصد عن طريق التسخير؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Rym




عدد المساهمات : 88
تاريخ التسجيل : 26/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 07:39

اكيد سيلجا المدراء الى التسخير هدا ماقاله لي المدير كيف نتصرف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مقتصد و أفتخر

مقتصد و أفتخر


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 09:12

السلام عليكم ورحمة الله
الأخ حميدوس والأخت ريم ومن خلالكما الزملاء الكرام ، لكي تكونوا صارمين وأسودا بأتم معنى الكلمة في مكاتبكم ومؤسساتكم عليكم ببذل مجهودات كبيرة لتنمية معارفكم القانونية و تطويرها ، لأن الاِنسان المطلع على القانون لا يستغفل ولا يتعرض للتهديد مثلما قلتي أنت يا أخت "ريم" عن ما قاله لك المدير الذي تعملين معه بأنه سيسخرك ، وأنا بدوري بعيدا عن كل العواطف وبلغة قانونية واِدارية بحتة أعطيك الاِجابة اللازمة لهذا المدير وأمثاله من خلال المادتين 47 و 48 من قانون المحاسبة العمومية ،ونعطي مثالا على ذلك :
مدير اِشترى 100 رامة ورق ممتاز ووجهها للاِستهلاك مباشرة دون المرور على بطاقات المخزون ، السؤال المطروح ؟؟؟؟

*** كيف يتم في هذه الحالة اِثبات أداء الخدمة حسب المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية ؟؟؟؟؟


فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   H7rl2K
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taha
مساعد
مساعد
taha


عدد المساهمات : 419
تاريخ التسجيل : 29/05/2010

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 10:00

مقتصد و أفتخر كتب:
السلام عليكم ورحمة الله
الأخ حميدوس والأخت ريم ومن خلالكما الزملاء الكرام ، لكي تكونوا صارمين وأسودا بأتم معنى الكلمة في مكاتبكم ومؤسساتكم عليكم ببذل مجهودات كبيرة لتنمية معارفكم القانونية و تطويرها ، لأن الاِنسان المطلع على القانون لا يستغفل ولا يتعرض للتهديد مثلما قلتي أنت يا أخت "ريم" عن ما قاله لك المدير الذي تعملين معه بأنه سيسخرك ، وأنا بدوري بعيدا عن كل العواطف وبلغة قانونية واِدارية بحتة أعطيك الاِجابة اللازمة لهذا المدير وأمثاله من خلال المادتين 47 و 48 من قانون المحاسبة العمومية ،ونعطي مثالا على ذلك :
مدير اِشترى 100 رامة ورق ممتاز ووجهها للاِستهلاك مباشرة دون المرور على بطاقات المخزون ، السؤال المطروح ؟؟؟؟

*** كيف يتم في هذه الحالة اِثبات أداء الخدمة حسب المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية ؟؟؟؟؟


فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   H7rl2K

كلامك صحيح و في الصميم ...إنعدام إثبات الخدمة أمر لا يصلح معه أية تسخير و هنا يقع المدير في تهمة تبديد المال العام و ينقلب السحر على الساحر

بطاقات المخزون هي الوثيقة الوحيدة التى تثبت فعليا الخدمة المؤداة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om tasnim
عقيد
عقيد
om tasnim


عدد المساهمات : 1970
تاريخ التسجيل : 06/08/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 10:20

يجب ان لا نغلط الزملاء :

في حالة رفض المسير المالي دفع مستحقات الاوراق التي اشتراها المدير .....سبب الرفض لا يكون انعدام الخدمة المنجزة :لأن الخدمة المنجزة هنا لا يعني دخول الاوراق الى المخزن وخروجها .....بل الخدمة المنجزة هي وصول الاوراق الى المؤسسة واستلامها ....ويكفي ان يوقع المدير على وصل الإستلام لكي يثبت ان الخدمة منجزة .....إضافة غلى ان ختم الخدمة المنجزة هو من صلاحيات المدير وهو الذي يختم به خلف الفواتير ....يعني هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
نايلي يزيد
مساعد أول
مساعد أول
نايلي يزيد


عدد المساهمات : 699
تاريخ التسجيل : 01/10/2014
العمر : 53

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 10:26

تاريخ 12.31 لم يبق له الكثير ...يجب من الآن التركيز على الخطوات الصحيحة التى يجب أن يتبناها المكتب الوطنى للعمل بها جميعا كخطوة موحدة لمواجهة أي أمر طارئ.
على الجميع التسلح و الإطلاع على :
القانون 90-21
46-93 أجال الدفع .
القرار : 829 مهام المقتصد .
143 الجرد .
175 مهام المدير
المناشير : 311 - 312 - 313 - 314 إعتماد المحاسبين العموميين
و القائمة طويلة حتى تكون لنا إجابات مع بنى صهيون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب
حميدوس


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 11:21

om tasnim كتب:
يجب ان لا نغلط الزملاء :

.إضافة غلى ان ختم الخدمة المنجزة هو من صلاحيات المدير وهو الذي يختم به خلف الفواتير ....يعني هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة .
وأضيف : ان مفتشي الخزينة لا يهمهم وجود وصل الاستلام أصلا ، والذي يهمهم أكثر الفاتورة مع ختم الخدمة المِؤداة وسند الطلب فقط ، وهذا هو معنى انعدام اثبات الخدمة المؤداة
وتجدر الاشارة أنه بحسب القانون 90-21 :
المحاسب العمومي يهمه الشكل (الوثائق والتأشيرات)ــــــــــــــــــــــــــ هنا تكمن مسؤوليته
والآمر بالصرف يهمه الموضوع والمضمون     ـــــــــــــــــــــــــــــــ هنا تكمن مسؤوليته

ملاحظة مهمة : دخول السلع مع وصل الاستلام +بطاقات المخزون تخضع لرقابة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي وهنا المشكل ، وهذا هوالخلل والتناقض الموجود في مهنتنا (المخزن من الخدمة الداخلية )
ولازالة هذا الخلل يجب أن نكون  محاسبين عموميين فقط فقط وانتهى


عدل سابقا من قبل حميدوس في السبت 06 ديسمبر 2014, 12:06 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مقتصد و أفتخر

مقتصد و أفتخر


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 11:52

om tasnim كتب:
يجب ان لا نغلط الزملاء :

في حالة رفض المسير المالي دفع مستحقات الاوراق التي اشتراها المدير .....سبب الرفض لا يكون انعدام الخدمة المنجزة :لأن الخدمة المنجزة هنا لا يعني دخول الاوراق الى المخزن وخروجها .....بل الخدمة المنجزة هي وصول الاوراق الى المؤسسة واستلامها ....ويكفي ان يوقع المدير على وصل الإستلام لكي يثبت ان الخدمة منجزة .....إضافة غلى ان ختم الخدمة المنجزة هو من صلاحيات المدير وهو الذي يختم به خلف الفواتير ....يعني هو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة .

أختي الكريمة مع كل اِحترامي لك ، أظن أنك يا اِما مبتدئة أو غير مطلعة على القانون
على حد قولكِ فاِننا سنحيل بطاقة المخزون على البطالة المقنعة chomage technique ، فأين الدور الرقابي الذي يقوم به السيد المقتصد عند اِستقبال السلع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بمفهوم آخر عندما يتواطئ المدير مع الممون ويفوتر 500 رامة ورق بدل 100 رامة فعلية ، السؤال المطروح : هل ستسددين الفاتورة باِكتفائك باِمضاء المدير على وصل التسليم ؟؟؟؟
أذكرك أختي الكريمة وأذكر نفسي بأن الجرد الدائم ومن خلاله بطاقة المخزون سلاح فتاك ومرجع رئيسي يعتمد عليه المفتشون { مفتشو التربية الوطنية + مفتشو التعليم المتوسط للتسيير المالي } لاِثبات صحة النفقة وأن كل سلعة مهما كانت قيمتها حتى ولو كانت " الدبشة و المعدنوس " اِن لم تقيد في بطاقة المخزون تاريخا وكما ، فاِن النفقة مشبوهة مهما أمضى المدير وحتى مهما أمضى المقتصد ... ؟؟؟؟

أرجو الزملاء القدامى في المهنة أن يدخلوا النقاش ويثبتوا كلامي أو عكسه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
om tasnim
عقيد
عقيد
om tasnim


عدد المساهمات : 1970
تاريخ التسجيل : 06/08/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 12:13

ولكن هنا أنا لم أعترض على وجهة نظرك ....رأيك صحيح ولكن استعملت مصطلحا غير مناسب : هنا لا نقول الخدمة المنجزة ، آخر ....ولكي تقتنع : هل جميع الفواتير مرتبطة ارتباطا حتميا ببطاقات المخزون ؟؟؟

مثلا : تصليح اجهزة الإعلام الآلي ....كيف ستثبت الخدمة المنجزة ؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مقتصد و أفتخر

مقتصد و أفتخر


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 12:27

الاِختلاف لا يفسد للود قضية ، نحن نتناقش فقط وأحترم كثيرا رأيك زميلتي الفاضلة

أنا عندما طرحت الموضوع كنت أقصد السلع التي ترد اِلى المؤسسة في غياب المقتصد
أعلم جيدا أن هناك نفقات عبارة عن تأدية للخدمات مثل : تسديد فاتورة مراقبة و تعبأت قارورات الاِطفاء + مختلف أنواع التصليحات ... اِلخ - لم أقصد هذه بالذات -

أرجو من الزميل الغريب و مفتشنا الفاضل السيد بشير أبو علي ان ينورانا برأيهما في الموضوع
فرأيي صواب يحتمل الخطأ ورأيك خطأ يحتمل الصواب
فسبحان الذي يعلم كل شيء ....
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 12:48

أنا أشاطر أخي وزميلي مقتصد وأفتخر الرأي وأنوه بالموضوع الذي أثاره كما أنوه بالمجهودات التي بذلها لنشر الوعي القانوني بين الزملاء .

بالنسبة للنفقات

المادة 36 من القانون 90-21 تنص على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع أي نفقة أن يتأكد و يتحقق مما يلي:
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛
شرعية عمليات تصفية النفقات؛
توفر الاعتمادات ؛
الطابع الابرائي للدفع؛
تأشيرة عملية المراقبة التي تنص عليها القوانين المعمول بها؛
الصحة القانونية للمكسب الابرائي؛
أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.

فالمحاسبون العموميون هم مسؤولون عن المراقبات المسبقة لعملية دفع النفقات العمومية و مراقبة عملية الدفع نفسها من خلال الآتي:

مراقبة صفة الآمر بالصرف : والمتمثلة في التحقق من شرعية الاعتماد للآمر بالصرف ، حيث يبلغ للمحاسب العمومي ملف اعتماد الآمر بالصرف ، الذي يتضمن قرار تعينه بصفة آمر بالصرف مرفقا بتعيين إمضاءاته ، حتى يصبح بذلك معروفا لدى المحاسب العمومي المرافق له.
توفر الاعتمادات المالية: فعلى المحاسب معرفة الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الآمر بالصرف و ذلك بإيداع هذا الأخير نسخة من ميزانية مؤسسته عند المصادقة عليها و استلامها كل بداية سنة مالية ، فعليه معرفة في كل وقت و عند كل تسديد أو دفع مبالغ الاعتمادات الأولية و مبالغ الاعتمادات المستهلكة و مبالغ الاعتمادات الباقية ( Les soldes disponibles )
تخصيص النفقة للباب المخصص لها ( التحميل الصحيح للنفقة): فالمحاسب العمومي مطالب من أن يتحقق من أن الآمر بالصرف قام بتخصيص كل نفقة في الباب المخصص لها و المفروض أن تدفع فيه، أي مراقبة بأن موضوع النفقة يتناسب تماما مع الباب المخصص لها في الميزانية.
صحة الدين : و تشتمل مراقبة أداء الخدمة أو الاستلام المادي و الفعلي للبضاعة أو الخدمة المنجزة ، حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد، و يعني هذا كله أن المحاسب العمومي لا يمكنه دفع مبلغ النفقة للممون إلا عند الاستلام النهائي من طرف الهيئة العمومية للشيء أو الخدمة موضوع النفقة المعنية.
الطابع الابرائي للدفع: بمعنى أن الدفع لا يمكن أن يكون إلا لصاحب الدين الحقيقي حتى يمكن لمصالح الدولة من تحريرها و تبرئتها نهائيا.
تأشيرة مراقب النفقات الملزمة : فقبل دفع النفقة العمومية من قبل المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من وجود تأشيرة المراق بالمالي على النفقات الملتزم بها و التي تتمثل في وضع رقم التأشيرة ، تاريخها و ختم و إمضاء المراقب المالي.
سلامة عملية التصفية: على المحاسب أن يتحقق من التوافق مع كل من الفاتورة ، الحوالة و الوثائق التبريرية الأخرى وتطابق و صحة الأرقام الحسابية المدونة على الفاتورة.
عدم محل معارضة الدفع : قبل القيام بدفع أي نفقة عمومية على المحاسب التحقق من عدم وجود أية وثيقة تحول دون دفع المبلغ أو تمنعه جزئيا و منها الإشعار بديـن للغير ( A.D.T )، بيع ( Cession ) ، قرار حجز ... أو أي معارضة أخرى، و يدخل في هذا الباب التحقق أيضا من أن النفقة لم تمسها الأقدمية الرباعية، و معناه أن كل الديون الدولة التي مرت عليها أربعة سنوات و لم تدفع لأصحابها بعد استيفاء كل السبل إلى ذلك بعد التقادم الرباعي تسقط آجالها و تصبح ملكا للدولة.

فالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العمليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و بين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره.و بذلك فإن مسؤولية المحاسب العمومي تقرر عندما يحدث عجز ( نقص) في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.و تكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ :

تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية،
حراسته و حفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية،
تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية،
محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المالية و المحاسبية،
قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله،

كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السابقون و المحاسب المفوض و المحاسب الفعلي و الملحقون و الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يحمي قانون المحاسب كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رفضوا الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية (المادة 39 من القانون 90-21).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الكواكبي
رقيب أول
رقيب أول
الكواكبي


عدد المساهمات : 328
تاريخ التسجيل : 16/09/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 12:51

أولا : شكرا للجميع على التدخلات التي تتعلق بموضوع التكوين أكثر من تسيير الاضراب.
ثانيا : خارج موضوع الاضراب في العام الماضي  هل تعلمون أنه توجد مؤسسات بها المطعم يشتغل و التلاميذ يدرسون ..الخ و هذا بدون وجود مسير مالي و مصلحة اقتصادية مغلقة وبدون مخزني و طباخ متكون و الأدهى بتكليف أستاذ كمدير و آمر بالصرف !! . هل تصدقون ؟
 هل بعد هذا تتكلمون عن التسيير المالي و المادي طبقا للقوانين !؟
ثالثا : من أجل تسوية الوضعية المالية لفترة الاضراب هم مستعدون كل الاستعداد للدوس على القوانين و القواعد المحاسبية التي نتغنى بها . و الدوس على الدستور اذا اقتضى الأمر.
أخيرا : أنت مضرب . سير اضرابك و قاوم قاوم قاوم من أجل نيل حقوقك .



   
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب
حميدوس


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 12:56

يا أم تسنيم ويا مقتصد وأفتخر اقول لكم : ان مهامنا متعددة ومختلة ومتناقضة تجمع مابين المراقب المالي والمحاسب العمومي  ومصلحة الوسائل والمالية ومصلحة المستخدمين
المقتصد هوالمراقب المالي هذا الاخير مهمته التأشير على الوثائق لاثبات صحتها مثل التأشير على سند الطلب
المقتصد هو المحاسب العمومي هذا الاخير لا يسدد النفقة الا بعد تأشيرة المراقب المالي ووجود الخدمة المؤداة
المقتصد هو مصلحة الوسائل والمالية : هذه المصلحة نجدها في الادارات الاخرى مثل المركبات الرياضية والجامعات وغيرها ..مهمتها المحاسبة الادارية والجرد العام ومتابعة المخزن (بطاقة المخزون+وصولات الاستلام) وانجاز حولات الدفع ثم ارسالها الى المراقب المالي للمراقبة والتأشير ثم للمحاسب العمومي للتسديد
المقتصد هو مصلحة المستخدمين : متابعة والاشراف على العمال والموظفين
فبربكم كيف للمقتصد أن يجمع بين هذه المهام المراقب المالي والمحاسب العمومي ومصلحة الوسائل والمالية ومتابعة العمال
كيف له أن يرفض دفع نفقة راقبها (المرافب المالي ) من خلال التأشير على سند الطلب مثلا ثم يجد أن هذه النفقة لم تجرد ولم تستلم ؟؟
من خلال استقرائي لهذه المهنة أجد أن الحل في : تعديل القرار829 وحذف الخدمة الداخلية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 13:08

التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب
حميدوس


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 13:40

الغريب كتب:
أنا أشاطر أخي وزميلي مقتصد وأفتخر الرأي وأنوه بالموضوع الذي أثاره كما أنوه بالمجهودات التي بذلها لنشر الوعي القانوني بين الزملاء .

بالنسبة للنفقات

  المادة 36 من القانون 90-21 تنص على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع أي نفقة أن يتأكد و يتحقق مما يلي:
  مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
  صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛
  شرعية عمليات تصفية النفقات؛
  توفر الاعتمادات ؛
  الطابع الابرائي للدفع؛
  تأشيرة عملية المراقبة التي تنص عليها القوانين المعمول بها؛
  الصحة القانونية للمكسب الابرائي؛
  أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.

فالمحاسبون العموميون هم مسؤولون عن المراقبات المسبقة لعملية دفع النفقات العمومية و مراقبة عملية الدفع نفسها من خلال الآتي:

  مراقبة صفة الآمر بالصرف : والمتمثلة في التحقق من شرعية الاعتماد للآمر بالصرف ، حيث يبلغ للمحاسب العمومي ملف اعتماد الآمر بالصرف ، الذي يتضمن قرار تعينه بصفة آمر بالصرف مرفقا بتعيين إمضاءاته ، حتى يصبح بذلك معروفا لدى المحاسب العمومي المرافق له.
  توفر الاعتمادات المالية: فعلى المحاسب معرفة الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الآمر بالصرف و ذلك بإيداع هذا الأخير نسخة من ميزانية مؤسسته عند المصادقة عليها و استلامها كل بداية سنة مالية ، فعليه معرفة في كل وقت و عند كل تسديد أو دفع مبالغ الاعتمادات الأولية و مبالغ الاعتمادات المستهلكة و مبالغ الاعتمادات الباقية ( Les soldes disponibles )
  تخصيص النفقة للباب المخصص لها ( التحميل الصحيح للنفقة): فالمحاسب العمومي مطالب من أن يتحقق من أن الآمر بالصرف قام بتخصيص كل نفقة في الباب المخصص لها و المفروض أن تدفع فيه، أي مراقبة بأن موضوع النفقة يتناسب تماما مع الباب المخصص لها في الميزانية.
  صحة الدين : و تشتمل مراقبة أداء الخدمة أو الاستلام المادي و الفعلي للبضاعة أو الخدمة المنجزة ، حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد، و يعني هذا كله أن المحاسب العمومي لا يمكنه دفع مبلغ النفقة للممون إلا عند الاستلام النهائي من طرف الهيئة العمومية للشيء أو الخدمة موضوع النفقة المعنية.
  الطابع الابرائي للدفع: بمعنى أن الدفع لا يمكن أن يكون إلا لصاحب الدين الحقيقي حتى يمكن لمصالح الدولة من تحريرها و تبرئتها نهائيا.
  تأشيرة مراقب النفقات الملزمة : فقبل دفع النفقة العمومية من قبل المحاسب العمومي  عليه أن يتحقق من وجود تأشيرة المراق بالمالي على النفقات الملتزم بها و التي تتمثل في وضع رقم التأشيرة ، تاريخها و ختم و إمضاء المراقب المالي.
  سلامة عملية التصفية: على المحاسب أن يتحقق من التوافق مع كل من الفاتورة ، الحوالة و الوثائق التبريرية الأخرى وتطابق و صحة الأرقام الحسابية المدونة على الفاتورة.
  عدم محل معارضة الدفع : قبل القيام بدفع أي نفقة عمومية على المحاسب التحقق من عدم وجود أية وثيقة تحول دون دفع المبلغ أو تمنعه جزئيا  و منها الإشعار بديـن للغير ( A.D.T )، بيع ( Cession ) ، قرار حجز ... أو أي معارضة أخرى، و يدخل في هذا الباب التحقق أيضا من أن النفقة لم تمسها الأقدمية الرباعية، و معناه أن كل الديون الدولة التي مرت عليها أربعة سنوات و لم تدفع لأصحابها بعد استيفاء كل السبل إلى ذلك بعد التقادم الرباعي تسقط آجالها و تصبح ملكا للدولة.

فالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العمليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و بين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره.و بذلك فإن مسؤولية المحاسب العمومي تقرر عندما يحدث عجز ( نقص) في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.و تكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ :

      تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية،
      حراسته و حفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية،
      تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية،
      محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المالية و المحاسبية،
      قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله،

كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السابقون و المحاسب المفوض و المحاسب الفعلي و الملحقون و الوكلاء  المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يحمي قانون المحاسب كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رفضوا الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية (المادة 39 من القانون 90-21).

أنظر الى العبارة باللون الاحمر :(حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد)
زميلي الغريب وزميلي  مفتصد وأفتخر أنا لا أشاطركم الرأي لو تدقق في العبارة تجد أن المحاسب العمومي يكتفي بوضع الاشارة المبررة التي تحمل عبارة أنا الآمر بالصرف الممضي أسفله أشهد أنني قد عاينت ...الخ والدليل الواقعي هو : هل المحاسبين العموميين الذين يعملون في الخزينة هل يعاينون   ويراقبون السلع المستلمة فعلا ؟؟ الجواب لا بل يكتفون بالمراقبة الشكلية للوثائق فقط
لكن في مهنتنا يبقى اشكال كبير هو مراقبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي للمخزن ووصولات الاستلام هذا هو الخلل!!!!
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 17:29

قال حميدوش :
أنظر الى العبارة باللون الاحمر :(حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد)
زميلي الغريب وزميلي مفتصد وأفتخر أنا لا أشاطركم الرأي لو تدقق في العبارة تجد أن المحاسب العمومي يكتفي بوضع الاشارة المبررة التي تحمل عبارة أنا الآمر بالصرف الممضي أسفله أشهد أنني قد عاينت ...الخ والدليل الواقعي هو : هل المحاسبين العموميين الذين يعملون في الخزينة هل يعاينون ويراقبون السلع المستلمة فعلا ؟؟ الجواب لا بل يكتفون بالمراقبة الشكلية للوثائق فقط
لكن في مهنتنا يبقى اشكال كبير هو مراقبة مفتش التربية الوطنية للتسيير المالي والمادي للمخزن ووصولات الاستلام هذا هو الخلل!!!!

يقول الغريب :

1- المحاسب تعيينه يكون من طرف وزارة المالية فقط
2- تعيين المقتصد من وزارة التربية وأضيفت له صفة محاسب عمومي لسببين فقط :
لتحصيل الإرادات وتسديد النفقات

لو كانت لك صفة محاسب أوافقك الرأي ولكن نحن لنا صفتان صفة عون المصالح الإقتصادية وصفة محاسب عمومي بعد إعتمادك
وهنا عليك بممارسة المهمتين والتوفيق بينهما في آن واحد.
بصفة مقتصد عليك بالإشراف على إستلام البضائع وأنت مسؤول عن تسيير المخزون والمخزن وتنسى بأنك محاسب عمومي
أما عند ممارسة صفة أو مهمة محاسب عمومي فإنك تتعامل مع الوثائق الثبوتية -وهو انعدام إثبات أداء الخدمة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب
حميدوس


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 17:45

الى الزميل الغريب :
الاشكالية تكمن في : هل المقتصد ولا اقول المحاسب العمومي يستطيع ان يرفض تسديد النفقة بمجرد أنها لم تدخل المخزن (وصل الاستلام + بطاقة المخزون) ؟
حسب رأيي لا يستطيع أن يرفض لماذا ؟ :
الجواب :
لاننا نحن المقتصدون في حالة رفض الدفع خاضعون لقواعد المحاسبة العمومية اي القانون 90-21  دون ســـــــــــــــــــــــــواه،  وكما هو معروف ان القانون يعتبر من أعلى مراتب التشريع .
وقد قلت في عبارتك الأخيرة :
أما عند ممارسة صفة أو مهمة محاسب عمومي فإنك تتعامل مع الوثائق الثبوتية -وهو انعدام إثبات أداء الخدمة .
وبالتالي فان مجرد وجود تأشيرة الخدمة المؤداة + إمضاء المدير خلف الفاتورة  تكفي المقتصد لكي يسدد النفقة والمسؤولية على المدير وحده

ملاحظات :
1- من غباء الكثير من المديرين هو امضاء الخدمة المؤداة بدون وجود امضاء المخزني على وصولات الاستلام والفاتورة من الخلف وهو مايجعلهم يتحملون المسؤولية كاملة ، من المفروض أن المدير لا يمضي الخدمة المؤداة الا بعد امضاء المخزني كإثبات للجرد الدائم
2-من غباء الكثير من المديرين هو امضاء الخدمة المؤداة بدون وجود رقم وتاريخ الجرد كإثبات للجرد العام .
3- يكتفي المقتصد لكي يسدد النفقة بخمسة أختام هي :
-الامر بالصرف في الحوالة  ـــــــــــــــــــــــــــــــ إجبارية وهي مهمة للمقتصد
- تأشيرة الخدمة المؤداة من الخلف ـــــــــــــــــــــ إجبارية  وهي مهمة للمقتصد
- امضاء المديرمن الخلف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إجبارية   وهي مهمة للمقتصد
-امضاء المخزني الفاتورة ووصولات الاستلام ـــــــــــــــــــ  مهمة بالنسبة للمدير
- رقم وتاريخ الجرد العام ـــــــــــــــــــــــــ إجبارية مهمة للمدير والمقتصد
-تأشيرة المصالح التقنية بعد المعاينة في حالة الاستشارة ــــــــــــــــــــــــــ إجبارية وهي مهمة للمقتصد
وشكرا


عدل سابقا من قبل حميدوس في الأحد 07 ديسمبر 2014, 11:59 عدل 3 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
مقتصد و أفتخر

مقتصد و أفتخر


عدد المساهمات : 78
تاريخ التسجيل : 24/10/2011

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 18:44

بارك الله في أستاذنا الغريب ، لقد وفيت
وشكرا لكل المتدخلين
لقد كان غرضي من طرح هذا الموضوع هو اِنارة الزملاء لفترة ما بعد الاِضراب
وخاصة اِذا بقيت الوزارة مصممة على الخصم
أما اِذا لبيت مطالبنا مع الرجوع عن قرار الخصم واِعادة الأجور المخصومة الى أصحابها
فالمقتصد قادر على تسوية الأمور في خلال أسبوع على أكثر تقدير

ربي اِقدر الخير ، كان الله في عون الجميع  
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
حميدوس
رقيب
رقيب
حميدوس


عدد المساهمات : 265
تاريخ التسجيل : 20/09/2014

فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   Empty
مُساهمةموضوع: رد: فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة    فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة   I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 19:22

حميدوس كتب:
:

لاننا نحن المقتصدون خاضعون لقواعد المحاسبة العمومية اي القانون 90-21  دون ســـــــــــــــــــــــــواه، وكما هو معروف ان القانون يعتبر من أعلى مراتب التشريع .
توضيح للعبارة
اذا عارض القانون القرار والمنشور   الى من سنحتكم ؟    الجواب هو : القانون لأنه أعلى رتبة من القرار والمنشور
وبالتالي فإننا نحتكم إلى القانون في حالة رفض دفع النفقة .
ذلك أن  القانون 90-21 هو وحده يعتبر مرجع المقتصد في حالة رفض النفقة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
فقط عليك بالثبات فأنت أيها المقتصد في موقع قـــــــوة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» يا اخي وزميلي الغريب فأنت غريب فلماذا هذه الغربة ولماذا انت منحني
» مقارنة بين مهام المقتصد في التعليم العالي و المقتصد في التربية
» الفرق بين المقتصد في التكوين المهني و المقتصد في التربية.
» الى الأخ أيوبي أعلن عن هويتك و لا تخاف فأنت مقتصد
» سؤال حول بعض مهام المقتصد و المقتصد الرئيسي.

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: