[rالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قام الطبيب المعاين باعطائي عطلة مرضية ب20 يوم تم التاشير عليه من طرف الضمان الاجتماعي وقمت باجراء المراقبة الطبية التي قامت برفض العطلة كاملة .
بعد 10 ايام قام الطبيب نفسه المعاين لي الاول باعطائي شهادة تسمح لي باستئناف العمل - عند اتجاهي للعمل بمركز التكوين المهني تم منعي من استئناف العمل رغم تاشيرة الضمان الاجتماعي على شهادة الاستئناف الطبية المحصل عليها من طرف الطبيب المعاين - وهذبحجة انه يكون الاستئناف بموافقة الضمان الاجتماعي .هل منعي من استئناف العمل قانوني مع العلم ان المدير اعطاني المراسلة كتابيا .وما هي النصوص القانونية في هاته الحالة.
مع العلم ان الضمان الاجتماعي قالوا لي ليس من صلاحيتهم اعطائي اي شهادة استئناف.
فكيف يكون الاستئناف قبل نهاية العطلة المرضية؟
المصدر: استئناف العمل قبل انتهاء العطلة المرضية
http://www.mouwazaf-dz.com/t40816-topic#ixzz34iJvdYwa منتديات ملتقى الموظف الجزائرى