منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات M5zn_d0e1d87388e25d5
الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات M5zn_d0e1d87388e25d5
الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات Empty
مُساهمةموضوع: الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات   الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات I_icon_minitimeالخميس 31 ديسمبر 2015, 20:05

الضمان الاجتماعي:هو نظام تكفل اجتماعي ، تتولاه الدولة نحو العامل أو الموظف، عندما يتعرض لحادث أو لعجز يحول دون قيامه بالنشاط، وكذلك عندما تضع العاملة أو الموظفة الحامل حملها وتجاه ذوي الحقوق أيضا.
- الهدف من هذا النظام (الضمان الاجتماعي) هو حماية الموظف والعامل وذوي حقوقهما. ولهذا نص المشرع على بالضمان الاجتماعي إجباريا طبقا للمنظومة التشريعية القائمة، سواء في مجال التأمينات الاجتماعية، أو التقاعد أو حوادث العمل والأمراض المهنية الوفاة، الولادة، التقاعد.
- المستفيدون: يستفيد من هذه التأمينات العمال سواء أكانوا أجراء أو ملحقين بالأجراء أيا كان قطاع النشاط الذي ينتمون إليه. كما يستفيد الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا او تجاريا أو حرفيا أو فلاحيا. كذلك المجاهدون أيضا المستفيدون من المعاشات، الأشخاص المعوقون بدنيا أو عقليا الذين لا يمارسون أي نشاط والطلبة.
- الطبيعة القانونية للاشتراط في الضمان الاجتماعي:
إن الانخراط في الضمان الاجتماعي عملية إجبارية لجميع الموظفين والعمال في كل القطاعات حيث يتم تسجيل المنخرطين بواسطة ملفات تشتمل على وثائق خاصة للحصول على رقم الضمان الاجتماعي ونفس الشيء بالنسبة للمؤسسة المستخدمة، حيث يمنح لها هي الأخرى رقما يسمى رقم الانتماء إلى الضمان الاجتماعي.
أما قيمة الاشتراك فمختلفة بين القطاعات.
-الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي: يقدم الاجتماعي للمشتركين وذوي حقوقهم الخدمات التالية:
التأمين على المرض، التأمين على الأمومة، التأمين على العجز. وأهم هذه الخدمات (التأمينات) نجد ما يلي:
1- التأمين على المرض: يشتمل على نوعين من الأداءات: هما ، و الأداءات العينية.
يستفيد العامل من الأداءات النقدية عندما يضطره المرض إلى الانقطاع مؤقتا عن العمل.
و تقدر كالتالي، من اليوم 15 يتقاضى الموظف أو العامل نسبة 50 % من أجر المنصب اليومي.
ومن اليوم 16 الموالي لتوقفه عن العمل يساوي 100% من أجر المنصب اليومي، في حالة المرض الطويل المدى أو الدخول إلى المستشفى تطبق نسبة 100% اعتبار من اليوم الأول لتوقفه عن العمل.
ب- الأداءات العينية: وتعني التكفل بمصاريف العناية الطبية والوقائية والعلاجية المؤمن له، ولذوي حقوقه، وتشتمل المصاريف التالية: العلاج، الجراحة، الأدوية، الإقامة في المستشفى.
- الفحوص البيولوجية، علاج الأسنان واستخلافها، النظارات الطبية.
- الأجهزة والأعضاء الاصطناعية، إعادة التدريب الوظيفي للأعضاء.
- المعالجة بالمياه المعدنية (ومياه البحر).
- التكفل بمصاريف تنقل المؤمن له أو ذوي حقوقه أو مرافقه إذا اقتضى الأمر ذلك في حالة استدعاءه للمراقبة الطبية لهيئة الضمان الاجتماعي أو طبيب خبير، أو عند تقديم علاج في مؤسسة صحية غير تلك الموجودة في مقر إقامة المؤمن له.
- واجبات المريض الذي يحصل على فترة انقطاع عن العمل:
تتمثل التزامات المؤمن له المريض على وجه الخصوص فيما يلي:
1- عدم ممارسة أي نشاط مهني مأجور أو غير مأجور إلا بإذن هيأة الضمان الاجتماعي.
2- عدم مغادرة منزله إلا بإذن من الطبيب المعالج.
3- عدم التنقل طوال فترة المرض، إلا اقتضت الضرورة ذلك، ويكون بعد استشارة طبيب الاجتماعي.
4- إشعار هيأة الضمان إذا رأى الطبيب المعالج ضرورة إرسال المريض لقضاء فترة نقاهة.
5- عدم التملص من المراقبة الطبية التي تطلبها هيأة الضمان الاجتماعي.
6- إشعار هيأة الضمان الاجتماعي المنتمي إليها المؤمن له إذا مرض (اعتل) خارج إقليمها حتى تتصرف، وتبين له ما هي الهيأة المكلفة بتقديم الخدمات له الاقتضاء.
ملاحظة: بالإضافة إلى الموظفين والعمال العاملين، فإن الفئات التالية كذلك تستفيد من الأداءات العينية على المرض:
- المستفيدون من معاش مباشر أو من منقول عن العجز.
- المستفيدون من ربع عن حادث عمل أو مرض مهني.
- المستفيدون من معاش تقاعد مباشر أو معاش تقاعد منقول.
- المستفيدون من منحة العمال المسنين الأجراء.
- المستفيدون من المنحة العمومية.
القواعد المتعلقة بالجمع:
يمنع الجمع بين الأداءات التالية:
التعويضات اليومية عن المرض والتعويضات اليومية للتامين عن الولادة والتعويضات اليومية للتأمين عن حوادث العمل والأمراض المهنية.
ملاحظة: إن الإخلال بإحدى الالتزامات أو الواجبات المذكورة سابقا يعطي الحق في إيقاف دفع التعويضات للمؤمن له من طرف هيأة الضمان الاجتماعي.
2 - التأمين على الأمومة:
إن التأمين على الولادة (الأمومة) من الخدمات التي يقدمها الضمان الاجتماعي للمرأة العاملة التي تضع حملها.
وتشمل الأداءات العينية، حيث تعوض المصاريف الطبية والصيدلانية على أساس 100% وكذلك مصاريف إقامة الأم والمولود في المستشفى لمدة ثمانية (8) أيام. كما تشمل الأداءات النقدية أي الحق في تعويضه يومية 100% من الأجر اليومي.
وحتى تتحصل المؤمن لها على الأداءات النقدية، يجب ألا تكون قد انقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التي يدفع الضمان الاجتماعي تعويضها أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الأولى، وتاريخ وضع الحمل المعاين طبيا من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقع الوضع.
3- العجز أو التأمين على العجز:
العجز يكون ناتجا عن مرض طويل المدى، أو ناتج عن حادث عمل.
والتأمين عن العجز هو منح معاش للمؤمن له المنقطع عن عمله بسبب العجز. ويكون له الحق عندما يكون مصابا بعجز ذهب ينصف قدرته عن العمل أو الكسب على الأقل.
ويقدر مدى العجز باعتبار ما بقي من قدرة المؤمن له عن العمل وحالته العامة، وعمره، وقواه البدنية والعقلية، وكذا مؤهلاته وتكوينه المهني.
- تصنيف العجزة: يقسم العجزة إلى ثلاثة أصناف أو أقسام:
1- العجزة الذين مازالوا قادرين على ممارسة نشاط مأجور.
2- العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور.
3- العجزة الذين يتعذر عليهم إطلاقا القيام بأي نشاط مأجور ويحتاجون إلى مساعدة من غيرهم.
- مبلغ معاش العجز:
يساوي المبلغ السنوي المدفوع للعجزة من الصنف الأول 60% من الأجر المتوسط السنوي، الذي يحسب بالرجوع إلى: إما بالرجوع إلى آخر أجر سنوي تقاضاه، إما إلى الأجر السنوي المتوسط لثلاث سنوات الأخيرة إذا كان هذا هو أحسن اجر تقاضاه.
أما بالنسبة للعجزة من الصنف الثاني، فالمبلغ السنوي هو 80% من الأجر المحدد سابقا، ويساوي المبلغ السنوي للعجزة من الصنف الثالث 80% من الأجر المحدد سابقا مع زيادة قدرها 40%.
ملاحظة: تراجع معاشات العجز حسب تطور النقطة الاستدلالية المعتمدة كأساس لحساب الأجر الأساسي للعمال، تسدد معاشات العجز شهريا عند الحلول الاستحقاق.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الضمــــان الاجتمــــاعي ومختلــف الخدمــــات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: