منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
حـــادث العمــل حســب القانــون M5zn_d0e1d87388e25d5
حـــادث العمــل حســب القانــون ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
حـــادث العمــل حســب القانــون M5zn_d0e1d87388e25d5
حـــادث العمــل حســب القانــون ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حـــادث العمــل حســب القانــون

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

حـــادث العمــل حســب القانــون Empty
مُساهمةموضوع: حـــادث العمــل حســب القانــون   حـــادث العمــل حســب القانــون I_icon_minitimeالخميس 31 ديسمبر 2015, 20:08

لقد عرفت المادة 06 من قانون 83-13 حادث العمل بانه " يعتبر كحادث عمل كل حادث انجرت عنه إصابة بدنية ناتجة عن سبب مفاجئ وخارجي وطرأ في اطار علاقة العمل "
وهذا هو المبدأ و القاعدة العامة في حادث العمل المعتبر قانونا بمعنى ان الحادث يجب ان يقع في ظل علاقة التبعية الناتجة عن علاقة العمل وفي اوقات العمل الفعلية فلا يمكن التذرع بحادث العمل في اوقات يكون فيها العامل خارج مقر عمله دون اذن وعلم مستخدمه و لم يكن في مهمة عمل .
ولكن لهذه القاعدة استثناءات ذكرتها المواد التي تلي هذه المادة أي المادة 07 - 08 المعدلتين بالامر رقم 96-19 حيث اضافت المادتين بعض الحوادث التي يمكن اعتبارها حوادث عمل رغم وقوعها خارج مقر العمل وهي :
- القيام خارج المؤسسة بمهمة ذات طابع استثنائي او دائم طبقا لتعليمات المستخدم فمن استفاد من امر بمهمة لتنفيذ عمل ما او للتكوين او غيره وتعرض لحادث حق له الاستفادة من التعويض عن حادث العمل
- ممارسة عهدة انتخابية او بمناسبة ممارستها
- مزاولة الدراسة بانتظام خارج اوقات العمل
وذهبت المادة 08 الى ابعد من ذلك اذ اعتبرت بعض الحوادث حوادث عمل حتى لو لم يكن المعني بالامر مؤمنا له اجتماعيا أي لم تكن له أي علاقة عمل اثناء الحادث وذلك اثناء :
- النشاطات الرياضية التي تنظمها الهيئة المستخدمة
- القيام بعمل متفان للصالح العام او لانقاذ شخص معرض للهلاك
كما ان المادة 12 من نفس القانون والمعدلة بالامر 96-16 تنص " يكون في حادث العمل الذي يطرأ اثناء المسافة التي يقطعها المؤمن للذهاب الى عمله او الايب منه وذلك ايا كانت وسيلة النقل المستعملة شريطة الا يكون المسار قد انقطع او انحراف الا اذا كان ذلك بحكم الاستعجال او الضرورة او ظرف عارض او لاسباب قاهرة
ويقع المسار المضمون على هذا النحو بين مكان العمل من جهة ومكان الاقامة او ما شابهه كالمكان الذي يتردد عليه العامل عادة اما لتناول الطعام واما لاغراض عائلية "
وفي ذلك حماية اكثر للمؤمن له اجتماعيا فمثلا العامل اثناء فترة الراحة بين الفترتين الصباحية و المسائية قد يعتاد الاتجاه الى مطعم لتناول وجبة الغداء في هذه الحالة يكون هذا العامل مؤمن في طيلة فترة تنقله من والى المطعم شرط الاعتياد على ذلك المسلك والا يخرج على المسلك العادي له الا لضرورة مستعجلة .
ايضا فان العامل وطيلة اتجاهه الى العمل او العودة منه متجها الى مقر اقامته يعتبر مؤمنا مهما كانت الوسيلة التي يستعملها اكانت سيارة او دراجة او مشيا على قدميه فلو تعرض لحادث اثناء هذا الوقت وفي مساره المعتاد يكون من حقه التعويض عن الحادث كحادث عمل
وتجدر الاشارة هنا الى انه متى غير المؤمن مساره كأن يخرج من العمل ويقرر الاتجاه الى الملعب مثلا فانه لا يعتبر مؤمنا في ذلك المسلك لو وقع له حادث ولا يحق له المطالبة بتعويضه ولكن دون سقوط حقه في التعويضات المرضية الاخرى الخارجة عن تعويض حادث العمل.
اجـــــــراءات التعويــــض :
-*- عند وقوع حادث العمل يجب كأول اجراء التصريح به وذلك بان يصرح المصاب او من ينوب عنه لصاحب العمل في ظرف 24 ساعة ما عدا الحالات القاهرة لإعلامه بان عامله تعرض لحادث عمل ويجب عليه مواصلة الاجراءات.
-*- صاحب العمل عليه التصريح بالحادث لهيئة الضمان الاجتماعي (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية) في خلال 48 ساعة من تاريخ ورود نبأ الحادث اليه ولا تحسب ايام العطل وذلك لإعلام هذه الهيئة ( الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية) التي تعتبر المسؤول عن تعويض حوادث العمل . مع الاشارة الى ان عدم قيام صاحب العمل بالتصريح لدى هيئة الضمان الاجتماعي او تأخره عن ذلك يعرضه لعقوبات تعويضية قد تطالب بها الهيئة او المؤمن.
-*- هذه الاخيرة أي الهيئة تقوم تقوم بإخطار مفتش العمل المشرف على المؤسسة او للموظف الذ يمارس صلاحياته بمقتضى تشريع خاص. وقد نص المشرع على اجراءات التصريح هذه وردت في المادة 13 من قانون 83-13 .
متى وصل لهيئة الضمان الاجتماعي ملف التصريح بحادث العمل وجب عليها التحقق من الطابع المهني للحادث بمعنى مدى ارتباط الحادث بعلاقة العمل وفي حالة اعتراضها على التصريح بان تكتشف انتفاء الطابع المهني للحادث يجب عليها إخبار المؤمن او ذوي حقوقه بذلك في ظرف 20يوما من التصريح لديها وان لم تقم الهيئة بذلك في خلال تلك المدة اعتبر الحادث ذو طابع مهني بقوة القانون ويجب عليها اخذه بعين الاعتبار وفي ذلك حماية للمؤمن من تماطل الادارة في الرد عليه خاصة وان الامر يتعلق بتعويض. مع الاشارة الى ان الطابع المهني يتم التحقق منه عن طريق تحقيق اداري تقوم به هيئة الضمان الاجتماعي في المؤسسة التي تستخدم المصاب والتي عليها تسهيل الامور على الهيئة .وقد وردت هذه الاجراءات في المواد من 16 الى 21 من القانون 83-13 .
عندما يكون قرار الهيئة ايجابيا بشان الطابع المهني للحادث وجب على المؤمن احضار ملف الاستفادة من التعويض وتكون لبعض الوثائق الاولوية في ذلك للتمكن من معاينة الاصابات :
- شهادة طبية أولية اثر الفحص الطبي الأول الذي يلي الحادث والتي يحررها الطبيب المعالج الذي يتجه له المصاب بعد وقوع الحادث ويذكر فيها حالة المصاب ومدة العجز ان امكن
-شهادة الشفاء اذا لم يخلف الحادث عجزا دائما او شهادة الجبر اذا خلف الحادث عجزا دائما ومعنى ذلك ان المؤمن قد يتماثل الى الشفاء كلية بعد تلقي العلاج فيصدر له الطبيب شهادة بذلك وقد ينجم عن الحادث عجزا دائما كأن تبتر يده او اصبعه او أي يعجز اخر مع امكانية العودة الى عمله بذلك العجز ويحدد في هذه الشهادة تاريخ الجبر ان امكن ونسبة العجز
يمنح الطبيب المعالج نسخة من كلا الشهادتين للمصاب ويرسل نسخة منهما الى هيئة الضمان الاجتماعي .
هذه الاخيرة بدورها تطلب راي المراقبة الطبية الخاصة بالهيئة في حالة المريض وذلك حول نسبة العجز ان كان هناك عجز ومدته ومدى شفاء المريض او جبره.
واشير انه في الجانب العملي فان هيئة الضمان الاجتماعي متى وصلتها الشهادتين بعد التصريح طبعا يمكن ان تراسل المصاب او ذوي حقوقه لاحضار الوثائق التي تراها لازمة للاستفادة من التعويض .
كما ان التعويض عن حادث العمل سواءا نجم عنه عجز او أدى الى الوفاة يختلف عن التعويض عن المرض او أي تعويض اخر كون التعويض عن حادث العمل لا يستوجب فترة عمل معينة من طرف المصاب فبمجرد ان يكون عاملا مصرحا به يمكنه الاستفادة من التعويض هو او ذوي حقوقه بعد وفاته حتى لو لم يمر عن التحاقه بمنصبه الا مجرد ساعات وفي ذلك حماية واسعة للمؤمن عكس التعويضات الاخرى التي تجب فيها فترة عمل معينة حتى يستفيد المؤمن له من التعويض.
بعد استكمال الملف تبدأ الهيئة بحساب مبلغ التعويض ليستفيد منه المؤمن او ذوي حقوقه .
ويختلف الامر هنا ان كان الحادث مميتا او لا كون المستفيد في الحالة الاولى هم ذوي الحقوق اما لو سبب الحادث عجزا للمصاب يستفيد هو طبعا من التعويض .
وفي الحالة الاولى يمنح لذوي الحقوق منحة الوفاة مرة واحدة تعويضا عن وفاة المؤمن وبعدها منحة شهرية تحسب وفقا لقوانين الضمان الاجتماعي .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حـــادث العمــل حســب القانــون
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: