منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا M5zn_d0e1d87388e25d5
هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا M5zn_d0e1d87388e25d5
هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
حاتم الجزائري
عريف أول
عريف أول



عدد المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 28/01/2015

هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا Empty
مُساهمةموضوع: هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا   هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2016, 08:41

منحة السكن ومنحة المنطقة ومنحة امتيازات الجنوب والهضاب العليا بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا   هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا I_icon_minitimeالثلاثاء 01 مارس 2016, 11:17


1- تعويض المنطقة الجغرافية:
إن منحة المنطقة الجغرافية تم استحداثها طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 82-183المؤرخ في 15 ماي 1982, والمتضمن كيفيات حساب تعويض المنطقة , و المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 93- 130 المؤرخ في 14 يونيو 1993, هذا المرسوم تضمن الكيفيات وطريقة تحديد المناطق التي يستفيد العاملين فيها من تعويض مالي.
وجاء المرسوم التنفيذي رقم 93- 130 ليضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم 82-183. والذي بدوره تم إدخال ثلاث تعديلات عليه تخص بعض بلديات ولاية خنشلة و ورقلة , من خلال المراسيم التنفيذية:
1- مرسوم تنفيذي رقم 95-90 ممضيفي 25 مارس 1995. (يعدل في بعض بلديات خنشلة).
2- مرسوم تنفيذي 96-62 ممضى في 27 يناير 1996(يعدل في بعض بلديات ورقلة).
3- مرسوم تنفيذي رقم 97-246ممضي في 08 يوليو 1997.(يعدل في بعض بلديات ورقلة).
ومنحة المنطقة متغيرة من منطقة لأخرى وتحسب على أساس الأجر القاعدي المنصوص عليه في الشبكة الاستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم لسنة 1989 كما يلي:
أ) البلديات والمناطق خارج الولاية: 35%من الأجر القاعدي.
ب) بلديات مقر الولاية: 31.5% من الأجر القاعدي.
إن هاته المنحة لم يحدث عليها أي تعديل منذ سنة 22 سنة, أي أنه لم يتم تحيينها, فهي لا زالت تُحتسب على أساس الأجر القاعدي القديم لسنة 1989. ورغم تغيير الشبكة الاستدلالية للأجور مرتين سنة 2002 وسنة 2007 إلا أن الحكومة تُصر على احتساب منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي القديم لأسباب تبقى مجهولة وغير مفهومة.
2- التعويض النوعي للمنصب (منحة الامتياز أو منحة الجنوب):
هذه المنحة أو التعويض أحدث بموجب المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 . ثم جاءت بعده المراسيم التنفيذية التالية:
أ- المرسوم التنفيذي 95-28 ممضى في 12 يناير 1995.
الجريدة الرسمية رقم 4 مؤرخة في 29 يناير 1995، الصفحة 5 , يحدد الامتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين بولايات أدرار و تامنغست و تيندوف و إيليزي.
ب- المرسوم التنفيذي 95-300 ممضى في 04 أكتوبر 1995.
الجريدة الرسمية رقم 58 مؤرخة في 08 أكتوبر 1995، الصفحة 8 , يحدد الامتيازات الخاصة بالموظفين المؤهلين التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية العاملين في ولايات : بشار - والبيض – و ورقلة - و غرداية - والنعامة – و الأغواط - والوادي، وبعض البلديات التابعة لولايتي الجلفة وبسكرة،
معدل بــ:
ب-1- المرسوم التنفيذي 03-196 ممضى في 03 مايو 2003 , الجريدة الرسمية رقم 31 .
ب-2- القرار الوزاري المشترك ممضي في 27 فبراير 2002 , يحدد قائمة المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية التي يستفيد مستخدموها من المرسوم التنفيذي 95-330.
ج- المرسوم التنفيذي رقم 95-330 ممضي في 25 أكتوبر 1995.
الجريدة الرسمية عدد 64 مؤرخة في 29 أكتوبر 1995، الصفحة 12, يحدد الامتيازات الخاصة التي تمنح للمستخدمين المؤهلين في الدولة والعاملين في مؤسسات مصنفة تقع في بعض بلدياتولايات خنشلة ، تبسة ، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
ويتم احتساب هذا التعويض كما يلي :
المنطقة الأولى: تخص ولايات الجنوب الكبير أي أدرار، تندوف، إيليزي و تمنراست.
1ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل أعلى من رتبة مساعد إداري و أدنى من رتبة متصرف إداري:
أ- بنسبة 35 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديمللموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.
ب- بنسبة 45 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.
2ـ يستفيد الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق من رتبة متصرف إداري:
أ- بنسبة 80 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلدية مقر الولاية.
ب- بنسبة 90 % من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في بلديات الولاية الأخرى.
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- تعويض السكن يقدر بــ 2000.00 د.ج
- منحة التنصيب الأول وتقدر بــ: 20000.00 د.ج
- تعويض 50% من فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز..
- عطلة سنوية مدتها 50 يوما, أي بزيادة عشرين ( 20 ) يوم كاملة.
- احتساب أقدمية قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثانية: تخص ولايات الجنوب الأخرى: بشار، البيض، ورقلة و غرداية , النعامة، الأغواط والوادي.
1ـ الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أو يفوق رتبة متصرف إداري:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %20 أو %30 أو %40 أو% 50من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ الموظفين الذين يثبتون مستوى تأهيل يعادل أستاذ مساعد في الصحة العمومية أو التعليم العالي:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما% 100أو %120 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين العاملين في حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- عطلة سنوية مدتها 40 يوما, أي بزيادة عشرين ( 10 ) يوم كاملة.
- احتساب أقدمية قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية.
المنطقة الثالثة: تخص ولايات: خنشلة، تبسة، المسيلة، سعيدة، قالمة، تيارت، باتنة، أم البواقي، تيسمسيلت، سوق أهراس، بسكرة والجلفة.
1ـ مستخدمو التربية الذين لهم رتب أستاذ تعليم ثانوي, أستاذ مرسم وأستاذ مهندس, مدير مدرسة أساسية , مقتصد:
يستفيدون من تعويض بنسبة إما %10 أو %15 أو %20 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1000.00 د.ج
2ـ المستخدمون الطبيون المختصون في الصحة العمومية:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
3ـ مستخدمون التعليم العالي والبحث العلمي لهم رتبة استاذ مساعد على الأقل:
يستفيدون من تعويض بنسبة %80 من الأجر الأساسي للرتبة وفق التصنيف القديم للموظفين حسب البلديات التي يعملون بها. كما يستفيدون من تعويض السكن والمقدر بــ: 1500.00 د.ج
كما يستفيد الموظفين العاملين في هاته المناطق من:
- احتساب أقدمية قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية.

-------------------------
ملاحظة مهمة:
----------------------
1- تعويض السكن وهو مبلغ مالي شهري غير خاضع للضريبة يدفع للموظف الذي لم يستفد من سكن وظيفي أو الذي هو بحاجة لسكن وظيفي لضرورة الخدمة الملحة.
2- زيادة في الأقدمية:
قدرها ستة أشهر (06) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الاولى
قدرها ثلاثة أشهر (03) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثانية
قدرها شهرين (02) عن كل سنة خدمة فعلية للمنطقة الثالثة
تعتمد للترقية في الدرجات وفي أي تعيين أو ترقية في رتبة أو منصب عال وفق الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 72/199 بتاريخ 05/10/1972 .
تضاف للموظف خمس (1/5) المدة المطلوبة للإدماج والترقية لرتبة أعلى.
لا تمنح الزيادة في الأقدمية لمدة الإقامة التي تقل عن 03 سنوات في إحدى الولايات والبلديات المنصوص عليها في المراسيم السابقة ، غير أنه عندما تقل مدة الإقامة عن 03 سنوات تحسب الزيادة في الأقدمية وفق أحكام المرسوم رقم 72/199 المذكور أعلاه .
المراسيم المحددة لمنحة المنطقة:
أ- مرسوم 82-183 ممضى في 15 مايو 1982
الجريدة الرسمية رقم 20 مؤرخة في 18 مايو 1982، الصفحة 1051 , يتضمن بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
معدل بـــ :
المرسوم التنفيذي 93-130 ممضى في 14 يونيو 1993 الجريدة الرسمية رقم 40 مؤرخة في 26 ديسمبر 1993، الصفحة 4
ب- مرسوم تنفيذي 93-130 ممضى في 14 يونيو 1993
الجريدة الرسمية رقم 40 مؤرخة في 16 يونيو 1993، الصفحة 4, يتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة.
معدل بـــ :
ب-1- مرسوم تنفيذي رقم 95-89 ممضي في 25 مارس 1995.
الجريدة الرسمية عدد 18 المؤرخة في 05أبريل 1995، الصفحة 8يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التي تخول الحق في تعويض المنطقةالمنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايو سنة 1982 والمتعلق بكيفياتحساب تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات خنشلة).
ب-2- مرسوم تنفيذي 96-62 ممضى في 27 يناير 1996
الجريدة الرسمية رقم 7 , المؤرخةفي 28 يناير 1996، الصفحة 11, يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التيتخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايوسنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة).
ب-3- مرسوم تنفيذي رقم 97-246 ممضي في 08 يوليو 1997.
الجريدة الرسمية عدد 46 المؤرخةفي 09 يوليو 1997، الصفحة 5, يعدل المرسوم التنفيذي رقم 93-130 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن ضبط قائمة المناطق التيتخول الحق في تعويض المنطقة المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-183 المؤرخ في 15 مايوسنة 1982 والمتعلق بكيفيات حساب تعويض المنطقة. (يعدل في بعض بلديات ورقلة .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mustapha_adr

mustapha_adr


عدد المساهمات : 54
تاريخ التسجيل : 14/12/2010

هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا   هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا I_icon_minitimeالخميس 03 مارس 2016, 22:46

منحة التعويض عن السكن 2.000.00 المحدثة بموجب المرسوم 28 95 خاضعة لإقتطاع الضمان الإجتماعي و الضريبة طبقا لما يلي :

المنشور الوزاري 127 95 ينص في الفقرة 3.4 على أن هذا التعويض يخضع لإقتطاع الضريبة على الدخل الإجمالي .

المنشور الوزاري 39 98 ينص على أن هذا التعويض خاضع لإقتطاع الضمان الإجتماعي و الضريبة على الدخل الإجمالي .

وإليك رابط تحميل المنشورين :
http://ct.pe/aPY3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
tahar39




عدد المساهمات : 58
تاريخ التسجيل : 13/06/2011

هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا Empty
مُساهمةموضوع: رد: هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا   هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا I_icon_minitimeالخميس 28 أبريل 2016, 14:33

اغلاغفغلف
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
هل تخضع لاقتطاعات الضمان والضريبة ام لا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كـلمات لا تخضع إلى أي قواعد...مجرد كلمات صادقة من القلب
» الضمان الإجتماعي
» نسب الاشتراكات في الضمان الاجتماعي
» صندوق الضمان الاجتماعي يراســــل ...
» عطلة الأمومة في ميزان الضمان الاجتماعي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى المرتبات والمنح والتعويضات-
انتقل الى: