منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مسؤولية المحاسب في النفقات  M5zn_d0e1d87388e25d5
مسؤولية المحاسب في النفقات  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
مسؤولية المحاسب في النفقات  M5zn_d0e1d87388e25d5
مسؤولية المحاسب في النفقات  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 مسؤولية المحاسب في النفقات

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مسؤولية المحاسب في النفقات  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالخميس 24 أبريل 2014, 20:30

بالنسبة للنفقات

   المادة 36 من القانون 90-21 تنص على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع أي نفقة أن يتأكد و يتحقق مما يلي:
   مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
   صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛
   شرعية عمليات تصفية النفقات؛
   توفر الاعتمادات ؛
   الطابع الابرائي للدفع؛
   تأشيرة عملية المراقبة التي تنص عليها القوانين المعمول بها؛
   الصحة القانونية للمكسب الابرائي؛
   أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.

فالمحاسبون العموميون هم مسؤولون عن المراقبات المسبقة لعملية دفع النفقات العمومية و مراقبة عملية الدفع نفسها من خلال الآتي:

   مراقبة صفة الآمر بالصرف : والمتمثلة في التحقق من شرعية الاعتماد للآمر بالصرف ، حيث يبلغ للمحاسب العمومي ملف اعتماد الآمر بالصرف ، الذي يتضمن قرار تعينه بصفة آمر بالصرف مرفقا بتعيين إمضاءاته ، حتى يصبح بذلك معروفا لدى المحاسب العمومي المرافق له.
   توفر الاعتمادات المالية: فعلى المحاسب معرفة الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الآمر بالصرف و ذلك بإيداع هذا الأخير نسخة من ميزانية مؤسسته عند المصادقة عليها و استلامها كل بداية سنة مالية ، فعليه معرفة في كل وقت و عند كل تسديد أو دفع مبالغ الاعتمادات الأولية و مبالغ الاعتمادات المستهلكة و مبالغ الاعتمادات الباقية ( Les soldes disponibles )
   تخصيص النفقة للباب المخصص لها ( التحميل الصحيح للنفقة): فالمحاسب العمومي مطالب من أن يتحقق من أن الآمر بالصرف قام بتخصيص كل نفقة في الباب المخصص لها و المفروض أن تدفع فيه، أي مراقبة بأن موضوع النفقة يتناسب تماما مع الباب المخصص لها في الميزانية.
   صحة الدين : و تشتمل مراقبة أداء الخدمة أو الاستلام المادي و الفعلي للبضاعة أو الخدمة المنجزة ، حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد، و يعني هذا كله أن المحاسب العمومي لا يمكنه دفع مبلغ النفقة للممون إلا عند الاستلام النهائي من طرف الهيئة العمومية للشيء أو الخدمة موضوع النفقة المعنية.
   الطابع الابرائي للدفع: بمعنى أن الدفع لا يمكن أن يكون إلا لصاحب الدين الحقيقي حتى يمكن لمصالح الدولة من تحريرها و تبرئتها نهائيا.
   تأشيرة مراقب النفقات الملزمة : فقبل دفع النفقة العمومية من قبل المحاسب العمومي  عليه أن يتحقق من وجود تأشيرة المراق بالمالي على النفقات الملتزم بها و التي تتمثل في وضع رقم التأشيرة ، تاريخها و ختم و إمضاء المراقب المالي.
   سلامة عملية التصفية: على المحاسب أن يتحقق من التوافق مع كل من الفاتورة ، الحوالة و الوثائق التبريرية الأخرى وتطابق و صحة الأرقام الحسابية المدونة على الفاتورة.
   عدم محل معارضة الدفع : قبل القيام بدفع أي نفقة عمومية على المحاسب التحقق من عدم وجود أية وثيقة تحول دون دفع المبلغ أو تمنعه جزئيا  و منها الإشعار بديـن للغير ( A.D.T )، بيع ( Cession ) ، قرار حجز ... أو أي معارضة أخرى، و يدخل في هذا الباب التحقق أيضا من أن النفقة لم تمسها الأقدمية الرباعية، و معناه أن كل الديون الدولة التي مرت عليها أربعة سنوات و لم تدفع لأصحابها بعد استيفاء كل السبل إلى ذلك بعد التقادم الرباعي تسقط آجالها و تصبح ملكا للدولة.

فالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العمليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و بين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره.و بذلك فإن مسؤولية المحاسب العمومي تقرر عندما يحدث عجز ( نقص) في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.و تكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ :

       تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية،
       حراسته و حفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية،
       تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية،
       محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المالية و المحاسبية،
       قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله،

كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السابقون و المحاسب المفوض و المحاسب الفعلي و الملحقون و الوكلاء  المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يحمي قانون المحاسب كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رفضوا الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية (المادة 39 من القانون 90-21).


عدل سابقا من قبل الغريب في الجمعة 25 أبريل 2014, 18:21 عدل 2 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


مسؤولية المحاسب في النفقات  Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالجمعة 25 أبريل 2014, 11:18

اخي الغريب بناء على قانون المحاسبة العمومية والسلطات الواسعة الممنوحة للمحاسب يرى بعض المفتشين انه في حال التجاوز في النفقات فالمسؤولية تقع على المحاسب العمومي وحده ولا دخل للامر بالصرف في ذلك لان المحاسب كان يملك سلطة الرفض
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مسؤولية المحاسب في النفقات  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالجمعة 25 أبريل 2014, 18:53

لا نعفي أخي جمال مسؤولية الأمر بالصرف في حالة تجاوز الإعتمادات فالمسؤولية مشتركة في حالة التجاوز وتعويض الضرر يكون مناصفة
فالمحاسب العمومي هو مسؤول عن المراقبة المسبقة لعملية دفع النفقات كتوفر الإعتمادات المالية الأولية والإعتمادات المستهلكة والإعتمادات المتبقية و مراقبة عملية الدفع نفسها كصحة الدين والطابع الإبرائي .
أما إذا ظهر تقصير من جانب المحاسب كنقص الأموال أو تسديد نفقات غير شرعية أو ضياع وثائق ومستندات مالية ثبوتية للنفقات أو إختلاس أو نقص في حصيل إيرادات فهو المسؤول وحده عن هذه الحالات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
TAHER32
عريف أول
عريف أول



عدد المساهمات : 112
تاريخ التسجيل : 21/11/2012

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالجمعة 25 أبريل 2014, 20:55

تجازو يتحملوا المحاسب العمومي فقط بسبب أن الآمر بالصرف موضوع تحت الرقابة القبلية و المتمثلة في المراقبة المالية كجهاز يقوم بتاشيرة على إذن بالإلتزام . ممكن أن يتحمل الأمر بالصرف التجاوز فقط في قطاع التربية فقط  Suspect 
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مسؤولية المحاسب في النفقات  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 12:51

لا يوجد نموذج محدد لقرار التسخير، لكنه وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/314 المؤرخ في 28 صفر 1412 الموافق لـ 07 سبتمبر 1991 المتعلق بإجراءات تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين . ( ج ر عدد 43 – 1991) فإن الأمر بالتسخير يحب أن يتضمن زيادة على الأسباب المبررة لذلك عبارة (يطلب من المحاسب أن يدفع) في كل عملية إنفاق مرفوض دفعها.

المصدر: طلب نموذج تسخيرة امين الخزينة من اجل تسديد نفقة http://www.mouwazaf-dz.com/t14175-topic#ixzz3L7MVzAgi
منتديات ملتقى الموظف الجزائرى
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
محمد الفاتح
مساعد
مساعد



عدد المساهمات : 439
تاريخ التسجيل : 25/06/2011

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالسبت 06 ديسمبر 2014, 13:34

بارك الله فيكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


مسؤولية المحاسب في النفقات  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالثلاثاء 12 أبريل 2016, 21:46


طلب نموذج تسخيرة امين الخزينة من اجل تسديد نفقة

التسخير : وارد في المواد 47 و 48 من قانون 90/21 و تطبيقا لها صدر المرسوم التنفيذي 91/314 المؤرخ في 07/09/1991 الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف .
تعريف : التسخير هو إعطاء أمر لشخص غير موجود في النظام السلمي للذي يقوم بإصدار هذا الأمر و تظهر مثلا عند حصول كوارث طبيعية و عجز الدولة عن مجابهتها صلوحدها فتحتاج لإمكانيات الأفراد .
و يرجع التسخير لفكرة استمرارية المرفق العام الذي يلتزم به الآمر بالصرف و يعرف محاسبيا بأنه :
الأمر الذي يعطيه الآمر بالصرف للمحاسب العمومي ( الذي لا يوجد ضمن السلم الإداري للآمر بالصرف ) ، لكي ينفذ عملية دفع كان قد رفض تنفيذها رغم وجود أمر بالدفع أو حوالة دفع سابقة .
* شروط عملية التسخير :
أ – موضوعية :
1- وجود رفض للدفع من طرف المحاسب العمومي ، المادة 47 تنص على أنه : " إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابيا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض حسب الشروط المحددة في المادة 48 أدناه " أي لا بد من تقديم طلب مسبق ، و أضاف المرسوم فكرة تعليق الدفع مثلا لدراسة تأخير ، مع اعتبار أن المحاسب العمومي يمكن أن ينبه الآمر بالصرف لغياب وثيقة مهمة و قانونية مثلا : الفاتورة ، و هذا يذكره المحاسب في مذكرة التحقيق La note de vérification غير أن ياب هذه الوثيقة يمكن تداركه عن طريق إضافتها .
القانون يشترط رفضا نهائيا من طرف المحاسب العمومي Rejet و هي تقابل الرفض المؤقت بالنسبة للمراقب المالي .
2- التسخير موجه للمحاسب العمومي المختص Le comptable assignataire الذي قام باعتماد الآمر بالصرف .
3- أن تخرج الحالة عن مجموع الحالات التي لا يجوز فيها التسخير ( المادة 48 ) :
- عدم وجود اعتمادات كافية و هذا يبرز في حالة الإقتطاع المباشر مثلا أحكام قضائية أو أمر حكومي بتخفيض الاعتمادات أو جعل جزء منها مجمدا .
- عدم توفر أموال للخزينة ما عدا بالنسبة للدولة .
- انعدام إثبات أداء الخدمة .
- طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي .
- انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة .

أما باقي الحالات الأخرى فيمكن فيها التسخير مثلا غياب تأشيرة خبراء شراء سلعة معينة .
ب‌- شكلية :
1/ يجب أن يكون التسخير مكتوبا لإثبات إعفاء المحاسب العمومي من المسؤولية .
2/ يجب أن يضم التسخير فكرة "المحاسب مسخر ليدفع "
3/ يجب أن يحتوي التسخير أسباب لجوء الآمر بالصرف إليه .
4/ يجب أن يكون فيه أمر بالتسخير بالنسبة لكل عملية و ليس تسخير إجمالي .
ج- آثار التسخير : إن الشروط السابقة تدل على أهميتها :
* في المجال المحاسبي : - بالنسبة للآمر بالصرف سيتحمل المسؤولية للتسخير لأن هذا الإجراء استثنائي لتنفيذ العمليات المالية للدولة .
- بالنسبة للمحاسب يجب عليه أن ينفذ الأمر بالتسخير إذا توفرت الشروط السابقة .
* في المجال الإداري : هو يتعلق بالقطاع المالي .
- يجب على المحاسب بعد تنفيذ عملية التسخير أن يحرر تقريرا يرسله لوزير المالية يضم نسخة من ملف الدفع ، أسباب الرفض الذي أدى إلى التسخير ، الإشعار بأنه نفذ بالفعل الدفع بتاريخ ...
و وزير المالية بإمكانه طلب توضيحات من الآمر بالصرف تخص عملية التسخير .
* فيما يخص المسؤولية : يكون المحاسب العمومي معفيا من المسؤولية في حالة وجود تسخير و يصيح الآمر بالصرف مسؤولا و كأنه محاسب فعلي Comptable de faite بحكم المادة 47 من القانون 90/21 .
فكرة التسخير ناولها أيضا الأمر 95/ 20 المؤرخ في 17/07/1995 المتعلق بمجلس المحاسبة : المادة 88 تكيف كخطأ بالنسبة لقواعد آداب الميزانية في النقطة 12 " الاستعمال التعسفي للإجراء الذي يجبر المحاسب العمومي على الدفع دون قاعدة قانونية أو تنظيمية " .

*جزاء الإفراط في اللجوء إلى التسخير :
بحكم المادة 89 يعاقب العون المخطئ بغرامة مالية لا تتجاوز الأجر الخام السنوي الذي يتقاضاه غير أن هذا لا يعني أن العون المخطئ لا يعوض الخزينة ، و في حالة خطأ له علاقة بقانون العقوبات يوجه مجلس المحاسبة الملف إلى النائب للناحية القضائية التي ينتمي لها العون المخطئ .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

مسؤولية المحاسب في النفقات  Empty
مُساهمةموضوع: رد: مسؤولية المحاسب في النفقات    مسؤولية المحاسب في النفقات  I_icon_minitimeالأربعاء 13 أبريل 2016, 19:17


شكرا لك أخي الكربم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
مسؤولية المحاسب في النفقات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: