منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 M5zn_d0e1d87388e25d5
 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 M5zn_d0e1d87388e25d5
 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

  دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2465
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 13:45

موضوع: دورالمقتصد في تسيير المنح الوطنية
السلام عليكم
المقتصدة المتكونة ، أرجو منكم مساعدتي على انجاز هذه الرسالة في أقرب وقت وجزاكم الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 20:24

هذا منشور الإطار لكي يفهم دور المقتصد

لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية
مديرية الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي
المديرية الفرعية للخدمات الإجتماعية
الرقم ::319/ 2.3.7/99
الجزائر في :01/09/1999
مدير الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الإجتماعي
الـــــــى
السيد / مفتش اكاديمية محافظة الجزائر الكبرى
السادة والسيدات / مديري التربية بالولايات
- للتنفيذ –
الموضوع : تسيير المنح المدرسية

المرجع : المنشور الوزاري رقم :328 المؤرخ في 03/06/1991
القرار الوزاري رقم :150 المؤرخ في 05/08/1990
المنشور الوزاري رقم: 101 المؤرخ في 30/01/1993
المنشور الوزاري رقم : 908 المؤرخ في 18/12/1994
المنشور الوزاري رقم : 588 المؤرخ في 21/12/1994
القرار الوزاري رقم :927 المؤرخ في 08/12/1991

حتى نمكن التلاميذ من ابناء ذوي الدخل الضعيف وضحايا الارهاب والمعوزين من مزاولة
دراستهم في ظروف عادية لاسيما تلك الفئات المتواجدة بالمناطق النائية والمعزولة ، يشرفني
أن اذكركم بالاطار القانوني والاجراْءات الواجب إتخاذها في مجال تقديم منح الداخلي ونصف الداخلي
وكذا منح التجهيز

І) تسيير منح الداخلي ونصف الداخلي : ( المرسوم التنفيذي رقم : 90- 170 المؤرخ في :
02/06/1990 المحدد لشروط تخفيض المنح ومبلغها .)
- القيام بحملة إعلامية تحسيسية ، عند مطلع كل سنة دراسية أو نهايتها بمشاركة جمعيات أولياء التلاميذ بالمؤسسة التعليمية المعنية إ تجاه التلاميذ المعوزين حتى يتسنى لهم تقديم ملف المنحة المدرسية في الوقت المحدد .
تكوين وإيداع الملفات :
تودع ملفات التلميذ الراغب في الحصول على المنحة ( داخلي ونصف داخلي ) بالمؤسسة
التي يزاول بها دراسته ويحتوي هذا الملف على الوثائق التالية :
- طلب استمارة يحرر حسب النموذج المشار إليه في المنشور الوزاري رقم : 328/129/1.2/91 المؤرخ في 03/06/1991 المتعلق بلا مركزية تسيير المنح المدرسية
- بطاقة عائلية للحالة المدنية
- شهادة الجنسية إذ ولد المعني أو أبوه خارج الوطن
- اثبات الدخل حسب ماجاء في أحكام قرار السيد / وزير المالية المشار اليه في الملحق (2) من المشور الوزاري رقم : 328 المؤرخ في :3/06/91.
كشف الراتب أوشهادة عدم خضوع الأولياء أو الأوصياء الأجراء للضريبة.
- مستخرج الضريبة الصافي للآ ولياء أو الآ وصياء يحمل ملاحظة : " لايصلح الا لتكوين ملف طلب المنحة "
كل وثيقة ثبوتية أخرى صادرة عن سلطة كفأة بالنسبة للحالات غير المنصوص عليها ، و للشرائح
المشار اليها اعلاه .
مقايس تخصيص المنح :
تدرس الملفات على مستوى مديرية التربية طبقا لما تضمنه المنشور رقم :328 المؤرخ في :03/06/91
ونذكر هنا بضرورة احترام الآجال المحددة لاستلام طلبات الاستفادة من المنح المدرسية .
تنشيط اللجان الولائية للتوزيع والطعون:
في هذا الإطار ينبغي على لجنتي التوزيع ثم الطعون عقد اجتماعاتهما في الوقت المناسب لذلك وإعلام
المعنيين بالقرار المتخذ وإرسال نسخ من محاضرها الى الوزارة وذلك بعد انتهاء المدة المخصصة للطعون والانتهاء من دراستها طبقا للرزنامة الإدارية . وفي هذا الإطار نؤكد مرة أخرى على انه
يجب على لجنة الطعون التي يرأسها مدير التربية من دراسة كل الطعون محليا وإعلام المعنيين بالقرار النهائي .

الجداول الإحصائية الإجمالية للممنوحين : تحضير هذه الجداول وفقا للنموذج لمعمول به والذي ارسل إليكم رفقة المنشور الوزاري رقم 908 المؤرخ في : 18/12/1993 وترسل للوزارة طبقا للرزنامة الإدارية .

الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الإدارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية وننبه الى ضرورة الإدلاء بكل ما يتعلق
بالمنح المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )
Π منح التجهيز ( التعليم التقني ):
تحضيرالجداول الاجمالية الخاصة بتصفية منح التجهيز وفقا للنموذج لمعمول به والذي ارسلنا لكم نسخة منه مرفقة بالمنشور الوزاري رقم:588 المؤرخ في: 21/12/1994 وطبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري المشترك رقم : 927 المؤرخ في 08/12/91 المتعلق بالكيفيات الخاصة بتصفية منح التجهيز للتلاميذ بشعب التعليم التقني.

نؤكد على ضرورة إرسال هذه الجداول للادارة المركزية قبل 15 نوفمبر من كل سنة لتمكينها من صرف الإ عتمادات المالية للمؤسسات التعليمية في وقتها المحدد.

ونظرالأهمية الإجراءات وتأثيرها على الجانب التسييري المالي للمؤسسات التعليمية يرجى التقيد
با لأجال المحددة ضرورة التنطبيق الصارم والدقيق لها .



مدير النشاط الثقافي و الرياضي و الاجتماعي

مصطفى بــوبــكري

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 20:27


المنــح المدرسيـــة :
بعد إلغاء العمل بالفترة الإضافية للسنة المالية وحذف الفصل الثالث والإبقاء على إعداد وتقديم جدول سنوي
واحد لتصفية المنح المدرسية عوض أربعة ثم ثلاثة جداول كما كان معمول به في السابق وكذلك إلغاء المنح
المدرسية بالأثر الرجعي لصالح المؤسسة وعدم العمل بإنجاز الوضعيات المالية الدورية عند نهاية كل ثلاثي .
المسير المالي مطالب بإنجاز جدول اسمي سنوي واحد لتصفية المنح المدرسية، بعد حصوله على قرارات
الاستفادة من المنحة المصادق عليها من طرف الوصايا (مديرية التربية) وتصفية كل المنح بالنسبة للتلاميذ
القدامى والجدد وذلك بإنجاز بطاقية المنح وتسجيلها على سجل الحقوق المثبتة خانة المنح باللون الأحمر
ينجز كشف تصفية المنح وفق فهارس المنح وفي شكل موحد يبرز المبالغ المستحقة في الخانات :
أيام الحضور ـ منح متأخرة ـ منح نصف الداخلي ـ منح الداخلي
ملاحظة : فيما يخص الحوصلة الإجمالية يحذف التسبيق الخاص بالثلاثي الرابع من المجموع العام.
يرسل كشف تصفية المنح في نسختين مرفق بصك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية مكتب المنح
المدرسية من الفترة 01/10 إلى 30/06 من كل سنة دراسية .

تصفية منح النظامين الداخلي و نصف الداخلي : :
تحدد المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 170.90 المؤرخ في :1990.02.05 يحدد شروط تخصيص المنح المدرسية مبلغ المنح الوطنية كما يلي
المبلغ السنوي نوع المنحة
1.296.00
648.00
648.00
324.00 منحة كاملة في النظام الداخلي
منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

- كيفيات التصفية المنح :
تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور
تصفــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المثبتة ، وتتم التصفيـة
عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف أشهـــر كحــد أقـصى
مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.


الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية :
تضبط الكشوف الخاصة بتصفية المنح المدرسية بعد مراقبتها بعناية وترسل النسخ الأصلية لمصالح الادارة المركزية قبل 30 مارس من كل سنة دراسية على ان يرفق كل كشف بصك مشطب للخزينة
وموقعة من قبل مدير المؤسسة والمسير المالي ومدير التربية مع الإدلاء بكل ما يتعلق بالمنح
المدرسية ( تسبيقات ، فوائض )

العمليــة الترتيبيــة:
بعد توقيف سجل الحقوق المثبتة و توقيف الحوصلة العامة تتم عملية نقل المبالغ المرصودة حسب نوعها:
- تحرير حوالة دفع بالبند 121 منح وطنية (مجموع خانة المنح) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
- تحرير حوالة دفع بالبند 133 دعم الدولة (مجموع خانة الدعم) تحرير وصل المداخيل بالبند 211 المعاش (التغذية)
ملاحظـــــة :
العملية الترتيبية يجب أن تتم قبل نهاية السنة المالية ، حتى وإن كانت اعتمادات المنح الوطنية لم تحصل
كاملة أو ناقصة





التسجيل في سجلات الحسابات المفتوحة لدى الخزينة و غيرها :

تفتح ثلاث صفحات كل صفحة تثبت فيها الحقوق و عند انجاز التحصيل سواء كان عن طريق
التحويل أو العمليات الترتيبية كما اشرنا إليها سابقا تسجل في الصفحة المقابلة لها .على النحو التالي :
01 ـ صفحة خاصة (الباب 12 البند 121 ) المنح تثبت و تحصل المبالغ المقدرة على كشف تصفية المنح
02 ـ صفحة خاصة ( الباب 13 المادة 133) دعم الدولة تثبت و تحصل المبالغ المقدرة بالميزانية
03 ـ صفحة خاصة (الباب21 المادة 211) إيرادات ذاتية الإطعام تثبت و تحصل المبالغ ( الحوصلة العامة)




تحديـــد إعانة التغذية :
إن إعتمادات التغـذية تحدد قيمتها سنويا بمنشور إعداد مشروع الميزانية أي القيمة التي ينبغي صرفها
على التلميذ الداخلي والنصف الداخلي (البند 211 ) الاطعام تحسب كالتالي:
إعانة التغذية = الاعتماد الممنوح سنويا – الايرادات الذاتية المحصلة من (المنح الوطنية +مساهمة الدولة +العائلات)
صفة التلميذ الاعتماد الممنوح
سنويا تفصيل الاعتماد السنوي
اعانة الدولة المنحة الوطنية العائلات دعم الدولة
داخلي ممنوح 20.500.00 16.900.00 1.296.00 2.304.00
داخلي غير ممنوح 20.500.00 16.900.00 3.600.00
نصف داخلي ممنوح 10.250.00 8.450.00 648.00 1.152.00
نصف داخلي غير ممنوح 10.250.00 8.450.00 1.800.00

كيفية تحديد اعتماد التغذية المرخص بصرفه :
إن تحديد الاعتماد المرخص بصرفه في ميدان التغذية يعتمد أساسا على المعدل الفصلي لحضور التلاميذ
الداخليين والنصف داخلي ويتكون من :
ـ إعانة الدولـة (أنظر المنشور الخاص بإعداد الميزانية السنوية)
ـ المنـح الوطنية : 1296.00 دج
ـ دعـم الدولة للتلاميذ الممنوحين :2304.00 دج
ـ العائـلات التلاميذ غيرالممنوحين
ـ المبالغ المحصل عليها في البند 212 الإطعام ( الطاولة المشتركة وغيرها)

الثلاثي عدد أشهر
الحضور القيمة
الشهرية الاعتماد المفتوح مبلغ
البند 212 قيم
معدومة المجاميع
ث 01 204 2.277.00
464.508.00 12.250.00 476.758.00
ث 02 189 430.353.00 45.000.00 475.353.00
ث 04 219 498.663.00 93.116.65 591.779.65
المجموع 612 1.393.524.00 150.366.65 1.543.890.65

مصاريف التغذية : حدد مبلغ الاعتماد المالي لهذه السنة 2008 : 20.500.00 دج
612 / 9 = 68 X 20.500.00 = 1.393.524.00 + 150.366.65 = 1.543.890.65




في النهايــــة :
من خلال تناولنا بالعرض لموضوع الحقوق المثبتة اتجاه العائلات ، يتضح جليا بأن هناك مصاعب ومتاعب
البعض منها موضوعيا والبعض الآخر مفتعلا ولاحتوائها انطلاقا من مسوغة أنه لا توجد حقائق ناقصة ، بل تكون
رؤيتها غير كاملة في ظل مناخ فهم مهزوز ، لذلك فإنه حري بنا بذل بعض الجهد حتى نمكن ونتمكن من محتوى
موضوعنا استيعابا وتصويبا وتقويما ، مع مراعاة الأطر القانونية المتاحة ومواكبة ومسايرة الإصلاحات المستحدثة .
1 – الإشكال الأول المطروح في سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات هو :
أ – الحوصلة الثلاثية : تشمل الثلاثي الرابع من الدورة المالية السابقة ، والثلاثي الأول والثاني من الدورة المالية الموالية ونقصد هنا السنة المالية الممتدة معتادا من 01 جانفي إلى 31 ديسمبر.
أي أنها تخص السنة الدراسية التي تبدأ عادة من أول أكتوبر من السنة الحالية إلى غاية 30 جوان من السنة التي تليها.
ب – الحوصلة العامة : وتشمل الثلاثي الأول والثاني وكذا الثلاثي الرابع من الدورة المالية الواحدة.
وهذا معناه مسك سجلين منفردين ، خلال السنة المالية الواحدة .
2 – الإشكال الثـاني :
إن العمل بجدول واحد للتصفية ممتد من أول أكتوبر إلى 30 جوان يزيد من احتمالات الوقوع في كثير من الأخطاء ، سواء عند إجراء العمليات الترتيبية أو نقل المعلومات على سجل الحساب المفتوح لدى الخزينة والغير.
و الأحرى بنا إنجاز جدول تصفية لكل ثلاثي يبتدئ من 01 جانفي ويكون بالتوازي مع إجراء العمليات الترتيبية التي تنجز ثلاثيا فيما يخص المنح المدرسية ، وكذا تدعيم الدولة للتلاميذ الممنوحين .
3 – الإشكـال الثالث :
عدم دمج المنح الوطنية ضمن الإعانات الممنوحة (إعتمادات التسيير) مثلها في ذلك مثل إعانة الدولة للتلاميذ الممنوحين ، وبالتالي يكون الاستهلاك الفعلي حسب التعداد الحاضر فعلا خلال كل ثلاثي مع عدم الانتظار حتى نهاية السنة المالية .
وخلاصة القول أن أي تعديل أو تنقيح ، يجب أن يصاحب بإضفاء طابع الإصلاحات ومواكبة التطور الهائل في مجال المعلوماتية وذلك بأن توضع برامج خاصة تسير مسك مختلف السجلات المالية والمحاسبية ، بحيث يكون المسك موحدا في كافة المؤسسات التربوية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 20:33

+
----
-
إن وزير التربية وزير الاقتصاد

قرار وزاري مشترك رقم 927 المحدد للشعب التقنية
المستفيدة من منحة التجهيز

إن وزير التربية
ووزير الاقتصاد ة
- بناء على المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 المؤرخ في 02 جوان 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها.

يقــــرران
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 الفقرة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90 – 170 بتاريخ 02 جوان 1990 المشار إليه أعلاه, يحدد هذا القرار قائمة شعب التعليم الثانوي التقني التي تطلبها الحق في الاستفادة من منحة التجهيز.
المادة الثانية : تقدم منحة التجهيز في حدود الاعتماد المالية المخصصة لذلك خلال السنة الدراسية 90 / 1991 للطلبة الذين يتابعون دراستهم في الاختصاصات المنصوص عليها أسفله حسب الترتيب الأول :
- التقني الصناعي : صناعة ميكانيكية, كهربائية تقنية ورياضيات.
- الهندسة المدنية : الأشغال العمومية, الأشغال العمومية الهندسة المعمارية ومهندس مساحة.
- البيوكيميا : كيمياء, صناعي وكيمياء تطبيقية.
- التسيير : الاقتصاد ومحاسبة.
- الأقسام النموذجية.


المادة 3 : وابتداء من السنة الدراسية 91 / 1992 تقدم منحة التجهيز للطلبة الموجهين نحو الشعب المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه . عقد نهاية الجذع المشترك.
المادة 4 : يحدد مبلغ منحة التجهيز بثلاثمائة دينار جزائري (300دج) للمرحلة الدراسية ككل. وتدفع مرة واحدة لكل تلميذ مستحق من إدارة المؤسسة في بداية السنة الدراسية.
المادة 5 : ينشر القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجزائر في 08 ديسمبر 1991
وزير التربية الوزير المنتدب للميزانيةا
علي بن محمد م.مدلسي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 20:34

+
----
-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية


مديرية إدارة الوسائل العادية والمالية
المديرية الفرعية لرقابة التسيير المالي للمؤسسات الجزائر في : 30 جويلية 1990
رقم : 681 / م . أ . و . م . م / م . ف . ر . ت . م . م / .
وزيـــــر التربيـــــــة
إلـــــى :
السيد / مفتش أكاديمية الجزائر
السادة : - مديري التربية ( لكل الولايات)
السادة : - مفتشي التربية والتكوين, ( للإعلام والمتابعة
السادة : - رؤساء المؤسسات في : المدارس الأساسية – المدارس
الابتدائية والثاويات والمتاقن, (للتنفيذ)
الموضوع : تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي.
المرجع : المرسوم رقم : 90 – 170 المؤرخ في : 02/06/1990.
المحدد لشروط المنح ومبلغها.

يترتب عن الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه
في المرجع, وخاصة المادة 15 منه تعديلا في تكاليف النظام الداخلي والنصف داخلي المفروضة على التلاميذ في النظام
الداخلي والنصف داخلي في المؤسسات التعليمية التابغة لوزارة التربية ( مدارس أساسية – ثناويات – متاقن ).
يرمي هذا المنشور إلى التذكير بالقواعد الأساسية التي ينبغي التحلي بها في عمليات تسجيل وتصفية التكاليف المتعلقة
بالنظام الداخلي من جهة قيمة التسعيرات السارية المفعول إبتداء من الدخول المدرسي 1990 / 1991 من جهة أخرى.

1)- التذكير بالقواعد الأساسية التي تسند إليها عمليات تسجيل وتصفية مداخيل النظام
الداخلي والنصف داخلي ( إيرادات البند 211 ) :
1.1 : تتم عملية تسجيل مداخيل النظام الداخلي والنصف داخلي على أساس عدد أنصاف شهور الحضور, يحسب جزء من نصف الشهر بمثابة نصف شهر كامل, ويمكن قبول التخفيضات في الحقوق المطالب بها في الحالات المسموح بها
في إطار التمظيم الساري المفعول.
2.1 : تستحق الحقوق الكاملة بالنسبة لكل ثلاثي ويطالب بها التلميذ عند بداية هذه المطالب أو قبوله في النظام الداخلي
أو النصف داخلي.
3.1 : تمنع المطالبة بدفع المصاريف المتعلقة بالنظامين الداخلي والنصف الداخلي بعد انتهاء الثلاثي
المحدد, غير أنه يمكن للأسرة أن تدفع إراديا لحقوق المستحقة لفترة أطول وأن لا تكون مجبرة
على ذلك مهما كانت الأسباب.
4.1 : يتم تسجيل مصاريف النظامين الداخلي والنصف الداخلي على ثلاثة فصول متساوية كل فصل
يتألف من ستة أنصاف شهور. يعوض النصف الثاني من شهر سبتمبر بالنصف الثاني من شهر
جوان الذي يعلن فيه النظامين الداخلي والنصف الداخلي.

2 - التخفيضات المستحقة :
يبقى التنظيم الذي يحدد شـروط وكيفيات إسناد وحساب التخفيضات ساري المفعول,
وبهذا الصـدد
أحيطكم علما أنه تـم إبـلاغي بعـدم إحـترام هـــذا التنظيم,
وعليه أطلب منكم التطبيـــق الـــدقيــــق لـــــــه.

3 - التسعيرات :
إن التسعــــــــــــيرات التي ستطبــــــق إبتـــداء مــــــن
الدخــــول المــدرسي 1990 / 1991 محـــددة على النحو التالي :

سنـــة ثلاثــي نصف شهـــر نوع النظـــــــــــام
1296.00 432.00 72.00 مصاريف النظام الداخلي
648.00 216.00 36.00 مصاريف النظام نصف الداخلي

إن التمييــز بيــن مختلـــف مراحـــل التعليـــــم تــــم إلغـــــــاؤه.
4- تأثيرات على الميزانية :
تنجـــز عن تطبيق التسعيرة المذكورة أعلاه زيادة في إيرادات البند 211 مصاريف النظام
الداخـلي. هــذه الزيادة في المداخيـل تـؤدي إلى فتـح إعتمادات معادلة في البند 211
لمصاريف التغذية ولا يوجد أي إجراء خاص مفروض في هذا الإطار.

5- تصفية منــــح النظامين الداخلي والنصف الداخلي :
1.5- مبلـغ المنـح :
تحـــــدد المـــــادة 15 من المـــرسوم التنفيذي رقم 90 / 170 المذكور
أعـــلاه مبلــغ المنــح الوطنيـــة كــما يلي :

المبلغ السنوي نوع المنحة
1296.00 دج
648.00 دج
648.00 دج
324.00 دج - منحة كاملة في النظام الداخلي
- منحة كاملة في النظام النصف الداخلي
- منحة جزئية في النظام الداخلي ب 50 %
- منحة جزئية في النظام النصف الداخلي ب 50 %

هـذه المبالـــغ تكــــون ســـاريـة المفعــول إبتـداء من الدخـــــول
المــــدرسي 1990 / 1991.

2.5- حالات المنح الممنوحة سابقا :
- ستصبح المنح الوطنية للنظام الداخلي ذات 8 حصص أو ذات 9 حصص
منحا كاملة للنظام الداخلي بمبلغ سنوي قـدره : 1296.00 دينار جزائري.
- المنح الوطنية للنظام النصف الداخلي ذات 4 حصص ستصبح كلها منحا كاملـة
للنظـام النصف داخلي بمبلغ سنوي قـدره : 648.00 دينار جزائري

3.5- كيفيات التصفية :
1.3.5- تصفى المنح الوطنية للنظام الداخلي والنصف الداخلي على أساس أنصاف شهور الحضور،
ويتم الحصول على مبلغ تصفية نصف الشهر بتقسيم أرقام الجدول ( 5 – 1 ) المذكور أعلاه على 18.
2.3.5- تصفـــى منـــح الفصــول عــلى سجــل الحقــــوق المسجلــــة،
ولا ينبغــي أن يحــــدث أي تـــرخيص بخصـوص القــواعد الموضوعـــة
والمحـــددة فــــي هـــذا الإطـــــار.

وتتم التصفيـة عـلى ثلاثـة فصول يتـألف كـل واحـد مـن 6 أنصـاف
أشهـــر كحــد أقـصى مع مــراعــاة عـدد أنصاف شهـور الحضـور.

3.3.5- لا تصفـــى فـترات الغيـاب طـبقــا لإجـراءات المـادة 11 مـن المــرسوم
رقــــم 90 – 170 المـــذكور أعــــــلاه.

الرجــاء ضمـــان تــوزيع أوســع للإجــراءات الـتي يتضمــنهـا
هــذا المنشـــور .

عن الــوزيــر و بتفــويض منــ÷
مــدير الماليــــل و الوســـائل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 20:36


4shared.com/file/rBqMmx2T/A2009062__90-170.html
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 20:44

- ملف طلب المنحة:
عند بداية كل سنة دراسية تجمع ملفات التلاميذ الذين يرغبون في التغذية للصنفين الداخلي أو النصف الداخلي حيث يتكون الملف من :
-ملء استمارة على مستوى الإدارة
-شهادة عائلية
-شهادة ثبوتية للأب منها:
- شهادة الوفاة شهادة بطالة
- كشف الراتب صورة شمسية
- شهادة فلاح........ وهكذا
ترسل هذه الملفات ضمن قائمة اسمية خاصة لكل صنف داخلي أو النصف الداخلي إلى مديرية التربية في بداية السنة الدراسية وأقترح هنا على أن يؤجل هذا التاريخ قليلا للأسباب التالية :
- حتى لا يتم دفع ملفات المنحة الخاصة بالتلاميذ إلى المديرية وهناك بعض التلاميذ لم يسجلوا بعد في النظام الداخلي أو النصف الداخلي .
- حتى لا يتحصل التلميذ على المنحة وهو غير مسجل بتاتا لا بواسطة حالة أول أكتوبر أو وثيقة دخول .
4


6- مقررات المنح ذات النظام الداخلي والنصف الداخلي :
بناء على اجتماع اللجنة الولائية للشؤون الاجتماعية تقرر هذه الأخيرة التلاميذ المستفيدين من المنحة في قوائم اسمية مفصلة حسب كل مؤسسة في وثيقة واحدة ومنه يصبح الداخلي أو النصف الداخلي ممنوح ابتداء من بداية أكتوبر من السنة الدراسية الجارية أو من بداية دخوله في النظام الداخلي أو النصف الداخلي وهذا المقرر يحمل رقم وتاريخ يذكر دائما في بعض الوثائق المتعلقة بهذا الممنوح و يرسل هذا المقرر مع القوائم الاسمية للتلاميذ إلى جميع المؤسسات المعنية وفي بعض الأحيان يرسل المقرر مع قائمة المؤسسة المعنية فقط وبعد استلامه مباشرة يتم فتح بطاقات المنح الوطنية لكل من الداخلي والنصف الداخلي وهذا في نسختين لكل تلميذ ترسل واحدة منها إلى مديرية التربية مع اعتماد لونين مختلفين واحد يخص الذكور والأخر يخص الإناث وكذلك الداخلي أو النصف الداخلي إن أمكن وللعلم فان هذه البطاقة تحمل اسم ولقب التلميذ وعنوانه
والقسم الذي يدرس فيه والسنة الدراسية ونسبة المنحة ورقم القرار وتاريخه وعلى ظهر البطاقة تدون المبالغ حسب كل ثلاثي وكل سنة دراسية وهذه البطاقات تكون موجودة على مستوى مصلحة الاقتصاد والأمانة تجمع هذه البطاقات وترتب حسب الأقسام الثالثة الثانية الأولى ونفس الشيء في المتوسط وكل نظام وهذا لملء جدول تصفية المنح
ملاحظة:
كما ذكر سابقا كيف يتحصل التلاميذ الداخلي أ والنصف الداخلي
على هذه المنحة بجب التطرق إلى الحالات التي تلغي هذه المنحة :
1- في حالة تكرار التلميذ (الرسوب)
2- في حالة خروج التلميذ نهائيا وليس انتقاله إلى مؤسسة أخرى بها نفس النظام
3- في حالة تغيير الصفة
4- في حالة الطرد من النظام الداخلي أو النصف داخلي بعقوبة مجلس التأديب
5- ضعف النتائج المدرسية
7-كشف تصفية المنح: Etat de liquidation
هي عبارة عن وثيقة رسمية تحمل أسماء التلاميذ الممنوحين حسب كل قسم ونظام أي نبدأ بتلاميذ السنة الثالثة الداخليين والرابعة متوسط وهكذا حتى نصل إلى السنة الأولى وهكذا كما هو الحال في سجل الحقوق المثبتة وهذا بالاعتماد على بطاقات المنح والتي تخص التلاميذ الممنوحين الحاضرين فقط ويجب أن تكون مجموع مبالغ البطاقات للسنة الدراسية الواحدة هذه تطابق المبلغ الإجمالي المشهود لكشف التصفية لهذه السنة الدراسية وتمضى هذه الوثيقة من طرف المحاسب والآمر بالصرف وترسل في ثلاث نسخ مع صك خزينة مشطوب إلى مديرية التربية وذلك لتحصيل المبلغ الإجمالي المذكور .
ترجع نسخة من هذه الوثيقة إلى المؤسسة بعد إمضاءها من طرف مدير التربية وعند تحصيل المبلغ الإجمالي لكشف التصفية والذي يصب في حساب المؤسسة بالخزينة عندها يسجل هذا المبلغ كإيراد في البند

5


121 ويمثل هذا المبلغ الثلاثي الرابع للسنة المالية المنصرمة والثلاثي الأول والثاني للسنة الحالية أي من (01/10/...إلى 30/06/...)
المبلغ السنوي للتلميذ الداخلي الممنوح100٪ هو:1296.00 والتلميذ النصف داخلي الممنوح100٪هو : 648.00 دج اخذين في الحسبان حضور التلميذ.
8 ـ وثائق أخرى متعلقة بالمنح :
هناك وثائق متعلقة بالمنح يجب إرسالها إلى مديرية التربية في الآجال المحددة لها وهي:
- وضعية المنح الملغاة
- وضعية المنح المحولة
- وضعية المنح المعادة
- إرسال ملفات المنح للتلاميذ الجدد في بداية السنة الدراسية وهذا حسب الرزنامة الإدارية
- بطاقات المنح بعد استلام مقرر المنح
- جدول عدد التلاميذ الممنوحين الحاضرين إلى 31 جانفي قبل 20 جانفي
- البطاقة الوصفية والتي تحمل عدد التلاميذ الداخليين والنصف داخليين الممنوحين وغير الممنوحين وعند وصول مقررا لمنح للتلاميذ الجدد لابد من إعادة البطاقة الوصفية وإدراج التلاميذ الممنوحين الجدد فيها.
- كشف تصفية مبالغ المنح الوطنية قبل20 فيفري
- جدول استثنائي يخص التلاميذ الممنوحين المعدين (حالات للدرس) بعد موافقة مدير المؤسسة ثم مدير التربية ,وهناك جدول تكملي له في حالة رجوع تلاميذ السنة الثالثة مثلا بعد إرسال هذا الأخير
9- عملية ترتيب المنح: Operation d’ordre
- إن عملية حساب مبلغ المنح الإجمالي السنوي (السنة المالية الحالية ) يظهر هذا المبلغ على سجل الحقوق المثبتة في الحوصلة والذي يمثل الثلاثي الأول(جانفي إلى مارس) الثاني من(افريل إلى جوان) والثلاثي الرابع من(أكتوبر إلى ديسمبر) للسنة الحالية وعليه تتم عملية الترتيب هذه عند نهاية كل ثلاثي وذلك بتحرير حوالة دفع (نفقة) في البند121 وصل( إيراد) في البند 211 بنفس المبلغ الإجمالي وعليه فان عملية الترتيب هذه تخص المبلغ الإجمالي للسنة الدراسية بالنسبة لمبلغ المنحة حسب الصنف والنسبة انظر الفقرة التي تخص كشف التصفية.
10 – عملية ترتيب دعم الدولة :
يتبين لنا المبلغ الذي يخص دعم الدولة من خلال العدد المذكور على البطاقة الوصفية للتلاميذ الممنوحين على مقرر مشروع الميزانية ولا ننسى كما ذكرنا سابقا إدراج التلاميذ الممنوحين الجدد على البطاقة الوصفية من جديد لان البطاقة الوصفية للسنة الدراسية ترسل قبل وصول مقرر المنح بكثير وعليه يجب أن ننتبه لهذه العملية حتى لا يكون عمود البند 133 بالأحمر في الحساب المالي


6

إن مبلغ دعم الدولة يوضع في البند 133كايراد وتتم عملية ترتيب مبلغ دعم الدولة عند اختتام الثلاثي و يظهر هذا المبلغ كذلك في سجل الحقوق المثبة للسنة المالية وذلك بتحرير حوالة بنفس المبلغ المذكور في سجل الحقوق المثبتة في البند 133وايراد في البند 211
- مبلغ دعم الدولة للتلميذ الداخلي الممنوح 100 % هو:2304.00دخ
- مبلغ دعم الدولة للتلميذ النصف الداخلي الممنوح 100 % : هو1152.00دج
- نصف المبلغ للممنوح 50 %
ملاحظة :
بالنسبة للحوالة (حوالة واحدة ) يوضع فيها جدول تفصيلي للثلاثي يبين أنصاف الشهر القيمة ومبلغ المنح أو مبلغ دعم الدولة ويطابقه تماما سجل الحقوق المثبتة. انظر الجدول
11- الحقوق المثبتة وكيفية مسك السجل الخاص بها:
1- سجل الحقوق المثبتة:
إن محاسبة حقوق المؤسسة في مجال نفقات هذين النظامين وكيفية مسك سجل الحقوق المثبتة اتجاه العائلات أصبحت من المسائل الصعبة من حيث عدم تطابق المبالغ بين سجل الحقوق المثبتة والحساب المالي ولذا أردنا التذكير بما يلي :
1ـ التذكير بالمبالغ المفروض قبضها والمحددة بنصوص تنظيمية
2 – التطرق باختصار لمختلف السجلات والوثائق التي تسبق عملية التحصيل
3- القواعد العامة والمبادئ التي تخص محاسبة النفقات المدرسية ومنها :
- قاعدة الدفع الثلاثي أو التسبيقات (لا يجبر في دفع التسبيقات )
- تواريخ الدفع
- جدول مراسلات التنبيه والتذكير بدفع المبالغ المحددة
- طرد التلاميذ الداخليين ونصف الداخليين بسبب عدم الدفع.
ـ كيفية تحصيل المبالغ الملزمة على التلاميذ المطرودين
ـ الديون غير المسددة
ـ نقل وتحويل الإيرادات
4 ـ الأحكام التنظيمية الخاصة بدخول وخروج التلاميذ بعد تاريخ أول أكتوبر من كل سنة دراسية وكذا ما يجب القيام به عند تغيير حالاتهم ووضعيتهم بالمؤسسة
5 ـ قواعد حساب القيم المعدومة وأحكام التخفيضات النظامية
ـ شروط وكيفية اكتسابها
ـ كيفية القيام بتدوينها ماليا


7

6 ـ إثبات ومعانية مختلف المنح
ـ منح الداخلي والنصف الداخلي
ـ المنح المقبولة بأثر رجعي (B.E.R)
ـ التخفيضات المبدئية
7 ـ إثبات ومعانية وتسجيل دعم الدولة لتلاميذ الداخليين والنصف الداخليين الممنوحين
ـ تدابير تطبيقية لمسك سجل الحقوق المثبة :
التذكير ببعض المبادئ الخاصة بإثبات الحقوق اتجاه العائلات :
ـ كل ثلاثي مبتدئ مستحق والولي مطالب بتسديده كاملا
ـ كيف يؤثر خروج التلميذ في حساب الحقوق المثبة
ـ إذا كان الخروج شرعي يكون مبلغ تخفيض القيمة يساوي مابقي من ثلاثي وتتم عملية الحساب على أساس أنصاف الشهر
ـ يطلب دفع المبلغ كاملا للشهر إذا كان الدخول من 01 إلي 15 من الشهر ونصف مبلغ الشهر إذا كان الدخول من 16 إلي 30 من الشهر
التخفيضات النظامية : Remise d’ordre
يمكن تخفيض المبلغ المطالب به الولي في الحالات التالية :
1 ـ وفاة التلميذ ابتداء من تاريخ الخروج من المؤسسة إلي الوفاة أو تاريخ الوفاة
2 ـ تلميذ فصل من التعداد من تاريخ ورقة الخروج
3 ـ تلميذ انتقل إلى مؤسسة أخرى ابتداء من تاريخ دخوله إلى المؤسسة الجديدة
4 ـ تلميذ قدم من مؤسسة أخرى ابتداء من أول يوم للشهر أو أول النصف الثاني للشهر إلي غاية يوم دخوله الفعلي بهذه المؤسسة
5 ـ تلميذ غاب لأسباب صحية التخفيض ممنوح عندما تكون مدة الغياب تساوي أو أكثر من 15 يوما
6 ـ تبديل الصفة
إلى سعر أعلى كخارجي أصبح نصف داخلي أو داخلي تخصم من أول يوم لنصف الشهر إلي بدايـة الثلاثي
السعر منخفض لايمكن التخفيض للتلاميذ المنتقلين من صفة داخلي إلي صفة نصف داخلي أو داخلي إلا لأسباب صحية أو تغيير للإقامة ويكون قبول هذا التخفيض من أول يوم للنصف الشهر الحالي إلى نهاية الثلاثي المسدد في الصفة الأصلية ، أما الذين يصبحون خارجيين على الأقل 15 يوما وأكثر
7 ـ شهر رمضان : التخفيض يساوي على الأقل يوم للنصف الداخليين فقط
8 - لا يمكن قبول التخفيض النظامي لشهر جوان إلا في حالة الوفاة



8

التخفيضات المبدئية :
هي تخفيضات في سعر تغذية الداخليين والنصف الداخليين لفائدة العائلات التي لديها أولاد يزاولون دراستهم وهي على عبء الدولة وتصفى كالمنح للتلاميذ المتمدرسين بالمؤسسات العمومية (شهادة الحضور ضرورية ) وغير ممنوحين.
شروط الاستفادة :
يدخل ضمن الحسبان الأولاد :
- الذين يزاولون دراستهم بمؤسسات عمومية
- لهم صفة الداخليين ونصف الداخليين
- أولاد شرعيون أو في إطار التبني
- تلاميذ غير ممنوحين .
- نسبة التخفيض تكون كالأتي:
* تخفيض 20 % من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الأطفال ثلاث
* تخفيض 30 % من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الأطفال أربعة
* تخفيض 40 % من المبلغ المطلوب إذا كان عدد الأطفال خمسة
* التلميذ المتمدرس الداخلي أو النصف الداخلي السادس وما بعده يقبلون مجانا
ـ جدول المبالغ والتسعيرات :

الداخلـــيين النصف الداخلــيين
الفترات غير الممنوحين الممنوحين الممنوحـين
منح وطنية مساهمة الدولة غير الممنوحين منح وطنية مساهمة الدولة
نصف الشهر 200.00 72.00 128.00 100.00 36.00 64.00
الشهر 400.00 144.00 256.00 200.00 72.00 128.00
الثلاثي 1200.00 432.00 768.00 600.00 216.00 384.00
السنة 3600.00 1296.00 2304.00 1800.00 648.00 1152.00
المجاميع 3600.00 3600.00 1800.00 1800.00

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أرض الله الواسعة
عميد
عميد
أرض الله الواسعة


 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 BVZB9
عدد المساهمات : 2621
تاريخ التسجيل : 22/05/2011

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالأحد 17 يوليو 2016, 23:08

حاليا دور المقتصد يتمثل في إنجاز حالة التصفية التي تمتد من 01 أكتوبر إلى 30 جوان من السنة الموالية وذلك بعد ما يتوفر على قرارات الإستفادة من المنح الوطنية التي تقوع أمانة المدير بقبض الملفات الجديدة و كذلك التحويلات و ترسل إلى المديرية التي بدورها تقدم القرارات للمؤسسة و التي عليها يقوم المقتصد بإنجاز حالة التصفية حسب سجل الحقوق المثبته ماعدا ذلك فكل الأعمال الأخرى تقوم بها امانة المدير (( المنح الجدية-الشاغرة-المجمدة-البقاء-الإعادة-التحويل )) ..........................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 Empty
مُساهمةموضوع: رد: دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية     دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 I_icon_minitimeالإثنين 18 يوليو 2016, 07:35

 دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية	 1251fsw
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دورالمفتصد في تسيير المنح الوطنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الموضوع : تسيير المنح المدرسية
» المنح الوطنية
» المنح الوطنية
» نتيجة لقاء يوم 2013.05.11 بولاية سطيف بين النقابة الوطنية و اللجنة الوطنية
» الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية تسيير المستخدمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: