منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
سؤال حول منحة إبن الشهيد M5zn_d0e1d87388e25d5
سؤال حول منحة إبن الشهيد ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
سؤال حول منحة إبن الشهيد M5zn_d0e1d87388e25d5
سؤال حول منحة إبن الشهيد ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 سؤال حول منحة إبن الشهيد

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
la foret noir




عدد المساهمات : 92
تاريخ التسجيل : 24/07/2013

سؤال حول منحة إبن الشهيد Empty
مُساهمةموضوع: سؤال حول منحة إبن الشهيد   سؤال حول منحة إبن الشهيد I_icon_minitimeالأحد 03 نوفمبر 2013, 18:22

السلام نحتاج إلى مقرر أو نص قانوني عن منحة إبن الشهيد وشكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
omar2015




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 09/06/2016

سؤال حول منحة إبن الشهيد Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول منحة إبن الشهيد   سؤال حول منحة إبن الشهيد I_icon_minitimeالأحد 03 يوليو 2016, 14:28

قانون المجاهد والشهيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

سؤال حول منحة إبن الشهيد Empty
مُساهمةموضوع: رد: سؤال حول منحة إبن الشهيد   سؤال حول منحة إبن الشهيد I_icon_minitimeالأحد 03 يوليو 2016, 15:44


حقوق الشهيد و ذويهم من ذوي الحقوق-المنح
المنحة :

تقدم منحة لأرملة الشهيد و ذوي الحقوق اعترافا بالتضحيات التي قدمها.

ـ تستلم أرملة الشهيد منحة تعويضية تقدر بـ 150 بالمائة من الاجر القاعدي الوطني المضمون. و منحة إضافية في حالة ما إذا كانت الأرملة ليس لديها دخل آخر.

تحويل منحة أرملة الشهيد :

عند وفاة أرملة الشهيد، المنح " التعويضية و الإضافية" تحول إلى أبناء الشهداء العاطلين عن العمل و دون دخل، و لبناته العازبات دون عمل ، المطلقات او الأرامل، بنسب متساوية.
في حالة وفاة أرملة الشهيد، قبل أن تتحصل على حقوقها، يستفيد أبنائها من نفس الحقوق المشار أليها سابقا.
أبناء الشهداء القصر الذين فقدوا أبائهم قبل 1962 ، يستفيدون أيضا من المنحة التعويضية.
من هم ذوي حقوق الشهداء الذين لديهم الحق في المنح؟

يستفيد من المنحة التعويضية :

أبناء الشهداء المعاقين الذين ولدوا بعد 1942 ، الذين لم يستفيدوا من أي منحة " التامين الاجتماعي".
الذين ولدوا قبل 1942 ، بشرط أن يثبت عدم تورطهم في أي فعل مناهض لثورة التحرير الوطني.
البنات المتزوجات ، غير العاملات، المطلقات، الأرامل و العازبات.
عند وفاة الابن المعاق، تحول منحته إلى زوجته الأرملة، و في حالة وفاة هذه الأخيرة أو أعادت الزواج، تحول منحتها لأبنائه بنسب متساوية.
المستفيدون الآخرون :

الاصول" الأب و الام" من الشهداء يستفيدون من منحة عن كل ابن لهم استشهد في ميدان الشرف.
أصول الشهيد يستفيدون من منحة تعويضية مهما كان دخلهم.
ما هو مبلغ المنح؟

الأجر الوطني القاعدي المضمون يشكل القاعدة المرجعية الأساسية التي تحسب على أساسها المنح.

أين يتم إيداع الملف؟

يتم إيداع طلب الحصول على المنحة لدى مديرية المجاهدين على مستوى ولاية الاقامة، وفقا للإجراءات المعمول بها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
سؤال حول منحة إبن الشهيد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى المرتبات والمنح والتعويضات-
انتقل الى: