منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قانون التقاعد  M5zn_d0e1d87388e25d5
قانون التقاعد  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قانون التقاعد  M5zn_d0e1d87388e25d5
قانون التقاعد  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون التقاعد

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


قانون التقاعد  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

قانون التقاعد  Empty
مُساهمةموضوع: قانون التقاعد    قانون التقاعد  I_icon_minitimeالأحد 23 مارس 2014, 19:03


هل يعلم اخواني العمال و أخواتي العاملات كيف تتم الاحالة علي التقاعد و أنواع التقاعد في الجزائر؟

لمن لا يعلم سأحاول شرح كل هدا.

أولا هناك أربعة أنواع من التقاعد

1 التقاعد حسب السن الشرعيla retraite a l'age legal

2 التقاعد بدون شرط السن la retraite sans condition d'age

3 التقاعد النسبي la retraite proportionnelle

4 التقاعد المسبق la retraite anticipée



أما شروط الاستفادة من التقاعد فيكون علي النحو التالي:

التقاعد حسب السن الشرعي


الشرط الآول: يبلغ العامل 60سنة

الشرط الثاني: 15سنه اشتراك علي الآقل

فيما يخص هدا النوع يمكن للمستخدم أن يحيل العامل بدون ادن او طلب من هدا الآخير الدي تتوفر فيه الشرطين المدكورين بعدما يكون قد طلب المستخدم من العامل استكمال الملف 6أشهر من قبل.

أقصد هنا باستكمال الملف : ربما يكون العامل قد عمل في مؤسسة أخري و عليه أن يضيف شهادات عمل في الملف الخاص بالتقاعد الموجود لدي المستخدم



التقاعد بدون شرط السن

كل عامل قام بالاشتراك لدي الصندوق الوطني للتقاعد cnr لمدة 32سنه كاملة يمكنه أن يتقدم يطلب الاحالة علي التقاعد المدكور, هنا يسقط شرط السن, بمعني حتي لو كانت للعامل أقل من 60سنة يمكنه طلب التقاعد.لا يمكن للمستخدم في هده الحالةان يحيل العامل اجباريا علي التقاعد ما دام لم يبلغ بعد 60 سنة.



التقاعد النسبي

يمكن للعامل أن يستفيد من هدا التقاعد بطلب منه طبعا ادا استوفي الشرطين التاليين:

أولا: يبلغ 50سنه علي الاقل

ثانيا:قام بالاشتراك لمدة 20سنهعلي الآقل



التقاعد المسبق

هدا النوع من التقاعد خاص نوعا ما لآنه لا يمس كل القطاعات بل يمس الا القطاع الاقتصادي.

هناك بعض المؤسسات الاقتصادية قد تلجأ الي تقليص عدد العمال أو تحل هده المؤسسات قانونيا و يحالون عمال هده المؤسسات علي الصندوق الوطني للضمان عن البطالة, و لكن قبل اتخاد هدا الاجراء هناك اجراءات أخري لا بد من القيام بها تسميالجانب الاجتماعي, من بين هده الآجراءات احالة العمال علي التقاعد المسبق اللدين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يبلغ العامل المعني بهدا الاجراء 50 سنه وعمل لمدة 20 سنه أو قامبالاشتراك لمدة 10 سنوات علي الاقل.

تنبيه: هل لاحظتم الفرق في الشروط بالنسبة للتقاعد النسبي و التقاعد المسبق, لآن هناك من لا يفرق بينهما.

بالنسبة للنساء العاملات تحدف 05 سنوات من عدد السنين المدكورة في الشروط.



أما فيما يخص الآجر الدي يتقاضاه العامل عند احالته علي التقاعد فيتم احتسابه علي النحو التالي:

أ- معدل الآجر الخام الخاضع للاشتراك ل 60شهرا التي تسبق الاحالة علي التقاعد

ب- 2,5 % للسنة الواحدة في حدود 80%.

مثلا: معدل أجرك 30000دج

قمت بالاشتراك لمدة 22سنة.

2.5% *22*30000دج

نظام التقاعد في الجزائر

--------------------------------------------------------------------------------

نظام التقاعد
الإطار العام :
• النظام الوطني للتقاعد جزء لا يتجزأ من التامين الاجتماعي.دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984 ، ويعتبر كنظام تاميني تساهمي ، يميزه التضامن بين العمال الناشطين و المتقاعدين، و بالتالي يشتغل على أساس التوزيع :
• يتميز نظام التقاعد بـ :
• يغطي هذا النظام كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في هذا القانون ، أي جميعهم مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.
• مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الاجرة.
• توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات ، المجاهدين،....".
• تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 % من الاجر القاعدي الوطني المضمون.
• تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ 32 سنة.
• حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمسة الاخيرة او معدل احسن الرواتب لخمس نوات في مدة العمل.
• يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.
• المراجعة السنوية لرواتب و منح التقاعد

الامتيازات التي يوفرها :
يضمن النظام الوطني للتقاعد الامتيازات التالية :
• راتب التقاعد للعامل و الرئيس على مهنته الخاصة.
• منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس نوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.
• يستفيد من المنحة المحولة :
• الزوج الحي.
• اليتامي.
• الأصول.

بالنسبة للعمال الأجراء، فالاستفادة من منحة التقاعد تختلف حسب الحالات التالية :
• تقاعد في سن 60 سنة " يجب على الأقل استيفاء 15 سنة من العمل".
• تقاعد دون شرط السن
• تقاعد نسبي.
• منحة التقاعد عند 60 سنة.

حالات خاصة :
• يمكن للمرأة العاملة ان تستفيد من التقاعد عند بلوغها 55 سنة بطلب منها. و تستفيد من تخفيض السن ، يقدر بسنة عن كل طفل ربته على الأقل في مدة 9 سنوات ، في حدود إنجابها لثلاثة أطفال.
• يمكن للعمال الذين يشغلون مناصب معينة، تكون مصدرا استثنائيا للتعب الإرهاق، أن يستفيدوا من تخفيض سن التقاعد وفقا للتدابير القانونية المعمول بها.

ملاحظات :
• لا يوضع أي شرط متعلق بالسن، بالنسبة للعامل المصاب بعجز شامل و نهائي عن العمل ، لكن بالمقابل لا يمكنه الاستفادة من منحة العجز.
• الفترات التي تصنف كفترات نشاط :
• التعويض عن الأمومة، حوادث العمل، التأمين عن المرض، و الأمراض المهنية.
• الانقطاع عن العمل بسبب المرض، عندما يكون المؤمن قد استنفذ حقه في التعويض.
• في تلك التي استفاد المؤمن من منحة العجز أو تعويض عن حادث العمل ، تكون نسبة العجز فيه تساوي او تفوق 50 بالمائة.
• الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة و عند التقاعد المسبق.
• العطل المدفوعة، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
• الفترات التي تم فيها المشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب بالضعف.

هام جدا :
يطلب من المعني بالأمر أن يثبت مزاولته للنشاط لمدة سبع سنوات و نصف، و دفع خلالها الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي ، ليستفيد من الشرط الأدنى المحدد بـ 15 سنة نشاط للاستفادة من التقاعد.

التقاعد النسبي :
• يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :
• أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.
• أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، و تخفض المدة بخمس سنوات "05"بالنسبة للعمال الأجراء، ليتحول بذلك السن إلى 45 سنة و سنوات العمل إلى 15 سنة.

التقاعد بدون شرط السن :
إذا حقق العامل مدة 32 سنة من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي، يمكن للعامل أن يستفيد بطلب منه من راتب التقاعد كاملا في حينه.

منحة التقاعد :
• إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15 سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد. و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات. و يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
• لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.

كيف يحسب راتب التقاعد :
يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير :
• الأجرة المرجعية " الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات"
• نسبة استيفاء سنوات التأمين 2.5 بالمائة.
• مدة التامين.

المراجع القانونية :
القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بـ :
• المرسوم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 .
• المرسوم 97/13 المؤرخ في 06 جويلية 1997 .
• القانون 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.

الروابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المصادر : وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي/ وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد/ الجريدة الرسمية.

باسم الله الرحمن الرحيم

هل يعلم اخواني العمال و أخواتي العاملات كيف تتم الاحالة علي التقاعد و أنواع التقاعد في الجزائر?

لمن لا يعلم سأحاول شرح كل هدا.

أولا هناك أربعة أنواع من التقاعد

1 التقاعد حسب السن الشرعيla retraite a l'age legal

2 التقاعد بدون شرط السن la retraite sans condition d'age

3 التقاعد النسبي la retraite proportionnelle

4 التقاعد المسبق la retraite anticipée



أما شروط الاستفادة من التقاعد فيكون علي النحو التالي:

التقاعد حسب السن الشرعي


الشرط الآول: يبلغ العامل 60سنة

الشرط الثاني: 15سنه اشتراك علي الآقل

فيما يخص هدا النوع يمكن للمستخدم أن يحيل العامل بدون ادن او طلب من هدا الآخير الدي تتوفر فيه الشرطين المدكورين بعدما يكون قد طلب المستخدم من العامل استكمال الملف 6أشهر من قبل.

أقصد هنا باستكمال الملف : ربما يكون العامل قد عمل في مؤسسة أخري و عليه أن يضيف شهادات عمل في الملف الخاص بالتقاعد الموجود لدي المستخدم



التقاعد بدون شرط السن

كل عامل قام بالاشتراك لدي الصندوق الوطني للتقاعد cnr لمدة 32سنه كاملة يمكنه أن يتقدم يطلب الاحالة علي التقاعد المدكور, هنا يسقط شرط السن, بمعني حتي لو كانت للعامل أقل من 60سنة يمكنه طلب التقاعد.لا يمكن للمستخدم في هده الحالةان يحيل العامل اجباريا علي التقاعد ما دام لم يبلغ بعد 60 سنة.



التقاعد النسبي

يمكن للعامل أن يستفيد من هدا التقاعد بطلب منه طبعا ادا استوفي الشرطين التاليين:

أولا: يبلغ 50سنه علي الاقل

ثانيا:قام بالاشتراك لمدة 20سنهعلي الآقل



التقاعد المسبق

هدا النوع من التقاعد خاص نوعا ما لآنه لا يمس كل القطاعات بل يمس الا القطاع الاقتصادي.

هناك بعض المؤسسات الاقتصادية قد تلجأ الي تقليص عدد العمال أو تحل هده المؤسسات قانونيا و يحالون عمال هده المؤسسات علي الصندوق الوطني للضمان عن البطالة, و لكن قبل اتخاد هدا الاجراء هناك اجراءات أخري لا بد من القيام بها تسميالجانب الاجتماعي, من بين هده الآجراءات احالة العمال علي التقاعد المسبق اللدين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يبلغ العامل المعني بهدا الاجراء 50 سنه وعمل لمدة 20 سنه أو قامبالاشتراك لمدة 10 سنوات علي الاقل.

تنبيه: هل لاحظتم الفرق في الشروط بالنسبة للتقاعد النسبي و التقاعد المسبق, لآن هناك من لا يفرق بينهما.

بالنسبة للنساء العاملات تحدف 05 سنوات من عدد السنين المدكورة في الشروط.



أما فيما يخص الآجر الدي يتقاضاه العامل عند احالته علي التقاعد فيتم احتسابه علي النحو التالي:

أ- معدل الآجر الخام الخاضع للاشتراك ل 60شهرا التي تسبق الاحالة علي التقاعد

ب- 2,5 % للسنة الواحدة في حدود 80%.

مثلا: معدل أجرك 30000دج

قمت بالاشتراك لمدة 22سنة.

2.5% *22*30000دج

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
كثر الحديث واللغط حول التقاعد المسبق أو التقاعد دون شرط السن وما أثار انتباهي عنوان في احدى الجرائد الوطنية : لا تقاعد قبل 60 سنة
وهو عنوان خاطئ يبعث برسائل خاطئة وتحريضية ضد العمال ويوضح ان البعض لا يقرأ ولا يفقه شيئا في القوانين بل يأخذ فقط ما يتلائم مع ايديولوجيته وافكاره .
فاحببت ان اوضح لاخواني انواع التقاعد ليفهموا ويعوا ويبلغوا

التقاعد حق لكل عامل أجير أو غير أجير

كل عامل أجير له الحق في التقاعد طبقا لـــــ:

1- القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق باتقاعد المعدل والمتمم بـالأمرين :

أ- رقم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996
ب- رقم 97/13 المؤرخ في 31ماي 1997

2- و القانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999

فالقانون يمنح الأجير أما:

معاش تقاعد
أو
منحة تقاعد

أنواع التقاعد:

تتمثل شروط التقاعد في استيفاء السن ومدة التأمين.

وانواع التقاعد هي :

1- تقاعد عند 60 سنة
2- تقاعد نسبي
3- تقاعد دون شرط السن
4- منحة تقاعد

1- التقاعد عند 60 سنة: Retraite a 60 ans
يجب أن يستوفي العامل شرطين هما:
- بلوغ 60 سنة
- يستوفي على الأقل 15 سنة من العمل
يمكن للمرأة العاملة بناءا على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند 55 سنة , كما أنها تستفيد من تخفيض السن يقدر بسنة واحدة عن كل طفلربته على الأقل مدة 09 سنوات في حدود 03 أطفال.

2- التقاعد النسبي: Retraite proportionnelle

يمنح التقاعد النسبي بناء على طلب العامل الأجيراذا أستوفى الشروط التالية:
- السن 50 سنة على الأقل
- إستيفاء على الأقل 20 سنة من العمل ومن اشتراك الضمان الاجتماعي.
بالنسبة للمرأة العاملة يخفض السن الى 45سنة ومدة العمل الى 15 سنة
مثال على التقاعد النسبي:
موظف يبلغ من العمر 50 سنة ويستوفي 24 سنة من النشاط , فلنه بامكانه الاستفادة من تقاعد نسبي يحسب بناءا على 24 سنة كما يلي:
24X 2.5% = 60%
وبالتالي هذا العامل يحصل على تقاعد نسبته 60%

3- التقاعد دون شرط السن: Retraite sans condition d'age

بناء على طلب العامل يمكن الاستفادة من معاش تقاعد كامل بشرط :
استيفاء على الأقل 32 سنة من العمل و التأمين

وهذا هو نوع التقاعد الوحيد الذي سيتم الغائه طبقا لنتائج الثلاثية: (( ومن جهتهما، أكدّ الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل، موافقتهما بالإجماع، على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن الـمنصوص عليها في الأمر 97/13 الـمؤرخ في 31 ماي 1997م.
كما أكدّا على أن الإبقاء حاليًَا على هذا الترتيب قد تنجرُ عنه انعكاسات تُضرُّ بأداة الإنتاج التي تُسجل في كل سنة تسربات هامة على مستوى مواردها البشرية الأكثر تأهيلا.
ومن هذا الـمنطلق، قرّرت الثلاثية إنشاء فوج عمل سيرأسه ممثل الوزارة الـمكلفة بالشؤون الاجتماعية، وسيضم ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وعن كل منظمة من منظمات أرباب العمل.وسيضطلعُ هذا الفوج بمهمة إعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المتعلق بالإحالة على التقاعد دون شرط السن. وستُقدم نتائجه فـي القمة الثلاثية التي ستنعقد فـي أواخر الثلاثي الأول للسنة الـمقبلة، لتكرسه الحكومة، بعد ذلك، فـي شكل مشروع قانون تمهيدي)) , لكن يبقى التقاعد النسبي الذي تحدثنا عنه سابقا ساري المفعول.

4- منحة التقاعد: L'al******** de Retraite
يمنح الصندوق الوطني للتقاعد منحة لكل عامل أجير يبلغ من العمر 60 سنة ولم يستوف شرط العمل والتأمين 15عاما
الشروط:
أن يستوفي العامل 05 سنوات أو 20 فصلا من العمل والتأمين.
يحدد مبلغ المنحة حسب عدد السنوات ويمكن أن تضاف اليه علاوة الزوج المكفول ولا ترفع منح التقاعد الى الحد الأدنى.

ملاحظات مهمة:

يتم احتساب مبلغ معاش التقاعد على أساس ثلاث عناصر:
1- الأجر المرجعي
2- نسبة اعتماد سنوات التأمين 2.5 %
3- مدة التأمين.
ماهو الأجر المرجعي؟

هو الأجر الخاضع لإشتراك الضمان الاجتماعي ويعادل الأجر الذي على أساسه يتم احتساب المعاش:

* إما الأجر الشهري المتوسط للـ 05 سنوات الأخيرة التي تسبق الإحالة على التقاعد.

* أو اذا كان أكثر نفعا الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس الـ 05 سنوات التى تلقى خلالها العامل المعني أعلى أجر خلال مسيرته المهنية.

المبلغ الأدنى للمعاش :
يعادل 75% من الأجر الوطني الأدني المضمون أي 11250.00 د.ج شهريا بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الادنى للمعاش حاليا هو: 9000.00 د.ج

المبلغ الأقصى للمعاش:
لا ينبغي أن يفوق 15 مرة الأجر الوطني الأدنى المضمون أي 225000.00 د.ج شهريا. بدءا من 01 جانفي 2010 تبعا لنتائج الثلاثية
المبلغ الاقصى للمعاش حاليا هو: 180000.00 د.ج

هذه الزيادة تأتي حسب قرارات الثلاثية الأخيرة:

(( فيما يتعلق بالأجر الوطني الأدنى الـمضمون، وتنفيذا للقرار الذي أعلن عنه السيد رئيس الجمهورية يوم 14 فبراير الأخير والذي يقضي بإعادة النظر فيه، فإن الأجر الوطني الأدنى الـمضمون سيُرفع بنسبة 25% اعتبارا من أول جانفي 2010 لينتقل بذلك من 12.000 دينار إلى 15.000 دينار شهريا ))


ـ كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟
• طبقا للتشريع الساري المفعول و المعمول به، يستفيد من منحة التقاعد : الأشخاص الأجراء، الذين يستغلون على التراب الوطني، مهما كان المنصب الذي يشغلوه أو المكان الذي يعملون فيه، لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.

ـ شروط الاستفادة :

تختلف شروط الاستفادة حسب السن و شرط العمل :

السن القانوني الذي حدد للاستفادة من التقاعد هو 60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة.

ـ يستفيد من تخفيض السن :
•بنسبة خمس 05 سنوات للمجاهدين، " الأشخاص الذي شاركوا في حرب التحرير الوطنية، مثلما تم تحديده في التشريع المعمول به في هذا المجال"، و يحق للمجاهد المعطوب أن يستفيد من تخفيض قدره سنة عن كل 10 بالمائة من العجز، بسبب مشاركته في حرب التحرير الوطني.
•سنة عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.بالنسبة للنساء العاملات اللواتي تكفلن بتربية إبن أو عدد من أبنائها على الأقل لمدة 09 أشهر.
•لفترة خمس سنوات بالنسبة للقصر.

ـ إلغاء شرط السن :
•لا يطلب أي شرط متعلق بالسن للاستفادة من منحة التقاعد مباشرة، في الحالتين التاليتين :
•إذا أصيب العامل بعجز كلي و نهائي و دون ان يكون له الحق للاستفادة من منحة العجز. لأنه لا يستوفي شروط العمل المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الضمان الاجتماعي. و في هذه الحالة، لا يمكن إن تقل عدد السنوات المطلوبة لحساب المنحة من 15 سنة.
•عندما يكون العامل يتمتع بصفة المجاهد، و يثبت عدد السنوات المطلوبة للحصول على المنحة، تكون نسبة المنحة تساوي 100 بالمائة.

ـ شروط العمل :
•لكي يستفيد العامل من منحة التقاعد، يشترط ان يكون قد اشتغل على الأقل لمدة 15 سنة.
•خلال هذه المدة الدنيا، التي حددت للاستفادة من منحة التقاعد، يجب أن يكون العامل قد اشتغل فيها فعليا و دفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي، خلال مدة تساوي على أقل سبع سنوات و نصف.

ـ التأشير و الموافقة على سنوات العمل يتم وفقا للمعايير التالية :
•تسجل و تعتبر سنة من العمل على انها سنة من التامين، السنة التي عمل فيها لمدة 180 يوما أو 1440 ساعة.

ـ الفترات التي تعد و تحسب على أنها فترات نشاط و عمل :
•التعويض عن أمراض العمل، الأمومة، حوادث العمل، الأمراض المهنية.
•الانقطاع عن العمل بسبب المرض ، عندما يستنفذ العاجز عن العمل حقه في التعويض.
•خلال تلك التي استفاد فيها المؤمن من منحة العجز أو التعويض عن حادث مرور يساوي او يتجاوز نسبة العجز 50 بالمائة.
•الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة او التقاعد المسبق.
•العطل المدفوعة الاجر، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
•فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنية، تحسب بالضعف.

ـ التقاعد النسبي و بدون شرط السن :
•خفف المرسوم 97/03 المؤرخ في 31 ماي 1997 الشروط المتعلقة بمنح التقاعد، فالمرشح يمكن له أن يستفيد من التقاعد في ظرف وجيز، و قبل السن القانوني، وفقا للمادة 06 من القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ، حسب الحالات و الإجراءات التالية :
•دون شرط السن، إذا كان العامل الأجير قد إستوفي مدة العمل الفعلية، و المحددة بـ 32 سنة عمل و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي.
•إبتداء من سن الخمسين "50 سنة" العامل الأجير الذي استوفي مدة من العمل الفعلي و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة تساوي عشرون "20" سنة، يمكنه أن يطلب الاستفادة من منحة التقاعد المسبق.
•خفضت فترة العمل و السن بنسبة خمس سنوات، في ذات المرسوم بالنسبة للنساء العاملات. ـ و تحسب بعض الفترات كفترات عمل : تلك التي تم ذكرها في إطرا القانون 83/13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ،باستثناء الخدمة الوطنية و فترات العجز.
•تعد المنح التي تمنح في هذا الإطار نهائية و غير قابلة للمراجعة، إن عاد العامل مجددا إلى ممارسة النشاط من جديد بعد الإحالة على التقاعد.

ـ ملاحظات :
•تتم الموافقة على التقاعد المسبق او دون شرط السن، بعد طلب حصري من المعني بالامر.
•تعد ملغاة و غير سارية المفعول كل إحالة على التقاعد بقرار أحادي من المستخدم.

ـ قواعد حساب منحة التقاعد :
•مبلغ المنحة :
•تحسب منحة التقاعد على أساس عدد سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي المأشر عليها و الراتب المرجعي .
•النسبة : تمثل كل سنة تم الموافقة عليها نسبة 2,5 بالمائة.
•الراتب المرجعي : يمثل معدا الأجر الشهري للخمس سنوات الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد. أو الأكثر اجابية، معدل الأجر الشهري للخمس سنوات الأعلى مدخولا خلال المشوار المهني للمعني.
•العناصر التي تحسب على أساساها الأجرة المرجعي :

هو الاجر الذي تقطع منه اشرتاكات الضمان الاجتماعي، و يستثني منه ،"وفقا للمرسوم 96/208 المؤرخ في 05 جوان 1995 " :
•الخدمات ذات الطبيعة العائلية"العلاوات العائلية، المنح المدرسية، الأجر الموحد،...".
•المنح التعويضية، مثل منحة النقل، الاطعام،
• العطل المتراكمة المدفوعة و غير المستهلكة.
•المنح ذات الطبيعة الخاصة، مثل منحة الإحالة على التقاعد، منحة الطرد من العمل،..ّ.

ـ المنحة للزوج :
•يحدد مبلغ الأجرة الأساسية أو معاشات التقاعد، بناء على الأسس المشار إليها سابقا، و تضاف إليها علاوة للمتقاعد الذي يتكفل بالزوج.

و لا تمنح هذه العلاوة إلا إذا كانت مداخيل الزوج أقل من مبلغ الحد الأدنى لمنحة التقاعد. و يحدد مبلغ هذه العلاوة، قرار يصدره وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و حدد حاليا بـ 1000دج و ذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2000.

ـ علاوة لشخص آخر :
•المتقاعد الذي تحصل على منحة التقاعد، و تحولت إلى منحة عجز عن العمل من الصنف الثالث، و العامل الذي أصيب بعجز تام و نهائي عن العمل و احيل مباشرة على التقاعد، لكون لا يستوفي الشروط المطلوبة من اجل الاستفادة من منحة العجز، هؤلاء لهم الحق في منحة لشخص، بعد ان تبين إصر مراقبة طبية من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، أن حالتهم تستدعي المساعدة من طرف شخص آخر.
•تساوي هذه العلاوة أو المنحة، 40 بالمائة من الأجرة الذي يعد قاعدة لحساب منحة العجز.

ـ المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد :

المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد ، و كذا منحة الزوج لا يمكن ان تقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر القاعدي الوطني المضمون.
•المرسوم رقم 06/04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون المالية التكميلي ، ينص في مادته الـ 29 على أن يقدم تعويضات إضافية شهريا، لمنح التقاعد و العجز "المعطوبين". و تقدر هذه المنحة بـ 10.000 دج بداية من شهر جويلية 2006. و ذلك على كل المنح التي تقل عن الحد. و ذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 83 ـ12 المعدل و المتمم ، المتعلق بالتقاعد.

ـ المبلغ الأقصى لمنحة التقاعد :
•المبلغ السنوي للمنحة بإضافة علاوة الزوج ، لا يمكن ان يتجاوز نسبة 80 بالمائة من الأجر الذي اقتطعت من اشتراكات الضمان الاجتماعي.
•هذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى نسبة 100 بالمائة بالنسبة للمجاهدين. و المبلغ الأقصى للدخل لا يمكن أن يتجاوز 15 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.أي :

ـ مثال عن حساب منحة التقاعد :
•العامل البالغ من العمر 60 سنة و استغل لمدة 32 سنة ، و بمعدل أجر شهري يقدر بـ 18000دج.

فبملغ منحة التقاعد التي سيتقاضاه : بحسب : 32 ×2.5 بالمائة = 80 بالمائة. و بذلك يكون تقسيم المنحة ،حسب ما يلي :
•المزايا الأساسية : 172.800.00 دج
• اشتراكات الضمان الاجتماعي "2 % " = 3.456.00 دج.
•الضريبة على الدخل العام" متزوج و له طفل" : 6.132.00 دج.
•منحة الزوج : 12.000.00 دج.
•المجموع السنوي : 175.212 دج.
•المجموع الشهري : 14.604 دج.

مكان الحصول : الصندوق الوطني للتقاعد أو " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتامين عن العمال غير الأجراء".

المراجع القانونية • القانون رقم 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم بالمراسيم : رقم 96 /18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 و ا رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 و بالقانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


قانون التقاعد  CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

قانون التقاعد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التقاعد    قانون التقاعد  I_icon_minitimeالأحد 23 مارس 2014, 19:09



ـ كيف و من يمكنه الاستفادة من منحة التقاعد؟

   طبقا للتشريع الساري المفعول و المعمول به، يستفيد من منحة التقاعد : الأشخاص الأجراء، الذين يستغلون على التراب الوطني، مهما كان المنصب الذي يشغلوه أو المكان الذي يعملون فيه، لدى مستخدم واحد أو عدة مستخدمين.

ـ شروط الاستفادة :

تختلف شروط الاستفادة حسب السن و شرط العمل :

السن القانوني الذي حدد للاستفادة من التقاعد هو 60 سنة بالنسبة للرجل و 55 سنة بالنسبة للمرأة.

ـ يستفيد من تخفيض السن :

   بنسبة خمس 05 سنوات للمجاهدين، " الأشخاص الذي شاركوا في حرب التحرير الوطنية، مثلما تم تحديده في التشريع المعمول به في هذا المجال"، و يحق للمجاهد المعطوب أن يستفيد من تخفيض قدره سنة عن كل 10 بالمائة من العجز، بسبب مشاركته في حرب التحرير الوطني.

   سنة عن كل طفل في حدود ثلاثة أطفال.بالنسبة للنساء العاملات اللواتي تكفلن بتربية إبن أو عدد من أبنائها على الأقل لمدة 09 أشهر.

   لفترة خمس سنوات بالنسبة للقصر.

ـ إلغاء شرط السن :

   لا يطلب أي شرط متعلق بالسن للاستفادة من منحة التقاعد مباشرة، في الحالتين التاليتين :

   إذا أصيب العامل بعجز كلي و نهائي و دون ان يكون له الحق للاستفادة من منحة العجز. لأنه لا يستوفي شروط العمل المنصوص عليها في التشريعات المعمول بها في الضمان الاجتماعي. و في هذه الحالة، لا يمكن إن تقل عدد السنوات المطلوبة لحساب المنحة من 15 سنة.

   عندما يكون العامل يتمتع بصفة المجاهد، و يثبت عدد السنوات المطلوبة للحصول على المنحة، تكون نسبة المنحة تساوي 100 بالمائة.

ـ شروط العمل :

   لكي يستفيد العامل من منحة التقاعد، يشترط ان يكون قد اشتغل على الأقل لمدة 15 سنة.

   خلال هذه المدة الدنيا، التي حددت للاستفادة من منحة التقاعد، يجب أن يكون العامل قد اشتغل فيها فعليا و دفع اشتراكاته للضمان الاجتماعي، خلال مدة تساوي على أقل سبع سنوات و نصف.

ـ التأشير و الموافقة على سنوات العمل يتم وفقا للمعايير التالية :

   تسجل و تعتبر سنة من العمل على انها سنة من التامين، السنة التي عمل فيها لمدة 180 يوما أو 1440 ساعة.

ـ الفترات التي تعد و تحسب على أنها فترات نشاط و عمل :

   التعويض عن أمراض العمل، الأمومة، حوادث العمل، الأمراض المهنية.

   الانقطاع عن العمل بسبب المرض ، عندما يستنفذ العاجز عن العمل حقه في التعويض.

   خلال تلك التي استفاد فيها المؤمن من منحة العجز أو التعويض عن حادث مرور يساوي او يتجاوز نسبة العجز 50 بالمائة.

   الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة او التقاعد المسبق.

   العطل المدفوعة الاجر، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.

   فترة المشاركة في حرب التحرير الوطنية، تحسب بالضعف.

ـ التقاعد النسبي و بدون شرط السن :

   خفف المرسوم 97/03 المؤرخ في 31 ماي 1997 الشروط المتعلقة بمنح التقاعد، فالمرشح يمكن له أن يستفيد من التقاعد في ظرف وجيز، و قبل السن القانوني، وفقا للمادة 06 من القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ، حسب الحالات و الإجراءات التالية :

   دون شرط السن، إذا كان العامل الأجير قد إستوفي مدة العمل الفعلية، و المحددة بـ 32 سنة عمل و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي.

   إبتداء من سن الخمسين "50 سنة" العامل الأجير الذي استوفي مدة من العمل الفعلي و دفع خلالها اشتراكات الضمان الاجتماعي لفترة تساوي عشرون "20" سنة، يمكنه أن يطلب الاستفادة من منحة التقاعد المسبق.

   خفضت فترة العمل و السن بنسبة خمس سنوات، في ذات المرسوم بالنسبة للنساء العاملات. ـ و تحسب بعض الفترات كفترات عمل : تلك التي تم ذكرها في إطرا القانون 83/13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 ،باستثناء الخدمة الوطنية و فترات العجز.

   تعد المنح التي تمنح في هذا الإطار نهائية و غير قابلة للمراجعة، إن عاد العامل مجددا إلى ممارسة النشاط من جديد بعد الإحالة على التقاعد.

ـ ملاحظات :

   تتم الموافقة على التقاعد المسبق او دون شرط السن، بعد طلب حصري من المعني بالامر.

   تعد ملغاة و غير سارية المفعول كل إحالة على التقاعد بقرار أحادي من المستخدم.

ـ قواعد حساب منحة التقاعد :

   مبلغ المنحة :

   تحسب منحة التقاعد على أساس عدد سنوات الاشتراك في الضمان الاجتماعي المأشر عليها و الراتب المرجعي .

   النسبة : تمثل كل سنة تم الموافقة عليها نسبة 2,5 بالمائة.

   الراتب المرجعي : يمثل معدا الأجر الشهري للخمس سنوات الأخيرة قبل الإحالة على التقاعد. أو الأكثر اجابية، معدل الأجر الشهري للخمس سنوات الأعلى مدخولا خلال المشوار المهني للمعني.

   العناصر التي تحسب على أساساها الأجرة المرجعي :

هو الاجر الذي تقطع منه اشرتاكات الضمان الاجتماعي، و يستثني منه ،"وفقا للمرسوم 96/208 المؤرخ في 05 جوان 1995 " :

   الخدمات ذات الطبيعة العائلية"العلاوات العائلية، المنح المدرسية، الأجر الموحد،...".

   المنح التعويضية، مثل منحة النقل، الاطعام،

   العطل المتراكمة المدفوعة و غير المستهلكة.

   المنح ذات الطبيعة الخاصة، مثل منحة الإحالة على التقاعد، منحة الطرد من العمل،..ّ.

ـ المنحة للزوج :

   يحدد مبلغ الأجرة الأساسية أو معاشات التقاعد، بناء على الأسس المشار إليها سابقا، و تضاف إليها علاوة للمتقاعد الذي يتكفل بالزوج.

و لا تمنح هذه العلاوة إلا إذا كانت مداخيل الزوج أقل من مبلغ الحد الأدنى لمنحة التقاعد. و يحدد مبلغ هذه العلاوة، قرار يصدره وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي. و حدد حاليا بـ 1000دج و ذلك إبتداء من الفاتح جانفي 2000.

ـ علاوة لشخص آخر :

   المتقاعد الذي تحصل على منحة التقاعد، و تحولت إلى منحة عجز عن العمل من الصنف الثالث، و العامل الذي أصيب بعجز تام و نهائي عن العمل و احيل مباشرة على التقاعد، لكون لا يستوفي الشروط المطلوبة من اجل الاستفادة من منحة العجز، هؤلاء لهم الحق في منحة لشخص، بعد ان تبين إصر مراقبة طبية من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، أن حالتهم تستدعي المساعدة من طرف شخص آخر.

   تساوي هذه العلاوة أو المنحة، 40 بالمائة من الأجرة الذي يعد قاعدة لحساب منحة العجز.

ـ المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد :

المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد ، و كذا منحة الزوج لا يمكن ان تقل عن نسبة 75 بالمائة من الأجر القاعدي الوطني المضمون.

   المرسوم رقم 06/04 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتعلق بقانون المالية التكميلي ، ينص في مادته الـ 29 على أن يقدم تعويضات إضافية شهريا، لمنح التقاعد و العجز "المعطوبين". و تقدر هذه المنحة بـ 10.000 دج بداية من شهر جويلية 2006. و ذلك على كل المنح التي تقل عن الحد. و ذلك طبقا للمادة 16 من المرسوم رقم 83 ـ12 المعدل و المتمم ، المتعلق بالتقاعد.

ـ المبلغ الأقصى لمنحة التقاعد :

   المبلغ السنوي للمنحة بإضافة علاوة الزوج ، لا يمكن ان يتجاوز نسبة 80 بالمائة من الأجر الذي اقتطعت من اشتراكات الضمان الاجتماعي.

   هذا المبلغ يمكن أن يرتفع إلى نسبة 100 بالمائة بالنسبة للمجاهدين. و المبلغ الأقصى للدخل لا يمكن أن يتجاوز 15 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.أي :

ـ مثال عن حساب منحة التقاعد :

   العامل البالغ من العمر 60 سنة و استغل لمدة 32 سنة ، و بمعدل أجر شهري يقدر بـ 18000دج.

فبملغ منحة التقاعد التي سيتقاضاه : بحسب : 32 ×2.5 بالمائة = 80 بالمائة. و بذلك يكون تقسيم المنحة ،حسب ما يلي :

   المزايا الأساسية : 172.800.00 دج

   اشتراكات الضمان الاجتماعي "2 % " = 3.456.00 دج.

   الضريبة على الدخل العام" متزوج و له طفل" : 6.132.00 دج.

   منحة الزوج : 12.000.00 دج.

   المجموع السنوي : 175.212 دج.

   المجموع الشهري : 14.604 دج.

مكان الحصول : الصندوق الوطني للتقاعد أو " الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني للتامين عن العمال غير الأجراء".

المراجع القانونية

القانون رقم 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد، المعدل و المتمم بالمراسيم : رقم 96 /18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 و ا رقم 97/13 المؤرخ في 31 ماي 1997 و بالقانون رقم 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.







الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


قانون التقاعد  Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

قانون التقاعد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التقاعد    قانون التقاعد  I_icon_minitimeالأحد 23 مارس 2014, 19:29

بارك الله فيك
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابو حنين 4
عقيد
عقيد
ابو حنين 4


قانون التقاعد  IS5yo
عدد المساهمات : 2053
تاريخ التسجيل : 09/07/2011
العمر : 57

قانون التقاعد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التقاعد    قانون التقاعد  I_icon_minitimeالإثنين 24 مارس 2014, 11:56

بارك الله فيك اخي الغريب على هذا العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
المتحرر وحيد




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 07/09/2016

قانون التقاعد  Empty
مُساهمةموضوع: رد: قانون التقاعد    قانون التقاعد  I_icon_minitimeالأربعاء 07 سبتمبر 2016, 22:24

موضوع قيم للغاية ، هام ومفيد ألف الألف شكر .. دمتم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون التقاعد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التقاعد 99-03
» قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية
» قانون رقم 18- 15 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2016.
» قانون المحاسبة العمومية
» مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون تحديد سن التقاعد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: