منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
رفض تكليف تسيير مؤسسة M5zn_d0e1d87388e25d5
رفض تكليف تسيير مؤسسة ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
رفض تكليف تسيير مؤسسة M5zn_d0e1d87388e25d5
رفض تكليف تسيير مؤسسة ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 رفض تكليف تسيير مؤسسة

اذهب الى الأسفل 
+3
moh mohamed
شريف خليفة
القول الفصل
7 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
moh mohamed
عريف أول
عريف أول
moh mohamed


عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 26/03/2016
العمر : 41

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالأحد 23 أكتوبر 2016, 16:22

هل يمكنني رفض تكليف بتسيير مؤسسة اخرى مع العلم انها غير صالحة و تسبب امراض جلدية لكن سيتم فتحها هذا الشهر
وقد كلفت بالتسيير المالي فيها
كيف ارفضه بطريقة قانونية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالأحد 23 أكتوبر 2016, 18:14

الطرق القانونية لا تجدى نفعا . الذى يجدى نفعا هو اذا ما كان عندك معارف ذوو نفوذ يمكن لهم ان يتدخلوا فيتم اعفاءك ويلصقونها فى مسير اخر . كانت عندى نفس المشكلة فرفضت واحلت الى مجلس التاديب ولولا الله الذى سخر لى قوة متمكنة تم الغاء الاحالة على المجلس والغاء التعيين لكانت لى عقوبة كبيرة . انصحك بالتوكل على الله والذهاب وانزع الشوكة وضع مكانها زهرة .ونسال الله ان يبعث لك مقتصدا من المقتصدين الجدد فيغمرك الهناء .
اعلم الزملاء ان هذه ممكن اخر مساهمة لى فى المنتدى لاننى لاحظت وكاننى شخص غير مرغوب فيه . فعذرا للجميع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh mohamed
عريف أول
عريف أول
moh mohamed


عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 26/03/2016
العمر : 41

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالخميس 27 أكتوبر 2016, 23:07

ما عندي لا معريفة ما والو
ربي و رحمته
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
شريف خليفة




عدد المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 23/01/2012

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالجمعة 28 أكتوبر 2016, 20:55

سلام عليكم
انا اقترح عليك الرفض المطلق ولا يمكنهم اتخاذ اي قرار ضدك
كن متاكد انه ليس لديهم سند صريح وواضح لمعاقبتك
فقط لا تقل لا اعمل و قل لست قادر على العمل في مؤسستين و يكفيني التعب الذي اتحمله في مؤسستي الا صلية

الجهيني يعجبه هذا الموضوع

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh mohamed
عريف أول
عريف أول
moh mohamed


عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 26/03/2016
العمر : 41

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالسبت 26 نوفمبر 2016, 15:07

لقد رفضت التكليف و لاسباب عدم قدرتي على تسيير مؤسستين في ان واحد وكذا يكفيني التعب الذي اتحمله في مؤسستي الاصلية
وقد اودعت طلب التماس الغاء التكليف للاسباب السالفة الذكر لدى الامانة العامة للمديرية وكذالك قسم البرمجة والمتابعة
لكن مديرة التربية قامت بتوقيفي منذ يومين و دون سابق انذار ............................
مع العلم اني قدمت شهادة طبية لمدة اسبوع
ارجو مساعدتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالسبت 26 نوفمبر 2016, 15:26

القول الفصل كتب:
الطرق القانونية لا تجدى نفعا . الذى يجدى نفعا هو اذا ما كان عندك معارف ذوو نفوذ يمكن لهم ان يتدخلوا فيتم اعفاءك ويلصقونها فى مسير اخر . كانت عندى نفس المشكلة فرفضت واحلت الى مجلس التاديب ولولا الله الذى سخر لى قوة متمكنة تم الغاء الاحالة على المجلس والغاء التعيين  لكانت لى عقوبة كبيرة . انصحك بالتوكل على الله والذهاب وانزع الشوكة وضع مكانها زهرة .ونسال الله ان يبعث لك مقتصدا من المقتصدين الجدد فيغمرك الهناء .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh mohamed
عريف أول
عريف أول
moh mohamed


عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 26/03/2016
العمر : 41

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالسبت 26 نوفمبر 2016, 15:28

مديرة التربية قامة بتوقيفي عن العمل
ماذا افعل
ليس لدي لا معارف ذوي نفوذ ولا اي شيء
مع العلم ان المؤسسة التي كلفت بها غير صالحة و لها مقرر هدم منذ 2004
ومع ذالك تقرر فتحها مع كل الاضرار التي ستنجم على فتحها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


رفض تكليف تسيير مؤسسة CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالسبت 26 نوفمبر 2016, 16:57

إن كان منصبك مقتصد رئيسي أو مقتصد لا يمكنك رفض التكليف و هذا طبقا لقانونهم المجحف أما إن كنت نائب مقتصد مسير فتشبث
برفضك حتى لو تم توقيفك تحفظيا لأن التوقيف يكون بعد إمتثالك أمام اللجنة متساوية الأعضاء و العقوبة تكون من الدرجة الرابعة ، و لكن أنصحك
بما يلي :
1- الأتصال بافرع النقابي لإسنادك
2- التكلم مع ممثلي المقتصدسن الذين يمثلونكم في اللجنة متساوية الأعضاء للوقف بجانب عندما تستدعى امام اللجنة
3- الأتصال بمفتش العمل مرفوقا بالقانون ليتدخل لإنصافك
4- إذا لزم الأمر أرفع قضيتك أمام المحكمة الإدارية في حالة لم يتم إنصافك .
5- حاول الإتصال بمفتش المالية قد يساعدك ليتوسط لك أمام مديرة التربية قائلا لها إن هذا الشخص لن يستطيع التسيير في مؤسستين لم ستعدل عن قرارها .
و اخيرا أسأل الله أن يكون معك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
mohamed196036
مقدم
مقدم
mohamed196036


رفض تكليف تسيير مؤسسة TIW3U
عدد المساهمات : 1886
تاريخ التسجيل : 04/02/2011

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالسبت 26 نوفمبر 2016, 20:13

الغريب كتب:
إن كان منصبك مقتصد رئيسي أو مقتصد لا يمكنك رفض التكليف و هذا طبقا لقانونهم المجحف أما إن كنت نائب مقتصد مسير فتشبث
برفضك حتى لو تم توقيفك تحفظيا لأن التوقيف يكون بعد إمتثالك أمام اللجنة متساوية الأعضاء و العقوبة تكون من الدرجة الرابعة ، و لكن أنصحك
بما يلي :
1- الأتصال بافرع النقابي لإسنادك
2- التكلم مع ممثلي المقتصدسن الذين يمثلونكم في اللجنة متساوية الأعضاء للوقف بجانب عندما تستدعى امام اللجنة
3- الأتصال بمفتش العمل مرفوقا بالقانون ليتدخل لإنصافك
4- إذا لزم الأمر أرفع قضيتك أمام المحكمة الإدارية في حالة لم يتم إنصافك .
5- حاول الإتصال بمفتش المالية قد يساعدك ليتوسط لك أمام مديرة التربية قائلا لها إن هذا الشخص لن يستطيع التسيير في مؤسستين لم ستعدل عن قرارها .
و اخيرا أسأل الله أن يكون معك .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالأحد 27 نوفمبر 2016, 15:47

الغريب كتب:
إن كان منصبك مقتصد رئيسي أو مقتصد لا يمكنك رفض التكليف و هذا طبقا لقانونهم المجحف أما إن كنت نائب مقتصد مسير فتشبث
برفضك حتى لو تم توقيفك تحفظيا لأن التوقيف يكون بعد إمتثالك أمام اللجنة متساوية الأعضاء و العقوبة تكون من الدرجة الرابعة ، و لكن أنصحك
بما يلي :
1- الأتصال بافرع النقابي لإسنادك
2- التكلم مع ممثلي المقتصدسن الذين يمثلونكم في اللجنة متساوية الأعضاء للوقف بجانب عندما تستدعى امام اللجنة
3- الأتصال بمفتش العمل مرفوقا بالقانون ليتدخل لإنصافك
4- إذا لزم الأمر أرفع قضيتك أمام المحكمة الإدارية في حالة لم يتم إنصافك .
5- حاول الإتصال بمفتش المالية قد يساعدك ليتوسط لك أمام مديرة التربية قائلا لها إن هذا الشخص لن يستطيع التسيير في مؤسستين لم ستعدل عن قرارها .
و اخيرا أسأل الله أن يكون معك .

هـــــــذه هي الحقيقـــــة المــــــرة التي نعيشها
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
moh mohamed
عريف أول
عريف أول
moh mohamed


عدد المساهمات : 134
تاريخ التسجيل : 26/03/2016
العمر : 41

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالإثنين 28 نوفمبر 2016, 19:14

ماهي العقوبة الرابعة في القانون
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
samo maka




عدد المساهمات : 21
تاريخ التسجيل : 06/10/2015

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالثلاثاء 29 نوفمبر 2016, 16:50

و النقابة وين راهي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


رفض تكليف تسيير مؤسسة CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالجمعة 02 ديسمبر 2016, 16:13

moh mohamed كتب:
ماهي العقوبة الرابعة في القانون



الــعــقـــوبـــات الــتـــأديــبــيــــة


المـرجـع : القانون رقم 11/90 بتاريخ 21/04/1990
القانون رقم 91/29 بتاريخ 21/12/1991
المرسوم رقم 302 /82 بتاريخ 11/09/1982
المرسوم رقم 10/84 بتاريخ 14/01/1984
المرسوم رقم 85/59 بتاريخ 23/03/1985
المنشور رقم 19/1907 بتاريخ 04/04/87

تـمـهـيــد :
التأديب وسيلة قانونية تتخذ من طرف السلطة التي لها حق التعيين في حق العامل المخل بقواعد النظام والمخالف للواجبات المنصوص عليها في القوانين العامة والخاصة والقانون الداخلي للمؤسسة وقانون تنظيم الجماعة التربوية ، والهدف من التأديب هو صيانة القانون ، صيانة الحق العام
استصلاح العامل أو المربي ، الجــزاء ، إعطاء الموعظة للآخرين .
أ ـ تـصـنـيـف الأخــطــاء :
1 ـ الأخـطـاء من الدرجـة الأولـى :
تعد الأعمال التي تخص العامل من حيث الإنضباط العام .
2 ـ الأخطــاء من الدرجة الثانيـة :
ـ إلحاق ضرر بأمن المستخدمين أو ممتلكات الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال
ـ إلحاق خسائر مادية بالمبادىء والمنشآت والمكينات والأدوات والمواد الأولية أو الأشياء الأخرى التي تشتمل عليها الهيئة المستخدمة بسبب الغفلة أو الإهمال .
3 ـ الأخطــاء من الدرجـة الثالثــة :
ـ التلبس بإخفاء أو الإدلاء بتصريحات في مجال تنافي الوظائف أو الجمع بينهما
ـ رفض تنفيذ التعليمات التي يتلقاها من السلطات المشرفة عليه لإنجاز أشغال ترتبط بمنصب عمله دون عذر مقبول .
ـ ثبوت مسؤوليته بدفع صارخ بأي وسيلة كانت لمصلحته أو لمصلحة الغير لراتب يفوق الراتب المستحق أو أي دفع آخر بعنوان الراتب غير المذكور في كشف دفع الرواتب .
ـ إفشاء أسرار مهنية أو أسرار مصنفة كذلك في التنظيم أو محاولة إفشائها .
ـ تهريب أو إخفاء وثائق الخدمة والمعلومات والتسيير أو معلومات ذات طابع مهني .
ـ التلبس بقبول الهبات النقدية أو العينية أو غير ذلك من المنافع كيفما كان نوعها سواء من شخص طبيعي أو معنوي تربطه علاقات تعامل مباشرة أو غير مباشرة بالهيئة المستخدمة ، أو يحتمل أن تربطه بها .
ـ استخدام محلات الهيئة المستخدمة أو تجهيزاتها أو ممتلكاتها أو وسائل عملها على العموم في أغراض شخصية أو في أغراض خارجة عن المصلحة .
ـ ارتكاب خطأ جسيم في ممارسة عمله
ـ استعمال العنف مع أي شخص داخل أماكن العمل
ـ ارتكاب جنحة أو جناية طوال مدة علاقة العمل لا تسمح بابقائه في المنصب الذي يشغله عندما تثبت المصالح القضائية المختصة هذه المخالفة .
ـ تعمد إلحاق أضرار بالمباني التابعة للهيئة المستخدمة أو بمنشآتها ومكيناتها وأدواتها وموادها الأولية والأشياء الأخرى التي تشتمل عليها ممتلكات الهيئة المستخدمة .
ـ عندما تكون الأخطاء المهنية المنصوص عليها في أخطاء الدرجة الثالثة منسوبة إلى أعمال كيفما كانت رتبتهم في سلم الإشراف تحسب على ذمة المسؤول السلمي المباشر إذا اطلع عليها ولم يتخذ اجراءات تأديبية لمعاقبة أعوانه الذين ارتكبوا تلك الأخطاء .


ب ـ العــقـــوبـــات :
1 ـ عقـوبـات الدرجـة الأولـى :
ـ الإنــذار الشـفــوي ـ الإنــذار الكتــابـي ـ التـــوبــيــخ
ـ التوقيف عن العمل من يوم إلى ثلاثة أشهـر
2 ـ عقـوبـات الدرجـة الثانيــة :
ـ التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى 08 أيـام
ـ الشطب من جدول الترقيـة
3 ـ عقوبـات الدرجـة الثالثــة :
ـ النقــل الإجبــاري ـ التنزيــل من الدرجــة
ـ التسـريـح مع الإشعــار المسبـق والتعـويـضـات
ـ التسـريـح دون الإشعــار المسبـق ودون التعويـضــات


مــلاحــظـــات :
ـ تطبق العقوبات من الدرجة الأولى على العمال خلال فترة التربص
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الأولى بمقرر مبين للأسباب دون استشارة لجنة الموظفين .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبات الدرجة الثانية بمقرر مبين للأسباب ، ويمكن الموظف الذي يتعرض لهذه العقوبات أن يرفع يرفع قضيته خلال الشهر الموالي لصدور المقرر إلى لجنة الموظفين لتعطي رأيها في ذلك .
ـ تقرر السلطة التي لها حق التعيين عقوبة الدرجة الثالثة بعد موافقة لجنة الموظفين .
ـ يمكن أن ترفع عقوبات الدرجة الثالثة إلى الطعن حسب شروط .
ـ يحق للموظف الذي يحال على لجنة الموظفين التي تجتمع في مجلس تأديب أن يطلع على ملفه التأديبي فور الشروع في الإجراءات الخاصة بقضيته ، ويمكنه كذلك أن يقدم أمام مجلس التأديب أو لجنة الطعن إن اقتضى الأمر ذلك أي توضيح كتابي أو شفوي أو يستحضر شهودا ، ويمكنه الإستعانة بمدافع يختاره للدفاع عنه .


ج ـ الإجـــراءات :

1 ـ التـوقـيـف :
ـ توقف السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا الموظف الذي ارتكب خطأ مهنيا جسيما يمكن أن ينجر عنه تسريحه ( عـزلـه)
ـ لا يتقاضى المعني أي راتب طوال مدة التوقيف ، لكن تبقى التعويضات ذات الطابع العائلي سارية .
ـ يجب أن تسوى وضعية الموقف في أجل شهرين ابتداء من اليوم الذي صدر فيه مقرر التوقيف ، وخلال هذا الأجل تطلب موافقة لجنة الموظفين على ذلك ، وإذا عارضت اللجنة التسريح يتقاضى الموظف الموقف كامل مرتبه وتعاد إليه حقوقه .
ـ يوقف الموظف فورا إذا تعرض لمتابعة قضائية جزائية لا تسمح بابقائه في العمل نظرا للطبيعة الخاصة التي تكتسبها المهام المسندة إلى المؤسسات والإدارات العمومية وللعواقب التي تترتب عليها فيما يتعلق بواجبات العمال المعنيين مهنيا ، ولا تسوى وضعيته نهائيا إلا إذا أصبح القرار القضائي الذي يترتب على المتابعات الجزائية نهائيا ، ويمكن أن يصحب هذا التوقيف ابقاء جزء من المرتب الأساسي لا يتجاوز ( ¾ ) ثلاثة أرباعه إذا كان التوقيف لمدة 06 أشهر .


2 ـ المتـابعــة الإداريــة :
ـ تقـادم الخـطــأ : لا تسلط العقوبة التأديبية على العامل لإذا مرّ على معاينة الخطأ أكثر من ثلاثة أشهر.
ـ لا تسلط العقوبة إلا بعد الإستماع إلى العامل المعني
ـ إذا رفض العامل المثول أمام مجلس التأديب وتمت معاينة الرفض تسلط العقوبة .
ـ للعامل الحق في الإطلاع على ملفه ، أو الإستعانة بأحد العمال أو أي شخص يختاره لدى الإستماع إليه .
ـ الإجــراء التحفـظـي : يمكن الهيئة المستخدمة في حالة حدوث خطأ جسيم قد نجم عنه تسريح
العامل أن تتخذ أي اجراء تحفظي ، ويجب عليها أن تخطر بذلك الهيئة المختصة في المجال التأديبي خلال الأيام الأربعة الموالية لهذا الإجراء .

3 ـ العــفــو :
يمكن الهيئة المستخدمة بعد الإطلاع على رأي اللجنة المختصة في مجال التأديب أن تصدر العفو عن العامل إذا برر ذلك بسلوكه وكذلك بمردوده خلال السنة الموالية لتطبيق الإجراء التأديبي عليه .
مـلاحـظــة :
ـ يمكن العامل أن يرفع إلتماسا إلى الإدارة المستخدمة يطلب فيه إلغاء محتملا للجزاء التأديبي في حالة كون الخطأ المرتكب من الدرجة الأولى ، يقدم الإلتماس بعد مرور سنة على الإجراء التأديبي وعلى أساس عناصر مبررة .
ـ يتعين على الإدارة المستخدمة أن تجيب على طلب العامل بعد دراسته والإطلاع على رأي الهيئة المختصة في مجال التأديب .
ـ في حالة ارتكاب خطأ من الدرجة الثانية أو الثالثة تكون المدة الدنيا الواجب انقضاؤها على تنفيذ الإجراء التأديبي قبل حصول العفو 03 سنوات ابتداء من تاريخ تنفيذه .
ـ لا يمكن اصدار العفو إذا تكرر الخطأ نفسه أو ارتكب أخطاء أخرى

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


رفض تكليف تسيير مؤسسة CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

رفض تكليف تسيير مؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: رد: رفض تكليف تسيير مؤسسة   رفض تكليف تسيير مؤسسة I_icon_minitimeالجمعة 02 ديسمبر 2016, 16:19

حق الطعن في العقوبات التأديبية.
إجراءات الطعن في قرارات اللجان المتساوية الأعضاء..عند انعقادها كمجالس تأديبية..

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

زملائي الأفاضل..زميلاتي الفضليات..

أقدم لك هذا المجهود المتواضع الذي جاء بناءا على الظلم المكرس ضد سلكنا ..وكثرة الإحالات التعسفية على المجالس التأديبية..فأضحت هذه الأخيرة أداة انتقام في يد الإدارة..
ولن يتسنى لهم ذلك..إذا كنا أصحاب حق أولا..وملمين بالنصوص التشريعية والقانونية ثانيا لأنه "لاعذر بجهل القانون ".. ثم إن موظفي المصالح الإقتصادية هم "المرجعية القانونية للمؤسسة" إن صح التعبير..
والكثير منا يعتقد أن قرارات اللجان المتساوية الأعضاء عند انعقادها كمجالس تأديبية..هي قرارات نهائية وغير قابلة للطعن..فيستجيبون لهذه القرارات دون استعمال حقهم في الطعن أمام "اللجنة الولائية للطعون " التي تدرس الملف التأديبي والقرار المتخذ وسلامة الإجراءات القانونية..وأغلبية الطعون التي تقدم أمامها تفصل فيها بالقبول وإلغاء قرار المجلس التأديبي لعدم احترامه للإجراءات القانونية..وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على أن غالبية أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء يجهلون النصوص القانونية التي تحكم مهامهم في هذا الإطار..فيصبحون – في غفلة من أمرهم – آداة بطش في يد الإدارة..وعكس وقوفهم مع ممثليهم الموظفين يكونوا شاهدين أو حتى مصادقين على هذه القرارات التأديبية..
وعند إحالة الموظف أمام المجلس التأديبي يتوجب عليه أن يكون ملما بكل الإجراءات الشكلية والموضوعية للقرار التأديبي وسير المجلس..كي يتمكن من إجراء طعن مؤسس وقانوني –في حال مخالفة اللجنة لهذه الإجراءات -..
ونظرا لأهمية هذا الطعن أمام لجنة الطعن الولائية توجب معرفة الإجراءات القانونية التالية:
إجراءات الطعن في القرار الصادر عن اللجنة المتساوية الأعضاء بإنزال عقوبة تأديبية :
يتوجب على الموظف الذي تم إنزال عليه عقوبة تأديبية القيام بما يلي:

أولا:القيام بتظلم -طعن أمام لجنة الطعن الولائية في أجل شهر واحد ابتداءا من تاريخ تبليغ القرار وهذا ما نصت عليه المادتين 175و67 من قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 -وهذا الطعن عند تقديمه يوقف تنفيذ العقوبة التأديبية إلى غاية الفصل فيه ..وهذا مايخفى على الكثيرين منا -

ثانيا: ما يــتـــوجـــب كتـــــابتـــه في هذا الطـــعــــــن:
الطعن كي يكون مؤسسا يتوجب أن يكون سليما من حيث شكله ومضمونه..

الطعن في القرار من حيث الشــكل:

وهذا من حيث النقاط التالية:
1-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟
فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل
2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل
3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل ..
4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟..
إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل..
5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟..
إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل
6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 :
فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..

الطعن في القرار من حيث الموضـــــوع:
ما دام أن القرار الذي صدر في حق الموظف جاء بمقتضى الفصل الثالث من قانون الوظيفة العمومية الذي يحدد الأخطاء المهنية ..والتي نصت عليها المواد 177 وما يليها (أخطاء من الدرجة4،3،2،1)..فهذه المواد قامت بذكر الأخطاء المهنية على سبيل الحصر..
فيتوجب إذن على الطاعن التأكد من الحالات المنصوص عليها في هذه المواد ومدى مطابقتها مع حالته ومع العقوبة المسلطة عليه إن كانت تتوافق مع نص المادة 163 التي تحدد العقوبات التأديبية..
مــــــــــــثـــــــــــــــــــــــال:
نأخذ عقوبة النقل الإجباري – وهي التي تكون في غالبية القرارات التأديبية – ونقوم بدراستها:
عقوبة النقل الإجباري هي عقوبة تأديبية من الدرجة الثالثة وهي تكون في حالة ارتكاب أخطاء مهنية محددة بنص المادة 180 وهي:
"1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
هنا يتوجب الطعن في موضوع القرار ونقوم بدراسة النقاط المعتمد عليها في نص المادة 180 أعلاه دراسة قانونية ونبين عدم تأسيسها القانوني..
وبما أن بعض زملائنا الذين تم إحالتهم على المجلس التأديبي كانت عقوبتهم من الدرجة الثالثة وهي النقل الإجباري كما أسلفنا..فالإدارة هنا ترتكز على الفقرة الثالثة من المادة 180 وهي "رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية "
نقـــوم بالطـــعن في هــــذه النقطة وفق مايلي:
أ-بخصوص رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية:
وبما أن أغلبية زملائنا في الآونة الأخيرة عند إحالتهم على المجلس التأديبي كانوا في إطار إضراب رسمي..
فيجب الإشارة هنا إلى أن الطاعن كان في إضراب رسمي -مع ضرورة إرفاق بيانات الإضراب وإشعاراتها - وهذا الحق مخول للموظف ومكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36
كما يجب على الطاعن أن يشير إلى الوقائع الفعلية وأنه قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة..ويقوم بتفنيد ماجاء من ادعاءات في التقرير المرفوع ضده – مثلا قيام مدير مؤسسة بتحرير تقرير ضده هو الذي كان سببا في إحالته على المجلس التأديبي – وأن هذه المزاعم لايوجد مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وافتقارها للتأسيس القانوني..
ب-بخصوص الحالات الباقية المذكورة في نص المادة 180:
إذا تم الإستناد على حالة من هذه الحالات نقوم كذلك بتفنيدها والإشارة إلى ما افتقادها إلى التأسيس القانوني ولايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي..
ج- إذا لم توجد ولا حالة من حالات نص المادة 180 وتم إنزال عقوبة النقل الإجباري:
إذا تم الأستناد على حالات غير واردة في نص المادة 180 عند إنزال قرار تأديبي بالنقل الإجباري..فنشير هنا إلى أن القرار التأديبي جاء مخالفا لنص المادة 180 التي تحدد الأخطاء المهنية من الدرجة الثالثة وبالتالي فهو باطل قانونا..

كما أنه في الأخير من المحبذ أن يقوم الطاعن بشرح سيرته وسلوكه.. وأن هذا القرار الصادر في حقه باطل ومخالف للقانون ويفتقر للتأسيس القانوني ويلتمس من لجنة الطعن إبطاله وإلغاء العقوبة التأديبية وإرجاعه لمنصب عمله..

الخــــــــــــــــلاصــــــــــــــــــة:
خلاصة لهذا الموضوع..أحث زملائي المظلومين والمحالين جورا على المجالس التأديبية أن يقوموا بإجراءات الطعن في القرارات التأديبية وفقا للأوضاع الشكلية والموضوعية التي تم سردها أعلاه..فقد يسترجع الطاعن حقه دون اللجوء إلى القضاء..
وبعد استنفاذ طريقة الطعن الإداري يمكنه بعدها اللجوء إلى القضاء الإداري -إذا لم يسترجع حقه عن طريق الطعن –
وهنا عليه معرفة إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري :

يتوجب رفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية –بصفته رئيسا للجنة المتساوية الأعضاء والممثل القانوني لمديرية التربية أمام القضاء - وهذا بعد استيفاء الشروط التالية:
1- تقديم تظلمكتابي لمديرية التربيةفي أجلشهرينمن تاريخ صدورقرار اللجنة المتساوية الأعضاء..وهذا التظلم يتوجب أن يكونمؤشرا عليه بالإستلام..أو مرسلا عن طريق البريد برسالة مضمنة ..
2-في حالة انتهاء أجل الشهرينوسكوت الإدارة أو رفضهايمنح لك أجلشهرين إضافيينلرفع الطعن القضائي أمام المحكمةالإدارية.. المادة 830 من ق.إ.م.إ كما يمكن اللجوءللمحكمة الإدارية مباشرة دون إجراء تظلمحسب قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية الجديد الذي جعل التظلم جوازيا ..على أن ترفع الدعوى في ظرف 4 أشهرالمادة 826 من ق.ا.م.ا..
مــــــــلاحظـــة:
في حالة القيام بالطعن أمام اللجنة الولائية للطعن كما تم سرده في بداية الموضوع..يستغني الموظف عن القيام بالتظلم ..ويلجأ مباشرة للقضاء ولايترك مدة الأربعة أشهر تمر دون رفع هذه الدعوى القضائية وإلا سقط حقه فيها..
3-يجبالإستعانة بمحامأمام المحكمة الإدارية لأن هذا الأمر وجوبي حسبالمادة 826..
وقدتبدو لإخوتنا الكرام أن إجراءات التقاضي قد تطول ..فأقول هنا أن المشرع أجاز للمدعيرفع دعوى استعجاليةلوقف قرار مدير التربية إلى غاية الفصل فيموضوع القضية الإدارية العادية وهذا طبقا للمواد من919 إلى 922من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ..

وأخيرا أسأل الله عز وجل أن يكون سندنا وأن يمكننا من حقوقنا وينصرنا على ظالمينا..

توضيح أكثر في أنواع العقوبات التأديبية..والتي يحق الطعن فيها إداريا بموجب قانون الوظيف العمومي والتي لا يحق فيها الطعن؟؟..وما الفرق بين الطعن أمام لجنة الطعون الولائية والتظلم الإداري؟؟



كما نعلم أن العقوبات التأديبية طبقا لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 في مادته 163 هي أربعة درجات..

العقوبات من الدرجتين الأولى والثانية:

فالعقوبات من الدرجتين الأولى والثانية (التنبيه،الإنذار الكتابي،التوبيخ،التوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام والشطب من قائمة التأهيل) يقوم بإصدارها مدير التربية دون اللجوء إلى اللجنة المتساوية الأعضاء..ولايحق الطعن فيها أمام لجنة الطعن الولائية..أنظر نص المادة 165..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟

بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..

العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:

والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..

ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟

يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..

وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..

وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..

وقد قمت بتحرير الموضوع أعلاه وأخذت العقوبة من الدرجة 3 نموذجا والتي تسري كذلك على العقوبة من الدرجة 4..لتبيان أهمية الطعن أمام لجنة الطعن الولائية ووجوب قيام الموظف به..كما قمت بشرح جميع الإجراءات الشكلية والموضوعية لهذا الطعن حتى يتمكن الطاعن من إبطال القرار التأديبي بقوة القانون دون اللجوء إلى القضاء..

مـــلاحظة مهمة:

اللجان المتساوية الأعضاء لا تنعقد كمجالس تأديبية فقط بل كذلك كلجان استشارية فيما يتعلق بالمسائل المهنية للموظف كحركة التنقل،الترسيم،..وغيرها وهذا طبقا لنص المادة 64 من قانون الوظيف العمومي دائما..وقراراتها هي كذلك غير قابلة للطعن أمام لجنة الطعن الولائية..وهنا يمكن للموظف المتضرر من إحدى هذه القرارات..أن يتقدم بتظلم إلى مدير التربية أو يلجأ مباشرة إلى القضاء الإداري..

وخــــــلاصــــــة القـــــــول:

الطعن المشار إليه أعلاه لايكون إلا في العقوبات من الدرجتين 3و4 وهو ما يسري على حالة العديد من الإخوة..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..

وهو عكس التظلم الذي يعد جوازيا الذي يمكن اللجوء إليه من طرف الموظف في حال عقوبة من الدرجتين 1و2 أو حتى في قرار صادر بعد استشارة اللجنة المتساوية الأعضاء في مسائل حركة التنقل وغيرها..

وبالتالي أنصح أي متضرر من عقوبة تأديبية من الدرجة 3و4 اللجوء إلى الطعن وعدم تضييع أجل الشهر..لأن دعواه سترفض أمام القضاء الإداري إن لم يقم به..وخاصة إذا قامت الإدارة في مذكرتها الجوابية بطلب رفض الدعوى شكلا لعدم احترام إجراءات الطعن المنصوص عليها في المادتين 67و175 من قانون الوظيف العمومي لأن الأمر يتعلق بعقوبة من الدرجة 3و4 دون سواها..

وشكرا..
نموذج لطعن أمام اللجنة الولائية للطعون عند إنزال عقوبة من الدرجة 3أو 4 على الموظف:
السيد (ة):................
الموظف بمؤسسة.......
العنوان:.................
إلى السيد الرئيس وأعضاء اللجنة المجتمعين للبث في الطعون الولائية

الموضوع:طعن في القرار رقم....الصادر عن مدير التربية لولاية......بتاريخ..........

بموجب هذا الطعن يتشرف الطاعن أن يتقدم أمام وقار سيادتكم بناءا على أحكام المادتين 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 والمتضمن قانون الوظيفة العمومية من أجل الطعن في القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية........تحت رقم.........بتاريخ.......... والمتضمن إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة (3أو4) –وثيقة رقم 01 (نسخة من القرار التأديبي ) - ساردا الوقائع والحقائق القانونية الآتي تقصيها:
الطعن في القرار من حيث الشكل :

-حيث أن الطاعن لم يتم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب في فحواها أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول ، فالتبليغ بالإستدعاء( كان شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي أو لم يحترم آجال 15 يوما) .. مما يتعين معه إبطال القرار التأديبي من حيث الشكل.. –وثيقة رقم 02 (نسخة من الإستدعاء ) -
-حيث وفضلا عن ذلك، لم يتم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي.. كما لم يتم إعلامه وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود - حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي-..مما يتعين معه كذلك إبطال القرار التأديبي شكلا .
-حيث وناهيك عن ذلك ،لم يتم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيفة العمومية ،كما أن اللجنة المتساوية الأعضاء( لم تجتمع وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها أو تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين ) ، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار التأديبي شكلا.
-حيث وعلى صعيد آخر،فعدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 طبقا لنص المادة 73 من هذا القانون التي جاء ضمن فحواها أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..مما يتعين معه قانونا بطلان إجراءاتها ومنها القرار المطعون ضده..
الطعن في القرار من حيث الموضوع:

-حيث أن القرار الذي الصادر في حق الطاعن والقاضي بإنزال عقوبة تأديبية (من الدرجة الثالثة والمتضمنة عقوبة النقل الإجباري ) جاءا بناءا على أحكام المادة 180 من قانون الوظيفة العمومية والتي حددت الأخطاء المهنية على سبيل الحصر وفقا لما يلي:
" 1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية.
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه.
3-رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بالوظيفة دون مبرر مقبول
4-إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية
5-إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة. "
وبناءا على تقرير الإحالة على المجلس التأديبي الصادر من طرف مدير مؤسسة............ –وثيقة رقم 03 (نسخة من تقرير المدير وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف ) فإن المزاعم الواردة فيها لاتجد مناصا من الحقيقة وتفتقر إلى التأسيس القانوني.
-حيث أن تقرير الإحالة استند على رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية بناءا على الفقرة 3 من المادة 180 وهو مايتنافى مع الواقع لأن الطاعن كان في إضراب رسمي –وثيقة رقم 04 (نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها )- والحق في الإضراب مكرس بموجب الدستور الجزائري لسنة 2002 في مادته 57 ،وهذا ما نص عليه القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، كما نص عليه قانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 في مادته رقم 36 ، فضلا على أن الطاعن قام بضمان الحد الأدنى من الخدمة -وثيقة رقم 05 (يمكن إضافة وثائق إدارية أو محاسبية تثبت ذلك ) -..مما يتعين معه رفض هذه المزاعم التي لايوجد لها مبرر قانوني لها لعدم غياب الأدلة وإبطال القرار المطعون ضده لافتقاره للتأسيس القانوني..
-حيث وفضلا عن ذلك فإن استناد القرار المطعون ضده بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة........على الفقرة( 1أو2أو4أو5 أو عدم وجود أي حالة من هذه الحالات عند إنزال عقوبة تأديبية من الدرجة3 )من المادة 180لايوجد مايثبتها أو يبررها من وثائق ثبوتية أو إرفاق شهادة شهود مع تقرير الإحالة على المجلس التأديبي، مما يتعين معه مجددا إبطال القرار المطعون ضده لانعدام التأسيس القانوني.
- حيث ومما سبق سرده فإن الطاعن يناشد لجنتكم الموقرة رفض المزاعم الواردة في القرار التأديبي بناءا على تقرير الإحالة من طرف مدير مؤسسة......لافتقارها للتأسيس القانوني والتي الغرض منها إلحاق الضرر بالطاعن ليس إلا،ومن ثم إبطال القرار المطعون ضده وإرجاع الطاعن لمنصبه الأصلي.
لهذه الأسباب ومن أجلها
-بناءا على ماتم سرده أعلاه
-إعمالا بأحكام المواد 57 من الدستور الجزائري / المواد 36، 180،175،172،169،168،167،73،67 من الأمر رقم 06/03 المتضمن قانون الوظيفة العمومية /القانون رقم 90/02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.
-إشهادا بالوثائق المرفقة.

يلتمس الطاعن (ة) من لجنتكم الموقرة:

التصريح بقبول الطعن لموافاته الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المواد 67 و175 من الأمر رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2066 ،ومن ثم القول والقرار بمايلي:
-إبطال القرار التأديبي الصادر عن مديرية التربية لولاية ......تحت رقم:.......بتاريخ................لمخالفته للإجراءات الجوهرية شكلا ،وانعدام تأسيسه القانوني موضوعا ومن ثم إرجاع الطاعن إلى منصب عمله الأصلي.

حرر ب................في.....................

الطاعــــــــــــــــــــــــن:

.................................................. ..............................................





حــــــــافــــظة الـــــــــوثائـــــــــــق:

(نكتبها على ملف "chemise " ونضع فيه الوثائق المستند عليها مع ترقيمه)


وثيقة رقم 01: نسخة من القرار التأديبي

وثيقة رقم 02: نسخة من إستدعاء المثول أمام المجلس التأديبي

وثيقة رقم 03: نسخة من تقرير المدير( وإذا لم يمكن فهو على كل حال ستتطلع عليه لجنة الطعن في ملف الموظف)

وثيقة رقم 04: نسخة من بيانات الإضراب وإشعاراتها

وثيقة رقم 05:.....نسخة من النصوص القانونية ويمكن هنا إرفاق نسخ عن الجرائد الرسمية المتضمنة النصوص القانونية المستند عليها...

وثيقة رقم 06:......يمكن إدراج كذلك أي وثيقة يراها الطاعن ضرورية للفصل في طعنه.

الطاعـــــــــــــــن:

.................................................. ...............................................

ملاحظة: يتوجب على الطاعن إدراج طعنه ووثائق ملفه على عدة نسخ ، ويجب عليه الحرص على دفع طعنه بيده مع ضرورة تأشير اللجنة على نسخة بختم الوصول والتاريخ والإحتفاظ بهذه النسخة، أو إرساله عن طريق البريد المضمون والإحتفاظ بالإشعار بالوصول.
نحن لانود اجباركم على الرد بأى وسيله كانت كاخفاء الروابط حتى يتم الرد اولا وغيرها من الوسائل المهينة في نظري لشخصية العضو فلا تحبط من قام بتسخير نفسه لكتابة الموضوع ورفع محتوياته.. فلا تبخل وارفع من معناوياته ولن يكلفك مثلما تكلف هو فقط اضغط على الرد السريع واكتب شكراً وأنت المستفيد لأنك ستولد بداخله طاقه لخدمتك كل ما نريد هو ان تفيد وتستفيد بشكل أكثر تحضرا

 
ملاحظة: الطـــــــــــــــــــعــــــــــــــــن: -إجباري -يكون في العقوبات من الدرجة 2و3 -يقدم أمام اللجنة الولائية للطعن. التـــــــــــــــــــظــــــــــلــــــــــم: -جوازي أي اختياري -يكون عند إنزال عقوبة من الدرجة1أو 2 أو ضد أي قرار صادر عن مديرية التربية -يقدم أمام الجهة الذي أصدرته وهي مديرية التربية

.........................................منقةل للأمانة.............................
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
رفض تكليف تسيير مؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تكليف المقتصد بالتسيير في مؤسسة ثانية
» تسيير مؤسسة بدون آمر بالصرف
» إجراءات إطعام تلاميذ مؤسسة في مؤسسة اخرى .
» تكليف بتسيير المطعم المدرسي
» تكليف مسستار التربية اداري و مالي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى التسيير المالي و المحاسبة و الميزانية والحساب المالي-
انتقل الى: