منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
ماهي مهام المقتصد الجديد M5zn_d0e1d87388e25d5
ماهي مهام المقتصد الجديد ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
ماهي مهام المقتصد الجديد M5zn_d0e1d87388e25d5
ماهي مهام المقتصد الجديد ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 ماهي مهام المقتصد الجديد

اذهب الى الأسفل 
+4
علي
الهاشمي بن سعدون
الأصمعي
ابو حنين 4
8 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو حنين 4
عقيد
عقيد
ابو حنين 4


ماهي مهام المقتصد الجديد IS5yo
عدد المساهمات : 2053
تاريخ التسجيل : 09/07/2011
العمر : 57

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالجمعة 20 يناير 2017, 17:22

عند تعيين المقتصد الجديد في مؤسسة تسير بالنيابة
ماهي المهام التي يقوم بها ؟
ماهي السجلات والوثائق التي لا يمكن مسكها و الامضاء عليها ؟
هل يستطيع ان يذهب الى مؤسسة اخرى للتكوين ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأصمعي
رقيب
رقيب
الأصمعي


عدد المساهمات : 285
تاريخ التسجيل : 14/10/2014

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالجمعة 20 يناير 2017, 19:40

أحكــــام عــــامة خاصة بالمــقـتـصـد:
* وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-49 المؤرخ في 06-02-90 و المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
*وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15-09-1983 الدي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة الأولى: يهدف هدا القرارطبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المدكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين
المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار.
المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية.
المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية
المهام الادارية و القيادية
تحت سلطة مدير المؤسسة يقوم المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ،و يتلقى التعليمات والتوجيهات من المدير ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة، كما انه يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار
و في ضوء ذلك يكون للمقتصد مهام ادارية نظرا لكونه العنصر الاساسي في المصالح الاقتصادية التي تسهر على تطوير المؤسسة و الرقي بها لتقديم اعلى الخدمات للتلاميذ
كما ان له مهام قيادية تفرضها عليه هذه المهنة
1/- المهــــام الاداريــة :
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
وتشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
اعداد مشروع الميزينية : مرحلة الإعداد تعني تحضير الميزانية عن وضع تقدير الإيرادات لتغطية النفقات المقدرة حسب احتياجات المؤسسة لفترة مقبلة ، و بما أن هذه المرحلة مبنية على التقدير فيجب التزام الدقة إلى إقصى حد ممكن ، حتى لا تقع المؤسسة في عجزأو فائض، و الذي ينتج عن الخطأ في تقدير الإيرادات ، أو في تقدير النفقات.
فقد يحدث خطأ في تقدير الإيرادات و عدم تطابق في بعض بنودها، بما لا يؤثر على المجموع الإجمالي لها لأن العجز في بند يغطيه فائض في بند آخر وهذا لعدم تخصيص الإيرادات، و لكنه يعتبر سوء تقدير.و قد تكون زيادة في الإيرادات الفعلية عن المقدرة، أي فائض في الإيرادات المحصلة عن المصروفات، و بالتالى فائض يؤول إلى المال الإحتياطي المتراكم.
تحضير القررات المعدلة للميزانية: تعتمد المؤسسة في إعداد مشروع ميزانيتها على جملة من المعطيات و الوثائق تتمثل في :
1- قرار فتح الإعتماد:
هو القرار الذي يحدد للمؤسسة التربوية الإعتمادات الممنوحة من طرف الدولة خلال السنة، و يشمل إعتمادات الدولة للتغذية و الإعتماد الخاص بالمصالح المشتركة و أيضا الإعانة المخصصة لتلاميذ التعليم التقني في حالة ميزانية متقنة
و اعتماد وحدة الكشف و المتابعة في المؤسسات التى تحتوي عليها.
2- التعليمات و المناشير الوزارية :
هي نصوص تشريعية تنظيمية تصدر عن وزارة التربية سنويا توضح و
تضبط طرق تقدير الإيرادات و النفقات .
3- الخريطة الإدارية :
هي وثيقة صادرة عن مديرية التربية تحدد لنا عدد المناصب الماليةالمفتوحة في المؤسسة لسلك الموظفين الإداريين والعمال.
الخريطة التربوية البيداغوجية :- 4
مماثلة لسابقتها ولكن تحدد لنا المناصب المالية التربوية أي عدد الأساتذة والأفواج التربوية المسموح بفتحها في المؤسسة.
كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر:-5
تنجز هذه الوثيقة من طرف نائب مدير الدراسات للتعليم الثانوي والتقني، أو مستشار التربية في التعليم المتوسط ويقدمها للمسير المالي، وتقف عند تاريخ أول أكتوبر من طرف رئيس المؤسسة وتعتبر سند لتحصيل الإيرادات الخاصة بنفقات التمدرس والتي يجب تسجيلها في الميزانية.
6- البطاقة الوصفية :
هي وثيقة رسمية يعدها رئيس المؤسسة بمساعدة المسير المالي في نهاية شهر أكتوبر ويحدد فيها العدد الإجمالي للتلاميذ وعدد الأفواج مع التخصصات المتواجدة وتحديد نوعية وصفة التلاميذ ( داخلي ؛1/2 داخلي ؛ خارجي ) وعلى ضوئها تمنح الدولة اعتمادات التغذية والمصالح المشتركة.
7- ميزانيةالسنة السابقة :
وهذا لتجنب الوقوع في أخطاء التقدير كاللجوء إلى التحويلات مثلا لتغطية عجز بند ما.
8- وضعية السكنات الوظيفية في30 نوفمبر:
يتم فيها تمييز المستفيدون من السكن لضرورة الخدمة والمستفيدين لمنفعة الخدمة وهذا لتحديد تقديرات في الإيجار وأعباء السكنات.
9/- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة
10/- التزامات المؤسسة المتوقعة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة المالية
بعد انجاز مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسير على مستوى المتوسط، ومجلس التوجيه والتسير على المستوى الثانوي والتقني لمناقشة بندا ببند، والإدلاء ببعض الإقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشروع، وإعداد محضر للإجتماع من طرف كاتب الجلسة حيث يذكر فيه جدول الأعمال، وأسماء الحاضرين والغائبين مع تحديد الوظيفة والإمضاء، وذكر سبب الغياب للأعضاء الغائبين.
القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الايرادات:وهي المرحلة الإدارية لإعداد مشروع الميزانية.
الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
التصفية هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن .
القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات:
الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة، ويتم الالتزام بالنفقات عن طريق العقود الإدارية ، ويجب مراعاة مايلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الإعتمادات
- أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
اعداد الصفقات و العقود: يقوم المقتصد بوصفه المسير المالي للمؤسسة التربوية بالإعداد لعقد عقود إدارية داخل المؤسسة التربوية، عن طريق مجلس التنسيق الإداري لإختيار متعاقد أو مجموعة من المتعاقدين، (حسب الحاجة) الذين يقدمون أفضل الشروط المالية أو الفنية، ولا يتم اختيار المتعاقدين إلا بمصادقة كافة أعضاء المجلس، عن طريق محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرين مدعما بتوقيعاتهم ليصبح اختيار الممونين أكثر شرعية.
ضمان التموين و متابعة الاستهلاك: من المهام الإدارية للمقتصد أثناء تسييره للمؤسسة التربوية ضمان التموين الدائم في جميع المواد خاصة منها المواد الغذائية، لضمان صيرورة التغذية المدرسية وما توفره من خدمة للتلاميذ وخاصة ظاهرة التهرب المدرسي. كذلك مراقبة تواجد المواد البيداغوجية بطريقة دورية، لعدم تعطيل تلقين الدروس للتلاميذ ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يجب مراقبة طريقة استهلاك هذه المواد وترشيد استعمالها من تلاميذ وأساتذة ...وكذا استعمالها بطريقة منطقية لضمان بقاءها في عمرها الافتراضي .
مسك الجرد العام و الجرد الدائم: الجرد هو عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية ، لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولةً، وكل ماتلزم به اتجاه الغير. ويكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات ، وتتمثل مسؤولية المقتصد في انجاز ومسك سجل الجرد العام. ونميز بين نوعين من الجرد :
- الجرد العام ويتضمن الجرد المادي المفصل للأموال الثابتة، والمتمثلة في كل المعدات المنقولة والتي لا تستهلك من الاستعمال الأول . يجب أن يرقم سجل الجرد العام من أول ورقة إلى آخر ورقة، ويؤشر من طرف مدير المؤسسة قبل استعماله .
إن الأشياء الموجودة أو المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول فإن لها مدة حياة، حيث تصبح غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو اسقاطها1.وتخضع عملية الإسقاط لإجراءات قانونية وتنظيمية
- الجرد الدائم : هو التكفل بكل الأشياء القابلة للاستهلاك للاستعمال الأول، والتي لا يفوق ثمنها 500 دج، وتشمل الورق، الوقود، المحروقات، المواد الغذائية، مواد التنظيف، المواد الصيدلانية، المواد المستخدمة في المخابر والورشات ......
تتمثل الأهمية الحقيقية للجرد الدائمفي التحكم في استهلاك هذه المواد والوسائل ومتابعة استعمالها،
1ـ المرسوم 454/91 المؤرخ في 23/11/91 الذي ينظم إدارة الأملاك العمومية .
- مسك ملفات الموظفين: يقوم المقتصد بجمع الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية وكافة المؤسسات التابعة لها داخل مكتبه، بحيث يكون المقتصد على إطلاع على مستجدات الحالة العائلية للموظفين ن مع مراعاة الحفاظ على الأسرار المهنية وعدم الإدلاء بها لأي كان .
- ويتكون الملف المالي للموظف من :
- استمارة معلومات
- نسخة من قرار التعيين
- (03) نسخ من محضر التنصيب
- شهادة المؤهل العلمي مصادق عليها
- شهادة الميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية.
- شهادة عائلية (بالنسبة للمتزوجين ).
- صورة شمسية .
- صك بريدي مشطب .
- نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأصمعي
رقيب
رقيب
الأصمعي


عدد المساهمات : 285
تاريخ التسجيل : 14/10/2014

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالجمعة 20 يناير 2017, 19:46

- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال أو السندات و القيم أو الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها.
- تداول الأموال والقيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
- حركة الموجودات.
يتم الاعتماد المسير من طرف وزارة مالية، أي من طرف أمين خزينة الولاية المعين فيها المسير بإصدار قرار يبين فيه القوانين و المراسيم التي اعتمد عليها لمنح هذا الاعتماد مثل القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/ 90 المتعلق بالمحاسبة العمومية.
المرسوم 65-260 المؤرخ في 14/10/65 الواجبات ومسؤوليات المحاسبين.
المرسوم التنفيذي 91/311 المؤرخ في 07/09/91 المتعلق بتعيين و اعتماد المحاسبين العموميين واسم المسير والثانوية اعتماد على قرار التعيين و محضر التنصيب الصادرة عن وزارة التربية التي ترسل للخزينة لهذا الغرض، يشمل هذا القرار مواد تنص مثلا:
المادة2:"يخضع المعني بالأمر إلى كل الواجبات والمسؤوليات الخاصة بالمحاسبين العموميين "مسؤولية المسير كمحاسب عمومي شخصية و مباشرة و هذا ما تنص عليه المادة 41 من القانون 90/21 "تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ انتهاء مهامه.
غير انه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفية تحدد عن طريق التنظيم.
1/ تحصيل الإيرادات ودفع النفقات:
حسب المادة13 من القرار الوزاري 829 المؤرخ في 18/11/91 و الذي يحدد مهام المالية و المحاسبة للمقتصد ومن يقوم محله.
1.1* تحصيل الإيرادات :
يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين و الأنظمة بان يأمر بتحصيل الإيرادات بعد مرحلة الإثبات و التصفية تأتي مرحلة التحصيل الذي يعد الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الديون العمومية و هذا ما نصت عليه المادة 18من قانون 90/21 .
فالمحاسب مجبور على مراقبة عمليات الآمر بالصرف و المتمثلة في :
تطابق الترخيص بالترخيص بالقبض مع القوانين و التنظيمات و كيفية تحصيل المبالغ المستحقة التحصيل يتم أما عن طريق:
نقدا.
صب في الحساب البريدي.CCP
صب في حساب الخزينة CCT
العمليات الداخلية.
فمند تحصيل هذه المبالغ يتم تسجيلها في دفتر الوصولات الذي يفتح في بداية السنة المالية و يكون مرقم من الورقة الأولى إلى الورقة الأخيرة و يكون مختوم من طرف المدير.
عندما يكون الإجراء نقدا يسلم الوصل الأصلي لصاحبه، و إذا تم عن طريق الخزينة أو البريد فيحتفظ به مع تحرير إذن الصرف أو مع الإشعار البريدي و يكون محتوى الوصل الأصلي مطابق للوصل الثاني حيث يتحدد فيه الجهة المودعة و غرض و مبلغ الإيداع. و يسمح لنا هذا السجل لمعرفة جميع إيرادات اليوم وكذلك الإيرادات من 1 جانفي .
فالمسير أو المسؤول على مصلحة الإيرادات يوقف هذا الدفتر في كل حالة صندوق في نهاية كل ثلاثي، كما يقوم بتسجيل مبلغ الإيراد في سجل مفتوح لدى الخزينة والغير على الجهة اليمنى الخاصة بالمبلغ المقبوضة مع تحديد رقم الوصل، التاريخ و المبلغ و كذا تسجيل كل المعلومات الخاصة مثلا تحرير إذن الصرف من حيث (رقم الحوالة، التاريخ و الإرسال والفصل ).
كما يتم تسجيل مبلغ الإيراد في سجل المداخل و في البند الخاص به.
يوقف هذا السجل في كل حالة صندوق وفي نهاية كل ثلاثي في الحالة الأخيرة يتم التوقف بالحروف و يوقع السجل بانتظام من طرف رئيس المؤسسة و المسير و حسب الطريقة التي يتم فيها التحصيل يمكن تمييز الدفاتر التالية:
; دفتر الحساب الجاري للصكوك البريدية :
هذا السجل يسمح لنا بصفة منتظمة بمحاسبة عمليات الدخل و الصرف كما يسمح لنا بمحاسبة العمليات التي يقوم بها مركز الصكوك البريدية و الخاصة بالمؤسسة.
انجاز حالة التقارب مع مركز الصكوك البريدية ضروري و إجباري مع توقيف كل صندوق.
; دفتر الحساب الجاري لدى الخزينة :
هذا الدفتر مختوم ومرقم من طرف الخزينة, تسمح بتسجيل عمليات المداخل و كذا المصاريف مع الخزينة, كما بمراقبة أو متابعة رصيد المؤسسة لدى الخزينة , التي تصادق عليه في نهاية كل شهر.
سجل تفصيلي للعمليات النقدية:
هذا السجل تسجل فيه كل العمليات التي تتم نقدا سواء كانت مداخل أو مصاريف أو تمويلات إلى البريد أو الخزينة .
سجل المصالح الخارجية عن الميزانية(قسم المداخل):
هذا السجل يستعمل في حالة المداخيل الغير متوقعة.يقسم هذا السجل حسب البنود لثلاثة :
511- مبالغ إعادة التعيين.
512- مبالغ في انتظار التحويل.
513- مبالغ في خدمة التلاميذ.
التسجيل فيه بطريقة واضحة و بسيطة إذ نجد خانة المداخل و أخرى للنفقات و للحصول على الرصيد في نهاية كل سنة يساوي الصفر هذا يدل أن العمل كان متواصل و في وقته فمثلا في :
- حالة مبالغ إعادة التعيين بند 511:
وتحدث في حالة خطا اسم أو رقم الحساب الجاري للمعني فبمجرد تحصيل هذا المبلغ يجب تحويل حوالة التسديد بعد تصحيح الخطأ.بمعنى تاريخ التحصيل هو نفسه تاريخ التسديد.
- حالة مبالغ في انتظار التحويل بند512:
نسجل في هذا البند المبالغ لحين تعيينها في جهة أخرى مثال ذلك: تلميذ في نصف الذاخلي يسدد النفقات المدرسية للثلاثيات الثلاث مبلغ1800.00 دج.
إذ يتم إنفاق 600.00دج بالنسبة للثلاثي الرابع (أكتوبر – ديسمبر) و الباقي 1200.00دج في البند -512 – وفي 1 جانفي للسنة المالية الجديدة يتم صبه في البند 211.
- حالة مبالغ في خدمة التلاميذ بند 513 :
المبالغ المسجلة هنا موضوعة لخدمة التلاميذ مصدرها من:
جزء يحدد من مصاريف تسجيل التمدرس:
مثال في المستوى الثانوي: مصاريف التسجيل المدرسية تقدر ب 50 دج توزع كما يلي :
أنشطة ثقافية و رياضية 14 دج بند513.
تعاونية الحوادث المدرسية 04 دج بند513.
نفقات التراسل مع الأولياء 10 دج بند 221.
التضامن المدرسي 12 دج بند 512.
التغطية المدرسية 10 دج بند 221.
تبرعات أولياء التلاميذ:
في هذا البند المسير ليس له الحق في التصرف في هذه المبالغ إلا بعد قرار الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية التي تنظم في طلب النفقة التي يمكن أن تكون حالة من الحالات التالية: تسديد النفقات المدرسية, شراء دواء, أدوات مدرسية, شراء نظارات...الخ و فضلا عن ذلك, يجب عليه مراقبة صحة إلغاءات السندات, الإيرادات و التسويات و كذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها.
و بعد التحقيق مما سبق يقوم المحاسب العمومي بانجاز عملية المخالصة و تسليم وصل قانوني للمدين و تدوين العملية بمختلف سجلات المحاسبة.
2.1* دفع النفقــــات:
في مجال النفقات تقتصر صلاحيات المحاسب العمومي على عملية واحدة و هي الدفع.
يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي و هنا يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي:
مطابقة العملية مع القوانين و الأنظمة المعمول بها.
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
شرعية عمليات تصفية النفقات.
توفير الاعتمادات.
أن الديون لم تسقط أجالها أو أنها محل معارضة.
الطابع الإبرائي للدفع، تأشيرات عمليات المراقبة التي تنص عليها القوانين و الأنظمة المعمول بها (فيما يتعلق بالصفقات العمومية و كذا التهيئة و الإصلاحات الكبرى).
الصحة القانونية للمكسب الابرائي.
دفع النفقات مضمون من طرف المحاسب في حدود الاعتمادات المفتوحة في المؤسسة بصفة ملخصة قبل الدفع عليه أن يتأكد من ذلك حسب المادة 36 من القانون 90/21.
بعد التحقق مما ذكر يمضي المحاسب حوالة الدفع و يقوم بعملية التسديد التي تتم بتحرير صك خزينة أو بريدي لفائدة الدائن، أو نقدا في حدود المبلغ الذي يحدده القانون مقابل إمضاء الدائن لحوالة الدفع نقدا و تكون بملاحظة "شهد قبل الدفع".
ويجب أن تسجل جميع المصاريف في سجل المصاريف الذي يوقف كل حالة صندوق، وفي نهاية كل ثلاثي بالحروف يكون موقعا من طرف المدير و المسير و تستعمل كل من دفتر الحساب الجاري للصكوك البريدية ودفتر الحساب الجاري لذا الخزينة و سجل تفصيلات العمليات النقدية مع العلم أن الدفع نقدا مسموح إلا إذا كان لا يتعدى 1000,00 دج حسب طريقة الدفع حيث تستعمل الخانة الخاصة بالمصاريف مع تحديد تاريخ و رقم الحوالة و غرض النفقة و كما يجب تدوينها في البند الخاص بها .
- طبقا للمادة 41 من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/90 فإنها تطبق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية و المالية على جميع عمليات القسم الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه إلى تاريخ إنهاء مهامه.
غير أنه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو اعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم (مدة شهر كما حدد المنشور الوزاري رقم 830 بتاريخ 13/11/91 ).
تكون المسؤولية المالية المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه قائمة عندما يبثث نقص في الأموال و القيم.
الحالات التي يمكن للمسير رفض الدفع:
يستطيع المسير أن يمتنع عن الإمضاء عندما يتأكد أن التعهد بالصرف غير قانوني أو يتجاوز الاعتماد المفتوح.
في حالة امتناعه فالمسير مطالب بتوجيه تصريح كتابي فوري مبينا فيه أسباب الرفض لمدير المؤسسة، فإذا أمر مرة أخرى كتابيا لتنفيذ النفقة يمكنه التنفيذ وهذا طبقا للمادة 48 من القانون 90/21 التي تنص على "إذا رفض المحاسب العمومي القيام بالدفع يمكن للآمر بالصرف أن يطلب منه كتابا و تحت مسؤوليته أن يصرف النظر عن هذا الرفض".
أذا امثل المحاسب العمومي للتسخير تبدأ ذمته من المسؤولية الشخصية و المالية و عليه أن يرسل حينئذ تقريرا حسب الشروط و الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم و هذا في اجل لا يتجاوز 10 أيام. كما يذكر فيه تفاصيل الأسباب الداعية في رفض الدفع و مصحوبا بنسخة من الوثائق المحاسبة.
غير انه يجب على كل محاسب أن يرفض الامتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يلي:
-عدم توفير الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- انعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الابرائي.
- انعدام تأشيرة مراقبة النفقات الموظفة، آو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوصا عليه في التنظيم المعمول بها، وهذا طبقا للمادة 48 من القانون 90/21.
- يعد الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال أو دفعها لحساب المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤولين شخصيا و ماليا عن هذه العمليات و تشمل هذه المسؤولية الأعوان الموضوعين تحت أوامرهم، و المحاسب العمومي الذي يرتبط به الوكلاء مسؤول تضامنيا و ماليا عن فعل تسييرهم في حدود المراقبة التي يتعين عليه ممارستها.
- يتعين على المحاسب العمومي أن يغطي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق بتحمله.
و يمكن للخزينة العمومية عند الاقتضاء وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم أن تعطيه تسبيقات من الأموال اللازمة لتغطية العجز المالي أو نقص الحساب المستحق المشار أليه في الفقرة الأولى أعلاه.
- يتعين على المحاسب العمومي قبل مباشرة وظيفته، آن يكتب تأمينا على مسؤوليته المالية.
- يجب أن تحفظ أوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة بتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات (10 سنوات).
2 * ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها و حفظها:
تكمن حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بها بإتخاد الإجراءات الأمنية المنصوص عليها في القوانين، و من بين هذه الاحتياطات ما يلي:
أن كل محل من المحلات المستعملة لابد أن يكون لها باب مجهز بقفل و مفتاح لغلقه بعد الاستعمال أما بالنسبة للمحلات الغير مستعملة تكون مغلقة بمفاتيح و تكون هذه الأخيرة مرقمة ومعلقة في خزانة خاصة بالمفاتيح.
الحرص على وضع قارورات الإطفاء في كل محل ورواق، ووجودها ضروري و أكيد فهي الوسيلة الوحيدة ذات فعالية كبيرة لذا يجب العناية بها و تفقدها كل مرة.
تكون المؤسسة محاطة بحائط علوه مترين (2م) كما أن المداخل غير المستعملة لابد أن تكون مقفولة أو مغلقة ليلا و نهارا.
كما يجب وضع حاجب في المدخل الرئيسي للمؤسسة و له مسؤولية الحراسة الدائمة للزوار عند الدخول و الخروج كما يجب عليه تفتيش أي شيء يحمله الزائر وإذا كان هناك شيء يبدو غير عادي فلا بد أن يعلم المسؤول المباشر له.
أما بالنسبة لتوافد المقتصدية فيجب أن تكون بها سياج واق و الأبواب تكون حديدية و كذلك يحرص على أن يكون الصندوق مثبت في حائط داخلي لحمايته وتأمينه أكثر لأنه في حالة سرقة و إذا ثبت أن الاحتياطات الأمنية لم تؤخذ فالمسير تكون مسؤوليته المالية قائمة عندما يثبت نقص الأموال و القيم فهو مجبر و ملزم بتعويض الأموال و المبالغ التي تساوي قيمة الأشياء المسروقة.
الحارس الليلي لابد أن يقوم بمهمته على أحسن وجه فيقوم بدورات عديدة داخل المؤسسة و يكون على علم بالأرقام الهاتفية اللازمة كالحماية المدنية والشرطة و المستشفى ومن الأفضل أن تكون مكتوبة و معلقة في الحجابة وهذا لاستعمالها عند الضرورة.
3* تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد:
المحاسب هو الشخص المعين قانونا لتحصيل الإيرادات و تنفيذ عمليات الصرف و هذه العمليات تكون ملموسة سواء كانت مادية أو معنوية مثل الشيك و يراقب كل تحركات الأشياء المالية و المادية التي في حوزة المؤسسة و هذا باسم الدولة.
فالمسؤولية المالية تلزم المحاسب في حالة وجود نقص في الأموال و الأشياء ذات قيمة أو تسديد مبالغ غير قانونية أو تحصيل مبالغ دون شرعية عنوان القبض.
فيعتبر المحاسب المراقب المالي لكل العمليات المالية على مستوى المؤسسة فهو الوحيد الذي له الحق في تداول الأموال وسندات المؤسسة و يتعين على المحاسب العمومي بأمواله الخاصة أي عجز مالي في الصندوق و كل نقص حسابي مستحق بتحمله و يمكن أن يتحصل على العفو و هذا طبقا للمادة 42:"...يمكن لوزير المالية أن يقوم بإبراء مجاني جزئي أو كامل من دفع الحساب المطلوب من المحاسبين العموميين كلما تم إثبات حسن نيتهم."
4 * متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات:
تتمثل متابعة حركة الحسابات في انجاز الوثائق تسمح بمعرفة الوثائق المالية للمؤسسة و المتابعة المستمرة لمختلف العمليات الحسابية وتتمثل هذه الوثائق في:
ورقة الميزانية للالتزامات و الدفع التي تسمح بالمتابعة المستمرة و المنتظمة لكل بند من بنود المؤسسة في حدود الاعتمادات المفتوحة.
الوضعية المالية الشهرية للميزانية و التي تعكس مداخيل و مصاريف المؤسسة كل شهر.
كشف إجمالي شهري للمؤسسات و المنح.
كشف إجمالي ثلاثي للمرتبات و المنح.و يسمح هذا الكشف بمتابعة المصاريف في الفصل 11 –الرواتب والمنح-
حساب مالي سنوي للمرتبات و المنح يبين الاعتمادات المفتوحة للتسديد و المنح و العلاوات و جميع المصاريف المسددة في هذا الفصل. و لمعرفة رصيد المؤسسة يقوم المسير بانجاز حالة الصندوق التي تبين حركة الأموال و كيفية توزيعها على جميع أرصدة المؤسسة.
رصيد الحساب الجاري البريدي.
رصيد الحساب الجاري لدى الخزينة.
المبالغ النقدية الموجودة على مستوى الصندوق.
التسبيقات.
من هذه المتابعة لحركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات تسمح للمسير معرفة مدى احترامه او تجاوزه للاعتمادات الممنوحة.
5* حفظ الأوراق الاثباتية و السندات الخاصة لعمليات التسيير:
"يكون المحاسب العمومي مسؤول شخصيا و ماليا عن مسك المحاسبة و الحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة..." و هذا ما نصت عليه المادة45 من قانون 90/21 ملزم بتحصيل كل المستندات القانونية التي تمكنه بالقيام بإعماله المحاسبية وبمسك السجلات و الدفاتر وتوقيعها في التواريخ القانونية ويحرص على أن تكون مؤشر عليها من طرف المدير.
فلحفظ هذه الأوراق والسجلات يسعى إلى وضع ترتيب علمي فمثلا:
- التعليمات الخاصة بالميزانية.
- مشاريع الميزانية.
- الحسابات المالية الخ...
كما تحفظ الأوراق الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية التي قام بها في حافظات حسب كل بند.
أما فيما يخص السندات فتكون محفوظة داخل الصندوق و تكون تحت تصرفه وحده فقط.
يجب حفظ الأوراق الاثباتية الخاصة بعمليات التسيير للآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين إلى غاية تقديمها للأجهزة المكلفة لتصفية الحسابات أو إلى غاية انقضاء اجل عشر سنوات و هذا طبقا للمادة63 من القانون 90/21
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهاشمي بن سعدون
رقيب
رقيب



عدد المساهمات : 299
تاريخ التسجيل : 08/09/2015

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 09:11

كل هاته المراسيم لا تتلاءم مع الواقع المعاش الأن  وأكل عليها الدهر وشرب :
فالمقتصد هو شخص واحد لا يمكن ان يستنسخ من نفسه خمسة واستة اشخاص لتطبيق كل تلك المهام التي جاءت بها تلك المراسيم
والمراسيم المذكورة انفا تذكر المهام المنوطة بالمقتصد في ظل توفر ظروف وشروط معينة
1- وجود التعداد البشري اللازم لتطبيق تلك المهام ( نواب ورئيس العمال)
2- ان تكون مهام المقتصد علي مستوي المؤسسة فقط وليس ان تصل الامور ان يجلب المقتصد الفواتير والوثائق الاخري من هيئات ومؤسسات اخري. زيادة علي ظاهرة التكيلف بالسيير بالنيابة
صحيح ان المقتصد في نظر تلك المراسيم هو نائب مدير لكن في الواقع هم اعداء من الدرجة الاولي تم شحنهم بالعداوة خلال التكوين .
صحيح ان المقتصد هو محاسب عمومي بشكل صوري عليه ان يقوم بالمهام مجانا للخزينة الولائية دون ان تكون له صلاحيات قوية او ان تكون له حماية قانونية او مالية تشفع له عند حمايته للمال العام
والمقتصد هو الموظف الوحيد في وزارة التربية الوطنية يخضع لوزاتين ( التربية والمالية ) ولا ينال منهما سوي العقاب وبالقسوة المفرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
علي
عقيد
عقيد
علي


عدد المساهمات : 2464
تاريخ التسجيل : 09/04/2010
العمر : 54

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 09:47

الهاشمي بن سعدون كتب:
كل هاته المراسيم لا تتلاءم مع الواقع المعاش الأن  وأكل عليها الدهر وشرب :
فالمقتصد هو شخص واحد لا يمكن ان يستنسخ من نفسه خمسة واستة اشخاص لتطبيق كل تلك المهام التي جاءت بها تلك المراسيم
والمراسيم المذكورة انفا تذكر المهام المنوطة بالمقتصد في ظل توفر ظروف وشروط معينة
1- وجود التعداد البشري اللازم لتطبيق تلك المهام ( نواب ورئيس العمال)
2- ان تكون مهام المقتصد علي مستوي المؤسسة فقط وليس ان تصل الامور ان يجلب المقتصد الفواتير والوثائق الاخري من هيئات ومؤسسات اخري. زيادة علي ظاهرة التكيلف بالسيير بالنيابة
صحيح ان المقتصد في نظر تلك المراسيم هو نائب مدير لكن في الواقع هم اعداء من الدرجة الاولي تم شحنهم بالعداوة خلال التكوين .
صحيح ان المقتصد هو محاسب عمومي بشكل صوري عليه ان يقوم بالمهام مجانا للخزينة الولائية دون ان تكون له صلاحيات قوية او ان تكون له حماية قانونية او مالية تشفع له عند حمايته للمال العام
والمقتصد هو الموظف الوحيد في وزارة التربية الوطنية يخضع لوزاتين ( التربية والمالية ) ولا ينال منهما سوي العقاب وبالقسوة المفرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
irema
عريف أول
عريف أول



عدد المساهمات : 102
تاريخ التسجيل : 24/08/2011

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 12:50

كلام في الصميم هذا المقتصد هو واحد ولبس 60 ليقوم بكل هذه الاعمال انا والله اعمل الحد الادنى ويدزو معاهم حبو يوقفوني يوقفو على الاقل قال انا لم استقيل هوما وقفوني والرزق على الله ينعل بوها خدمة خدمة ذل وتمرميد.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 14:53

الهاشمي بن سعدون كتب:
كل هاته المراسيم لا تتلاءم مع الواقع المعاش الأن  وأكل عليها الدهر وشرب :
فالمقتصد هو شخص واحد لا يمكن ان يستنسخ من نفسه خمسة واستة اشخاص لتطبيق كل تلك المهام التي جاءت بها تلك المراسيم
والمراسيم المذكورة انفا تذكر المهام المنوطة بالمقتصد في ظل توفر ظروف وشروط معينة
1- وجود التعداد البشري اللازم لتطبيق تلك المهام ( نواب ورئيس العمال)
2- ان تكون مهام المقتصد علي مستوي المؤسسة فقط وليس ان تصل الامور ان يجلب المقتصد الفواتير والوثائق الاخري من هيئات ومؤسسات اخري. زيادة علي ظاهرة التكيلف بالسيير بالنيابة
صحيح ان المقتصد في نظر تلك المراسيم هو نائب مدير لكن في الواقع هم اعداء من الدرجة الاولي تم شحنهم بالعداوة خلال التكوين .
صحيح ان المقتصد هو محاسب عمومي بشكل صوري عليه ان يقوم بالمهام مجانا للخزينة الولائية دون ان تكون له صلاحيات قوية او ان تكون له حماية قانونية او مالية تشفع له عند حمايته للمال العام
والمقتصد هو الموظف الوحيد في وزارة التربية الوطنية يخضع لوزاتين ( التربية والمالية ) ولا ينال منهما سوي العقاب وبالقسوة المفرطة

مشكور أخي على هذا التوضيح المهـــــــــــــــم والمفيــــــــــد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أرض الله الواسعة
عميد
عميد
أرض الله الواسعة


ماهي مهام المقتصد الجديد BVZB9
عدد المساهمات : 2621
تاريخ التسجيل : 22/05/2011

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 17:29

الهاشمي بن سعدون كتب:
كل هاته المراسيم لا تتلاءم مع الواقع المعاش الأن  وأكل عليها الدهر وشرب :
فالمقتصد هو شخص واحد لا يمكن ان يستنسخ من نفسه خمسة واستة اشخاص لتطبيق كل تلك المهام التي جاءت بها تلك المراسيم
والمراسيم المذكورة انفا تذكر المهام المنوطة بالمقتصد في ظل توفر ظروف وشروط معينة
1- وجود التعداد البشري اللازم لتطبيق تلك المهام ( نواب ورئيس العمال)
2- ان تكون مهام المقتصد علي مستوي المؤسسة فقط وليس ان تصل الامور ان يجلب المقتصد الفواتير والوثائق الاخري من هيئات ومؤسسات اخري. زيادة علي ظاهرة التكيلف بالسيير بالنيابة
صحيح ان المقتصد في نظر تلك المراسيم هو نائب مدير لكن في الواقع هم اعداء من الدرجة الاولي تم شحنهم بالعداوة خلال التكوين .
صحيح ان المقتصد هو محاسب عمومي بشكل صوري عليه ان يقوم بالمهام مجانا للخزينة الولائية دون ان تكون له صلاحيات قوية او ان تكون له حماية قانونية او مالية تشفع له عند حمايته للمال العام
والمقتصد هو الموظف الوحيد في وزارة التربية الوطنية يخضع لوزاتين ( التربية والمالية ) ولا ينال منهما سوي العقاب وبالقسوة المفرطة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أرض الله الواسعة
عميد
عميد
أرض الله الواسعة


ماهي مهام المقتصد الجديد BVZB9
عدد المساهمات : 2621
تاريخ التسجيل : 22/05/2011

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 17:34

الأصمعي كتب:
أحكــــام عــــامة خاصة بالمــقـتـصـد:
* وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-49 المؤرخ في 06-02-90 و المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
*وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15-09-1983 الدي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي.
المادة الأولى: يهدف هدا القرارطبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المدكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين
المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار.
المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية.
المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية
المهام الادارية و القيادية
تحت سلطة مدير المؤسسة يقوم المقتصد بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة ،و يتلقى التعليمات والتوجيهات من المدير ويقدم إليه تقريرا يوميا مفصلا عن الوضعية في المؤسسـة، كما انه يلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل أو النهار
و في ضوء ذلك يكون للمقتصد مهام ادارية نظرا لكونه العنصر الاساسي في المصالح الاقتصادية التي تسهر على تطوير المؤسسة و الرقي بها لتقديم اعلى الخدمات للتلاميذ
كما ان له مهام قيادية تفرضها عليه هذه المهنة
1/- المهــــام الاداريــة :
- يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
وتشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة ومسؤوليته على :
اعداد مشروع الميزينية : مرحلة الإعداد تعني تحضير الميزانية عن وضع تقدير الإيرادات لتغطية النفقات المقدرة حسب احتياجات المؤسسة لفترة مقبلة ، و بما أن هذه المرحلة مبنية على التقدير فيجب التزام الدقة إلى إقصى حد ممكن ، حتى لا تقع المؤسسة في عجزأو فائض، و الذي ينتج عن الخطأ في تقدير الإيرادات ، أو في تقدير النفقات.
فقد يحدث خطأ في تقدير الإيرادات و عدم تطابق في بعض بنودها، بما لا يؤثر على المجموع الإجمالي لها لأن العجز في بند يغطيه فائض في بند آخر وهذا لعدم تخصيص الإيرادات، و لكنه يعتبر سوء تقدير.و قد تكون زيادة في الإيرادات الفعلية عن المقدرة، أي فائض في الإيرادات المحصلة عن المصروفات، و بالتالى فائض يؤول إلى المال الإحتياطي المتراكم.
تحضير القررات المعدلة للميزانية: تعتمد المؤسسة في إعداد مشروع ميزانيتها على جملة من المعطيات و الوثائق تتمثل في :
1- قرار فتح الإعتماد:
هو القرار الذي يحدد للمؤسسة التربوية الإعتمادات الممنوحة من طرف الدولة خلال السنة، و يشمل إعتمادات الدولة للتغذية و الإعتماد الخاص بالمصالح المشتركة و أيضا الإعانة المخصصة لتلاميذ التعليم التقني في حالة ميزانية متقنة
و اعتماد وحدة الكشف و المتابعة في المؤسسات التى تحتوي عليها.
2- التعليمات و المناشير الوزارية :
هي نصوص تشريعية تنظيمية تصدر عن وزارة التربية سنويا توضح و
تضبط طرق تقدير الإيرادات و النفقات .
3- الخريطة الإدارية :
هي وثيقة صادرة عن مديرية التربية تحدد لنا عدد المناصب الماليةالمفتوحة في المؤسسة لسلك الموظفين الإداريين والعمال.
الخريطة التربوية البيداغوجية :- 4
مماثلة لسابقتها ولكن تحدد لنا المناصب المالية التربوية أي عدد الأساتذة والأفواج التربوية المسموح بفتحها في المؤسسة.
كشف التلاميذ الحاضرين في 01 أكتوبر:-5
تنجز هذه الوثيقة من طرف نائب مدير الدراسات للتعليم الثانوي والتقني، أو مستشار التربية في التعليم المتوسط ويقدمها للمسير المالي، وتقف عند تاريخ أول أكتوبر من طرف رئيس المؤسسة وتعتبر سند لتحصيل الإيرادات الخاصة بنفقات التمدرس والتي يجب تسجيلها في الميزانية.
6- البطاقة الوصفية :
هي وثيقة رسمية يعدها رئيس المؤسسة بمساعدة المسير المالي في نهاية شهر أكتوبر ويحدد فيها العدد الإجمالي للتلاميذ وعدد الأفواج مع التخصصات المتواجدة وتحديد نوعية وصفة التلاميذ ( داخلي ؛1/2 داخلي ؛ خارجي ) وعلى ضوئها تمنح الدولة اعتمادات التغذية والمصالح المشتركة.
7- ميزانيةالسنة السابقة :
وهذا لتجنب الوقوع في أخطاء التقدير كاللجوء إلى التحويلات مثلا لتغطية عجز بند ما.
8- وضعية السكنات الوظيفية في30 نوفمبر:
يتم فيها تمييز المستفيدون من السكن لضرورة الخدمة والمستفيدين لمنفعة الخدمة وهذا لتحديد تقديرات في الإيجار وأعباء السكنات.
9/- قائمة الموظفين والعمال المسموح لهم بالإطعام بالمؤسسة
10/- التزامات المؤسسة المتوقعة إلى غاية 20 ديسمبر من السنة المالية
بعد انجاز مشروع الميزانية يقدم إلى مجلس التربية والتسير على مستوى المتوسط، ومجلس التوجيه والتسير على المستوى الثانوي والتقني لمناقشة بندا ببند، والإدلاء ببعض الإقتراحات والملاحظات لإعطاء الصبغة الرسمية للمشروع، وإعداد محضر للإجتماع من طرف كاتب الجلسة حيث يذكر فيه جدول الأعمال، وأسماء الحاضرين والغائبين مع تحديد الوظيفة والإمضاء، وذكر سبب الغياب للأعضاء الغائبين.
القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الايرادات:وهي المرحلة الإدارية لإعداد مشروع الميزانية.
الإثبات هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي
التصفية هو الإجراء الذي يتم بموجبه تحديد مبلغ الدين الواقع على المدين لفائدة الدائن .
القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال النفقات:
الإلتزام هو عقد إداري يقوم به الآمر بالصرف والمحاسب العمومي وينشئ بذلك دينا على المؤسسة، ويتم الالتزام بالنفقات عن طريق العقود الإدارية ، ويجب مراعاة مايلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الإعتمادات
- أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
اعداد الصفقات و العقود: يقوم المقتصد بوصفه المسير المالي للمؤسسة التربوية بالإعداد لعقد عقود إدارية داخل المؤسسة التربوية، عن طريق مجلس التنسيق الإداري لإختيار متعاقد أو مجموعة من المتعاقدين، (حسب الحاجة) الذين يقدمون أفضل الشروط المالية أو الفنية، ولا يتم اختيار المتعاقدين إلا بمصادقة كافة أعضاء المجلس، عن طريق محضر يذكر فيه الأعضاء الحاضرين مدعما بتوقيعاتهم ليصبح اختيار الممونين أكثر شرعية.
ضمان التموين و متابعة الاستهلاك: من المهام الإدارية للمقتصد أثناء تسييره للمؤسسة التربوية ضمان التموين الدائم في جميع المواد خاصة منها المواد الغذائية، لضمان صيرورة التغذية المدرسية وما توفره من خدمة للتلاميذ وخاصة ظاهرة التهرب المدرسي. كذلك مراقبة تواجد المواد البيداغوجية بطريقة دورية، لعدم تعطيل تلقين الدروس للتلاميذ ، هذا من جهة أما من جهة أخرى يجب مراقبة طريقة استهلاك هذه المواد وترشيد استعمالها من تلاميذ وأساتذة ...وكذا استعمالها بطريقة منطقية لضمان بقاءها في عمرها الافتراضي .
مسك الجرد العام و الجرد الدائم: الجرد هو عملية محاسبية مدققة في نهاية الفترة المالية ، لما تملكه المؤسسة التربوية من أملاك ثابتة ومنقولةً، وكل ماتلزم به اتجاه الغير. ويكون الآمر بالصرف مسؤولا مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات ، وتتمثل مسؤولية المقتصد في انجاز ومسك سجل الجرد العام. ونميز بين نوعين من الجرد :
- الجرد العام ويتضمن الجرد المادي المفصل للأموال الثابتة، والمتمثلة في كل المعدات المنقولة والتي لا تستهلك من الاستعمال الأول . يجب أن يرقم سجل الجرد العام من أول ورقة إلى آخر ورقة، ويؤشر من طرف مدير المؤسسة قبل استعماله .
إن الأشياء الموجودة أو المجرودة وإن لم تستهلك من الاستعمال الأول فإن لها مدة حياة، حيث تصبح غير مفيدة لسد احتياجات المؤسسة ووجب التخلص منها أو اسقاطها1.وتخضع عملية الإسقاط لإجراءات قانونية وتنظيمية
- الجرد الدائم : هو التكفل بكل الأشياء القابلة للاستهلاك للاستعمال الأول، والتي لا يفوق ثمنها 500 دج، وتشمل الورق، الوقود، المحروقات، المواد الغذائية، مواد التنظيف، المواد الصيدلانية، المواد المستخدمة في المخابر والورشات ......
تتمثل الأهمية الحقيقية للجرد الدائمفي التحكم في استهلاك هذه المواد والوسائل ومتابعة استعمالها،
1ـ المرسوم 454/91 المؤرخ في 23/11/91 الذي ينظم إدارة الأملاك العمومية .
- مسك ملفات الموظفين: يقوم المقتصد بجمع الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة التربوية وكافة المؤسسات التابعة لها داخل مكتبه، بحيث يكون المقتصد على إطلاع على مستجدات الحالة العائلية للموظفين ن مع مراعاة الحفاظ على الأسرار المهنية وعدم الإدلاء بها لأي كان .
- ويتكون الملف المالي للموظف من :
- استمارة معلومات
- نسخة من قرار التعيين
- (03) نسخ من محضر التنصيب
- شهادة المؤهل العلمي مصادق عليها
- شهادة الميلاد أو شهادة شخصية للحالة المدنية.
- شهادة عائلية (بالنسبة للمتزوجين ).
- صورة شمسية .
- صك بريدي مشطب .
- نسخة من بطاقة الضمان الإجتماعي
و هو يحي الموتى و يميت الأحياء...(( استغفر الله )))...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أرض الله الواسعة
عميد
عميد
أرض الله الواسعة


ماهي مهام المقتصد الجديد BVZB9
عدد المساهمات : 2621
تاريخ التسجيل : 22/05/2011

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 17:36

ابو حنين 4 كتب:
عند تعيين المقتصد الجديد في مؤسسة تسير بالنيابة
ماهي المهام التي يقوم بها ؟
ماهي السجلات والوثائق التي لا يمكن مسكها و الامضاء عليها ؟
هل يستطيع ان يذهب الى مؤسسة اخرى للتكوين ؟
نفس المهام التي يقوم بها زملاؤه الفحولة في المؤسات التربوية ماعدا صفة المحاسب العمومي فهي ليست من صلاحياته...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالإثنين 23 يناير 2017, 18:02

1- اعتقد ان تدخل الاصمعى فى الصميم -فهو موجه بالدرجة الاولى للمقتصدين الجدد الذين ينتظرون الترسيم والذين لا بد لهم من
 الالمام بامهات الامور لفهم صلاحياتهم  وصلاحيات غيرهم. وليس موجه للذين لهم 25 او 30 سنة خبرة (طاب جنانهم)- معذرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
أرض الله الواسعة
عميد
عميد
أرض الله الواسعة


ماهي مهام المقتصد الجديد BVZB9
عدد المساهمات : 2621
تاريخ التسجيل : 22/05/2011

ماهي مهام المقتصد الجديد Empty
مُساهمةموضوع: رد: ماهي مهام المقتصد الجديد   ماهي مهام المقتصد الجديد I_icon_minitimeالجمعة 27 يناير 2017, 12:13

القول الفصل كتب:
1- اعتقد ان تدخل الاصمعى فى الصميم -فهو موجه بالدرجة الاولى للمقتصدين الجدد الذين ينتظرون الترسيم والذين لا بد لهم من
 الالمام بامهات الامور لفهم صلاحياتهم  وصلاحيات غيرهم. وليس موجه للذين لهم 25 او 30 سنة خبرة (طاب جنانهم)- معذرة

بتدخلاتكم راكم تزيدو تذلوا فينا و في الزملاء الجدد الله يهيدكم....وراك حاسب خدمة مقتصد مهنة......... الذل و الهوان 32 سنة حرب في حرب...
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
ماهي مهام المقتصد الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ماهي مهام المقتصد المكلف
» مهام المقتصد الجديد وعلاقته بالمقتصد المكلف
» مقارنة بين مهام المقتصد في التعليم العالي و المقتصد في التربية
» سؤال حول بعض مهام المقتصد و المقتصد الرئيسي.
» ماهي الاخطاء الشائعة عند المقتصد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: