منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
استفسار و طلب توجيه M5zn_d0e1d87388e25d5
استفسار و طلب توجيه ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
استفسار و طلب توجيه M5zn_d0e1d87388e25d5
استفسار و طلب توجيه ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 استفسار و طلب توجيه

اذهب الى الأسفل 
+2
الغريب
rached0282
6 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
rached0282




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 31/08/2011

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالجمعة 17 يوليو 2015, 01:44

السلام عليكم زملائي و زميلاتي بالمهنة
أنا نائب مقتصد منذ 2010 حاصل على شهادة ليسانس علوم مالية سنة 2004 ، بعد الاطلاع على القوانين المنظمة لمهنة الموظف الجزائري خاصة الأمر رقم: 06-03 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية ، وجدت أنه لايمكن الترقية على الشهادة لكونها تحصلت عليها بعد توظيفي، هذا ما دفعني لاعادة الحصول على البكالوريا و من ثم التتوج بشهادة ليسانس علوم قانونية سنة 2015، ومنه:
ما هي الاجراءات التى يمككني أن أترقي بهذه الشهادة للمنصب الأعلى أي مقتصد؟
علما أنني وجدت ببعض المنتديات هذه النقاط:
الترقية على أساس الشهادة تتم كما يلي:
- أولا يشترط الحصول على الشهادة في التخصص المناسب للسلك الذي ينتمي إليه الموظف (علما أن علوم ادارية و قانونية مطلوبة في سلك مقتصد)
- تاريخ الحصول على الشهادة يكون بعد تاريخ التوظيف (توظيف كان في 2010 و الشهادة في 2015)
- يجب أن يرسم الموظف قبل طلبه للترقية (الترسيم كان في 2011)
- يقوم الموظف فور حصوله على الشهادة بتحرير طلب ترقية على أساس الشهادة و يسلمه الادارة
- تقوم الادارة بدورها بتوفير المنصب المالي للمعني و الأخذ بعين الاعتبار طلب هذا المنصب من الوزارة الوصية في المدونة المالية للسنة الموالية في حال عدم توفر المنصب خلال السنة المالية الجارية
- عند توفر المنصب المالي يتم تخصيصه للترقية على أساس الشهادة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية
- ترسل الادارة طلب ترخيص استثنائي للمديرية العامة للوظيفة العمومية موضحة فيه اسم الموظف و اسم الشهادة المتحصل عليها و كذا التخصص .
- بعد الحصول على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للوظيفة العمومية ،تراسل الادارة المديرية العامة للميزانية بغرض الحصول على الموافقة الاستثنائية مرفقة مع الارسالية موافقة DGFP و تشير إلى توفر المنصب المالي و الذي يعد شرطا أساسيا لموافقة DGB
- بعد الحصول على موافقة DGB تقوم الادارة بعد المصادقة على PGRH بإعداد مشروع الترقية و ارساله للرقابة المالية بغرض التأشيرة
- بعد تأشيرة المراقب المالي يتم تنصيب المعني في الرتبة الجديدة ابتداء من امضاء مقرر الترقية على أساس الشهادة.

قمت بالاجراءات التالية:
- حررت طلبا للترقية على أساس الشهادة للسيد مدير التربية تحت اشراف مدير المؤسسة
- حررت طلبا للحصول على رخصة استنائية من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي (أذكر أنني اتصلت بمصالح الوظيف العمومي بالولاية فقالو لي اتصلت بادارتك!!! أو راسل السلطة الوصية التى تنتمي إليها)
لكن لحد الساعة لا رد فكيف لمن له خبرة أو كان في نفس حالتي كيف فعل؟
                         لكم مني خالص التقدير و كما يقال و يعاد دائما ما ضاع حق وراءه طالب و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الغريب
فريق
فريق
الغريب


استفسار و طلب توجيه CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالجمعة 17 يوليو 2015, 18:14

أتصل بالوظيف العمومي ستجد الجواب الشافي لديهم يغنيك عن كل تساؤل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Raouf16000




عدد المساهمات : 2
تاريخ التسجيل : 12/08/2015

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالأربعاء 12 أغسطس 2015, 18:31

السلام عليكم انا لدي نفس المشكل فانا نلت الشهادة في هذه السنة تخصص حقوق لكن اظن ان التسمية لم تعد كالسابق علوم قانونية و ادارية بل حقوق و علوم سياسية تخصص حقوق و اتمنى ان لا يكون هنالك اشكال لدى مصالح الوظيف العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
rached0282




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 31/08/2011

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالثلاثاء 08 ديسمبر 2015, 21:03

تلقيت ردا مكتوب من مصلحة المستخدمين لمديرية التربية لولاية سطيف مفاده لا يمكنك الترقية على أساس الشهادة كون أن المنصب لا يمكن الترقية له بل يجب الترقية المهنية فقط أو مسابقة خارجية حسب القانون الأساسي فهل هذا صحيح أو أطعن في المحكمة الادارية أعينوني بآرائكم و شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Aissa ben




عدد المساهمات : 3
تاريخ التسجيل : 22/02/2017

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالإثنين 27 فبراير 2017, 12:41

مراجة الوضيف العمومي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالإثنين 27 فبراير 2017, 12:58

الغريب كتب:
أتصل بالوظيف العمومي ستجد الجواب الشافي لديهم يغنيك عن كل تساؤل .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الأصمعي
رقيب
رقيب
الأصمعي


عدد المساهمات : 285
تاريخ التسجيل : 14/10/2014

استفسار و طلب توجيه Empty
مُساهمةموضوع: رد: استفسار و طلب توجيه   استفسار و طلب توجيه I_icon_minitimeالإثنين 27 فبراير 2017, 18:17

الترقيــــة على أساس الشهـــــادة في الجزائر

الجزائر في 10 ماي 2008
المرسل: الأمانة العامة للحكومة
المديرية العامة للوظيفة العمومية الجزائر
المرسل إليه: السيدة والسادة رؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية للولايات

الموضوع: الترقيـــة علـى أساس الشهــادة
النص رقم: 19/ك.خ/م.ع.و.ع/08

يشرفني أن انهي إلى علمكم أنه في إطار ترقية الموظفين، نص الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في مادته 107-المطة الأولى- على أن الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة، يتم ترقيتهم على أساس الشهادة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة.
ينبغي التأكيد على أن الشهادات والمؤهلات يجب أن تتناسب والتخصصات المطلوبة في الرتبة أو السلك الذي ينتمي إليه الموظف.
ومهما يكن من الأمر، فإن كيفيات تطبيق هذا الإجراء يتم تحديدها، كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 107 المذكورة أعلاه، بموجب القوانين الأساسية الخاصة التي تحكم أسلاك الموظفين.
لذلك، وعلى ضوء ما سبق ذكره، تلغى أحكام المنشور رقم 1710/م.ع.و.ع/96 المؤرخ في 05 نوفمبر 1996 المتعلق بتعيين الموظفين في رتبة أعلى.
أطلب منكم السهر على التطبيق الصارم لأحكام هذا المنشور.
إمضاء المدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشي
انتهى
المادة 107 : تتمثل الترقية في الرتب في تقدم المـوظف في مسـاره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، حسب الكيفيات الآتية :
- على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة،
- بعد تكوين متخصص،
- عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني،
- على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة.
لا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين.
تحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.


تعليق على النص السابق

تم تجسيد المؤهل كسبب للترقية على أساس الشهادة بالنسبة للأسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية في قانونها الاساسي الصادر بالمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 19 يناير 2008
المادة 19: يرقى بصفة متصرف، كل من: ملحق ادارة رئيسي + محاسب رئيسي، اذا تحصلا بعد توظيفهما على شهادة الليسانس

المادة 21: يرقى بصفة متصرف رئيسي، المتصرفون الذين تحصلوا على شهادة الماجستير
المادة 32: يرقى بصفة ملحق رئيسي للادارة، الملحقون الاداريون الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية
المادة 42: يرقى بصفة عون إدارة رئيسي، اعوان الادارة الذين تحصلوا على شهادة البكالوريا
المادة 54: يرقى بصفة كاتب، عون حفظ البيانات الذي تحصل على شهادة التحكم المهني
المادة 56: يرقى بصفة كاتب مديرية ، الكتاب الذين تحصلوا على شهادة تقني في الأمانة
المادة 58: يرقى بصفة كاتب مديرية رئيسي، كتاب المديرية الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الأمانة
تتمـــــــــــة

المادة 68: يرقى بصفة محاسب اداري، مساعدوا المحاسبين الاداريين الذين تحصلوا على شهادة تقني في التخصص
المادة 70: يرقى بصفة محاسب اداري رئيسي، المحاسبون الاداريون الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في التخصص
المادة 92: يرقى بصفة مترجم رئيسي، المترجمون الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الترجمة
المادة 108: يرقى بصفة مهندس دولة في الاعلام الآلي كل من مهندسوا التطبيق والتقنيون السامون في الاعلام الالي الذين تحصلوا على شهادة مهندس دولة في الاعلام الالي
المادة 110: يرقى بصفة مهندس رئيسي في الاعلام الالي، مهندسوا الدولة الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الاعلام الالي
المادة 120: يرقى بصفة تقني في الاعلام الالي، المعاونون التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني في الاعلام الالي
المادة 122: يرقى بصفة تقني سامي في الاعلام الالي، التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الاعلام الالي
المادة 147: يرقى بصفة مهندس دولة في الاحصائيات كل من مهندسوا التطبيق والتقنيون السامون في الاحصائيات الذين تحصلوا على شهادة مهندس دولة في الاحصائيات
المادة 149: يرقى بصفة مهندس رئيسي في الاحصائيات ، مهندسوا الدولة الذين تحصلوا على شهادة الماجستير في الاحصاء
المادة 159: يرقى بصفة تقني في الاحصائيات ، المعاونون التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني في الاحصائيات
المادة 161: يرقى بصفة تقني سامي في الاحصائيات ، التقنيون الذين تحصلوا على شهادة تقني سامي في الاحصائيات
المادة 181: يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات، مساعدوا الوثائقيين امناء المحفوظات الذين تحصلوا على شهادة ليسانس في اقتصاد المكتبات
المادة 183: يرقى بصفة وثائقي أمين محفوظات رئيسي، الوثائقيون امناء المحفوظات الذين تحصلوا على شهادة ماجستير في علم اقتصاد المكتبات
المادة 191: يرقى بصفة مساعد وثائقي أمين محفوظات، الاعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات الذين تحصلوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في علم اقتصاد المكتبات


وبطبيعة الحال يشترط للترقية على اساس الشهادة شرطين:
الترسيم في الرتبة الاصلية
الحصول على شهادة بعد تاريخ التوظيف وليس قبله


لكن الاشكالية في الترقية على اساس الشهادة تبقى في مدى توفر المنصب المالي
وهل تقبل لجنة الموظفين بتخصيصه للموظف الذي كون قد تحصل على شهادة؟؟
وبالتالي دائما الموظف لا يستفيد من الترقية
يعني النص القانوني موجود والاشكالية في التطبيق
ولهذا نقترح تحويل المنصب المالي الاصلي للموظف الى رتبته الجديدة
مثلا:: متصرف يرقى على أساس الشهادة الى رتبة متصرف رئيسي، فالحل يكمن في التحويل التلقائي لمنصبه من المتصرفين الى المتصرفين الرئيسيين
وبهذا نقضي على إشكالية توفر المناصب المالية، ولا يدخل الموظف المعني في شحناء مع لجنة الموظفين إن هي رفضت تخصيص المنصب الوحيد المفتوح له.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
استفسار و طلب توجيه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ف /ي توجيه عقوبة من الدرجة الآولى
» حوالة دفع باللغة العربية بواسطة vba exel
» استفسار ات
» استفسار ...............
» استفسار حول 512

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: منتدى الترحيب و التهاني :: أطلب مساعدة فيما يخص المنتدى-
انتقل الى: