موضوع: سؤال حول ساعات الرضاعة الإثنين 19 ديسمبر 2016, 10:49
السلام عليكم عندي سؤال حول ساعات الرضاعة الا و هو من قديم الزمان المرأة العاملة تستفيد من ساعتين في الستة أشهر الاولى و ساعة واحدة في الستة أشهر الاخيرة هل القانون ساري المفعول أم تغير في 2013 و شكرا
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
موضوع: رد: سؤال حول ساعات الرضاعة الإثنين 19 ديسمبر 2016, 18:48
ماتزال سارية المفعول
عـزالدين عميد
عدد المساهمات : 2564 تاريخ التسجيل : 02/09/2014
موضوع: رد: سؤال حول ساعات الرضاعة الإثنين 19 ديسمبر 2016, 20:20
علي كتب:
ماتزال سارية المفعول
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: سؤال حول ساعات الرضاعة الثلاثاء 20 ديسمبر 2016, 19:08
الياس 76 كتب:
السلام عليكم عندي سؤال حول ساعات الرضاعة الا و هو من قديم الزمان المرأة العاملة تستفيد من ساعتين في الستة أشهر الاولى و ساعة واحدة في الستة أشهر الاخيرة هل القانون ساري المفعول أم تغير في 2013 و شكرا
.
لازال ساري المفعول و لكن تستثنى المربيات ( معلمة أستاذة ) من ساعات الرضاعة .
mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
موضوع: رد: سؤال حول ساعات الرضاعة الثلاثاء 20 ديسمبر 2016, 20:43
المادة 214 من قانون الوظيفة العمومية : للموظفة المرضعة الحق، ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة، ولمدة سنة، في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر كل يوم خـلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية.
يمكـن توزيـع هـذه الغيابـات على مـدار اليـوم حسبما يناسب الموظفة.
على ما أضن أن القانون لا يميز بين الموظفين وإذا كان هناك إستثناء في التربية فقد يكون إجتهاد.
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: سؤال حول ساعات الرضاعة الأربعاء 21 ديسمبر 2016, 19:27
حسب المادة 55 من قانون العمل الجزائري :
المادة 55 – تستفيد العاملات خلال فترات ما قبل الولادة وما بعدها من عطلة الأمومة طبقا للتشريع المعمول به. ويمكنهن الاستفادة أيضا من تسهيلات حسب الشروط المحددة في النظام الداخلي للهيئة المستخدمة.
القول الفصل رائـــــــد
عدد المساهمات : 1315 تاريخ التسجيل : 03/10/2016
موضوع: رد: سؤال حول ساعات الرضاعة الأربعاء 21 ديسمبر 2016, 19:46
عندما كتب الغريب ان المعلمة الاستاذة مستثناة من ساعات الرضاعة - فاننى اعتقد انه يقصد ما يلى : 1 المراة العاملة فلى الادارة لها 40ساعة عمل لا نقاش فى ذلك 2- بينما الاستاذة فانها غالبا لاتكمل النصاب فى الحجم الساعى للعمل . السؤال : الغريب غلى حق اذا كانت الاستاذة بعيدة عن حجمها الساعى الحقيقى- ولكن ان كانت لها 22ساعة فى الاسبوع وتعمل 22 ساعة -- لماذا ليس لها الحق فى ساعات الرضاعة .