Silia Marame
14 min
موضوع هام اردت ان أتطرق اليه و بعجالة و اختصار هو موضوع الجرد و خاصة الشطر الخاص بمبلغ قيمة شراء الغير مستهلكة بمجرد الاستعمال لأول.
القوانين و النصوص الصادرة من وزارة الاقتصاد او المالية .
القانون رقم 90.30 المؤرخ بتاريخ 02.12.1990.ج.ر رقم 52
المرسوم رقم 454 و 455 المؤرخ في 23.11.1991 ج.ر رقم 60.
التعليمة رقم 889 00 المؤرخة في 01.12.1992 وزارة الاقتصاظ
القرار بتاريخ 21 .07..87 المحدد لشكل سجل الجرد وزارة الاقتصاد ج.ر 12.87
القرار بتاريخ 01.02 .1992 ج.ر 41 .
مناشر و زارة التربية الوطنية
2145 بتاريخ 13.12.1963
منشور 702 المؤرخ 28.06.1992
المنشور الوزاري رقم 143 بتاريخ 30.07.97
المادة .20 من المرسوم 455/91
يجب أن تسجل في الجرد، المذكور في المادة 22 ادناه جميع المعدات و الأشياء المنقولة ، بما فيها ذالك الماشية الحية ، لكن باستثناء ما ياتي:
- الأشياء القابلة للاستهلاك بالاستعانة الاولي و التي لا تتجوز قيمة شراءها الوحدوية مبلغا تحدده الوزارة المكلف بالمالية بقرار
القرار تاريخ 01.02.1992 وزارة المالية .المادة الأولى وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم 455.91 المؤرخ في 23.11.91
المذكور اعلاه ، يحدد المبلغ قيمة الشراء الأشياء غير قابلة للاستهلاك بالاستعال الولي التي لا يتم جردوها ثلاثمائة دينار جزائري(300,00 دج)-
نفس القيمة مذكورة في التعليمة الصادرة من وزارة المالية رقم 88900 بتاريخ 01.12.1992
- المنشور الوزاري لوزارة التربية الوطنية رقم .702 بتاريخ 28.جوان 1992
الموضوع قيمة الشراء الأشياء الغير قابلة للاستهلاك بالاستعال الولي. الاجرات التي تضمنهها القرار الصادر من وزارة الاقتصاد المؤرخ في 01.02.1992
الهدف من هذا البحث هو يدخل دائما في السهر مني إلى توحيد و تصحيح تقنيات التسيير المالي والمادي. لذا فإن القيمة المعتمدة في المنشور الوزاري 143 /97 خاطئة و يحب استدراك و الأب اعلم شكرا لكل من وافقوا و اقتنعوا و ايضا لم.
للامانة منقول عن السيدالمفتش بوخبزة عبد الرزاق