| سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
الباهي فريق
عدد المساهمات : 3890 تاريخ التسجيل : 18/05/2010
| موضوع: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 08:58 | |
| اريد ان اسال اخي فيما يخص الاثاث الذي تم بيعه في المؤسسة في اي بند يدخل اقصد le meteriel réformé علما ان المبلغ تم صبه من طرف مديرية املاك الدولة؟؟؟
| |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 10:32 | |
| بسم الله الرحمان الرحيم يوجد جوابان لهذا السؤال : 1 - تسجيل المبلغ في البند 222 و الفقرة 7 Vente ferraille et embalages perdus 2- تسجيل المبلغ في البند413 و هذا جواب بعض المفتشين و انا شخصيا لست مقتنع بهذا الطرح. سلام الله عليكم
| |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 11:00 | |
| - herostlemcen كتب:
- بسم الله الرحمان الرحيم
يوجد جوابان لهذا السؤال : 1 - تسجيل المبلغ في البند 222 و الفقرة 7 Vente ferraille et embalages perdus 2- تسجيل المبلغ في البند413 و هذا جواب بعض المفتشين و انا شخصيا لست مقتنع بهذا الطرح. سلام الله عليكم
أخي الفاضل herostlemcen لا يمكن تسجيل المبلغ في البند 222 و الفقرة 7 Vente ferraille et emballages perdus لأن المؤسسة لم تقوم ببيع هذه الأشياء بل أنا مع من ذهب لتسجيل المبلغ في مداخيل إستثنائية الباب 41 والبند 414 الهبات والموروثات أو التركات (dons et legs ) ولا يمكن صرف هذا المبلغ إلا برخصة من الوزارة الوصية
إليكم الإجراءات القانونية
موضوع: عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 السبت 09 أكتوبر 2010, 11:41
________________________________________ الاسقاط:
إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي: "يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية : - إذا حطم أو فقد أو سرق - إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه" "يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)
إجراءات الإسقاط :
1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف 2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير 3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي : ا) مديرية التربية أو ممثله ب)رئيس المؤسسة ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية 4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية 5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة وتقييمها 6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء 7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ : المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك. 9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين. 10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية . 11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة" ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية 12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا عند التجديد العشري للجرد ملاحظـــــــــــــات:
نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي : 1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من عملية البيع. وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته) 2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر 3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ) وعليه فإنه يمنع على المؤسسات : أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى
تحويل المنقــــــــــــــولات:
ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه: 1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية. 2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية 3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد 4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية | |
|
| |
أبوأسامة مقدم
عدد المساهمات : 1578 تاريخ التسجيل : 18/07/2011 العمر : 59
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 11:12 | |
| شكرا لك ياحاج الغريب هذا ما كنت ابحث عنه في هذه الايام | |
|
| |
mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 11:31 | |
| بسم الله الرحمان الرحيم ،
لقد سبق وأن تمت هذه العملية عندي، كنت على علم (قبل أنجاز الميزانية) ،بمبلغ عملية البيع في المزاد العلني ،عن طريق الوثائق، فتم تقدير المبلغ في الميزانية ، في البند 222 ، ومن ناحية أخرى إذا كان مبلغ البيع معتبر ، وكان غير مقدر في مشروع الميزانية الأولية ، فإنه تنجز له ميزانية إضافية ، لتستفيد منه المؤسسة . هذا منطق مشروع الميزانية والمحاسبة ومشروع المؤسسة . ومن غير المنطق كما يقول المثل أطلق ما في يدك وتبع ما في الغار،هذا رأيي وقد عملت به.
| |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 11:38 | |
| بسم الله الرحمان الرحيم استاذا غريب تحية طيبة و بعد [quote="الغريب[/quote]
أخي الفاضل herostlemcen لا يمكن تسجيل المبلغ في البند 222 و الفقرة 7 Vente ferraille et emballages perdus لأن المؤسسة لم تقوم ببيع هذه الأشياء بل أنا مع من ذهب لتسجيل المبلغ في مداخيل إستثنائية الباب 41 والبند 414 الهبات والموروثات أو التركات (dons et legs ) ولا يمكن صرف هذا المبلغ إلا برخصة من الوزارة الوصية
إليكم الإجراءات القانونية
موضوع: عملية الإسقاط حسب المرسوم التنفيذي رقم 455/91 المؤرخ في 23/11/1991 الجريدة رسمية العدد 60 السبت 09 أكتوبر 2010, 11:41
________________________________________ الاسقاط:
إسقاط شيء من الجرد: هو شطبه و إخراجه منه تنص المادتين 26,25 من المرسوم ت 91/455في 23/11/91 على ما يلي: "يجب من يشطب من الجرد أحد الأشياء و المعدات في الحالات الآتية : - إذا حطم أو فقد أو سرق - إذا اتضح أنه غير صالح الاستعمال و في هذه الحالة يجب أن يقترح إلغاء استعماله طبقا للتنظيم المعمول به أو يعاد تخصيصه" "يجب أن تكون الأشياء أو المعدات المفقودة أو المحطمة أو المسروقة موضوع تقرير أو محضر يبين بدقة الظروف التي حصل فيها الفقدان أو التحطيم أو السرقة ويدون في السجل مرجع هذه الوثيقة)
إجراءات الإسقاط :
1)القيام بفحص المجرودات في نهاية كل سنة و التعريف على الأشياء القابلة للإسقاط و جمعها في مكان معين حسب النوع و الصنف 2)إعداد قائمة مفصلة للأشياء المقترحة للإسقاط و ضبط عددها و تعريفها بدقة و عرضها على مجلس التوجيه و التسيير أو على مجلس التربية و التسيير 3)ترسل القائمة إلى مديرية التربية مرفقة بطلب زيارة "لجنة الإسقاط"تشكيلة هذه اللجنة حددها المنشور 143 كما يلي : ا) مديرية التربية أو ممثله ب)رئيس المؤسسة ج) مقتصد مؤسسة تعليمية أخرى د)مدير التعمير و البناء و الإسكان بالولاية أو ممثله و تستدعي هذه اللجنة من طرف مدير التربية 4)زيارة اللجنة إلى المؤسسة و معاينة الأشياء المقترحة للإسقاط و إعداد محضر يبين بوضوح الأشياء القابلة للإسقاط وعددها و مواصفاتها و يوقع هذا المحضر من طرف أعضاء اللجنة ترسل النسخة منه إلي المؤسسة المعنية ونسخة إلى مديرية أملاك الدولة ونسخة تبقى على مستوى مديرية التربية 5)زيارة المؤسسة من طرف موظفين من إدارة أملاك الدولة لمراقبة و معاينة الأشياء المسقطة وتقييمها 6)قيام إدارة أملاك الدولة بإشهار وتحديد تاريخ البيع بالمزايدة لتلك الأشياء 7)زيارة المؤسسة من طرف الراغبين في الشراء لمعاينة الأشياء المعروضة للبيع قيام إدارة أملاك الدولة (بحضور ممثلين عن المؤسسة) بعملية البيع بالمزايدة في التاريخ المحدد سابقا . وذلك وفقا لـ : المواد(65-71) من المرسوم التنفيذي 91/454 في 23/11/91 المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة وتسييرها ويضبط كيفية ذلك. 9)استلام وأخذ الأشياء من طرف المشترين. 10)تحويل نسبة مئوية من المبلغ الإجمالي للأشياء المباعة من طرف إدارة أملاك الدولة إلى حساب المؤسسة المعنية . 11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة" ولا يمكن للمؤسسة التصرف في هذه الموارد المالية إلا بعد اخذ إذن وترخيص من الوصاية 12)يشار في الخانة السابعة من السجل "خروجه" إلى محضر لجنة الإسقاط ثم تشطب في بطاقة الجرد بالشيء المسقط بخطين (قطرين) وتحفظ ضمن البطاقات المماثلة وتلغى نهائيا عند التجديد العشري للجرد ملاحظـــــــــــــات:
نصت التعليمة 889 (في 01/12/92) على ما يلي : 1- يمكن رفض أشياء بغرض البيع من طرف أملاك الدولة مثل الأشياء المجردة تماما من قيمتها التجارية أو لها قيمة ضئيلة جدا مثل هياكل السيارات الخالية من مكونتها التي لا فائدة ترجى منها ولا تهم أي مشتر أو تكون تكاليف إشهارها أكثر من الثمن الممكن تحصيله من عملية البيع. وفي كلتا الحالتين يجب على المؤسسة المخصصة لها هذه الممتلكات أو الحائزة لها أن تقوم على حسابها بعملية التحطيم وتغيير الطبيعة والتطهير دون تدخل إدارة أملاك الدولة ويشار إلى ذلك في العمود الثامن(حطم..أو غيرت طبيعته) 2- التسليم لمصالح أملاك الدولة للأشياء المنقولة يقع بمقتضى محضر 3- لا يمكن للمؤسسات في أي حال من الأحوال التصرف في الأشياء المنقولة المخصصة لها والتي تتكفل بتسييرها (باستثناء الجوائز التي تسلم للتلاميذ) وعليه فإنه يمنع على المؤسسات : أ)بيع أو كراء أو تبادل بمقابل أو بدونه لأي ممتلك ب)العمل على تحويل ممتلكات أو تغييرها ج)استعمال الممتلكات للمصلحة الشخصية د)التنازل أو الإعارة لمؤسسة أخرى
تحويل المنقــــــــــــــولات:
ورد بالمنشور رقم 143في 30/07/97أنه: 1)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة نهائية إلا بمقتضى مقرر تصدره الإدارة المركزية. 2)لا يتم تحويل منقولات من مؤسسة إلى أخرى بصفة مؤقتة إلا بمقتضى مقرر تصدره مديرية التربية 3)لا يتم تحويل (وتغيير تعيين ) منقول داخل نفس المؤسسة إلا بقرار من الأمر بالصرف مع تدوينه بسجل الجرد 4)في حالة تحويل المؤسسة يجب القيام بفحص شامل للممتلكات المنقولة لهذه المؤسسة بكل عناية و دقة و يجسد بمحضر يوقع من طرف مسؤولى المؤسسة الداخليين والخارجيين وممثل السلطة الوصية[/quote]
استاذنا الفاضل موضوعنا ليس الاجراءات و لا القوانين المسيرة لعملية الاسقاط لاننا لا و لم نختلف عن هذا . فموضوعنا هو اين تسجل هذه المبالغ و في اي بند انت ذكرت البند 414 و هذا يبقى رايك الخاص و ضمن كل هذه النصوص التي ذكرتها لا يوجد اي فقرة تثبت صحة طرحك استاذنا الفاضل انت ترى ان المبلغ هو الهبات والموروثات أو التركات و انا اعتبر ان هذا التجهيزات بعد فقدان قيمتها الحقيقية اعتبرها ferraille et embalages perdus. و سوف ابحث و استشير لادعم طرحي و فكرتي مع فائق الاحترام | |
|
| |
mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 11:49 | |
| 11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة"
أخي الغريب البند 41 يتكون من المواد التالية: 411 الكتب المدرسية 412 السلفيات واسترجاعها 413استرجاع ما تم تسديده بالخطأ 414 الهبات والتركات 415 الإستخلافات من غير التكوين 416 مصاريف على القروض الممددة 417 تصفية الحسابات خ.الميزانية 418 إعانات لتغطية العجز 419 صرف الإعتمادات الإضافية المتأخرة
أين هو بند بيع الأشياء المسقطة؟
| |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 11:55 | |
| 414 الهبات والتركات وهذا حسب علمي
| |
|
| |
mohamed196036 مقدم
عدد المساهمات : 1886 تاريخ التسجيل : 04/02/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 12:28 | |
| أخي الغريب عائدات البيع لما تم إسقاطه من ممتلكات المؤسسة ، هي ملك لها وليس هبة أو تركة ، وأن إدارة أملاك الدولة تأخذ نسبة من مبلغ الميعات نظير قيامها بعملية التنظيم للمزاد. فكيف يقوم طرف بإهداء المؤسسة أملاكها . أ خي الغريب وزملائي الآخرين ، ما لم يفتح بند رسمي في الإيرادات الإستثنائية يسمى على سبيل المثال 420 عائدات بيع الأشياء المسقطة ، فإن البند 222 هو الأنسب والأصلح لهذه العملية ، وهذا رأيي. | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 13:28 | |
| - الغريب كتب:
- [
11)تسجيل هذا المبلغ المحصل عليها من نسبة المبيعات في الباب 41 مدا خيل استثنائية في البند المفتوح لهذا الغرض "بيع أشياء مسقطة" [/size] رجاءا زميلي الفاضل ان تذكر لنا النص الذي وردت فيه هذه الفقرة و ان امكن ان تضعه في متناول اعضاء المنتدى. مع كل الاحترام و التقدير | |
|
| |
haitem18
عدد المساهمات : 69 تاريخ التسجيل : 04/10/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الخميس 12 ديسمبر 2013, 13:58 | |
| اعتقد ان هدا المبلغ يسجل في الباب22 البند222 مثل تسجيل كراء المؤسسات للمخيم الصيفي ولا يصرف الا برخصة | |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الجمعة 13 ديسمبر 2013, 12:22 | |
| - doha chekfa كتب:
- اعتقد ان هدا المبلغ يسجل في الباب22 البند222 مثل تسجيل كراء المؤسسات للمخيم الصيفي ولا يصرف الا برخصة
ما دام تم تسجيله في البند 222 وتم تقديره في الميزانية لا يحتاج لرخصة | |
|
| |
haitem18
عدد المساهمات : 69 تاريخ التسجيل : 04/10/2011
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش السبت 14 ديسمبر 2013, 09:25 | |
| لا لم يقدر في الميزانية لان المخيم في فصل الصيف والميزانية تنجز في بداية السنة المالية | |
|
| |
القول الفصل رائـــــــد
عدد المساهمات : 1315 تاريخ التسجيل : 03/10/2016
| موضوع: رد: سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش الجمعة 03 نوفمبر 2017, 11:18 | |
| لكل من له تساؤلات حول الاسقاط | |
|
| |
| سؤال تم طرحه للمزيد من النقاش | |
|