منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها M5zn_d0e1d87388e25d5
الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها M5zn_d0e1d87388e25d5
الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابو حنين 4
عقيد
عقيد
ابو حنين 4


الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها IS5yo
عدد المساهمات : 2053
تاريخ التسجيل : 09/07/2011
العمر : 57

الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها Empty
مُساهمةموضوع: الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها   الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها I_icon_minitimeالثلاثاء 23 يناير 2018, 07:02

منقول لتعم الفائدة
الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها
===================
طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 09/374 المؤرخ في 16/11/2009 المعدل والمتمم للمرسوم 92/414 المؤرخ في 14/11/1992 المتعلق بالرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها، هذه الرقابة نظمت في مصلحة واحدة للدولة تابعة سلميا إلى المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية.
تكلف بمراجعة التزامات النفقات العمومية المنفذة من طرف الدولة، الجماعات الإقليمية (الولايات والبلديات)، والإدارات العمومية ذات الطابع الإداري التي هي تحت وصاية مختلف الوزارات، الحسابات الخاصة للخزينة، المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والمهني والمؤسسات العمومية المشابهة لها
يوجد مراقبة قبلية للإلتزامات لدى كل ولاية وكل بلدية تسير من طرف مسؤول يسمى قانونيا بــ "المراقب المالي" ويساعده ثلاثة مراقبين مالين مساعدين وفقا لأهمية الجماعة المحلية.
المراقب المالي يعين بواسطة قرار من وزير المالية، من بين المهام التي وكلت إليه، مستشار للأمر بالصرف حيث يتدخل قبل إنجاز الخدمة (بمعنى قبل تصفية النفقة والعمل المنجز)، أين يؤشر أو يرفض التأشيرة على الإلتزام المقدم من طرف الآمر بالصرف.
*المهام المعلقة بالرقابة القبلية:
المراقبة القبلية لالتزامات النفقات تتم على صنفين من العمليات:
- العمليات الإدارية
مهمتها تتمثل في التأشيرة على عقود التسيير لأعوان الدولة (تعيينات، تثبيتات، مختلف الحركات المتعلقة بالمسار المهني للموظفين...الخ)، ماعدا الترقية في الدرجات.
- العمليات الميزانية: الرقابة تتدخل من خلال.
على مستوى الإلتزام بالنفقات العمومية – المرحلة الأولى في عملية تنفيذ الميزانية من طرف الآمر بالصرف – تخضع للتأشيرة أو ترفض من المراقب المالي.
أولا، لابد من الإشارة أن تنفيذ نفقة عمومية يخضع إلى أربع مراحل وهي:
- الإلتزام؛
- التصفية أو العمل المنجز؛
- الأمر بالصرف أو الحوالة؛
- وفي الأخير التسديد
المراحل الثلاث الأولى تنفذ من طرف الآمر بالصرف، والأخيرة من طرف المحاسب العمومي، تبعا لقاعدة فصل مهام المحاسب والآمر بالصرف.
في هذا الإطار الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها تكون في العملية الأولى لتنفيذ الإلتزامات، أين الآمر بالصرف يكون مقيدا بالتنظيم عندما يقدم ملف النفقة لتأشيرة المراقب المالي قبل الشروع في العملية الثانية.
الإلتزام له وجهين:
- الإلتزام القانوني: ويعني العقد الذي بموجبه ينشأ دينا على الدولة
- الإلتزام المحاسبي: يعني تخصيص جزءا من إعتمادات الميزانية من أجل تنفيذ النفقة الذي نشأت عن موضوع الإلتزام القانوني.
في إطار الإلتزام المحاسبي، التأشيرة تمنح من طرف مصالح المراقب المالي على بطاقة الإلتزام مرفقة بوثائق إثبات النفقة، قبل منح التأشيرة، المراقب المالي يتأكد من مراحل التالي:
أ/ تقييد الميزانية طبقا لمبادئ تخصيص الإعتمادات، سنوية ووحدة الميزانية؛
ب/ شرعية النفقة العمومية (مطابقتها للقوانين والتشريعات السارية المفعول المتعلقة بالمالية العامة وخاصة القانون 84/17 المؤرخ في 07/07/1984 والقانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 والنصوص التطبيقية له)؛
ج/ صفة الآمر بالصرف: التسمية أو التعيين القانوني للمسؤولين المكلفين بالإلتزام والتصفية للنفقات العمومية؛
د/ وجود الإعتمادات والمناصب المالية؛
ه/ توافق مبلغ الإلتزام مع العناصر التي يحتوي عليها الملف المرفق مع الإلتزام؛
و/ وجود تأشيرات قبلية من طرف هيكل إداري مؤهل لهذا الغرض، مثل تأشيرة الوظيف العمومي، تأشيرة لجنة الصفقات...الخ، وإذا لم تحتم هذه الشروط، المراقب المالي يقوم إما برفض مؤقت أو رفض نهائي للالتزام المقدم له.
الرفض المؤقت يكون وفقا للحالات التالية:
- غياب أو عدم كفاية وثائق الإثبات المطلوبة؛
- اقتراح إلتزام به خلل قانوني ممكن تصحيحه؛
- نسيان الإشارة أمر(مرجع) جوهري على الوثائق؛
- خطأ في الحساب.
الرفض النهائي يكون وفقا للأسباب التالية:
- عدم مطابقة الإلتزام المقترح إلى القوانين والتشريعات؛
- عدم وجود مناصب مالية أو اعتمادات مالية ماعدا التي تغطي الطابع التقييمي التي يلتزم بها طبقا للقانون 84/17 المشار إليه أعلاه؛
- عدم الإحترام من طرف الآمر بالصرف للملاحظات التي قدمها المراقب المالي في الرفض المؤقت.
آجال تنفيذ تأشيرة الالتزامات
الرقابة القبلية تخضع إلى آجال تنفيذ، في هذه الحالة مصالح الرقابة لا تستطيع أن تبقي مشروع الإلتزامات أكثر من المدة القانونية من أجل عدم تعطيل سير الإدارة من ينجم عنه تأخر إنجاز برامج عملها، وعليه المشرع حدد آجلين:
- مدة قدرها 10أيام لفحص ومراجعة، تأشيرة أو رفض ملفات مصاريف التسيير؛
- مدة قدرها 20يوم لملفات نفقات التجهيز والملفات المعقدة التي تتطلب دراسة معمقة.
التغاضـــــــــــــــــي:
المراقب المالي لا يمكن أن يعطل أعمال الآمر بالصرف عند الرفض النهائي للالتزامات، المشرع أعطى إمكانيات للآمر بالصرف ليحكم أن الرفض ليس مؤسس وله الحق في التغاضي لرفض المراقب المالي. في هذه لحالة المراقب المالي يؤشر الإلتزام محل الرفض. وقرار التغاضي يؤخذ تحت مسؤولية الآمر بالصرف، والتغاضي وملف النزاع تعلم به وزارة المالية ووصاية الآمر بالصرف.
المراقب المالي من جهته يرسل نسخة من الملف إلى وزارة المالية مع عرض حال يعدد فيه أسباب رفضه النهائي للتأشيرة.
لكن ومن أجل تجنب سوء التسيير للأموال العامة، تغاضي الآمرين بالصرف لا يمكن أن يقبل في الحالات التالية:
- عدم توفر صفة الآمر بالصرف؛
- عدم وجود اعتمادات؛
- غياب التأشيرات والرأي المسبق المدد عن طريق التنظيم الساري المفعول؛
- التقييد غير القانوني للإلتزام بهدف إخفاء، إما تجاوز في الإعتمادات أو لتغيير في إعتمادات الميزانية المخصصة لهذا الموضوع.
مراقبة النفقات الملتزم بها تكتسي طابعا وقائيا نقول نعم أم لا لتنفيذ نفقة عمومية، توظيف ترقية ومختلف ترتيب أو وضعيات الأعوان العموميين من جهة، ومن جهة أخرى اقتناء العتاد الأعباء الملحقة أو مختلف المصاريف المتعلقة لسير المصالح العمومية.


عدل سابقا من قبل ابو حنين 4 في الثلاثاء 23 يناير 2018, 15:14 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الهاشمي بن سعدون
رقيب
رقيب



عدد المساهمات : 299
تاريخ التسجيل : 08/09/2015

الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها   الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها I_icon_minitimeالثلاثاء 23 يناير 2018, 09:23

نامل ان يتم نزع صفة المحاسب العمومي عن المقتصد وعلي الخزينة تعيين محاسب عمومي علي مستوي كل بلدية او دائرة
ويتهني الفرطاس من حك الراس
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها Empty
مُساهمةموضوع: رد: الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها   الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها I_icon_minitimeالخميس 25 يناير 2018, 19:17

كثر الكلام عن مدونة الميزانية لسنة 2018 والتى يبدو على حسب شكلها ومضمونها
انها ستخضع الى المراقب المالى .
ومن المفترض ان كان الامر يتعلق بتطبيقها ان تسارع وزارة التربية الى عمليات فهم وتحسيس
فهى لم تقدم التوضيحات الكافية حول اعانات اخر السنة
وتركت الضبابية للسنة المالية 2018 ...
واذا استمرت الوزارة على هذا المنوال فلا مناص من تشبيهها بالنعامة : لا اسمع --لا ارى -- لااتعلم .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الرقابة القبلية للنفقات الملتزم بها
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دليل الرقابة السابقة للنفقات الملتزم بها
» وفاة الزميل احمد الشلالة القبلية ولاية البيض
» شفتو المقتصد لوين لحق فوق التعب الزايد المراقبة القبلية والبعدية
» مرسوم تنفيذي رقم:09/374 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم:92/414 والمتعلق بالرقابة السابقة على للنفقات التي يلتزم بها
» الرقابة على المقتصد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: المنتدى العام-
انتقل الى: