لقد تم توقيفي بتاريخ 12/10/2017 و تم تعليل أسباب التوقيف كما يلي: تعطيل منحة 3000 دج ، تعطيل سير المطعم، تعطيل السير المالي للمؤسسة و مطالبة الآمر بالصرف بجميع العمليات ، الإخلال بواجبك كمقتصد ، نعم هي أربع أسباب أو تهم و لكن في الحقيقة هي تهمة واحدة رفضوا ذكرها و هي : تطبيق قوانين الدولة الجزائرية ، نعم الخلل فينا نحن موظفي المصالح الإقتصادية لأننا نجهل القراءة الصحيحة للقوانين و مازلنا متمسكين بالتقاليد البالية التي تسير المصلحة الإقتصادية بالمؤسسات التربوية ، نعم أنا منذ سنوات كنت عندما يحدث بيني شقاق مع مدير ما أرفض إنجاز المهام المتعلقة به و ذلك كرد فعل على تصرفاته ، غير أنه منذ انطلاق هذا الموسم قررت رفض المهام التي تخص الآمر بالصرف بصفة نهائية و ذلك كقاعدة و ليست كرد فعل ، و صادف بداية هذا الموسم خروج المدير إلى التقاعد بتاريخ 31/08/2017 و تم تكليف آمر بالصرف للثانوية لكنه رفض التكليف لأنه سمع بأنني رفضت و أرفض إنجاز المهام التي تخصه و منها ( رفض إنجاز بطاقة الطلب، الحوالة، الميزانية، الإستشارة، و غيرها من المهام التي تخص المدير )، ثم تم تكليف آمر بالصرف آخر للثانوية و لكنه رفض لنفس الأسباب و لم يلتحق بالثانوية إلا بعد أن تم توقيفي و بقيت الثانوية بدون آمر بالصرف و المطعم لم يفتح و بدأ التلاميذ بالإضرابات ، غير أن الإدارة بدل أن تعاقب المدراء لرفض التكليف تعاقب المقتصد لأنه في نظرها لا يساوي شيئا و بالفعل تم توقيفي و استدعائي إلى مجلس التأديب بتاريخ 04/12/2017 حيث قدمت مذكرة دفاعية تدحض جميع التهم و أثناء مجلس التأديب طلب الزملاء في اللجنة المتساوية الأعضاء بإيفاد لجنة تحقيق وزارية لأنني أنا من طلبت منهم ذلك و وافقت الإدارة على ذلك ، غير أنني أفاجأ بتاريخ 16/01/2018 بإستدعائي لاستلام مقرر إلغاء التوقيف و إعادة إدماجي في منصبي الحالي ، لكن الغريب في الأمر أن مقرر إلغاء التوقيف ممضى بتاريخ رجعي و هو 28/11/2017 ( أي قبل انعقاد مجلس التأديب)، بمعنى تم إلغاء مجلس التأديب أصلا ، و أنا حاليا أمارس مهامي بصفة عادية كما تم تكليف 3 من الزملاء بمساعدتي في توقيف الحسابات و الحمد لله ، و لذلك أوجه نداء للزملاء يجب علينا التقيد بمهامنا و فقط و لا نتعداها إلى مهام الآمر بالصرف لأن المادة 55 من القانون 90-21 تنص على ( تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي ) و الكثير منا لا يفهم هاته المادة بمعنى المحاسب العمومي لا ينجز بطاقة الطلب و لا ينجز الحوالة و لا ينجز الميزانية و غيرها من المهام الخاصة بالآمر بالصرف ، و الذي يقول بأن إنجاز المهام الخاصة بالآمر بالصرف هو من مهام المقتصد و ليس المحاسب العمومي فهو واهم لأن المقتصد هو نفسه المحاسب العمومي و هل يمكن فصل الروح عن الجسد و ما دام أن المقتصد لديه اعتماد محاسب عمومي فوظيفة المحاسب العمومي تغلب وظيفة المقتصد التي كرسها القرار 829 ( لما سبق ذكره من المادة 55 )، كما أن الذي يلاحظ القوانين بعد صدور المرسوم 08-315 يجدها متطابقة مع القانون 90-21 و لا اختلاف بينهما ، لأن المرسوم 08-315 ألغى القرار 829 و بالتالي زال الخلاف بينهما و لكن المشكل فينا نحن، فالقوانين زال منها الخلاف و نحن بقينا نسير بذهنيات سابقة أكل عليها الدهر و شرب و تمسك الكثير منا بها و خصوصا زملاءنا المفتشين الذين ساهموا و لا زالوا يساهمون بتكريس العبودية على هذا السلك، كما أنبه الزملاء إلى حقيقة النضال و هو يبدأ من الفرد إلى الجماعة ، نعم كل منا يناضل على مستواه في إطار تطبيق القوانين و فقط ، أما النضال الجماعي فنستغله من أجل تحقيق المطالب المادية و المعنوية لهذا السلك و أحيانا من أجل دفع ظلم الإدارة ، نسأل الله أن يهدينا و أن يبصرنا بحقائق الأمور.آمين.
Adel Bendjeddou
26/01/2018