منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) M5zn_d0e1d87388e25d5
توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) M5zn_d0e1d87388e25d5
توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل)

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) Empty
مُساهمةموضوع: توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل)   توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) I_icon_minitimeالجمعة 25 مايو 2018, 10:59


توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل):

نصت المادة 15 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية على ( يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية :
- من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل.
- من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع).
ملاحظة: في هاته المادة تم ذكر 3 مراحل للإيرادت و هي : الإثبات، التصفية و التحصيل.
و نصت المادة 17 من نفس القانون على ( تسمح تصفية الإيرادات، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي، و الأمر بتحصيلها).
ملاحظة: في هاته المادة تم دمج مرحلتين معا و هما: التصفية و الأمر بالتحصيل، و من هنا يتأكد لنا وجود 4 مراحل للإيرادات و هي : الإثبات، التصفية، الأمر بالتحصيل و التحصيل.
و نصت المادة 23 من القانون 90-21 على( يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17،19،20 و 21......).
ملاحظة: من هاته المادة نلاحظ أن الآمر بالصرف مسؤول في جانب الإيرادات على : الإثبات،التصفية، الأمر بالتحصيل و التحصيل.
و نصت المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 مايو سنة 2017 المحدد للقانون النموذجي للثانوية، على ( يتولى المدير بصفته آمرا بالصرف، عمليات الإلتزام و التصفية و الأمر بصرف النفقات و إصدار أوامر تحصيل الإيرادات و تسديد النفقات في حدود الإعتمادات المخصصة لكل سنة مالية).
ملاحظة : من خلال هاته المادة نلاحظ أن المدير بصفته آمرا بالصرف هو الذي يقوم بإصدار أوامر تحصيل الإيرادات .
و نصت المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 المحدد القانون النموذجي للمتوسطة على ( يلتزم المدير بعمليات صرف النفقات و التصفية ، و يصدر أوامر التحصيل و التسديد في حدود الإعتمادات المخصصة لكل سنة مالية).
ملاحظة : من هاته المادة نلاحظ أن المدير هو المسؤول عن إصدار أوامر تحصيل الإيرادات.
و نصت المادة 02 من القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، على ( يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه، مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم) .
ملاحظة : الواجب على الآمر بالصرف مسك محاسبة تختلف عن المحاسبة التي يمسكها المحاسب العمومي، كما أنه عندما تنتهي محاسبة الآمر بالصرف تبدأ محاسبة العون المحاسب.
ملاحظة أخرى: ينشأ الدين بالنسبة للآمر بالصرف بناء على الإثبات ( محاسبة الآمر بالصرف) و ينشأ الدين بالنسبة للعون المحاسب بناء على الأمر بالتحصيل ( محاسبة المحاسب العمومي).
و نصت المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المتضمن القانون النموذجي للثانوية على ( تمسك محاسبة الثانوية وفق قواعد المحاسبة العمومية ).
مما سبق أطرح السؤال التالي: هل المؤسسات التربوية تحترم قواعد المحاسبة العمومية من حيث إجراءات تحصيل الإيرادات؟ و بصيغة أخرى، هل نحن بصفتنا أعوان محاسبين عموميين نحترم قواعد المحاسبة العمومية عند تحصيل الإيرادات؟ و لمعرفة الجواب، أطرح سؤالا آخر و هو : هل نحن بصفتنا محاسبين عموميين نقوم بتحصيل الإيرادات بناء على أوامر التحصيل التي يصدرها الآمر بالصرف؟ و الجواب: لا، إذن نحن لا نحترم قواعد المحاسبة العمومية من حيث إجراءات تحصيل الإيرادات ، و القاعدة تقول ( لا تحصيل بدون سند ( أمر) تحصيل)، و عليه فنحن معرضون لعقوبات مجلس المحاسبة لارتكابنا مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم، و من هنا فإني أنادي معشر موظفي المصالح الإقتصادية المعتمدين كمحاسبين عموميين و أنصحهم و أنا واحد منهم بضرورة احترام قواعد المحاسبة العمومية، من خلال احترام إجراءات تحصيل الإيرادات و عدم تحصيل أي إيراد بدون أمر بالتحصيل، و نحن في هاته الحالة و الله خارجون عن القانون، كما أخاطب السادة المفتشين و أتمنى منهم الحرص على هاته النقطة سواء من خلال الملتقيات التكوينية أو الزيارات الميدانية.
و سأتناول في الجزء الثاني بإذن الله ( المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات).

منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل)
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» توضيح بخصوص virement ccp
» الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات
» الإيرادات
» تفصيل الإيرادات
»  REGISSEURوكيل الإيرادات

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: الاستشارات والفتاوى القانونية-
انتقل الى: