عـزالدين عميد
عدد المساهمات : 2564 تاريخ التسجيل : 02/09/2014
| موضوع: توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل) الجمعة 25 مايو 2018, 10:59 | |
| توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل):
نصت المادة 15 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية على ( يتم تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية : - من حيث الإيرادات عن طريق إجراءات الإثبات و التصفية و التحصيل. - من حيث النفقات عن طريق إجراءات الإلتزام و التصفية و الأمر بالصرف أو تحرير الحوالات و الدفع). ملاحظة: في هاته المادة تم ذكر 3 مراحل للإيرادت و هي : الإثبات، التصفية و التحصيل. و نصت المادة 17 من نفس القانون على ( تسمح تصفية الإيرادات، بتحديد المبلغ الصحيح للديون الواقعة على المدين لفائدة الدائن العمومي، و الأمر بتحصيلها). ملاحظة: في هاته المادة تم دمج مرحلتين معا و هما: التصفية و الأمر بالتحصيل، و من هنا يتأكد لنا وجود 4 مراحل للإيرادات و هي : الإثبات، التصفية، الأمر بالتحصيل و التحصيل. و نصت المادة 23 من القانون 90-21 على( يعد آمرا بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار إليها في المواد 16،17،19،20 و 21......). ملاحظة: من هاته المادة نلاحظ أن الآمر بالصرف مسؤول في جانب الإيرادات على : الإثبات،التصفية، الأمر بالتحصيل و التحصيل. و نصت المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المؤرخ في 15 مايو سنة 2017 المحدد للقانون النموذجي للثانوية، على ( يتولى المدير بصفته آمرا بالصرف، عمليات الإلتزام و التصفية و الأمر بصرف النفقات و إصدار أوامر تحصيل الإيرادات و تسديد النفقات في حدود الإعتمادات المخصصة لكل سنة مالية). ملاحظة : من خلال هاته المادة نلاحظ أن المدير بصفته آمرا بالصرف هو الذي يقوم بإصدار أوامر تحصيل الإيرادات . و نصت المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 16-227 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 المحدد القانون النموذجي للمتوسطة على ( يلتزم المدير بعمليات صرف النفقات و التصفية ، و يصدر أوامر التحصيل و التسديد في حدود الإعتمادات المخصصة لكل سنة مالية). ملاحظة : من هاته المادة نلاحظ أن المدير هو المسؤول عن إصدار أوامر تحصيل الإيرادات. و نصت المادة 02 من القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية، على ( يجب على الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين كل فيما يخصه، مسك محاسبة تحدد إجراءاتها و كيفياتها و محتواها عن طريق التنظيم) . ملاحظة : الواجب على الآمر بالصرف مسك محاسبة تختلف عن المحاسبة التي يمسكها المحاسب العمومي، كما أنه عندما تنتهي محاسبة الآمر بالصرف تبدأ محاسبة العون المحاسب. ملاحظة أخرى: ينشأ الدين بالنسبة للآمر بالصرف بناء على الإثبات ( محاسبة الآمر بالصرف) و ينشأ الدين بالنسبة للعون المحاسب بناء على الأمر بالتحصيل ( محاسبة المحاسب العمومي). و نصت المادة 43 من المرسوم التنفيذي رقم 17-162 المتضمن القانون النموذجي للثانوية على ( تمسك محاسبة الثانوية وفق قواعد المحاسبة العمومية ). مما سبق أطرح السؤال التالي: هل المؤسسات التربوية تحترم قواعد المحاسبة العمومية من حيث إجراءات تحصيل الإيرادات؟ و بصيغة أخرى، هل نحن بصفتنا أعوان محاسبين عموميين نحترم قواعد المحاسبة العمومية عند تحصيل الإيرادات؟ و لمعرفة الجواب، أطرح سؤالا آخر و هو : هل نحن بصفتنا محاسبين عموميين نقوم بتحصيل الإيرادات بناء على أوامر التحصيل التي يصدرها الآمر بالصرف؟ و الجواب: لا، إذن نحن لا نحترم قواعد المحاسبة العمومية من حيث إجراءات تحصيل الإيرادات ، و القاعدة تقول ( لا تحصيل بدون سند ( أمر) تحصيل)، و عليه فنحن معرضون لعقوبات مجلس المحاسبة لارتكابنا مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم، و من هنا فإني أنادي معشر موظفي المصالح الإقتصادية المعتمدين كمحاسبين عموميين و أنصحهم و أنا واحد منهم بضرورة احترام قواعد المحاسبة العمومية، من خلال احترام إجراءات تحصيل الإيرادات و عدم تحصيل أي إيراد بدون أمر بالتحصيل، و نحن في هاته الحالة و الله خارجون عن القانون، كما أخاطب السادة المفتشين و أتمنى منهم الحرص على هاته النقطة سواء من خلال الملتقيات التكوينية أو الزيارات الميدانية. و سأتناول في الجزء الثاني بإذن الله ( المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات).
منقول | |
|