منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات  M5zn_d0e1d87388e25d5
الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات  M5zn_d0e1d87388e25d5
الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات  ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات  Empty
مُساهمةموضوع: الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات    الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات  I_icon_minitimeالأحد 27 مايو 2018, 09:17

لجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات :

[right]نصت المادة 06 من المرسوم التنفيذي رقم 93-46 المؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 المحدد لآجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر بالإيرادات و البيانات التنفيذية و إجراءات قبول القيم المنعدمة ، على ( يصدر الآمرون بالصرف أوامر الإيرادات المتعلقة بتحصيل ديون خارجة عن الضرائب و أملاك الدولة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من إثباتها).
ملاحظة : من هاته المادة يتبين لنا أن الفترة بين تاريخ الإثبات و تاريخ الأمر بالتحصيل يجب ألا تزيد عن 30 يوما.
مثال بسيط : موظف تناول وجبة الغداء في المطعم يوم 01 أفريل (سجل في بطاقة الإتصال و في ورقة الإستهلاك اليومي بنفس التاريخ)، هنا الواجب على الآمر بالصرف أن يصدر الأمر بالتحصيل قبل تاريخ 01 ماي من نفس السنة.
و نصت المادة 07 من نفس المرسوم على ( يجب أن يبين الآمر بالإيرادات أسس تصفيتها و يتضمن كل البيانات الضرورية للتعرف على المدين و اقتطاع الدين).
و نصت المادة 08 من نفس المرسوم على ( يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين، إصدار أمر بإلغاء الإيراد أو تخفيضه).
ملاحظة : هاته المادتين وضحت الشروط الواجب توفرها في وثيقة الأمر بالتحصيل و ما يترتب عن أي خطإ في التصفية.
و نصت المادة 09 من نفس المرسوم على ( بعد القيام بالإلتزامات المحددة في المادة 35 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم المحاسبون العموميون بالتكفل في كتاباتهم بأوامر تحصيل الإيرادات التي يصدرها الآمرون بالصرف).
و نصت المادة 10 من نفس المرسوم على ( يرسل المحاسبون العموميون الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد الذي يتكفلون به إلى المدين في أجل ثمانية ( 8 ) أيام برسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام).
ملاحظة: يجب على المحاسب العمومي فتح سجل خاص بالأوامر بالتحصيل، يتضمن جميع النقاط المنصوص عليها في هاتين المادتين مثل: رقم الأمر بالتحصيل، تاريخه، تاريخ استلامه، و هو بالضرورة تاريخ التكفل، معلومات حول المدين، قيمة الدين، كل المعلومات الضرورية الأخرى.
و نصت المادة 11 من نفس المرسوم على ( يمكن المحاسبون العموميون تمديد آجال الدفع لمدة ستة (6) أشهر بالنسبة لكل الديون ما عدا المتعلقة منها بالإقتطاعات من المرتبات الخاضعة للتشريع المعمول به، و ذلك بناء على طلب مبرر من المدين).
و نصت المادة 12 من نفس المرسوم على ( عندما يكون المدين مستفيدا من اعتماد آخر غير المرتب أو الأجر، يمكن أن يقوم المحاسبون العموميون بالإقتطاع من هذا الإعتماد و ذلك بدفع المبالغ الباقية المستحقة من الأمر بالإيرادات الذي يتكفلون به في كتاباتهم).
و نصت المادة 13 من نفس المرسوم على ( في حالة عدم الدفع في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد، يجب على المحاسبين العموميين تذكير المدينين بإنذار دون مصاريف كتابيا، بضرورة دفع الدين المستحق عليهم في أجل عشرين (20) يوما).
ملاحظة : مما سبق يتضح أنه بعد التكفل بالأمر بالتحصيل و تسجيله في السجل و قبل انقضاء 8 أيام، يقوم المحاسب العمومي بإرسال الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد إلى المدين برسالة موصى عليها مع الإشعار بالإستلام، و إذا لم يدفع المدين ما عليه من ديون في أجل 30 يوما ابتداء من تاريخ إبلاغ الإشعار بإصدار الأمر بالإيراد، يقوم المحاسب العمومي بتذكير المدين بإنذار كتابي دون مصاريف بضرورة دفع الدين المستحق في أجل 20 يوما، و هذا آخر أجل يمنح للمدين.
و نصت المادة 14 من نفس المرسوم على ( إذا لم يدفع المدينون ديونهم بعد الإنذار الموجه إليهم بدون مصاريف، يصبح الأمر بالإيراد تنفيذيا بطلب من المحاسبين العموميين).
و نصت المادة 16 من نفس المرسوم على ( تتمثل الوثيقة التي تجعل أمرا بالإيراد تنفيذيا بأن توضع على نسخة الأمر بالإيراد المصادق على مطابقتها من طرف المحاسبين العموميين المختصين المعنيين، التأشيرة التالية المتبوعة بإمضاء الآمر بالصرف { يحدد هذا الأمر بالصرف مبلغ......... ليصبح بيانا تنفيذيا و ذلك طبقا للمادة 68 من القانون 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990}).
ملاحظة : يجب على الآمر بالصرف صنع ختم يتضمن الصيغة التنفيذية و المتمثلة في العبارة المذكورة في المادة السابقة، و هذا من أجل منح الأمر بتحصيل الإيراد الصيغة التنفيذية.
و نصت المادة 17 من نفس المرسوم على ( يرجع الآمرون بالصرف أوامر الإيرادات التي أصبحت تنفيذية إلى المحاسبين العموميين المختصين المعنيين و ذلك في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما).
و نصت المادة 18 من نفس المرسوم على ( تؤخذ الأوامر بالإيرادات التي أصبحت تنفيذية إسم بيانات تنفيذية و يرسلها المحاسبون المختصون المعينون إلى قابضي الضرائب بمحل إقامة الدائنين حتى يتم التحصيل الإجباري تبعا لحافظة إرسال تحرر في نسختين، يعيد الدائنون بعد التكفل بالبيان التنفيذي، إلى المحاسبين المختصين المعينين نسخة من حافظة إرسال تحمل إشارة الإستلام و التكفل، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام).
و نصت المادة 19 من نفس المرسوم على ( يتكفل قابضوا الضرائب بالبيانات التنفيذية في سجل خاص تسجل فيه مختلف المتابعات المتخذة).
و نصت المادة 20 من نفس المرسوم على ( يكون قابضوا الضرائب مسؤولين عن تحصيل البيانات التنفيذية المكفولة في كتاباتهم و يتابعون المدينين المعنيين مثلما هو الحال في ميدان الضرائب المباشرة و ذلك طبقا للمادة 50 من القانون 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 و المتعلق بالمحاسبة العمومية).
ملاحظة : مما سبق نلاحظ أن المشرع الجزائري حدد بدقة جميع الإجراءات الخاصة بتحصيل الإيرادات و ألزم الآمر بالصرف و المحاسب العمومي باتباعها حتى تبرأ ذمتهما من أي مسؤولية تجاه تحصيل الإيرادات و بإمكان المدين رفع طعن إلى الجهات القضائية و خصوصا إذا كان يعرف الإجراءات القانونية في هاته الحالة و يعلم بأنها لم تحترم أثناء عملية التحصيل كما نصت عليه المادة 67 من القانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية و التي جاء فيها ( يترتب على الطعن الذي يقدمه المدينون أمام الجهة القضائية المختصة ضد البيان التنفيذي، توقيف التحصيل غير أن الطعن لا يكون توقيفيا إذا ما قدم ضد حكم بدفع باقي الحساب)، هذا في حال اتباع الإجراءات القانونية، مثل وجود أمر بالتحصيل و مرورا بجميع الإجراءات حتى يصبح الأمر بالتحصيل بيانا تنفيذيا.
و في حالة غياب الأمر بالتحصيل فوالله هي كارثة حقيقية، كما هو حادث معنا، فنحن نقوم بالتحصيل دون توفر وثيقة الأمر بالتحصيل، و هذا خرق صريح للقوانين و الأنظمة المعمول بها، و في حالة متابعتنا من طرف أحد المدينين قضائيا فسنصبح في ورطة حقيقية.
كما أن المحاسب العمومي مسؤول عن تحصيل الديون التي تظهر في الحساب المالي ( حساب التسيير)، و هذا بنص المادة 83 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل و المتمم، و التي نصها (يمنح مجلس المحاسبة الإبراء بقرار نهائي إلى المحاسب الذي لم تسجل على مسؤوليته أية مخالفة بصدد التسيير الذي تم فحصه، يضع مجلس المحاسبة المحاسب العمومي في حالة مدين، إذا سجل على ذمته نقص مبلغ أو صرف نفقة غير قانونية أو غير مبررة أو إيراد غير محصل).
و ختاما لمداخلتي هاته: فإني ألخصها في النقاط التالية:
- لا تحصيل إلا بأمر بالتحصيل و بالتالي الواجب علينا عدم تحصيل أي إيراد مهما كان حتى نستلم الأمر بالتحصيل من طرف الآمر بالصرف لأن الدين في محاسبة العون المحاسب ينشأ من استلام الأمر بالتحصيل و فقط، مثلا ( عندما نستلم إشعار باعتماد من طرف أمين الخزينة نسلم هذا الإشعار إلى الآمر بالصرف حتى يحرر مقابله أمر بالتحصيل و بعد ذلك نقوم نحن بالتكفل به و تسجيله في سجلاتنا المحاسبية و إلا فلا)، و كذلك مع حقوق التمدرس، تحصيل أعباء السكنات الوظيفية، حقوق الإتلافات، حقوق التلاميذ الداخليين و النصف الداخليين الغير ممنوحين، حقوق المائدة المشتركة، و والله عندما نطبق الإجراءات المذكورة سابقا نستريح من الكثير من المشاكل التي نعاني منها حاليا بالنسبة لتحصيل الإيرادات.
- قد يقول قائل بأن حالة أول أكتوبر هي سند تحصيل بالنسبة لحقوق النصف الداخلي و هذا خطأ كبير، فالأمر بالتحصيل شيء و الإثبات شيء آخر، فحالة أول أكتوبر ، القائمة الأولية للتلاميذ في بداية السنة الدراسية، وصولات الإتلاف و غيرها كلها سندات إثبات و ليست أمرا بالتحصيل، و لذلك لا بد من عدم تحصيل هاته الحقوق حتى ترفق بالأمر بالتحصيل.
[/righ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الجزء الثاني : المراحل العملية و القانونية الواجب اتباعها في تحصيل الإيرادات
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بعض الكتب القيمة الجزء الثاني
» تكملة لموضوع حجة المظلوم في بيان الحق المهضوم الجزء الثاني
» تكملة لموضوع حجة المظلوم في بيان الحق المهضوم الجزء الثاني
» سلسلة مواضيع الثقافة العامة لاجتياز المسابقات على أساس الشهادة وعلى أساس الاختبار (الجزء الثاني)
» توضيح مهم جدا بخصوص الإيرادات ( الأمر بالتحصيل)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: الاستشارات والفتاوى القانونية-
انتقل الى: