عملا بأحكام المواد 149 و 150 و 151 و 152 من المرسوم الرئاسي رقم 247-15 المؤرخ في 2015/09/16 المتضمن تنظیمالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام الخاصة بالفسخ، في حالة عدم وفاء المتعامل المتعهد بالتزاماته التعاقدیة و المواصفات الخاصة یوّجه له إعذار فیه أجل محدد للوفاء، وفي حالة عدم استجابته في الأجل المحدد یحق للمصلحة المتعاهدة فسخ العقدالمستقبلي من جانب واحد أو فسخ جزئي له. كما یمكن فسخ هذا العقد بالتراضي بین الطرفین.