1-زكاة الفطر فرض على كل مسلم صغير او كبير ذكر او انثى حر او عبد
2- زكاة الاموال يشترط فيها النصاب والنماء والملك التام وحولان الحول بينما زكاة الفطر فهى واجبة على كل من ملك قوت يوم وليلة يخرجها عن نفسه وعمن يعول وان ولد له مولود ليلة العيد فان يجب عليه ان يخرج عنه زكاة الفطر وتجب على من استدان شهر رمضان
وخاصة اذا كان مامولا سداد الدين .
3-مقدارها كما اوضحته السنة النبوية صاع =04 بمد النبى صلى الله عليه وسلم =2.250 كغ ويجوز اخراج زكاة الفطر ما يقابلها نقودا
وهو مذهب طائفة من العلماء منهم عمر ابن عبد العزيز والحسن البصرى وابو اسحاق الذى قال : (ادركتهم وهم يؤدون الدراهم بقيمة الطعام)وذهب
ابن تيمية الى جواز اخراج القيمة فى زكاة الفطر وغيرها للمصلحة الراجحة
4- من اداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات
5- حددت قيمتها 150.00دج عن كل فرد . عيد مبارك وتقبل الله منا ومنكم