يمكن إضافة ما يلي :
1- الأمر 06-03 مؤرخ في 15 يوليو 2006 , المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لا سيما المادة 124 منه.
2- المرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم لا سيما المادة 07 منه.
لأن هاته النصوص تنص على تعويضات خاصة بالتبعات الخاصة أي تعويض التبعة الذي يمنح لبعض النشاطات و المهام أي مثل حالتنا نجد إزدواج الوظيفة , فنحن لدينا تعويض واحد فقط هو تعويض التأهيل الذي يستفيد منه جميع الأسلاك الأخرى المنتمية للتربية الوطنية , أي أن مساعد التربية و الأستاذ هو محاسب عمومي أيضا في نظر وزارة المالية و الوظيف العمومي , وكيف نفسر تساوي الأجر مع مقتصد التكوين بينما هو ليس بمحاسب عمومي , يعني نحن لسنا محاسبين بالتعدي كما يطلق عليه في الرياضيات , عند دفع الإعتمادات للخزينة نركز على مايلي :
1- مقتصد التكوين المهني ليس محاسب و يستفيد من نفس الأجر و له سكن وظيفي و يتمتع بكل الحقوق , لأن السكن الوظيفي يمنح للمقتصد أو من ينوبه و ليس للمحاسب حسب النص القانوني.
2- مقتصد الجامعة له نفس الأجر و ليس بمحاسب و له نفس المزايا مثل التربية , يعني أن التربية تستفيد منا أو وزارة المالية تستفيد منا , المشكل حسب تحليلي هو في وزارة المالية : بين المديرية العامة للمحاسبة و المديرية العامة للميزانية , يجب إقناع هؤلاء تحل المشكلة 100 بالمئة . لا الوزير الأول و لا رئيس الجمهورية لأن هؤلاء التقنيين هم الذين يصرفون كل السنتيمات و هو أصحاب الأراء المسبقة قبل التطبيق .