منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 M5zn_d0e1d87388e25d5
قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 M5zn_d0e1d87388e25d5
قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 Empty
مُساهمةموضوع: قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990   قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990 I_icon_minitimeالأربعاء 25 مايو 2011, 17:22

1
1990/12/ 33 بتاريخ 25 / قانون رقم 90
متعلق بالتعاضدية الإلإلإلإجتماعية
أ الباب الألألألأول : الهلهلهلهدف ومجال التطبيق :
الملململمادة 01 : يحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الإجتماعية وتنظيمها وتسييرها .
31 بتاريخ / الملململمادة 02 : التعاضدية الإجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لأحكام القانون رقم 90
1990/12/04 والمتعلق بالجمعيات ، إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة .
الملململمادة 03 : دف التعاضدية الإجتماعية في إطار التشريع المعمول به إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و/ أو جماعية
لأعضائها وذوي حقوقهم حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانوا الأساسي
الملململمادة 04 : تشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على واحدة من الأداءات الآتية أو أكثر :
الأداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض
التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض
الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الإجتماعية إذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني .
الزيادة في ريوع حوادث العمل أو المرض المهني
الزيادة في معاشات الأيلولة لفائدة ذوي الحقوق
الأداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض ، غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الإجتماعي ،
والتعاضدية الإجتماعية نسبة 100 % ما عدا الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة .
الملململمادة 05 : تشتمل الأداءات ذات الطابع الإجتماعي التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية على ما يلي
الخدمات التكميلية في مجال الصحة
الأداءات ذات الطابع الإجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية أو / وذوي حقوقهم
الأنشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية
المساعدات في مجال السكن .
ب الباب الثاني : تكوين التعاضدية الإلإلإلإجتماعية وتنظيمها وسيريريريرها :
الفصل الألألألأول : تكوين التعاضديات الإلإلإلإجتماعية وحقوقها وواجباا وقانوا الألألألأساسي
الملململمادة 06 : يمكن أن تتكون التعاضدية الإجتماعية من عمال أجراء في المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية
والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاط لحسام الخاص
كما يمكن أن يكوا :
2
أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ريوع بعنوان الضمان الإجتماعي .
ااهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول ما .
ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين
الملململمادة 07 : يحق للأشخاص المعرفين في المادة 6 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى
تعاضديات موجودة ، بشرط واحد هو أن يتمثلوا للتشريع المعمول به وقانوا الأساسي .
الملململمادة 08 : يجب أن تضم التعاضدية الإجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط
التعاضدي وقابليته للحياة
يحدد العدد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم .
الملململمادة 09 : يجب أن يتضمن القانون الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ، تحت طائلة البطلان علاوة على الأحكام
1990 المتعلق بالجمعيات ما يأتي /12/ 31 بتاريخ 04 / القانونية الأساسية التي ينص عليها في هذا اال القانون رقم 90
:
الأداءات الفردية و/ أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الإجتماعية
شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالأداءات الفردية و/ أو الجماعية
شروط وكيفيات استمرار تقديم الأداءات الفردية أو / والجماعية لفائدة الأعضاء الذين انقطعوا عن دفع
الإشتراكات أو توقفها .
صلاحيات المدير العام
الملململمادة 10 : يمكن التعاضديات الإجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق
نفس الأهداف أو أهداف مماثلة .
الفصل الثاني : الملململموارد والألألألأملالالالاك
الملململمادة 11 : تتكون موارد التعاضدية الإجتماعية مما يأتي :
اشتراكات أعضائها
الهبات والوصايا ، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول 
العائدات الآتية من الأداءات التي تقدمها التعاضدية
عائدات الأموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية
عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة " 35 " أدناه
الملململمادة 12 : ينبني الإشتراك حسب الحالة على أساس ما يأتي :
أجر العامل الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي
دخل غير الأجير الخاضع لإشتراك الضمان الإجتماعي
3
المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الإجتماعي أو تمنحه الدولة
الملململمادة 13 : يمكن التعاضدية الإجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الأجنبية التي لها أهداف
مماثلة منصوص عليها في قوانينها الأساسية أو تنظم إليها ، شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية
الإجتماعية ، وذلك ضمن احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول ا ، وبعد رخصة من قبل السلطة
العمومية المختصة .
الفصل الثالث : أحكام مالية
الملململمادة 14 : تخصص موارد التعاضدية الإجتماعية للآداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الإستثمار
وتكوين الإحتياطات .
تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15 % من الإشتراكات ، واستثناء يمكن الجمعية
العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية ، بعد تقديم المبررات اللازمة
لذلك مسبقا .
الملململمادة 15 : يترتب على الإنخراط في التعاضدية الإجتماعية أن تقتطع الإشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة
المدينة أو الريع أو الأداءات .
يدفع هذا الإشتراك للتعاضدية الإجتماعية في أجل أقصاه ثلاثين ( 30 ) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف
اقتطاع الإشتراك ويتعين على التعاضدية ، في هذه الحالة أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل 30 يوما ، كما
هو منصوص عليه في الفقرة الثانية ( 02 ) أعلاه ، ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاط لحسام الخاص
اشتراكام إلى التعاضدية الإجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الأساسي أو الجمعية العامة .
الملململمادة 16 : يمسك محاسب ، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الإجتماعية ، حسب الشكل المطلوب قانونا ، ويعمل
تحت مسؤوليته .
الفصل الرابع : رقابة التعاضدية الإلإلإلإجتماعية :
الملململمادة 17 : يدقق التسيير المالي والمحاسبي في العاضدية الإجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه لهذا الغرض الجمعية
العامة للتعاضدية ، ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود
وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض على الجمعية العامة .
الملململمادة 18 : يمكن الس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية
الإجتماعية .
الفصل الخلخلخلخامس : حل التعاضدية الإلإلإلإجتماعية :
4
الملململمادة 19 : يكون الحل الإداري للتعاضدية الإجتماعية وفقا للقانون الأساسي بعد إعلام السلطة العمومية المعنية
مسبقا ، ولا يمكن أن ينجز عن ذلك تعليق الأنشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها ، وذه الصفة
تؤول الأملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الإجتماعية اللازمة لمواصلة الأنشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد
نفس الأهداف المنصوص عليها ضمن قانوا الأساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية ، طبقا
للأحكام القانونية المعمول ا .
ج الباب الثالث : هيئات التعاضدية الإلإلإلإجتماعية :
الملململمادة 20 : هيئتا التعاضديات الإجتماعية هما :
الجمعية العامة الس التنفيذي
الفصل الألألألأول : الجلجلجلجمعية العامة :
الملململمادة 21 : تتكون الجمعية العامة للتعاضدية الإجتماعية من الأشخاص الآتي ذكرهم :
مجموع الأعضاء الذين يخولهم القانون الأساسي حق المشاركة في الجمعية العامة
أو المندوبون الذين تنتخبهم الأغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الإجتماعية ، حسب الشروط والكيفيات المحددة
في القانون الأساسي .
3 عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) إذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين . / الملململمادة 22 : يجدد ثلث 1
يشرع الس التنفيذي في إجراءات تجديد الإنتخابات قبل ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية
العامة .
الملململمادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الإجتماعية ، وذه الصفة تقوم بما يأتي
1 توافق على القانون الأساسي للتعاضدية وتعدله .
2 توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الأداءات الفردية أو الجماعية .
3 تبث في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية ، بما فيها الإحتياطات المالية مع مراعاة أحكام الفقرتين
الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه .
4 تبث في برنامج التعاضدية المتوسط المدى
5 تقرر كيفيات اختيار أعضاء الس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم .
6 تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه
7 تدرس التقرير الأدبي على نشاط الس التنفيذي وتوافق عليه .
8 تدرس التقرير المالي للتعاضدية الإجتماعية الذي يقدمه الس التنفيذي وتوافق عليه بعد الإستماع إلى مندوب
الحسابات .
9 تبث في مشاريع الإندماج والإنفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية .
5
10 تبث في مشاريع الإندماج إلى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو
دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات .
11 تبث في امكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة ، طبقا للتشريع الساري المفعول .
12 تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء الس التنفيذي طبقا للقانون .
الملململمادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيس الس التنفيذي بمبادرة
أو بطلب من نصف عدد أعضاء الس التنفيذي على الأقل ،
وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاث ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية
الإجتماعية .
الملململمادة 25 : يتعين على الس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الأعمال وكل الوثائق المتصلة به
قبل شهر على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الإجتماع .
3 " أعضائه للنظر في القضايا / الملململمادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من الس التنفيذي أو ثلثي " 2
الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الإجتماعية .
الملململمادة 27 : في حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية
الإجتماعية يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو الس التنفيذي إلى تنظيم جمعية عامة استثنائية ، حسب
الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه ، من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة ، وإذا تعذر ذلك يمكن السلطة
العمومية المختصة اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة .
الفصل الثاني : الملململمجلس التنفيذي :
( الملململمادة 28 : الس التنفيذي هو الذي يسير التعاضدية الإجتماعية ويتكون من ( 05 ) أعضاء إلى خمسة عشر ( 15
عضوا تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانوا الأساسي
الملململمادة 29 : تدوم عضوية أعضاء الس التنفيذي أربع سنوات ( 04 ) وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) غير أن
العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد أعضائها بالقرعة في اية السنتين الأوليتين ، ولا يخضع رئيس الس
التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة أعلاه .
الملململمادة 30 : تتمثل مهمة الس التنفيذي في الإشراف على تسيير التعاضدية الإجتماعية باسم الجمعية العامة ، ولهذا
الغرض تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون القانون
الأساسي للتعاضدية الإجتماعية ، وفي هذا الإطار يقوم الس التنفيذي بما يأتي :
1 يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا
2 يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم .
3 ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة
6
4 يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة
5 يعرض سنويا على الجمعية العامة تقرير على نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية ، مصحوبة
بتقرير مندوب الحسابات .
6 يبث في مشاريع التنظيم وانظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام .
7 يقرر تخصيص الأموال الإحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا .
8 يبث في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الإجتماعي والتعاضديات الإجتماعية الأخرى .
9 ينتخب رئيس الس التنفيذي
10 يبث في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس الس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه .
الملململمادة 31 : يجتمع الس التنفيذي في دورة عادية أربع ( 04 ) مرات في السنة على الأقل ، بناء على استدعاء من
رئيسه ، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على
الأقل .
الملململمادة 32 : يقوم الس التنفيذي للتعاضدية الإجتماعية بما يأتي :
1 يرأس اجتماعات الس التنفيذي
2 يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية ، إلا إذا فوض بعد ذلك أو كله ، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي
يقترح تعيينه بعد موافقة الس التنفيذي .
الملململمادة 33 : يتولى المدير العام تسيير التعاضدية واستعمالها
الملململمادة 34 : يخول المدير العام في حدود ما رسمه القانون الأساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت
مسؤولية الس التنفيذي ورقابته :
يمثل التعاضدية الإجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه
يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي :
يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب
يسير في الحدود المسموح ا الموارد البشرية والمادية والمالية
يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الإجتماعية مع مراعاة الأحكام القانونية السارية المفعول .
د الباب الرابع : أحكام جزائية :
2000 دج كل من يرفض القيام باقتطاع الإشتراكات المنصوص – الملململمادة 35 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 500
عليها في المادة 15 أعلاه ، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول ا .
7
5000 دج وبالحبس مع ثمانية ( 08 ) أيام إلى شهر أو بإحدى – وفي حالة العود ، يعاقب بغرامة مالية تتراوح بين 2000
هاتين العقوبتين فقط ، وإذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الإشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15 أعلاه تعد ذلك
جنحة خيانة الأمانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات .
و الباب الخلخلخلخامس : أحكام ختامية :
الملململمادة 36 : لا يفرض على التعاضدية الإجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر ما عدا العمل
1991/06/ على تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا القانون قبل تاريخ 30
18 بتاريخ 1 أوت 1987 والمتعلق / الملململمادة 37 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون ولا سيما القانون رقم 87
بالتعاضدية الإجتماعية .
الملململمادة 38 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون رقم 90 /33 بتاريخ 25/12/1990
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون رقم 90 – 30 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون الأملاك الوطنية
» هل عدل قانون علاقات العمل منذ سنة 1990؟
» قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
» قانون 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت 1990 متعلق بالمحاسبة العمومية
» للتاريخ فقط جريدة المساء ليوم 08/12/1990 تنشر توضيح من وزارة التربية حول اضراب المقتصدين المعلن يوم 03/12/1990

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك الوثائــــــق-
انتقل الى: