منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
اساليب جديدة لتسيير المؤسسة M5zn_d0e1d87388e25d5
اساليب جديدة لتسيير المؤسسة ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
اساليب جديدة لتسيير المؤسسة M5zn_d0e1d87388e25d5
اساليب جديدة لتسيير المؤسسة ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اساليب جديدة لتسيير المؤسسة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
khaled bejaia
مساعد أول
مساعد أول



عدد المساهمات : 596
تاريخ التسجيل : 01/07/2010
العمر : 50

اساليب جديدة لتسيير المؤسسة Empty
مُساهمةموضوع: اساليب جديدة لتسيير المؤسسة   اساليب جديدة لتسيير المؤسسة I_icon_minitimeالأحد 04 يوليو 2010, 22:54

مقدمــــــة

أحدثت الإصلاحات التربوية ثورة كبيرة وتغير جذري في ذهنيات القائمين على التنفيذ والمتابعة في ميدان التربية وأصبح لا يمكن لأي فكرة أن تبرز إلا وتلازمها حتمية تكيفها مع الإصلاح ولم يكن الجانب المالي بمنأى عن هذا التأثر فالإجراءات الإدارية الخاصة بالتسيير المالي بات واجبا عليها التكيف مع الإصلاحات بل مواكبتها ومساندتها لتكتمل الأدوات المنفذة للإصلاحات لتحقيق الأهداف المرجوة منه وهو الرفع من مستوى المردود التربوي .
فإذا كانت المؤسسة التربوية تشكل الإطار الملائم والقادر على إحداث التغييرات تنفيذا لبرنامج إصلاح المدرسة كمؤسسة بيداغوجية بغية تحقيق منفعة حسب الأهداف ,فإن المسير هو الروح الأساسية التي تجعل من المؤسسة تتصف بالفعالية والتنشيط وذلك بإضافته لتقنيات في التسيير تتمثل في التخطيط العقلا ني المضبوط في تسيير كل الشؤون داخل المؤسسة منها توفير إعتمادات في الميزانية اللازمة لتسيير المشروع المخطط له وذلك بإختياره لإستراتيجية يضعها حسب مقتضيات المخطط تعتبر هذه الاخيرة بمثابة لوحة القيادة لتنفيذ المشروع .
إذن فإن الميزانية في المؤسسات التربوية هي إحدى ركائز التسيير المالي وهي وعاء يصب فيه كل الطموحات ومتطلبات الجماعة التربوية سواء كانت بيداغوجية ,تربوية مادية أو مالية .








أولا : الإطار القانوني للميزانية في الإصلاح التربوي:
إضافة للإطار القانوني المؤسس لميزانية المؤسسات التربوية إن مجموعة القوانين المنظمة للإصلاح التربوي قد أدرجت في طياتها تغييرات على التعامل مع الميزانية وتتمثل في التعليمات التالية :
*المنشور رقم : 153 / وت و/ أح / 2006 المؤرخ في 05/06/2006 الذي يقضي بتفعيل العمل بمشروع الؤسسة وينص على إدخال أساليب جديدة في التسيير
*القرار رقم 17 المؤرخ في 06 جوان 2006 المتضمن تأسيس مشروعي المؤسسة والمصلحة وتنظيم العمل بهما
لا سيما المادة 04 منه والتي تنص على ضرورة العمل بمشروعي المؤسسة والمصلحة وهذا في إطار الإعتمادات المالية والوسائل المادية المخصصة للمؤسسة
ومن المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة ترقية الحياة المدرسية
1) القرار رقم 297 المؤرخ في 17/06/2006 المتمم للقرار رقم 176 والمؤرخ في 02/03/1991 المعدل والمتمم لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي لا سيما المواد
* المادة 2 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02/03/91 والتي تنص على ضرورة قيام المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما ما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تحدد فيها مسؤولية المدير في عداد مشروع ممؤسسته وتنفيذه وتقييمه مع توفير الوسائل التعليمية وإستعمالها من طرف االأساتذة لتحسين نتائج التلاميذ لضمان المردرد التربوي للمؤسسة
* المادة 7 التي تعدل المادة17 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تأكد صراحة بأن التقارير اليومية التي يقدمها المقتصد أو المكلف بالتسيير المالي هي التي تساعد مدير الثانوية على التأكد من التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة


* المادة 10: التي تعدل المادة 31 من القرار 176 المؤرخ في 02/03/1991 والتي تنص صراحة على ضرورة تخصيص مبالغ تقديرية لمصاريف تنفيذ مشروع المؤسسة عند إعداد مشروع الميزانية
2) القرار رقم 291 المؤرخ في 17/06/2006 المعدل والمتمم للقرار 175 المؤرخ في 02/03/1991 والمحدد لمهام مدير المدرسة الأساسية ولا سيما المواد :
* المادة 2 : التي تعدل المادة 5 من القرار رقم 175
خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة وتسخير كل الوسائل
* المادة 3 : التي تعدل المادة 7 من القرار 175 خاصة فيما يتعلق بتوفير الوسائل التعليمية وإستعمالها
* المادة 6 : التي تعدل المادة 17 من القرار175 خاصة فيما يتعلق بإستثمار التقارير الخاصة بالمقتصد أوالموظف المكلف بالتسيير المالي لمتابعة التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة
* المادة 09 : التي تعدل المادة 31 خاصة فيما يتعلق بتقديرات المصاريف التي تخصص لتنفيذ مشروع المؤسسة
1- :تعريف الميزانية :
هي عبارة عن وثيقة يدون عليها الإيرادات المقدر تحصيلها لمواجهة المصاريف من إحتياجات مؤسسة تعليمية خلال مدة زمنية محددة مصادق عليها من طرف مجلس التوجيه والتسيير أو التربية والتسيير والوصاية
2- : مبادئ الميزانية :
1) الوحداوية : ويعني هذا المبدأ أن توضع جميع الإيرادات والنفقات في وثيقة واحدة دون تشتتها كل في بيان ميزانية مستقل وذلك لتحقيق هدفين مهمين هما سهولة عرضها وسهولة عملية فحص ومراقبة مبدأ التوازن

2) الشمولية : تشمل كل أنواع الإيرادات والنفقات داخل المؤسسة
3) السنوية ( الدورية ) : دورية المدة المعنية عادة ما تكون سنة إلا أن الاستثناء يظل مطروحا بالنسبة للمؤسسات المفتوحة حديثا حيث تنجز لها ما يسمى بميزانية الثلاثي الرابع
4) التخصص : عدم تخصيص إيراد في نفقة مقابلة
5) التوازن : هو تساوي مبلغ الإيرادات مع المصاريف
3- : وظيفة الميزانية :
*1- التخطيط : أي من خصائص الميزانية انها عبارة عن مبالغ خاصة بالمستقبل وعليه فإن التخطيط هو العملية الوحيدة التي تضمن ضبط الصرف واستعمال الأموال وفق الأهداف المسطرة للعملية التربوية خلال المدة الزمنية للميزانية
*2-التقدير: لحكم مستقبلية التنفيذ التي تتميز بها الميزانية بشقيها الإيرادات والمصاريف فإنه من المؤكد أن تكون عملية تحديد المبالغ تقديرية
*3- التنسيق :مادامت الميزانية تتميز بالشمولية فإنه من الضروري على مختلف المصالح داخل المؤسسة التنسيق فيما بينها لكي تتمكن من الصرف المرشد للمبالغ الموجودة في الميزانية
*4- الرقابة : فهي مرجع ومؤشر تقييم وتقويم وذلك لأنها السند الوحيد الذي يعطي الشرعية للصرف والتحصيل وعليه فهي سند مهم لعملية الرقابة
4- : مرتكزات إنجاز مشروع الميزانية :
1-المنشور الخاص بتحضير مشروع الميزانية والتشريع الخاص بالحسابات التقنية
2-البطاقة الوصفية في 31/10 للسنة الدراسية
3-الإعتمادات الخاصة بالميزانية المحددة من طرف الوصاية
4-المصاريف الإجبارية المحددة منها والمسيرة
5-تكملة العمليات غير المنتهية
6-بطاقة الإستشارة الموسعة لمستخدمي تلاميذ المؤسسة


ثانيا : الإعداد التقني والشكلي لمشروع الميزانية :
1- الإعداد التقني:
- - المبدأ العام للميزانية



إذا أردنا أن ندخل في التفصيل وتطبيق المبدأ
1- الإطعام
141 فقرة 1 عتمادات تسيير الإطعام + 21 مداخيل الإطعام = 21 مصاريف الإطعام
2- المصالح المشتركة :
141 فقرة 2 اعتمادات تسيير المصالح المشتركة + 222 الموارد المتنوعة = المصاريف من 22 إلى 29 ماعدا 272 لشراء وتجديد التجهيز و243 مصاريف التعليم التقني و 3 231 في الطاقة الكهربائية
3- التعليم التقني والتكنولوجي :
141 فقرة 3 اعتمادات التعليم التقني والتكنولوجي + 223 موارد الورشات = 243 مصاريف التعليم التقني والتكنولوجي + 3 231 الطاقة الكهربائية
4- التجهيز :
141 فقرة 6 اعتمادات التجهيز المدرسي = 2 272 شراء تجهيز مدرسي
2- الإعداد الشكلي:
1- المعلومات : وتتمثل في الصفحات الأولى لوثيقة مشروع الميزانية
2- الجانب المحاسبي : تنقل كل الحسابات التي تم ضبطها حسب البنود
3- الحوصلة : تجمع كل المبالغ في الصفحة الاخيرة
4- تقرير رئيس المؤسسة : التقرير يكون مفصلا لكل العمليات التي تبدو غير واضحة من خلال استقراء الارقام


5- محضر جلسة مجلس التوجيه والتسيير او التربية والتسيير : الذي يوضع فيه استراتيجية توزيع الإعتمادات والأهداف المتفق عليها ولحسن تسيير المؤسسة الذي يؤدي إلى تحسين المردود التربوي .

ثالثا : مخطط تنفيذ الميزانية ( مشروع المؤسسة ):
مادام الإصلاح قد مس كل المكونات الأساسية للمنظومة التربوية من مناهج دراسية كتب إدخال البعد التكنولوجي ,الإهتمام بتكوين العنصر البشري بإعتباره أحد العوامل الأساسية في تجسيد الإصلاحات ومن خلاله أصبح لزاما على التربية أن تقوم بإدخال أساليب تسيير ناجعة مبنية على التخطيط العقلاني داخل المؤسسة وعلى العمل الجماعي الذي يجعل من كل فرد من أفراد الأسرة التربوية عضوا فاعلا يشارك في إتخاذ القرارويساهم في تنفيذه أي بعبارة أخرى يلقي بمسؤولية النهوض بالمؤسسة على الجماعة التربوية ضمن مخطط تربوي متكامل ومتناسق واضح الأهداف ألا وهو مشروع المؤسسة .
1-تعريف مشروع المؤسسة :
هو خطة تفرض نفسها بدافع الحاجة إلى الانتقال من وضع قائم إلى وضع مرغوب فيه وتتميز هذه الخطة بكونها متكاملة العناصر ومتناسقة , تسعى إلى تحقيق الأهداف التي حددتها المؤسسة لنفسها وذلك بعد تشخيص محكم , وضبط دقيق للإمكانيات المادية والبشرية وترتيب للأولويات , مع مراعاة الوسط المدرسي والمحيط الخارجي .
2-المبادئ المنظمة لمشروع المؤسسة :
1-وضع المتعلم في مركز العملية التربوية
2-تحرير المبادرات وتحميل المسؤولية
3-جعل المؤسسة فضاء تربويا حقيقيا
4-اشراك مختلف الفاعلين في تجسيد المشروع
5- تفتح المؤسسة التربوية على المحيط
6- تحديث طرق تسيير وتنظيم المدرسة


3-أهداف مشروع المؤسسة :
حسب المادة 05 من القرار رقم 17 المؤرخ في 06/06/2006 المذكور أعلاه فإن مشروع المؤسسة يعد أحد العناصر الهامة في تقييم مردود المؤسسة التعليمية وأداء موظفيها وبالتالي تكمن مهمته في مايلي :
-تحسين نوعية التعليم الممنوح
- رفع الأداء المدرسي
- ترقية الحياة المدرسية داخل المؤسسة التربوية
- إشراك الجماعة التربوية لتنفيذ الخطة التربوية المتفق عليها
4-علاقة الميزانية بمشروع المؤسسة :
إن الإعتماد على المرتكزات الست السابقة الذكر والخاصة بمشروع المؤسسة يساعدنا على توضيح ملامح المخطط الذي ستبنى عليه (مشروع المؤسسة ) فإذا كانت الميزانية تعتبر تقليديا ( وثيقة مالية ومحاسبية ) لا تهتم بالاهداف فإن تنفيذها في ظل الإصلاحات يعتبر تطبيقا لبرنامج مشروع المؤسسة الذي يعمل على التخطيط الإستراتيجي في عملية التفكير ويعتبر أداة للتصرف ووسيلة للإتصال للوقوف على الإمكانيات المتاحة للمؤسسة والتعرف على مدى ملاءمتها لمتطلبات بلوغ الاهداف المرسومة تنفيذا لخطة العمل المقترحة
ومن خلال دراستنا لمشروع المؤسسة نجد أن جميع مراحل إعداد المشروع تدعو إلى تسخير كل الوسائل لتنفيذه وتتمثل في:
1- التشخيص : يعني تشخيص وضعية المؤسسة ومن ضمن المعطيات الضرورية معرفة الإعتمادات المالية المتوفرة في الميزانية
2-التحليل : يعني تحليل المعطيات لتحديد الإشكاليات المطروحة مع وضع إستراتيجية عمل بغية جمع المعلومات الواجب تنظيمها وترتيبها حسب الإمكانيات المتوفرة في المؤسسة ( بما فيها الإعتمادات المخصصة في الميزانية )
3-الاهداف : تعتبر الاهداف ترجمة لمنهجية عمل ميداني واقعي وهذا العمل هو الذي يتم التحضير له بإستعمال وسائل التخطيط اللازمة لتنفيذ مشروع الميزانية .

4-العمليات : يعني تحديد قائمة العمليات التي من أجلها تحقيق الأهداف المسطرة مع مراعاة الإمكانيات المتوفرة بالمؤسسة حيث تنجز لكل عملية بطاقة وصفية وهذه الأخيرة تعتبر ركيزة إستشارية تساعد في تنفيذ مشروع الميزانية .
5-الحلول : يعني البحث عن الحلول الممكنة لكل عملية مع تسجيل جميع الإقتراحات المقدمة من طرف الجماعة التربوية ويتم ترتيبها حسب واقعيتها وقابلية تجسيدها ميدانيا وفقا للإمكانيات المتوفرة في الميزانية .
6- صياغة المشروع : يصاغ المشروع في وثيقة مرجعية ويطرح على مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير من أجل تبنيه ووضعه كمخطط معتمد لتنفيذ الميزانية
7- تنفيذ المشروع : تسمح هذه المرحلة بالتخطيط الإستراتيجي الذي يمكن من توفير إطار مرجعي للتصرف يتمثل في توزيع المهام على العاملين والتلاميذ لتنفيذ خطة العمل المقترحة .
ومن خلال مشروع المؤسسة الذي يعتبر أحد العناصر الهامة في تقييم مردرد المؤسسة يمكن الانتقال بالميزانية من وضعية التلقي للإعتمادات وتنفيذها بدون أهداف إلى وضعية
رسم وتقرير الأهداف والإستفادة من الإمكانيات المالية بتوظيفها وإستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة والذي يحدد من خلاله أهداف تنفيذ الميزانية حيث نذكر فيه :
- الأهداف التربوية : وهي التكفل أكثر بحاجات ومشاكل التلاميذ لتحسين نوع التعليم ومردوده
- الأهداف البيداغوجية : تحسين الآداء التربوي وأساليب التقييم والتقويم
- الأهداف الاقتصادية : الاستفادة من الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة والعمل على توظيفها واستغلالها بكيفية ناجعة وفعالة
- أهداف إجتماعية وثقافية ورياضية : تغيير سلوكات وأساليب التعامل لدى مختلف أطراف الجماعة التربوية
إن الجانب التفصيلي لهذه الاهداف هو إستراتيجية تعطينا البعد المستقبلي وما ستؤول إليه المؤسسة مستقبلا سواء كان من ناحية تحسين النتائج أو تهذيب سلوكيات التلاميذ لتحضيرهم للتعامل كمواطن صالح في المجتمع منتج ,مثمر , ومحافظ على المبادئ

السامية المتحضرة كإنسان قبل كل شئ ومدى مساهمة الجانب المالي في هذا الدور والذي هو هدف المنظومة التربوية ككل التي تعتبر المصالح الإقتصادية حلقة مهمة فيها
رابعا : الأعوان المكلفون بالتنفيذ :
- 1-الآمرون بالصرف :
حسب المادة 23 من القانون 90/21 يعد أمر بالصرف في مفهوم هذا القانون كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات الموجودة في المواد ( 16-17-19-20-21 ) الإثبات ،التصفية ( في جانب الإيرادات ) والإلتزام ،التصفية ، والامر بالصرف ( جانب النفقات )
يخول التعيين أو الإنتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه ،صفة الآمر بالصرف قانونا وتزول هذه الصفة مع إنتهاء هذه الوظيفة
وحسب ما تقتضيه المادة 31 من القانون 90/21 فإن الآمرون بالصرف مسؤولون على الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة وإستعمال
الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية إستنادا إلى المادة 32 وبهذه الصفة فهم مسؤولو ن شخصيا على مسك جرد الممتلكات والمنقولة والعقارية .
2- المحاسبون العموميون :
تنص المادة 33 من القانون 90/21 بانه يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18و22 (التحصيل والدفع )
بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
- ضمان حراسة الاموال أو السندات أو القيم أو الاشياء المكلف بها وحفظها
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد
- حركة حسابات الموجودات
ويتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات ( المادة 35 من القانون 90/21 )

وتنص المادة 36 على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها
- صفة الآمر بالصرف
- شرعية عمليات تصفيةالنفقات
- توفر الغعتمادات
-أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة
- الطابع الإبرائي للدفع
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي ( الفاتورة شكلا ومضمونا )
خامسا: التصديق على مشروع الميزانية :
بعد المصادقة على مشروع الميزانية من طرف المجلس يخضع إلى مصادقة الوصاية وذلك بإرسال 3 نسخ مرفوقة بكل الوثائق المذكورة حيث يصادق عليه وعند المصادقة يصبح المشروع قابل للتنفيذ وعند إرسال الوصاية النسخة المصادق عليها تكون هذه الأخيرة سند لتنفيذ الميزانية .

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اساليب جديدة لتسيير المؤسسة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اختلاس مدير المؤسسة للاموال المؤسسة
» اساليب التكوين
» اساليب النضال
» اليكم برنامج جد رائع لتسيير المنح و جدول التصفية
» أفضل برنامج لتسيير الجرد العام

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك الوثائــــــق-
انتقل الى: