- علي كتب:
- من: زائر
إلى: إلى أعضاء المنتدى
اليوم في 16:48
موضوع: اريد اجابة بالقوانين
السلام عليكم يازملائي و زملاتي في الميدان و في هده المهمة الصعبة جدا جدا جدا ربما اصعب مهنة في كل المهن الوظيفة العمومية و الخاصة و نسال الله عزوجل الاعانة عليها و الصبر
فسالي هو انا جديد في الميدان بوظيفة نائب مقتصد مسير في متوسطة نصف داخلية تناوشت مع المدير و لكن اتسعت هدا الكره الى انه دفع هدا الامر الى تسليط عليا عقوبة من الدرجة الاولى ظلما من طرف مدير التربية و باقتراح من رئيس مصلحة الموظفين و بدون استدعائي او وجود مبررات كتابية حول العقوبةارجو من الاخوة الكرام افادتي بالاجابة القانونية على هده الاسئلةالتالية :
1- هل يمكنني الرد على هده العقوبة؟
2- و في حالة الرد عليها الى مدير التربية عن طريق مدير المؤسسة كيف يمكنني معرفة
ان هده المراسلة الرد قد وصلت الى مدير التربية؟
3- هل يمكن دفع مستحقات فاتورة خاصة بصيانة جهاز المحول الكهربائي و بمبلغ ضخم و ماهي الاجراءات المتخدة حول انجاز بمثل هدا العمل؟
4- هل يمكنني رفض تكليف لعامل مهني ؟ و في حالة عدم قبول هدا الرفض من المدبر مايمكنني فعله؟
حسب القانون رقم 21/90 يمكن للأمر بالصرف تقديم تسخير بتسديد فاتورة في حالة توفر الإعتماد في الباب 271
حسب المادة 22 من نفس القانون "يعد الدفع الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي"وعليه فإن الدفع أو التسديد هي آخر مرحلة من مراحل النفقة وذات أهمية كبيرة في المحاسبة العمومية إذ تسمح بتحرير المؤسسة العمومية من الدين لهذا تجعل المحاسب مسؤولا شخصيا وماليا على عملية الدفع لذلك يجب عليه المراقبة الدقيقة للعمليات الإدارية المنجزة في المراحل السابقة.
وتتجلى هذه العملية في نص المادة 36 من نفس القانون سالف الذكر كما يلي:
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له.
- شرعية عمليات تصفية النفقات.
- توفر الإعتمادات.
- أن الديون لم تسقط آجالها وأنها ليست محل معارضة.
- الطابع الإبرائي للدين.
- تأشيرات عمليات المراقبة والتي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها.
- الصحة القانونية للمكسب الإبرائي.
وبعد إستيفاء هذه الشروط يتم الدفع بواسطة صك خزينة أو نقدا ضمن الآجال المحددة قانونا
غير أنه إذا ثبت للمحاسب أن هناك إخلال بأحد الشروط القانونية للنفقة يمكنه رفض الدفع
أما إذا طلب منه الآمر بالصرف كتابيا وتحت مسؤوليته بأن يصرف النظر عن هذا الرفض
حسب نص المادة 48 من قانون المحاسبة العمومية "إذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية وعليه أن يرسل تقريرا حسب الشروط والكيفيات
التي حددها التنظيم" .
غير أنه يجب على المحاسب أن يرفض الإمتثال للتسخير إذا كان الرفض معللا بما يأتي:
-عدم توفر الإعتمادات المالية.
- عدم توفر أموال الخزينة.
- إنعدام إثبات أداء الخدمة.
- طابع النفقة غير الإبرائي.
- إنعدام تأشيرة مراقبة النفقات أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة إذا كان ذلك منصوص عليه في التنظيم المعمول به.
ماذا تقصد بتكليف لعامل مهني