| رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
علي عقيد
عدد المساهمات : 2464 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ الجمعة 15 يوليو 2011, 22:43 | |
| مالذي يمكن أن يتعرض له موظف في رتبة نائب مقتصد او عون مصالح اقتصادية او عون مصالح اقتصادية رئيسي يرفض التكليف بالتسيير ؟ ماهي العقوبة التي يمكن تسليطها على مقتصد او مقتصد رئيسي يرفض تسيير أكثر من مؤسسة ؟
أرجو منكم أخواني الأفاضل التفضل بمناقشة و اثراء الموضـــــوع والله من وراء القصد
| |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ السبت 16 يوليو 2011, 08:05 | |
| الجواب بكل بساطة سيتم توقيفه مؤقتا حتى إمتثاله أمام مجلس التأديبي وسينظر في قضيته والقرار معروف مسبقا . ولكن هناك قوانين جائرة تطبق على المقتصد كأنه من عالم أخر . لا يوجد موظف في الجزائر تسند له وظفتين في نفس الوقت إلا نحن كأننا جن نستطيع أن نكون هنا وهناك في نفس اللحظة ، هذا أمر لا يصدقه عاقل وتقبل به الفطرة البشرية ، من يقولك لك غير ذلك أحيبه معتوه وكفي . وأحد الحكماء قال : ما جدت جاهلنا إلا وغلبني . لأن منطقه معكوس . | |
|
| |
fadmer31 عقيد
عدد المساهمات : 2451 تاريخ التسجيل : 12/05/2011
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ السبت 16 يوليو 2011, 10:18 | |
| يحال على المجلس التأديبي حصل و يحصل و لن يتوقف عن الحصول مادام المقتصد تحت الجهر | |
|
| |
abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ السبت 16 يوليو 2011, 13:39 | |
| الإجابة عن هذا السؤال يلزمنا الرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11-10-2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية . الجريدة الرسمية رقم 59 المؤرخة في 12-10-2008 , في الفصل السادس من المادة 120 إلى المادة 140 منه .
1- رتبة نائب مقتصد و رتبة مساعد المصالح الإقتصادية حسب المادة 121 و المادة 128 و 129 فإنهم يحق لهم رفض التكليف بالتسيير لأن القانون صراحة لم يلزمهم بالتكليف بالتسيير . 2- أما مساعد المصالح الإقتصادية الرئيسي فإنه حسب نص المادة 122 من المرسوم فإنه يكلفون عند الحاجة بالتسيير المالي والمادي في المتوسطة و يكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين .
أما الشق الثاني من السؤال فماهي العقوبة في حالة الرفض ؟ نجيب حسب نص القانون 06-03 المتعلق بالوظيفة العمومية الذي عرف الأخطاء المهنية حسب المادة 177 إلى أربعة أخطاء أي من الدرجة الأولى و الثانية و الثالثة و الربعة شرحتها المواد من 178 إلى 181 من الأمر 06-03 , فالتكييف القانوني لرفض التسيير الملحق لمقتصد أو مقتصد رئيسي يصنف في أخطاء من الدرجة الثالثة المادة 180 الفقرة 3 : رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول . العقوبة التأديبية : تحت الباب السابع , الفصل الثاني العقوبات التأديبية المواد من 163 إلى 176 حيث صنفت المادة 163 العقوبات التأديبية إلى 04 درجات حسب جسامة الخطأ المرتكب , فالتكييف القانوني للخطأ يوافق التكييف القانوني للعقوبة أي خطأ من الدرجة الثالثة يوافق العقوبة من الدرجة الثالثة و هكذا , إذن الخطأ من الدرجة الثالثة هنا في حالتنا هذه يوافق : التوقيف عن العمل من أربعة أيام إلى ثمانية أيام أو التنزيل من درجة إلى درجتين أو النقل الإجباري .
هذا هو الجواب عن سؤالك أخي علي . | |
|
| |
علي عقيد
عدد المساهمات : 2464 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ السبت 16 يوليو 2011, 14:12 | |
| شكرا الشيخ عبد المالك ولنا تعودة إلى الموضـــــوع | |
|
| |
fadmer31 عقيد
عدد المساهمات : 2451 تاريخ التسجيل : 12/05/2011
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ السبت 16 يوليو 2011, 15:48 | |
| زميلي عبد المالك . كل ما كتبته صحيح فالقوانين واضحة وضوح الشمس مساعد المصالح الاقتصادية و نائب المقتصد لا يكلفون بالتسيير بالنيابة حسب 315/08 أما المقتصد و المقتصد الرئيسي فالقانون يقول " عند الحاجة " . أما الواقع المعاش ، الادارة تستعمل كلمة في قانون الوظيف العمومي تكررت كثيرا و هي كلمة مطاطية تلولوبها الادارة كما تشاء و هي " المصلحة الملحة " معناها شاسع لديها تفسرها كما يحلو لها، بهذه الكلمة تجعل من رفض مساعد المصالح الاقتصادية و نائب المقتصد على أساس القانون الاساسي 315/08 مع العلم أن لديه كل الحق ، تجعل منه مخطئا من الدرجة الثالثة و معرقلا للمصلحة العامة . لقد أحلت على المجلس التأديبي على أساس خطأ ، بحثت عنه في القانون جملة جملة و كلمة كلمة و لم أجده . و عليه أخي عبد المالك أقول دائما أن على الزملاء المنتخبين في اللجنة المتساوية الاعضاء أن يكونوا مسلحين بالقوانين و خبرة تلاعبات الادارة . | |
|
| |
صحراوي بدرالدين مساعد
عدد المساهمات : 423 تاريخ التسجيل : 07/09/2011 العمر : 62
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ السبت 08 أكتوبر 2011, 22:18 | |
| لا ترفض التكليف و لكن أعرف كيف تستغل الوضع لصالحك ما دمت لا تتقاضى عله أجر | |
|
| |
zahra2004
عدد المساهمات : 4 تاريخ التسجيل : 22/11/2011
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 10:51 | |
| السلام عليكم اخي اردت التدخل اذ ان هذه الوضعية قد عشتها انا نائبة مقتصد كنت اعمل بثانوية و تم تكليفي بالتسيير المالي و المادي بمتوسطة فرفضت التكليف علما ان هذا الاخير يمنح للمعني بالامر بموجب طلب و بما انني لم اطلب التكليف فمن حقي الرفض و بما ان الاكاديمية لا تستطيع اجباري و لا معاقبتي الا بحل واحد و هو نقلي الى ابعد مكان عمل مع ذكر عبارة "لضرورة المصلحة " و هذا ما جرى و بهذا لا استطيع فعل شيء سوى التطبيق و الا سيتم احالتي على مجلس التاديب او توقفي . | |
|
| |
أرض الله الواسعة عميد
عدد المساهمات : 2621 تاريخ التسجيل : 22/05/2011
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 18:33 | |
| حسب القانون الخاص 315/08 عون المصالح الإقتصادية و نائب المقتصد يعينون في تسيير المتوسطات ... بس يمكن رفض التكليف بالنيابة لهذه الفئة من الموظفين حسب نقس القانون أما ما تم ذكره في في القانون06/03 فهو عندما يرفض موظف تعليمات السلطة السلمية الممثلة اساسا في الولي او رئيس دائرة او رئيس بلدية عندما تكون تسخيرة في الصالح العام كلإنتخابات أو الإمتحانات و غيرها يعاقب حسب القانون و ليس رفض قرار السلطة الوصية بعدم تسيير مؤسسة ثانية.لأن تصنف بتعسف السلطة الوصية على الموظفين التابعين لها............. نحن في عصر الديمقراطية و حرية التعبير لازم تنشو الذبان على رواحكم بالطرق السلمية و القانونية لأنه لا يوجد قانون صريح يكلف الموظفين المذكورين بتسيير أكثر من مؤسسة. و الله اعلم................. | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ الأربعاء 30 نوفمبر 2011, 20:04 | |
| التكليف بالتسيير المالي و التكليف بمهام التسيير المالي الملحق 1- مساعد المصالح الإقتصادية معفى من التسيير المالي حسب المادة 121 2- مساعد المصالح الإقتصادية رئيسى يكلف عند الحاجة بالتسيير المالي لأن يحمل صفة عون محاسب حسب المادة 122 و لا يكلف بالتسيير المالي المحلق 3- نائب مقتصد معفى من التسسي المالي حسب المادة 128 4- نائب مقتصد مسيير يكلف بالتسيير المالي و معفى من التسيير المالي الملحق حسب المادة 129 5- مقتصد يكلف بالتسيير المالي و كذلك عند الحاجة بالتسيير المالي الملحق لكن بشرط في حالة تسيير مؤسسة ذات نظام داخلي أو نصف داخلي فعلى الجهات المعنية مراعاة ظروف هذا المقتصد و تكليف مقتصد أخر يقوم بتسيير مؤسسة ذات نظام خارجي و ما أكثرهم الذين يقومون بسيير مؤسسات ذات نظام خارجي حسب المادة 135 6- مقتصد رئيسى يكلف بالتسيير المالي للمؤسسات ذات النظام الداخلي و نصف داخلي لاسيما الثانويات و هو معفى من التسيير الملحق حسب المادة 136 |
|
| |
| رفض التكليف بالتسيير وتسيير أكثر من مؤسسة ؟ | |
|