منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
إن الانقطاع النهائي عن العمل M5zn_d0e1d87388e25d5
إن الانقطاع النهائي عن العمل ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
إن الانقطاع النهائي عن العمل M5zn_d0e1d87388e25d5
إن الانقطاع النهائي عن العمل ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 إن الانقطاع النهائي عن العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


إن الانقطاع النهائي عن العمل CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

إن الانقطاع النهائي عن العمل Empty
مُساهمةموضوع: إن الانقطاع النهائي عن العمل   إن الانقطاع النهائي عن العمل I_icon_minitimeالإثنين 24 فبراير 2014, 20:40

إن الانقطاع النهائي عن العمل والذي يؤدي إلى حذف من الأسلاك وإلى فقد صفة الموظف ينتج عن إحدى الأحوال الآتية :
5.1- الاستقالة المقبولة بصفة قانونية:

لا تنتج الاستقالة إلا عن طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد.

ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه الاستقالة.ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.

إن قبول الاستقالة يجعلها غير مستدركة . ولا تمنع الاستقالة عند الاقتضاء من القيام بمتابعة تأديبية، بسبب الأعمال التي ربما تتجلى للإدارة بعد ذلك القبول. وإذا امتنعت السلطة ذات النظر من قبول الاستقالة يجوز للموظف المعني بالأمر أن يحيل القضية على اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء التي تبدي رأيا معللا بالأسباب وتوجهه إلى السلطة ذات النظر.

إن الموظف الذي يوقف قبل التاريخ المحدد من طرف السلطة التي يرجع لها النظر في قبول الاستقالة، يمكن أن تصدر عليه عقوبة تأديبية.
5.2– الإعفاء:

لا يعفى موظفون نتيجة عن حذف مناصب قارة يشغلونها إلا بمقتضى قوانين خاصة بالتخفيض من عدد موظفي الأسلاك وناصة على الشروط المتعلقة بالإعلام السابق ومنح التعويضات.

إن الموظف الذي تثبت عدم كفاءته المهنية والذي لا يمكن إدراجه في أسلاك إدارة أو مصلحة أخرى إما أن يحال على التقاعد وإما أن يعفى إذا لم يكن له الحق في التقاعد ؛ ويتخذ هذا المقرر رئيس ادارة المعني بالأمر مع مراعاة الموجبات الجارية في الشؤون التأديبية.
5.3– العزل:

العزل هو عقوبة تأديبية تطبق على الموظف المتابع، بعد استشارة المجلس التأديبي، وعلى إثرها يحذف الموظف المعني بالأمر من الأسلاك، مع الاحتفاظ بحقوقه في المعاش أو الحرمان منه.

يتخذ قرار العزل في حق الموظف الذي توقف عن مزاولة وظيفته ( ترك الوظيف. ...)

تؤدي عقوبة العزل إلى تسجيل إسم الموظف المعني في السجل التأديبي المركزي لدى السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
4.5 - الإحالة على التقاعد:

تقبل الإحالة على التقاعد طبق الشروط المقررة في التشريع الخاص برواتب المعاش بطلب من المعني بالأمر أو بصفة حتمية لعدم القدرة البدنية ، و إما لبلوغ حد سن التقاعد أو بموجب عقوبة تأديبية أو لعدم الكفاءة المهنية.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إن الانقطاع النهائي عن العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ملامح قانون العمل الجديد بدأت تظهر بتعليمة وزارة العمل
» حالة تصفية المنح آلية العمل +شرح العمل بها بواسطة الفيديو
»  أحتاج إلى القانون الذي يمنع موظفين ذو قرابة ممارسة العمل في نفس مكان العمل
» ما العمل ؟
» الجزائر تفوز على ليبيا 1/0 في مباراة الذهاب للدور التصفوي النهائي لكأس إفريقيا 2013

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم العام :: الاستشارات والفتاوى القانونية-
انتقل الى: